وسائل الشيعة - ج ٢٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١١

حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٣).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي (٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه‌السلام ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب : الجازي.

(٢) في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع : ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٢.

١٠١

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن امرأة عتقت (١) ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١).

أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(١) في المصدر : أعتقت.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٥.

١٠٢

الوصايا (٢).

٦٥ ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (١) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤١.

(٣) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

١٠٣

٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

رجلا كان الموصي ، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (١) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (٢).

٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام ، قال : أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان أبي عمد

__________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٨.

(١) في المصدر : أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٩.

١٠٤

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) (١) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك (٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له

شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من

ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك

__________________

(١) الشورى ٤٢ : ٤٩ ، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب ، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٠.

١٠٥

اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (١) فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له (٢).

٦٩ ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها (١).

ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني (٢).

__________________

(١) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥١.

(١) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٩.

١٠٦

٧٠ ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً

كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه

عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (١).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢).

__________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٣ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠٧

٧١ ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم

يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (١) ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.

٧٢ ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (١).

__________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٥٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حد المرتد.

(١) استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

١٠٨

٧٣ ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتى بعبد لذمّي قد اسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٧٤ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من

أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن

__________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٧ | ٧٩٥ ، والنهاية : ٣٤٩ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣١.

١٠٩

أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (١).

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (٢) ، وفي الوصايا (٣) ، وفي نكاح الاماء (٤) ، وفي المهور (٥) ، وفي العدد (٦) ، وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (٨).

٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال :

__________________

(١) المقنع : ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ ـ ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ ـ ١٦ و ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير ، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

١١٠

من تصدق بصدقة ، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (١) ردها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) في المصدر : لا يصح.

(٢) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.

١١١
١١٢

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

١١٣
١١٤

أبواب التدبير

١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم

الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه

ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

__________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

١١٥

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج (١) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ١.

(١) في المصدر زيادة : هل.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٣.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٣.

١١٦

عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (١) ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك (١).

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (٢).

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها؟ قال : نعم.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٢٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٥.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٤.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

١١٧

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٣).

٢ ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة ، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته ، اوصى في صحّة ، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء

__________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٩ ، و ٩ : ٢٢٥ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٣ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٤ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.

١١٨

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.

وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الوصايا (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣ ـ باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٧ ، والفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٩.

١١٩

[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وما تضمن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.

(٢) المقنع : ١٥٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠٠.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٢٠