رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٤

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٤

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-276-8
الصفحات: ٥٠٩

ولو اجتمع الثمن والسدس ، كزوجة وأحد الأبوين مع ابن ، فالثمن مخرجه الثمانية ، والسدس مخرجه الستة وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر يحصل أربعة وعشرون ، هي أصل الفريضة ، وهكذا.

وإن كانا متباينين ضربنا أحدهما في الآخر ، كأربعة وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأُمّ لها الثلث ، وكثمانية وثلاثة فيما إذا اجتمعت زوجة لها الثمن وبنتان لهما الثلثان.

ففي الفرض الأوّل : تضرب الأربعة في الثلاثة أو بالعكس يحصل اثنا عشر ، هي الفريضة.

وفي الثاني : تضرب ثمانية في ثلاثة أو بالعكس يحصل أربعة وعشرون ، وعلى هذا القياس.

وعلى الثالث : يجعل المال على عدد الرؤوس مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ، ومع الاختلاف فيهما يجعل سهمان للذكر وسهم للأُنثى ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة صحيحاً.

( و ) بعد ما صححت ( الفريضة ) لا تخلو ( إمّا ) أن تكون ( بقدر السهام ، أو أقلّ منها ، أو أكثر ، فما كان ) الفريضة فيه ( بقدرها فإن انقسم ) الفريضة عليها ( من غير كسر ) فلا بحث ، كزوج وأُخت لأبوين أو لأب ، فالمسألة من سهمين ؛ لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان ينقسم عليهما من غير كسر.

( وإلاّ ) تنقسم عليها بغير كسر مع كونها مساوية لها ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر ، ثم إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه‌

٤٨١

وفق بالمعنى الأعم ، أو لا ، فالأقسام أربعة.

فإن انكسرت على فريق واحد ( فاضرب عدد من انكسر عليهم ) دون نصيبهم ( في أصل الفريضة ) إن عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما تباين ، مثل : زوج وأخوين لأب ، للزوج النصف ، فالفريضة من اثنين للزوج واحد ، لا تنكسر عليه ، يبقى واحد ، ونصيب الأخوين ، ينكسر عليهما ، والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين ؛ إذ لا توافق بينهما ، تضرب عددهما اثنين في اثنين أصل الفريضة ، يحصل أربعة ، تصح منها المسألة ، للزوج منها اثنان ، وللأخوين اثنان ، لكل منهما واحد.

و ( مثل : أبوين وخمس بنات ) أصل فريضتهم ستّة ؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة ، نصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، و ( تنكسر الأربعة ) الباقية نصيب البنات ( على الخمسة ) عددهنّ ( فتضرب الخمسة ) تمام عددهنّ ( في أصل الفريضة ) ستّة ( فما اجتمع ) وهو ثلاثون ( فمنه ) تصح ( الفريضة ) فكلّ من حصل له شي‌ء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة ، فللأبوين سدساها عشرة ، وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ، ينقسم عليهنّ بالسوية أربعة أربعة.

وإنّما ضربنا الخمسة في أصل الفريضة ( لأنّه لا وفق بين نصيبهنّ ) الأربعة ( وعددهنّ ) الخمسة ، بل بينهما تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المباين دون النصيب في أصل الفريضة.

( ولو كان ) بينهما ( وفق ) ولو بالمعنى الأعمّ ( ضربت الوفق من العدد ) المنكسر عليه الفريضة ( لا ) الوفق ( من النصيب في أصل الفريضة ) فما حصل منه تصح المسألة.

( مثل : أبوين وستّ بنات ) أصل الفريضة من ستّة ؛ لعين ما مرّ في‌

٤٨٢

المسألة السابقة ، للأبوين السدسان اثنان ، و ( للبنات أربعة ) ينكسر عليهنّ ( وبين نصيبهنّ وهو الأربعة وعددهنّ وهو الستّة وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد ) لا من النصيب ( وهو ثلاثة ) لأنّها نصف الستّة ( في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما اجتمع ) بعد الضرب ، وهو ثمانية عشر ( صحت منه ) الفريضة ، للأبوين السدسان ستة ، لكل منهما ثلاثة ، وللبنات الستّ اثنا عشر ، لكل منهم اثنان اثنان.

وكذا لو كنّ بدل الستّ ثمانياً ، ينكسر نصيبهنّ الأربعة عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ توافق بالربع ، تضرب ربع عددهنّ اثنان في ستّة أصل الفريضة ، تبلغ اثني عشر ، للأبوين السدسان أربعة ، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهنّ.

وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يستوعب الكسر الجميع ، أم لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه وعدده وفق ، أو تباين ، أو التفريق.

فإن كان الأوّل : رددت كل فريق إلى جزء الوفق ، ثم اعتبرت الأعداد بعد الردّ هل هي متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة ، أو متباينة؟

فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها ، وضربته في أصل الفريضة ، كست زوجات وثمانية من كلالة الأُمّ وعشرة من كلالة الأب ، للزوجات الربع من أربعة ، ولكلالة الامّ الثلث من ثلاثة ، وبين العددين تباين ، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر هي الفريضة ، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس ، فتردّ كل فريق إلى جزء وفقه ، وهو في الجميع اثنان ؛ لأنّهما ثلث باعتبار عدد الزوجات ، وربع باعتبار عدد كلالة‌

٤٨٣

الأُمّ ، وخمس باعتبار الكلالة للأب ، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة ، فتضرب أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعاً وعشرين ، للزوجات منها ستّة. ولكلالة الامّ منها ثمانية ، وللأخوة للأب عشرة.

وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر ، كالمثال المتقدّم مع جعل كلالة الأُمّ ستّة عشر ، نصيبهم يوافق عددهم بالربع ، فتردّهم إلى الأربعة ، وبينها وبين الوفق المردود إليه كل من عدد الزوجات وكلالة الأب وهو الاثنان تداخل ؛ لدخولهما فيها ، فتجتزي بها ، وتضربها في اثني عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان وأربعين ، للزوجات منها اثنا عشر ، ولكلالة الأُمّ ستّة عشر عددهم ، والباقي وهو عشرون لكلالة الأب.

وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المذكور مع جعل كلالة الأُمّ أربعة وعشرين وكلالة الأب عشرين ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للزوجات ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فردّ كل فريق إلى جزء الوفق ، وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات ، وستّة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب ، وبين كل من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف ، فتضرب وفق الأربعة وهو الاثنان في ستة تبلغ اثني عشر ، تضربها في مثلها أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، هي أصل الفريضة ، والقسمة واضحة.

وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأُمّ اثني عشر وكلالة الأب خمسة وعشرين ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى‌

٤٨٤

اثنين بالنسبة إلى الزوجات ؛ لأنّهما جزء وفق عددهنّ ، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب ؛ لذلك ، والنسبة بين هذه الأعداد التباين ، تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستّة ، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، تضربها في أصل الفريضة اثني عشر تبلغ ثلثمائة وستّين ، والقسمة بمراجعة ما مرّ ظاهرة.

وإن كان الثاني : نسبت أعداد كل فريق إلى الآخر ، فإن تساوت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، أصل الفريضة من ثلاثة ؛ لأنّها مخرج الثلث حصّة كلالة الأُمّ ، فلها واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم أيضاً ، والنسبة بين عدد الفريقين تساوٍ ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة ، هي أصل الفريضة ، لكلالة الأُمّ ثلثها ثلاثة ، لكل منهم واحد ، ولكلالة الأب ستّة ، لكل منهم اثنان.

وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر ، وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة ، الفريضة أيضاً من ثلاثة ، والنسبة بينها وبين التسعة تداخل ، تجتزي بالتسعة ، تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعاً وعشرين ، ثلثها لكلالة الأُمّ تسعة ، لكل ثلاثة أسهم ، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر ، لكل سهمان.

وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستّة أولاد ، فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة ، واحد للزوجات ، وسبعة للأولاد ، تنكسر على الفريقين ، ولا وفق بين نصيبهما وعددهما ، وبين عددهما توافق بالنصف ، فتضرب اثنين في ستّة ، ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجات اثنا‌

٤٨٥

عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر.

وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجتين وخمسة إخوة لُامّ وسبعة لأب ، أصل الفريضة من اثني عشر ، مخرج الثلث والربع ؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحدهما في الآخر ؛ لتباينهما ، فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضرب أيّهما شئت في الأخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة تكون سبعين ، تضربها في اثني عشر أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين ، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.

وإن كان الثالث : رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثم نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه واعتبرت النسبة بينهما.

فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب ، فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة ، تنكسر على الفريقين ، للزوجتين واحد يباين عددهما ، وللإخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساوٍ ، فتجتزي بأحدهما اثنين ، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية ، للزوجتين الربع اثنان ، لكلّ منهما واحد ، وللإخوة ستّة لكل منهم واحد.

وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة لأب ، الفريضة من أربعة ، كما عرفته ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهنّ ويباين عددهنّ ، وللإخوة الستّة ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، وبينهما وبين عدد‌

٤٨٦

الزوجات تداخل ، فتجتزي بالأربعة عددهنّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات الربع أربعة ، لكل منهنّ واحد ، وللإخوة الستّة اثنا عشر ، لكل منهم اثنان.

وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما من مجموع الآخر ، ثم الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب وستّة عشر لُامّ ، الفريضة من اثني عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما ، وبينها وبين عددهما تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الأُمّ أربعة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالربع ، تردّ عددهم إليه ، وهو أربعة ، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، تضربها في أصل الفريضة اثني عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين.

ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ؛ لأنّه إمّا متوافق بالنصف أيضاً للأربعة وهو موجب لاطراح نصفه وهو الواحد ، أو متداخل لها فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون ، تنقسم عليهما صحيحاً ، لكل منهما ثمانية عشر ، ولكلالة الامّ الثلث ثمانية وأربعون ، لكل منهم ثلاثة ، والباقي وهو ستّون لكلالة الأب ، لكل منهم عشرة.

وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستّة إخوة لُامّ ، أصل الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الامّ الثلث أربعة ، وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ، تردّ عددهم إليه وهو ثلاثة ، وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ، ضربت‌

٤٨٧

الأربعة في ثلاثة ، ثم الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين ، تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية ، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون ، لكل واحدة ثلاثة وستّون ، ولكلالة الامّ الثلث ثلثمائة وستّة وثلاثون ، لكل واحد ستّة وخمسون ، ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون ، لكل واحد ستّون.

وما ذكرناه من الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدّمة في المنكسر على أكثر من فريق إنّما هو في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدّمنا مثاله من الصورة الاولى من النوع الثاني : ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، الفريضة اثنا عشر ، مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة ، للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهنّ من دون كسر ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين ، والعدد والنصيب فيهما متباينة ، والأعداد متماثلة تجتزي بأحدها وهو ثلاثة ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للزوجات منها الربع تسعة ، لكلٍّ ثلاثة ، ولكلالة الامّ الثلث اثنا عشر ، لكلٍّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة عشر ، لكلٍّ خمسة ، وباقي الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدمة.

( ولو نقصت الفريضة ) عن السهام لزيادتها عليها ( بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ) فيها عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه حينئذٍ ( يدخل النقص على البنت أو البنات ) من أهل المرتبة الأُولى إذا اجتمع أحدهما معهم ( أو ) على ( من تقرب ) إلى الميت ( بالأب والأُمّ أو الأب ) من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعا معهم.

وذلك من المرتبة الأُولى ( مثل : أبوين وزوج وبنت ) واحدة ،

٤٨٨

الفريضة من اثني عشر ، مضروب ستّة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج ، أو بالعكس ، بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة ، فالحاصل على كلا التقديرين اثنا عشر ( فللأبوين السدسان ) منها أربعة ( وللزوج الربع ) منها ثلاثة ( والباقي ) منها ( للبنت ) وهو خمسة ، فقد دخل النقص عليها بواحدة ؛ لأنّ فريضتها النصف منها ستّة.

( وكذا ) لو اجتمع ( أبوان أو أحدهما وبنت أو بنتان ) فصاعداً ( وزوج ) أو زوجة ( النقص يدخل على البنت أو البنات ).

تضمّنت هذه العبارة أمثلة ، منها : اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة وهو تكرار ؛ لتقدّمه سابقاً ، فالأولى حذف « وبنت » منها.

ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوج ، الفريضة اثنا عشر ، كالمثال السابق من دون فرق بينهما ، إلاّ من حيث إنّ هنا بدل البنت بنتين.

ومنها : اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج ، الفريضة كسابقها ، إلاّ أنّ هنا بدل الأبوين أحدهما ، فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف ، ومع ذلك نقصتا بواحد ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة.

ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوجة ، الفريضة من أربعة وعشرين ، مضروب ستّة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة ، أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية ، وللزوجة ثلاثة ، وللبنتين ثلاثة عشر ، مع أنّ فريضتهما الثلثان ستّة عشر ، فقد نقصتا بثلاثة.

( و ) من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع ( اثنان من ولد الامّ وأختان للأب والأمّ أو للأب مع زوج أو زوجة ) يأخذ الزوج وكلالة الامّ كمال‌

٤٨٩

فريضتهما و ( يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأُمّ أو الأب خاصّة ) الفريضة في الأوّل من ستّة ، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة الأُمّ وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج وهو اثنان ؛ لتباينهما ، للزوج النصف منها ثلاثة ، ولكلالة الامّ الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد ، نقصتا بثلاثة ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان أربعة.

وكذا لو كان بدل الأُختين أُخت واحدة ، إلاّ أنّها تنقص باثنين ؛ لأنّ فريضتها النصف ثلاثة.

وفي الثاني اثنا عشر ، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة ؛ لتباينهما ، للزوجة الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، نقصتا بثلاثة ؛ لأنّ فريضتهما الثلثان ثمانية.

وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا.

( ثم إن انقسمت الفريضة ) على أرباب السهام ( على صحة ) من دون كسر فلا بحث ، كما في المثال الأوّل من الأمثلة المتقدّمة ، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة ، وكما فيه لو بدّلت البنت الواحدة بخمس.

( وإلاّ ) تنقسم عليهم على صحة ( ضربت سهام من انكسر عليه ) النصيب ، بل عدده ( في أصل الفريضة ) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب ، وكان المنكسر عليه فريقاً واحداً ، كالأمثلة المتأخّرة عنه.

ففي الأوّل والخامس منها بين عدد البنتين والأُختين ونصيبهما خمسة تباين ، تضرب العدد اثنين في الفريضة اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، للأبوين أو كلالة الأُمّ ثمانية ، وللزوج أو الزوجة ستّة ، وللبنتين أو الأختين‌

٤٩٠

عشرة ، لكل منهما خمسة.

وكذا في الثاني منها ، إلاّ أنّ للبنتين هنا أربعة عشر ، لكل منهما سبعة ، ولأحد الأبوين أربعة ، وللزوج ستّة.

وكذا في الثالث ، إلاّ أنّ للبنتين ستّة وعشرين ، لكل منهما ثلاثة عشر ؛ لتضاعف الفريضة فيه بفريضة الزوجة.

وكذا في الرابع ، وللأختين فيه اثنان ، لكل منهما واحد.

وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للأبوين أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة تنكسر عليهنّ ، وبينها وبين ثلاثة عددهنّ تباين ، يؤخذ به ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للأبوين الثلث اثنا عشر ، وللزوج الربع تسعة ، وللبنات خمسة عشر ، لكلٍّ خمسة.

وهكذا لو كنّ أربعاً أو ستّاً إلى ما دون العشرة ، فإنّ هذه الأعداد متباينة لنصيبهنّ ، فالحكم فيها واحد.

ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس ، وقد عرفت فيما تقدم فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنّه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم لا من النصيب في الفريضة ، وهي هنا اثنا عشر ، تبلغ أربعاً وعشرين ، للأبوين الثلث ثمانية ، وللزوج الربع ستّة ، وللبنات العشر عشرة.

ولو كنّ خمس عشرة فقد وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس أيضاً ، فتردّه إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّاً وثلاثين ، والقسمة واضحة.

( ولو زادت الفريضة ) عن السهام ( كان الردّ على ذوي السهام دون

٤٩١

غيرهم ، ولا تعصيب ) عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه ( لا يردّ على الزوج ) مع الوارث ( و ) لا ( الزوجة ) مطلقاً ( ولا على الامّ مع وجود من يحجبها ) من كلالة الأب ، ولا على الكلالة المتقرّبة بها إذا اجتمعت مع الكلالة المتقربة بالأب أو بهما ، على الأشهر الأقوى.

وصورة حجب الامّ عن الردّ وعدمه ( مثل ) اجتماع ( أبوين وبنت ) واحدة ( فـ ) إنّه ( إذا لم يكن ) هناك ( حاجب ) للُامّ من الإخوة للأب ( فالردّ ) يكون عليهم جميعاً ( أخماساً ).

( وإن كان ) لها ( حاجب فـ ) للُامّ السدس خاصّة ، ويختصّ ( الردّ ) بالأب والبنت ( أرباعاً ) أصل الفريضة من ستّة مخرج السدس فريضة أحد الأبوين ؛ لأنّ الاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة يداخل الستّة ، فيكتفى بها ؛ لأنّها الأكثر ، للأبوين منها اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد يردّ عليهم أخماساً أو أرباعاً ينكسر عليهم.

وتصحيحه أن ( تضرب مخرج سهام الردّ ) والكسر وهو خمسة أو أربعة ( في أصل الفريضة ) ستة ، تبلغ ثلاثين على الأوّل ، وأربعة وعشرين على الثاني ( فما اجتمع ) بعد الضرب ( صحت منه الفريضة ).

فعلى الأوّل للأبوين الخمسان اثنا عشر ، ينقسم عليهما صحيحاً ، وللبنت ثمانية عشر.

وعلى الثاني للأُمّ سدسها خاصّة أربعة ، والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة ، فريضته منها أربعة ، وواحد من جهة الردّ ، وللبنت خمسة عشر ، فريضتها منها اثنا عشر ، وثلاثة حصتها من جهة الردّ.

ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعداً ، فلأحد الأبوين السدس‌

٤٩٢

فريضة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان كذلك ، والباقي يردّ بنسبة السهام أخماساً.

بيانه : أنّ مخرج السدس ستّة ، ومخرج الثلثين ثلاثة ، وبينهما تداخل ، فيكتفى بالأكثر وهو الستّة ، لأحد الأبوين سدسها واحد ، وللبنتين ثلثاها أربعة ، والواحد الباقي يردّ عليهم ، كل بنسبة حصّته ، وقد عرفت أنّهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ، ولأحد الأبوين خمس ، فيجب أن يكون الردّ أخماساً بنسبة الحصص ، وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج الخمس خمسة ، فتضربها في أصل الفريضة ستّة ، تبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين خمسها ستّة ، فرضه منها خمسة وردّه واحد ، وللبنتين أربعة وعشرون ، فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الردّ.

( تتمة )

( في ) بيان ( المناسخات ) جمع مناسخة ، مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل.

( ونعني به ) هنا ( أن يموت إنسان ولا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه فـ ) قد ( يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فإن ) اتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر.

ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأوّل بعينه ، وباتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحداً ، كالبنوّة والأُخوة والزوجية ونحوها ، وذلك كرجل توفّي وخلف أربعة إخوة وأُختين ، والجميع لأب وأُمّ أو لُامّ ، فمات أخوان منهم وأُخت ، وليس لهم وارث إلاّ الإخوة الباقين ، فإنّ المال ينقسم بين الأخوين والأُخت‌

٤٩٣

الباقين أخماساً إن تقرّبوا بالأب ، وبالسوية إن تقرّبوا بالأُمّ ، ومن مات منهم ينزل منزلة العدم ، فكأنّ الميت لم يخلف إلاّ هؤلاء الباقين.

وإن ( اختلف الوارث ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ابنين ، فمات أحدهما وترك ابناً ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوة ، والوارث مختلف ؛ لكونه في الأُولى ابناً وفي الثانية ابنه.

( أو الاستحقاق ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير إخوته المذكورين ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلفة ؛ لأنّها في الأُولى البنوّة ، وفي الثانية الاخوّة ، والوارث واحد.

( أو هما ) معاً ، كما لو مات رجل وخلف زوجة وابناً وبنتاً ، ثم مات الزوجة عن ابن وبنت ، فإنّ جهة الاستحقاق في الأُولى الزوجية ، وفي الثانية البنوّة ، والوارث فيها الأولاد ، وفي الأُولى الزوجة وأولاده.

( ونهض نصيب ) المتوفّى ( الثاني ) وفريضته من الفريضة الأُولى بعد تصحيحها ( بالقسمة على وارثه ) من دون كسر ، كان أيضاً كالفريضة الواحدة ، وذلك كما في الأمثلة المزبورة.

أمّا الأوّل منها : فواضح ؛ لأنّ فريضة الميت الثاني من الفريضة الأُولى النصف ، ووارثه ولده الواحد ، يرجع إليه من غير كسر.

وأمّا الثاني منها : فلأنّ الميت الثاني ينزل منزلة العدم ، ويقسم ميراث الأوّل على هؤلاء الموجودين.

وينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأوّل ، وإلاّ كان من قبيل صورة اختلاف الوارث ، كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب ، وولد آخر من أبٍ آخر ، ثم مات أحد الأولاد الذين من أب ، فإنّ ميراث‌

٤٩٤

الأولاد جميعهم من الأُمّ بالسويّة ، ذكورية وأُنوثية ، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف ، فإنّ الأخ من الامّ له السدس خاصّة ، والباقي لإخوته من الأبوين.

وأمّا الثالث : فإنّ فريضة الميت الأوّل من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الوحدة ، للزوجة منها ثلاثة ، تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة.

( وإلاّ ) ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر ، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، وراعها بينهما بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) التي هي السهام ، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت ( في ) أصل ( الفريضة الأُولى ) التي أُخذت منها فريضة الميت ونصيبه ( إن كان بين الفريضتين ) يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية ( وفق ) كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى من ستّة ، مخرج نصيب أحد الأبوين ، ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأُولى ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، منها تصح المسألة ، لأبوي الميت الأوّل ثلثها ستّة ، وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته ، لابنيه منها ثمانية ، وللبنتين أربعة.

وكأخوين لُامّ ومثلهما لأب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأُولى اثنا عشر ، مضروب مخرج النصف اثنين والثلث ؛ لتباينهما ، ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين ؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستّة وفريضة ورثته أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان في اثني عشر تبلغ‌

٤٩٥

أربعة وعشرين ، ومنها تصح المسألة ، للأخوين للأُمّ ثلثها ثمانية ، وللزوج نصفها اثنا عشر تنقسم على ورثته ، للابن منها ستّة ، وللبنتين ستّة ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأخوين للأب أربعة ، وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأُولى مضروباً في اثنين ، وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأُولى.

( وإن لم يكن ) بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق ، بل تباين ( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة ( الأُولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) كما لو توفّيت المرأة عن زوج وأخوين لُامّ وأخ لأب ، ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، فإنّ فريضة الميت الأوّل ستّة ، كما عرفته ، نصيب الزوج منها ثلاثة ، وسهام ورثته خمسة فلا تنقسم فريضته عليها ، وبينهما تباين ، فتضرب الخمسة في ستّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، منها تصح المسألة ، للأخوين للأُمّ منها عشرة ، وللزوج نصفها خمسة عشر ، تنقسم على ورثته قسمة صحيحة ، وكل من له من الفريضة الأُولى شي‌ء أخذه مضروباً في خمسة.

واعلم أنّه قد تقع المناسخات في أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل ، وحينئذٍ تنظر في الفريضة الثالثة ، فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة وإلاّ عملت فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على ما قدّمناه كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل ، وهكذا لو مات رابع وخامس وما زاد ، والعمل واحد ، وجميع ما تقدم فيما سبق من الأفراد آتٍ هنا أيضاً ، والحمد لله تعالى ..

٤٩٦

فهرس الموضوعات

كتاب الغصب

تعريف الغصب

منع المالك من إمساك دابّته.................................................. ٧

منع المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره............................. ٧

غصب العقار.............................................................. ٩

لو سكن الغاصب الدار قهراً مع صاحبها.................................... ١٠

لو غصب الدابّة والأمة ضمن حملهما........................................ ١٢

تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب....................................... ١٣

الحرّ لا يُضمن بالغصب................................................... ١٣

لو حبس صانعاً لم يضمن اُجرته مالم يستعمله................................ ١٦

لا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم....................................... ١٧

تضمن الخمر لو غصبت من ذمّي........................................... ١٨

حكم غصب الخنزير...................................................... ١٩

الإتلاف مباشرةً وتسبيباً موجب للضمان.................................... ١٩

إذا اجتمع السبب والمباشر................................................. ١٩

لو فتح باباً على مالٍ فسرق................................................ ١٩

٤٩٧

لو أزال القيد عن فرس فشرد ، أو عبدٍ مجنون فأبق........................... ٢٠

لو أزال القيد عن عبدٍ عاقل فأبق........................................... ٢١

أحكام الغصب

بجب ردّ المغصوب مادام باقياً............................................... ٢١

لو عاب المغصوب أو تلف أو تعذّر عوده.................................... ٢٣

تعريف المثليّ............................................................. ٢٣

لو تعذّر المثل............................................................. ٢٦

لو كان المغصوب قيميّاً.................................................... ٢٦

حكم زيادة القيمة السوقيّة................................................. ٣١

حكم زيادة القيمة لزيادةٍ في العين........................................... ٣٢

لو كان المغصوب دابّةً فعابت عند الغاصب.................................. ٣٣

لو غصب عبداً أو أمة فجنى عليه........................................... ٣٤

لو مزج المغصوب بغيره.................................................... ٣٦

لو زادت قيمة المغصوب................................................... ٣٨

اللواحق

نماء المغصوب وفوائده..................................................... ٤١

ما يقبض بالبيع الفاسد.................................................... ٤٣

شراء المغصوب مع العلم بالغصب........................................... ٤٤

شراء المغصوب مع الجهل بالغصب.......................................... ٤٦

إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضة فاستفرخها................................. ٤٨

إذا غصب أرضاً فزرعها................................................... ٤٨

إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة......................................... ٥١

كتاب الشفعة

تعريف الشفعة............................................................ ٥٣

٤٩٨

ما تثبت فيه الشفعة

هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟............................................... ٥٥

ثبوت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية..................................... ٥٧

هل تثبت الشفعة في الحيوان؟............................................... ٥٨

عدم ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم........................................... ٦٠

يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع؟............................... ٦٣

هل تثبت الشفعة في الوقف إذا كان مشاعاً مع طلق.......................... ٦٦

بيان الشفيع

لا تثبت الشفعة بالجوار.................................................... ٦٨

لا تثبت الشفعة للعاجز عن الثمن........................................... ٦٩

لا تثبت الشفعة فيما ميّز وقسّم............................................. ٦٩

عدم ثبوت الشفعة لأزيد من شريكين....................................... ٧٣

لو ادّعى الشفيع غيبة الثمن................................................ ٧٧

ثبوت الشفعة للغائب...................................................... ٧٩

ثبوت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي....................................... ٧٩

ثبوت الشفعة للمفلّس..................................................... ٨١

كيفية الأخذ

يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد................................ ٨١

لو كان الثمن قيميّاً....................................................... ٨١

هل المطالبة بالشفعة على الفور أم على التراخي؟.............................. ٨٥

لو كان التأخير لعذر...................................................... ٨٩

يأخذ الشفيع الشقص من المشتري ودركه عليه............................... ٩٠

لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري.................................. ٩١

لو كان الهدم بفعل المشتري................................................ ٩٢

لو اشترى الشقص بثمن مؤجّل............................................. ٩٣

٤٩٩

لو ترك الشفيع حقّه قبل البيع.............................................. ٩٥

اللواحق

الشفعة تورّث............................................................ ٩٩

لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن...................................... ١٠٢

كتاب إحياء الموات

تعريف الموات ومشروعيّة إحيائها......................................... ١٠٥

حكم الأراضي العامرة................................................... ١٠٥

حكم الموات من الأراضي................................................ ١٠٧

لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذن الإمام عليه‌السلام.................................. ١٠٧

جواز الإحياء لغير المسلم................................................. ١٠٨

هل للإمام عليه‌السلام رفع يد المحيي؟........................................... ١٠٩

شرائط التملّك بالإحياء

عدم كون الأرض تحت يد محترمة......................................... ١١٠

عدم كونها حريماً لِعامرٍ................................................... ١١٠

عدم كونها مشعراً للعبادة................................................. ١١١

عدم كونها مُقْطَعة....................................................... ١١١

عدم كونها محجّرة....................................................... ١١٢

كيفيّة التحجير.......................................................... ١١٢

كيفيّة الإحياء........................................................... ١١٣

هل يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك؟.............................. ١١٤

مسائل

حدّ الطريق المبتكر....................................................... ١١٥

حريم البئر.............................................................. ١١٧

٥٠٠