رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٥

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٥

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-277-6
الصفحات: ٥٤٦

وخصوصاً ، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة ، واعتبار سندها في نفسه ، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة ، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.

( ولا تقبل ) شهادتهن مطلقاً حتى مع الرجال ( في الحدود ) وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا ، فيثبت بشهادتهن في الجملة ، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية (١) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة :

ففي الصحيح : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » (٢).

وفي الخبرين : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » (٣).

وفي ثالث : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا في نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » (٤).

وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

(٢) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١١ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، ٧١٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧ ، ٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ ، ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ ، ٣٠.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.

٣٤١

بالعمل في محل البحث ، لكنها مختصّة بالحدود ، فلا تشمل باقي الحقوق ، ولكن الأصل مع عدم الخلاف كافٍ في عدم القبول فيها ، مع الاعتضاد بفحاوي النصوص الدالة على قبول شهادتهن فيما سيأتي من الأُمور الخاصّة ؛ لظهورها في اختصاص القبول بها خاصّة.

نعم ربما دلّ استثناء الديون في الرواية الأخيرة وما ضاهاها على القبول في حقوق الله سبحانه المالية ؛ لصدق الديون عليها حقيقةً ، إلاّ أن يدّعى عدم تبادرها منها عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ، ولا يخلو عن مناقشة.

قال شيخنا في الروضة بعد ذكر الشهيد عدم القبول في الأمثلة الأربعة المتقدمة بياناً لحقوق الله تعالى المالية ما لفظه : وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله سبحانه وإن كان للآدمي فيها حظّ ، بل هو المقصود منها ؛ لعدم تعيين المستحق على الخصوص (١). انتهى.

ولعل ما ذكره من وجه الإلحاق راجع إلى ما قدمنا من عدم تبادر نحو هذه الديون التي لا مستحق لها على الخصوص من الديون المستثنى قبول شهادتهن فيها في تلك النصوص.

( وتقبل ) شهادتهن ( مع الرجال في الرجم ) خاصّة ، لكن ( على تفصيل يأتي ) ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب الحدود ، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » (٢) مع ما في سنده من الضعف والقصور.

__________________

(١) الروضة البهية ٣ : ١٤١.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.

٣٤٢

( و ) تقبل شهادتهن ( في الجراح والقتل ) لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات ( بأن يشهد رجل وامرأتان ).

ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلاّ من الحلبي ؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع (١).

واستغربه في المختلف (٢) ، وشذّذه في المسالك (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، فلا عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره.

ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » (٤).

وفي الثاني : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » (٥).

لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي ، والأصل ، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل ، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، إلاّ في الديون مع الرجال ، والمجوّزة له في خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ٤٣٩.

(٢) المختلف : ٧١٤.

(٣) المسالك ٢ : ٤١٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٦.

(٥) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٣.

٣٤٣

وبالجملة : فهذا القول في غاية من الضعف.

وأمّا القبول مع انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا توجب إلاّ الدية كقتل الخطأ ، والمأمومة ، والجائفة ؛ عملاً بالأدلّة الآتية الدالّة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال ، مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص الآتية الدالة على قبول شهادتهن في الدم بعد حمله على خصوص ما نحن فيه.

وأمّا فيما لا يوجب إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب ، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ في الخلاف (١). وقائل به كالعماني ، والماتن في موضع من الشرائع ، والفاضل في موضع من الإرشاد والقواعد (٢) ، واحتمله في التحرير (٣).

ونسب في المختلف والإيضاح والنكت والمسالك إلى مقوّى المبسوط (٤) ، مع أنّ عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول فإنّه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه : وقال بعضهم : تثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين. وهو الأقوى إلاّ القصاص (٥). انتهى.

وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا ، فهو غريب.

__________________

(١) السرائر ٢ : ١٣٨ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢.

(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٧١٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.

(٣) التحرير ٢ : ٢١٢.

(٤) المختلف : ٧١٤ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٤ ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧١ ، المسالك ٢ : ٤١٣.

(٥) المختلف : ٧١٢ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.

٣٤٤

وأغرب منه نسبة المسالك هذا القول إلى كثير من الأصحاب (١) ، مع أنّي لم أقف على قائل به عدا من ذكرته.

ومع ذلك الفاضلان وإن أطلقا القبول في القتل في كتبهم المذكورة في هذا الكتاب ، إلاّ أنّهما رجعا عنه فيها في كتاب القصاص (٢) وباقي كتبهما ، كهذا الكتاب ، فإنّه وإن قال أوّلاً : تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ( و ) لكن قيّده وبيّنه بأنّه ( تجب بشهادتهن الدية لا القود ).

ونحوه الفاضل في المختلف ، فإنّه بعد ترجيحه لهذا القول ، وذكره أدلّة المانعين وبعض الأجوبة عنها قال مجيباً أيضاً : أو نقول بالموجب ، فإنّا لا نثبت القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية (٣).

وكذا في التحرير ؛ حيث جعل الجناية الموجبة للقود من جملة ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ، وجعل قتل الخطأ ، وكل جرح لا يوجب إلاّ المال كالمأمومة والجائفة ، وكل عمد لا يوجب القصاص ، كقتل السيد العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ولده ، من جملة ما يثبت بهما وبشاهد وامرأتين (٤).

ونحوهما في تقييد المنع عن القبول بالقود دون الدية عبائر باقي الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في المسألة كالإسكافي ، والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ،

__________________

(١) المسالك ٢ : ٤١٤.

(٢) المحقق في الشرائع ٤ : ٢١٨ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ٢١٥ ، والقواعد ٢ : ٢٩٣ ، والتحرير ٢ : ٢٥٠ ، والتبصرة : ٢٠٦.

(٣) المختلف : ٧١٤.

(٤) التحرير ٢ : ٢١٢.

٣٤٥

وفخر الدين ، والشهيد في الدروس واللمعة (١) ، وغيرهم من متأخري الأصحاب (٢).

بل ظاهر الصيمري عدم الخلاف فيه إلاّ من الفاضلين في كتبهما المتقدمة التي قالا فيها بالقبول على الإطلاق ، فإنّه قال بعد نسبة ذلك إليهما فيها ما لفظه : وظاهر التحرير عدم الثبوت بغير الشاهدين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، فضبطوا ذلك بما كان من حقوق الله تعالى ، أو حقوق الآدميين وليس مالاً ولا المقصود منه المال ، فإنّه لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال دون النساء (٣).

وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه وأنّه لا مخالف فيه من القدماء ، ونحوه عبارة المختلف المتقدمة ، فأين الكثير الذين ذكر مصيرهم إلى القبول في القود؟! ولكن شيخنا أعرف بما ذكره.

وبالجملة : التحقيق أنّ في المقام دعويين :

إحداهما القبول في القود ، والأظهر الأشهر العدم ، بل في ظاهر عبارة الإسكافي المحكية في المختلف (٤) إجماعنا عليه ، ونسب الماتن القبول فيه في كتاب القصاص إلى الشذوذ مشعراً كسابقه بدعوى الإجماع عليه ؛ للأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة في‌

__________________

(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢ ، النهاية : ٣٣٣ ، المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، الوسيلة : ٢٢٢ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٤ ، الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٤٢.

(٢) انظر الروضة ٣ : ١٤٢ ، والكفاية : ٢٨٥.

(٣) غاية المرام ٤ : ٢٩٥.

(٤) المختلف : ٧١٢.

٣٤٦

الأبحاث السابقة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة ، وفي الصحيح (١) : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » (٢).

خلافاً لمن مرّ ؛ لما مرّ من الصحيح المتضمن لعدم جواز شهادتهن في الحدود إلاّ في القتل وحده (٣).

والصحيح : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » (٤).

والخبر الضعيف بمفضل بن صالح : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : « نعم » (٥).

ولا يخفى عليك عدم مقاومة هذه النصوص لمقابلتها ؛ لوجوه شتى ، مع ضعف بعضها ، وندرة القائل بالحصر المستفاد من الصحيحة الأُولى منها ، بل وعدمه ، مع متروكية ظاهر إطلاق القبول فيها لشهادة النساء الشامل لما إذا كنّ منفردات ، مع ما عرفت من ندرة القائل بها جملة في المسألة ، إذ ليس إلاّ العماني ؛ لرجوع الفاضلين عنها فيما عرفت من كتبهما ، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما تؤول به إلى الأخبار الأوّلة بحملها على القبول في الدية خاصّة دون القود ، كما فعله الشيخ وجماعة.

وأمّا الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الانفراد وهذه على‌

__________________

(١) في « س » : الصحيح ، والصحيح الآخر المشار إليه في التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٨ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.

(٣) راجع ص ٣٤٠.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٢.

٣٤٧

صورة الاجتماع مع الرجل ليصحّ القول بالقبول في القود فهو فرع التكافؤ المفقود في هذه ؛ لرجحان المانعة عليها من وجوه شتى كما مضى ، مضافاً إلى منافاته لظاهر سياق جملة منها بل صريحها ؛ لتصريحها بقبول شهادتهن مع الرجل في النكاح ومنعها بعد ذلك عنه في الطلاق والدم مطلقاً ، هذا.

ويختلج بالبال عدم معارضة هذه الأخبار لما قابلها بعد ضمّ مطلقها إلى مقيّدها أصلاً ؛ إذ ليس في المقيد إلاّ اعتبار شهادتهن مع الرجال بصيغة الجمع ، ولا ريب فيه ، وليس فيها اعتبارها مع الرجل الواحد كما هو محل بحثنا ، فتأمّل جدّاً.

وثانيهما : القبول في الدية ، وهو مذهب الماتن هنا ، تبعاً للشيخ في النهاية (١) وجماعة كالإسكافي ، والحلبي ، والقاضي ، وابن حمزة ، والفاضل في المختلف ، وولده في الإيضاح (٢).

وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك (٣) وغيره (٤) من أنّها الجمع المتقدم إليه الإشارة ، ولا شاهد عليه ولا أمارة ، مع قصور الأخيرة عن المقاومة لما قابلها من الأخبار المانعة من وجوه عديدة ، والجمع فرع التكافؤ بلا شبهة ، فالأصح عدم القبول أيضاً في الدية ، وفاقاً لمن قدّمت ذكره ، وهو ظاهر كل من جعل القود مما لا تقبل فيه شهادة النسوة بالمرّة مع عدم ذكره القبول فيه بالإضافة إلى الدية خاصّة ، كالفاضلين في كتبهما‌

__________________

(١) النهاية : ٣٣٣.

(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، المختلف : ٧١٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٤.

(٣) المسالك ٢ : ٤١٤.

(٤) انظر المختلف : ٧١٤.

٣٤٨

المتقدمة (١) والشهيدين في الدروس واللمعتين (٢) ، لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره ، فإنّه قال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا توجب القود إلاّ بشهادة الرجال حقناً للدماء ، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية (٣).

( و ) تقبل شهادتهن ( في الديون ) إذا كنّ ( مع الرجال ) ولو واحد منهم ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في الكفاية والسرائر (٤) وغيرهما ، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر وفي الغنية والمختلف (٥) وغيرهما (٦) ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الآية الكريمة ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٧) والنصوص المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها الإشارة ، ومنها زيادة على ذلك الصحيح : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون؟ قال : « نعم » (٨).

والموثق : قلت : فأنّى ذكر الله عزّ وجلّ ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) فقال :

__________________

(١) راجع ص ٣٤٤.

(٢) الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٤٢.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.

(٤) الكفاية : ٢٨٥ ، السرائر ٢ : ١٣٨.

(٥) السرائر ٢ : ١١٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٦.

(٦) انظر المهذّب البارع ٤ : ٥٥٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠.

(٧) البقرة : ٢٨٢.

(٨) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.

٣٤٩

« ذلك في الدين » (١).

وهذه النصوص كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصّة وإن اختصت بها ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بها الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض والنسيئة والسلف وغيره مما يكون مالاً ، أو يقصد به المال ، كما فهمه الأصحاب وادّعي الإجماعات المزبورة عليه ، فيدخل فيها البيع ، والرهن ، والإجارة ، والضمان ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ، والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ بالعيب ، والوطء بالشبهة ، والغصب ، والإتلاف ، والجنايات التي لا توجب إلاّ المال كقتل الخطأ ، وقتل الصبي والمجنون ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها ، والمال خاصّة فيما فيه القطع ، والأُمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار ، والأجل ، ونجوم مال الكتابة حتى النجم الأخير في قول قوي ، ونحو ذلك.

هذا إذا انضم إليهن الرجل.

( و ) أمّا ( لو انفردن ) عنه ( كالمرأتين ) فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً ، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع ، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي ، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.

وأمّا ( مع اليمين فالأشبه ) عند الماتن هنا ، والفاضل في كتاب القضاء من التحرير ، والفاضل المقداد في التنقيح (٢) ( عدم القبول ) أيضاً ،

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ / ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥.

(٢) التحرير ٢ : ١٩٣ ، التنقيح الرائع ٤ : ٣٠٨.

٣٥٠

وفاقاً للحلّي (١) ، عملاً بالأصل المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.

خلافاً للفاضلين في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير ، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف (٢) ، فاختارا القبول ، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ، والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة ، واختاره الشهيدان (٣).

وهو الأصح ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقه لحق » (٤).

وفي الثاني : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (٥).

ولا معارض لهما من النصوص أصلاً ، والأصل مخصَّص بهما ، لصحة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك (٦) ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مر عن صريح الخلاف (٧).

__________________

(١) السرائر ٢ : ١٣٨.

(٢) الشرائع ٤ : ١٣٧ ، التحرير ٢ : ٢١٢ ، الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٩ ، المختلف : ٧١٦ ، وهو في النهاية : ٣٣٣ ، المبسوط ٨ : ١٧٤ ، الخلاف ٦ : ٢٥٤ ، المهذب ٢ : ٥٥٩ ، الوسيلة : ٢٢٢.

(٣) الشهيد الأول في الدروس ٢ : ١٣٧ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ١٤٣.

(٤) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٣.

(٥) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٤.

(٦) الدروس ٢ : ١٠٠.

(٧) الخلاف ٦ : ٢٥٤.

٣٥١

فما في التنقيح من أنّهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة ، مع أنّ الثاني مقطوع الوسط (١) ظاهر الفساد ؛ إذ الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما ، وبه اعترف هو أيضاً سابقاً ، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد ؛ لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية ، وظاهر الكليني والصدوق ـ رحمهما الله ـ الإذعان بهما ، سيّما الثاني منهما.

وقطعُ وسط الثاني الذي ذكره ليس في محلّه ؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه ، وإنّما هو في سنده في التهذيبين ، ومع ذلك فليس بقطع يقدح ؛ إذ هو بهذا العنوان : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام. ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح ، كما برهن في محله مستقصى ، وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر الأصحاب.

وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها ، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا الأصل الذي قدّمناه ، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.

( ويقبلن ) شهادةً ( منفردات ) عن كل من اليمين والرجال ( في العُذرة ) والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية (٢) ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الضرورة ، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.

منها : زيادةً على ما تقدم إليه الإشارة الصحيح : « تجوز شهادة‌

__________________

(١) التنقيح ٤ : ٣٠٨.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

٣٥٢

النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » (١).

والصحيحان (٢) وغيرهما (٣) : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ».

والموثق كالصحيح : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » (٤).

والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » (٥).

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة (٦).

ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً (٧) ، ولم أجد فيه خلافاً‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.

(٢) الأول في : الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.

الثاني في : الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٦.

(٣) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.

(٤) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٩.

(٥) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.

(٦) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧١٦ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.

٣٥٣

إلاّ من القاضي (١) ، معلّلاً بأنّه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر (٢).

وفيه نظر واضح ؛ لجواز اطلاعهم عليه اتفاقاً ، أو عمداً مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلّية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة ، مع أنّ ذلك لو صحّ علّةً لردّ الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً في نحو البكارة مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرَّم حتى للنسوة.

وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل ، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين ، فتأمّل.

وللأصل المتقدم الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقاً ، خرج الأربع في محل البحث اتفاقاً فتوًى ونصّاً ؛ لأنّ موردهما النساء بصيغة الجمع الغير الصادق حقيقة إلاّ على ما زاد على اثنين ، وكلّ من قال بلزومه (٣) عيّن الأربع.

واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا فلا ينافي اعتبار الواحدة مثلاً في بعضها وإن أمكن ، كما يقال مثله فيما مرّ في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون ، إلاّ أنّه هنا غير متيقن ، بل ولا مظنون ، فينبغي حينئذٍ الأخذ بالمتيقن ، وليس إلاّ الأربع ، ولا نصّ آخر يدل على الاكتفاء بالأقل إلاّ ما سيذكر مع الجواب عنه ، هذا.

مضافاً إلى خصوص المروي في الوسائل ، عن مولانا العسكري عليه‌السلام

__________________

(١) في « ب » : المرتضى.

(٢) المهذّب ٢ : ٥٥٩.

(٣) في « س » : به.

٣٥٤

في تفسيره ، عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) (١) قال : « إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة ، عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن » (٢).

خلافاً للمفيد والديلمي (٣) ، فقالا : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ؛ للصحيحين :

في أحدهما : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » (٤).

ونحوه الثاني بزيادة قوله : « وحدها » (٥).

ويضعّف أوّلاً : بعدم مقاومتهما لما مضى.

وثانياً : بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها الدالة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما الذي هو خصوص الولادة.

وثالثاً : بأخصّية المورد ، وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده ، وهو العماني كما حكي (٦) ، بل الكل كما يأتي ، والمائز‌

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) تفسير العسكري عليه‌السلام : ٦٧٥ / ٣٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٥ كتاب الشهادات ب ١٦ ح ١.

(٣) المقنعة : ٧٢٧ ، المراسم : ٢٣٣.

(٤) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.

(٥) الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.

(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧١٦.

٣٥٥

بينهم وبين العماني على ما يستفاد من المسالك (١) وغيره (٢) ، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما ، دونهم فعمّموه للشهادة في الوصية أيضاً. وفيه نظر.

ورابعاً : بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أوّلاً ثم مع عدمهما المرأة الواحدة ، بل ولا على قبول شهادتهما مطلقاً ، اللهم إلاّ أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن : « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » (٣) ولكن لا شاهد عليه ، ولا داعي له مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف ، بل هو المتعين ، فإنّ أخبارهم عليهم‌السلام يكشف بعضها عن بعض.

وللإسكافي ، فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة لكن بحسابها (٤).

ومستنده غير واضح عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في الغنية (٥) في إحداهما ، وعليه الإجماع في الخلاف والسرائر (٦) فيهما.

وقد أشار الماتن إليهما بقوله : ( وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من الاستهلال ، وهو ولادة الولد حياً ، سُمّي ذلك استهلالاً إمّا لتصويته عند ولادته ، أو للصوت الحاصل عندها ممن حضر عادة كتصويت‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٤١٤.

(٢) المهذب البارع ٤ : ٥٥٧.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤١.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧١٦.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

(٦) الخلاف ٦ : ٢٥٨ ، السرائر ٢ : ١٣٨.

٣٥٦

من رأى الهلال ، وهذا أقرب بفتوى الأصحاب والأخبار المعمول عليها المتقدمة في ميراثه وهنا ، كالخبر : عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح » (١).

وأمّا الأخبار المعتبرة لصياحه فقد عرفت ثمة ورودها للتقية.

والحجة في أصل المسألة بعد ما مرّ من الإجماع الصحيح : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي هي قبلتها أنّه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (٢).

والموثق : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة » (٣).

والمرسل : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » قلت : فإن كانتا امرأتين؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » (٤).

وهذه هي المسألة الاولى.

( و ) الثانية : أنّها تقبل شهادة ( امرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢١ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٢.

(٢) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.

(٤) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٥.

٣٥٧

كل امرأة ) زادت في المسألتين ( تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في ) كل من الميراث و ( الوصية أجمع ).

والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان ، في أحدهما : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » (١).

وفي الثاني : في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها » (٢).

وهما كسابقيهما (٣) وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصية تماماً ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً.

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنّه يصدق على كل واحدة أنّها شهدت للربع ، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين.

مع أنّ الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى ، حيث قال بعد نقل الصحيحة الاولى من أخبارها : وفي رواية اخرى : « إنّ كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كلّه » (٤).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٦.

(٣) في « س » : كسابقتهما ، وفي « ق » : كسابقهما.

(٤) الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٨.

٣٥٨

واعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالة على عدم قبول شهادتهن منفردات فيها بالكلية.

فمنها الصحيح : عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها ، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء؟ قال : « لا تجوز شهادتهن في هذا » (١).

والصحيح : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها ، فكتب عليه‌السلام : « لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » (٢).

ونحوهما غيرهما (٣).

وهي شاذّة لا عمل عليها ، فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الصحيحين المفتي بهما ، بحمل هذه على ما حملها الشيخ من أنّ المراد بها أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، أو التقية ، قال : لأنّهما موافقان لمذاهب العامة (٤).

أقول : ويعضده المكاتبة من حيث الكتابة ، كما قرّر في محلّه.

وقريب منها في الاعتضاد بعض الأخبار : عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها؟ قال : « تجوز شهادتها في العذرة‌

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧١ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٤.

(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ كتاب الشهادات ب ٢٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٩.

٣٥٩

والمنفوس » (١) فإن عدوله عليه‌السلام عن الجواب بلا تجوز ، أو تجوز ، إلى قوله « تجوز شهادتها » إلى آخره لا يكون إلاّ لمصلحة ، وهي غالباً التقية.

وبالجملة : فلا ريب في المسألة.

بقي هنا شي‌ء ، وهو أنّ إطلاق النصوص والفتاوى في المسألتين يقتضي جواز (٢) قبول شهادتهن فيهما مطلقاً ولو لم يتعذّر الرجال.

وقد خالف فيه الشيخ في النهاية ، والقاضي ، والحلّي ، وابن حمزة (٣) ، فاشترطوا تعذّرهم.

ولعلّه للأصل المتقدم ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة والتبادر وغيرهما بصورة تعذّر الرجال خاصّة.

مضافاً إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون أنّه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان ، عن مولانا الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه من العلل : « وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤)

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.

(٢) ليس في « ح ».

(٣) النهاية : ٣٣٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢.

(٤) المائدة : ١٠٦.

٣٦٠