نهاية الأفكار - ج ٣

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٩٦

تقرير أبحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره

وان الوجود الخارجي شرط لمحركية الامر لا لأصل فعليته لاشكال في وجوبه غيريا واستحقاق العقوبة على مخالفة الواجب بتركه ، فإنه من قبل الطلب الفعلي المنوط بوجود الشرط في لحاظه الامر يترشح طلب غيري منوط بذلك الشيء في لحاظه إلى مقدماته الوجودية التي منها الفحص لحفظ القددة على الواجب في موطن حصول الشرط ( كما لا اشكال ) أيضا على مسلك من ارجع المشروطات طرا إلى المعلقات كالشيخ قده ، حيث إن فعلية وجوبها حينئذ يستتبع قهرا ترشح الوجوب الغيري نحو المقدمات الوجودية ، وبذلك يجب الفحص بوجوب غيري ( نعم ) بناء على مسلك المشهور في المشروطات من اشتراط الوجوب فيها بجميع مباديه بوجود الشرط في الخارج بحيث لا وجوب فيها الا بعد تحقق شرطه في الخارج ، يشكل جدا الالتزام بوجوب التعلم والفحص غيريا ، إذ بعد عدم اتصاف ذيه بالوجوب الفعلي قبل حصول شرطه يستحيل ترشح الوجوب الغيري إلى الفحص والتعلم ، ولازمه هو عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي بترك الفحص لعدم تعلق تكليف فعلي به لا قبل حصول الشرط لكونه مقتضى إناطة وجوبه بحصوله في الخارج ، ولا بعده أيضا لعدم القدرة على المكلف به في موطن تحقق الشرط لأجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم والفحص « ولأجل ذلك » التزم بعضهم كصاحب المدارك قده بالوجوب النفسي التهئ للتعلم واستحقاق العقوبة على ترك نفسه لا على ما أدى إليه من ترك الواجب « وبعض آخر » بوجوبه عقلا للقاعدة العقلية المشتهرة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار « بتقريب » ان العقل كما يحكم بقبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب في الواجب المطلق أو المشروط بعد حصول شرطه ، كذلك يحكم بقبح تعجيز نفسه قبل حصول شرطه عن القيام بالواجب في موطن حصول شرطه فيجب عليه حفظ القدرة على الواجب في وقت امتثاله ، كما يكون على ذلك ديدن العقلاء فيما يتعلق بهم من المصالح والاغراض فيما يأتي من الزمان « فان » بنائهم على الاحتفاظ بما يتمكنون معه على نيلهم بتلك المصالح والاغراض في موطنها ( ولكنهما أيضا كما ترى ) فان الأول منهما غير دافع للاشكال ، إذ بعد ما لا يكون الغرض من الايجاب المزبور بحكم الوجدان هو مطلوبية التهيأ في نفسه ، وانما كان ذلك من جهة مقدميته للتوصل به إلى الايجاب البعدي المعلوم كون الغرض منه أيضا هو التوصل

٤٨١

به إلى وجود المطلوب في موطن حصول شرطه. فلا جرم يعود الاشكال المزبور بأنه إذا كان مطلوبية المطلوب منوطة بوجود الشرط في موطن الخارج كيف يعقل وجوب ما هو مقدمة له قبله مع أن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الوضوح كالنار على المنار ( واما الثاني ) فبان مورد تلك القاعدة العقلية المشتهرة هو ما إذا كان الامتناع ناشئا عن سوء اختيار المكلف ولا يكون ذلك الا إذا تحقق التكليف الفعلي بالواجب في حقه وقد تساهل المكلف في تحصيل مقدماته حتى عجز عن امتثاله ، وأما إذا لم يتحقق التكليف الفعلي في حقه كما هو مفروض البحث من اباطة التكليف بجميع مباديه بحصول الشرط في الخارج ففي هذه الصورة لا يكون تساهل المكلف في تحصيل تلك المقدمات قبل حصول الشرط في الخارج موجبا لتقصيره ليكون الامتناع امتناعا عن سوء اختياره فلابد حينئذ في جريان تلك القاعدة من اثبات وجوب تلك المقدمات من الخارج عقلا أو نقلا كي يصدق على ترك تحصيلها التفويت عن تقصير فيترتب عليه استحقاق العقوبة بمقتضى القاعدة المزبورة ، والا فاثبات وجوبها بتلك القاعدة وكون التفويت المذكور عن تقصير دور واضح ( وكيف كان ) فقد تلخص مما ذكرنا كله ان أقوى الوجوه في المسألة هو ما نسب إلى المشهور من كون العقاب على ترك الواقع محضا ، وان أضعف الوجوه هو ما نسب إلى المدارك من كون العقاب على نفس ترك التعلم والفحص مطلقا وان لم يؤد إلى ترك الواقع ، فإنه مبنى على كون التعلم واجبا نفسيا تهيئيا ، ومثله مع كونه خلاف المنساق من ظواهر النصوص قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه ، كما أن أردء الوجوه هو القول بكون العقاب على ترك التعلم والفحص المؤدى إلى ترك الواقع ، إذ هو مبنى على جعل الامر بتحصيل العلم طريقيا ولو باعتبار لازمه الذي هو ايجاب الاحتياط والنهي عن مخالفة التكاليف الواقعية المحتملة ، مع الالتزام أيضا بكونه في فرض المطابقة للواقع ايجابا نفسيا متعلقا بذات العمل في طول الايجاب الواقعي المتعلق به ليكون العقاب على مخالفة نفسه ( وهو كما ترى ) لما فيه أولاً انه مع استقلال العقل بعدم معذورية الجاهل مع التقصير في ترك الواقع يتعين كون الامر به للارشاد محضا حيث لا يبقى معه مجال لأعمال المولوية ( وثانيا ) ما عرفت من أن الحكم الطريقي المصطلح في باب الامارات والأصول هو ما يكون في لب الإرادة

٤٨٢

في فرض المطابقة عين الإرادة الواقعية القائمة بالمتعلق بحيث يكون امتثاله عين امتثال الامر الواقعي من دون ان يكون تحت انشائه إرادة أخرى وراء الإرادة الواقعية ومن المعلوم انه لا ينطبق ذلك على الحكم المذكور الا ان يكون لهذا القائل اصطلاح جديد في الحكم الطريقي.

( الجهة الرابعة ) في صحة العمل المأتي به قبل الفحص وفساده ( والتحقيق ) في ذلك على ما يقتضيه أصول المخطئة هو كون العبرة في صحة عمل الجاهل وفساده بمطابقة الواقع ومخالفته ، من غير فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ، فلو اتى الجاهل قبل الفحص بعمل عبادي أو معاملي بما يطابق البراءة ، مثل لو اتى بالصلاة بدون السورة أو عقد بغير العربية بمقتضى البراءة من جزئية السورة ومن شرطية العربية ، فان انكشف مطابقة العمل للواقع يكون صحيحا مجزيا ، وان انكشف مخالفته للواقع يكون فاسدا غير مجز ( ولا فرق ) في ذلك بين العبادات والمعاملات ، ولا بين ان يكون في البين طريق منصوب على وفق عمله أو على خلافه أو لم يكن في البين طريق أصلا ، فان وجود الطريق المنصوب على الوفاق أو الخلاف على أصول المخطئة غير مثمر في هذه الجهة ( ومن هنا لا نفرق أيضا بين ان يكون العمل الصادر من العامل حال صدوره عن استناد إلى طريق متبع من امارة معتبرة أو فتوى مجتهد ونحو ذلك ، أولاً عن استناد إلى طريق متبع ، فان العبرة كلها في الصحة والفساد تكون بمطابقة العمل للواقع ومخالفته ، فكلما كان العمل مطابقا للواقع كان صحيحا مجزيا لا محالة وان خالف الطريق المنصوب ، وكلما كان مخالفا للواقع كان فاسدا وغير مجز وان وافق الطريق المنصوب الا إذا قام دليل بالخصوص من اجماع أو غيره على الاجتزاء به عن الواقع ، والا فلا يثمر مجرد الموافقة لطريق منصوب في صحة العمل واجزائه ( نعم ) انما تثمر الموافقة للطريق المنصوب في مقام الحكم بالصحة والاجزاء ظاهرا عند عدم انكشاف المخالفة للواقع ، فإنه يكفي في صحته مجرد موافقته للطريق المعلوم حجيته في حقه الواصل إليه ولو بعد عمله ، ولا يلزم في ذلك أن يكون العمل عن اسناد إليه ( ولكن ) ذلك في صورة لم يكن في البين طريق معتبر آخر يقتضى فساد العمل والا فالحكم بالصحة والاجزاء مبنى على اخذ المكلف بالطريق الموافق لعمله ( والسر في هذا التفصيل ) انما هو من جهة احتياج الطرق عند ابتلائها بالمعارض في كونها

٤٨٣

حجة فعلية إلى الاخذ بها ( فان ) مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين بعد أن كان هو التساقط وعدم الحجية ، فلا جرم بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من اخبار التخيير يحتاج كل منهما في صيرورته حجة فعلية على المكلف إلى اخذه به واختياره ليصير بعد الاخذ حجة فعلية ، والا فقبل الاخذ لا يكون واحد منهما حجة فعلية عليه ( وعلى ذلك ) فلو اتى المكلف بعمل عبادي أو معاملي قبل الفحص ثم ظهر بعد ذلك بدليلين أحدهما يوافق عمله والاخر يخالفه ، فقبل الاخذ بأحدهما لا يكون المأتى به محكوما بالصحة ولا الفساد ، واما بعد الاخذ بأحدهما فان كان المأخوذ هو الطريق الموافق يكون المأتى به من حين الاخذ محكوما بالصحة والاجزاء من الأول ويترتب عليه الأثر المقصود ( والا ) فيكون محكوما بالفساد وعدم الاجزاء من الأول ( ويترتب ) على ما ذكرنا انه لو عمل الجاهل العامي عملا من غير تقليد ثم بنى على التقليد فان وافق فتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان العمل صحيحا مجزيا وتبرء ذمته وان كان مخالفا لفتوى من يجب تقليده حال العمل « وان انعكس الفرض بان خالف فتوى المجتهد الذي قلده فعلا كان العمل فاسدا غير مجزى وان وافق فتوى من يجب تقليده حال العمل « لان ذلك » هو الذي تقتضيه الحجة الفعلية والامر بالمعاملة معها معاملة الواقع « وكذلك الكلام » فيما لو كان العمل حال وقوعه عن استناد إلى طريق متبع في نفسه ثم انكشف الخلاف بالظفر بقيام طريق أقوى من الطريق السابق مؤدى إلى خلافه « فان » مقتضى القاعدة على ما هو التحقيق من اعتبار الطرق والامارات من باب الطريقية والكاشفية لا الموضوعية والسببية هو عدم الاجتزاء بما عمل ولزوم اعادته على طبق الطريق الفعلي « حيث لا تجدي » قضية الاستناد إلى الطريق السابق الا مجرد المعذورية في مخالفة الواقع من حيث العقاب ما دام بقاء الطريق على حجيته وطريقيته ، لا من حيث الحكم التكليفي والوضعي ، فإذا زال حجيته بقيام طريق أقوى منه على خلافه يجب إعادة ما عمل سابقا على طبق الطريق الفعلي ( وكذلك الكلام ) فيما لو تبدل اجتهاده أو تقليده السابق باجتهاده أو تقليد آخر مؤدى إلى فساد ما عمل سابقا ، فان اللازم هو إعادة ما عمل على طبق الحجة الفعلية ، الا إذا قام دليل من اجماع أو غيره على الاجتزاء بما عمل وترتيب اثار الصحة عليه ، كما في العبادات ( فان الظاهر ) هو قيام الاجماع فيها في الجملة على الاجزاء وعدم

٤٨٤

وجوب الإعادة والقضاء في الصور التي يكون كشف الخلاف فيها ظنيا اجتهاديا لا قطعيا ، بخلاف المعاملات بالمعنى الأعم فإنه لم يثبت فيها اجماع كذلك ( وعلى ذلك ) فلو عقد على امرأة بغير العربية مثلا معتقدا صحته باجتهاد أو تقليد فتبدل اجتهاده أو تقليده بعد ذلك إلى فساد العقد المزبور يجب عليه تجديد العقد عليها بمقتضى الاجتهاد أو التقليد الفعلي ، وكذا فيمن اعتقد اجتهادا أو تقليدا حلية الذبيحة بفري الودجين فتبدل اجتهاده أو تقليده بعدم حليتها الا بفري الأوداج الأربعة ، ( فإنه ) يجب عليه ترتيب آثار الميتة عليها من النجاسة وحرمة الاكل وعدم جواز البيع ونحو ذلك من الآثار المبتلى بها فعلا.

( تنبيه ) قد تبين مما ذكرنا سابقا في الجاهل التارك للفحص من دوران استحقاق العقاب على مخالفة لواقع وعدمه الملازمة بين استحقاق العقاب وفساد العمل واقعا وكذلك الملازمة بين صحة العمل واقعا وعدم استحقاق العقاب ( ولكن ) قد انتقض هذه الملازمة في موردين ( أحدهما ) الجهر بالقراءة في موضع وجوب الاخفات وبالعكس جهلا بالحكم ولو عن تقصير ( وثانيهما ) الاتمام في موضع وجوب القصر وبالعكس على قول وان كان التحقيق خلافه ( فان الأصحاب ) قدس هم قد أفتوا تبعا للنصوص المتضافرة المروية عن الأئمة عليهم‌السلام بصحة الصلاة في الموردين مع الجهل بالحكم ولو عن تقصير ، مع التسالم على استحقاق العقوبة أيضا بمقتضى اطلاق كلماتهم من عدم معذورية الجاهل بالحكم عن تقصير ( ولأجل ذلك ) وقع الاشكال بأنه كيف يمكن الجمع بين صحة المأتى به واستحقاق العقاب ( بتقريب ) ان المأمور به ان كان هو المأتى به كما يشعر به قوله (ع) تمت صلوته فلا معنى لاستحقاق العقاب ، وان كان غيره فلا وجه لصحة المأتى به وتماميته في الوفاء بالفريضة مع فرض انكشاف الخلاف في الوقت والتمكن من الاتيان بما هو الواجب واقعا ( ولكن ) يمكن الذب عن الاشكال بالالتزام بتعدد المطلوب بان يكون الجامع بين القصر والتمام ، وكذا الجهر والاخفات مشتملا على مرتبة من المصلحة الملزمة ويكون لخصوصية القصرية وكذا الجهرية مصلحة زائدة ملزمة أيضا ، مع كون المأتى به الفاقد لتلك الخصوصية من جهة وفائه بمصلحة الجامع المتحقق في ضمنه مفوتا للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية القصرية أو الجهرية بحيث لا يبقى مع استيفائها به مجال لتحصيل مصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية ، وذلك أيضا لا بمناط العلية كي يلزم حرمته وفساده ، بل بمناط

٤٨٥

المضادة بين المصلحتين ولو من جهة حديهما القائمين بالخصوصيات المفردة للطبيعة ( فإنه بهذا البيان ) يمكن الجمع بين صحة المأتى به في حال الجهل وتمامية في الوفاء بالفريضة الفعلية ، وبين استحقاق العقوبة على ترك الواجب « حيث إن » صحة المأتى به وتمامية انما هو لوفائه بمرتبة من المصلحة الملزمة القائمة بالجامع المتحقق في ضمنه وصيرورته بذلك مأمورا به بمرتبة من الامر المتعلق بالجامع ضمنا « واما استحقاق » العقاب فهو من جهة تفويته للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية القصرية ، أو الجهرية والاخفاتية « واما توهم » اقتضاء البيان المزبور للاجتزاء بالفاقد للخصوصية مطلقا حتى في صورة العلم بوجوب الخصوصية ، لوضوح عدم كون العلم بوجوبها موجبا لقلب الفاقد عما له من الوفاء بمصلحة الطبيعي والجامع ، ومثله مما يقطع بفساده « فمدفوع » بأنه كذلك لولا اختصاص فردية الفاقد بحال الجهل بالامر بالخصوصية والا فينحصر الفرد في حال العلم بخصوص الواجد ، ومعه لا يعقل تحقق المصلحة ولو بمرتبة منها بغير الواجد حتى يتوجه الاشكال المزبور « وبما ذكرنا » يندفع أيضا ما عن بعض من الاشكال على التقريب المزبور بأنه ان كان للخصوصية القصرية أو الجهرية دخل في مصلحة الواجب في حال الجهل فلا يعقل حصولها وسقوط التكليف عنه بفعل الفاقد لتلك الخصوصية خصوصا مع امكان استيفاء تلك الخصوصية في الوقت كما لو علم بالحكم في الوقت ، لأنه لا يعتبر في استيفاء المصالح الا مجرد القدرة على فعل متعلقاتها وهي بالوجدان حاصلة ، الا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطا بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف وهذا خلف ، فان لازمه خلو الصلاة المقصورة عن المصلحة في حال الجهل ولازمه عدم استحقاق العقاب رأسا وان لم يكن لها دخل في مصلحة الواجب ، فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والتمام غايته ان يكون القصر أفضل فردي التخيير لاشتماله على الخصوصية الزائدة ولا وجه لاستحقاق العقاب « إذ فيه » ان للخصوصية القصرية وان كان دخل في مصلحة الواجب حتى في حال الجهل الا ان دخلها انما هو في كمال المصحلة لا في أصلها ولو بمرتبة ملزمه منها وهذه المرتبة تحصل لا محالة بفعل الفاقد غايته ان يكون حصولها به موجبا لعدم التمكن من استيفاء الزائد لمكان تضاد المصلحتين ولو بلحاظ حديهما القائمين بالخصوصيات المفردة للطبيعي بنحو لا يمكن اجتماعها في الاستيفاء

٤٨٦

وبهذه الجهة قلنا باستحقاق العقوبة على تفويت المصلحة الزائدة ( قوله ) انه لا يعتبر في استيفاء المصلحة الا القدرة على متعلقها وهي حاصلة بالوجدان خصوصا في الوقت ( فيه ) ان الحاصل بالوجدان انما هو القدرة على الاتيان بصورة الصلاة المقصورة ، لا القدرة على الاتيان بحقيقتها القائمة بها المصلحة الكاملة ولا ملازمة بين القدرة على صورة الصلاة والقدرة على استيفاء مصلحتها كما هو ظاهر ( واما قوله الا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطا الخ ، ففيه ان المشروط بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف انما هو القدرة على استيفاء مصلحة الصلاة المقصورة لا أصل مصلحتها ، وبينهما فرق واضح ، والتوالي الفاسدة انما تترتب على الثاني لا الأول ، فإنه يكون من قبيل تفريت شرط الواجب لا الوجوب ، فالاشكال المزبور بلزوم الخلف وعدم استحقاق العقاب ناش عن الخلط بينهما فتدبر ( وحينئذ ) فعلى ما ذكرنا لا قصور في المقام بالجمع بين استحقاق العقوبة وصحة المأتى به بعنوان كونه فريضة فعلية كما هو ظاهر قوله (ع) تمت صلوته المنصرف إلى كون اتيانه بهذا العنوان ، حيث إنه بالالتزام بتعدد المطلوب يكون المأتى به صحيحا ومأمورا به بالامر بالجامع بين الفردين المتحقق في ضمن هذا الفرد أيضا ، من دون حاجة إلى اثبات الامر به من الخارج ( نعم ) انما يحتاج إلى ذلك فيما لو كان فردية الفاقد للطبيعة في ظرف الجهل بالامر بأصل الطبيعة التي هي مرتبة من المطلوب ، فإنه بعد استحالة شمول الامر بالطبيعة لمثل هذا الفرد ، لا محيص في كونه مأمورا به بالامر الفعلي من أن يكون بأمر آخر غير الامر بالطبيعي المتحقق في ضمن الخصوصية ( لا فيما كان فرديته ) في ظرف الجهل بالامر بالخصوصية ، فإنه حينئذ يمكن كونه مأمورا به فعلا بنفس الامر بالطبيعي المتحقق في ضمنه خصوصا إذا قلنا بعدم اختصاص فردية الفاقد للطبيعي بحال الجهل بوجوب الخصوصية أيضا وان غايته هو انحصار فرد الجامع عند العلم بوجوب الخصوصية بخصوصية الواجد ، لا اختصاص فردية الفاقد بحال الجاهل به ( وعليه ) فلا بأس بالاتيان به بداعي الامر بالطبيعي المتحقق في ضمنه ( ولا وجه ) لمنع كونه مأمورا به بالامر الفعلي ، إذ لا يلزم من الالتزام بما ذكرنا محذور بعد سقوط الامر بالخصوصية في ظرف الجهل به عن المحركية الفعلية خصوصا مع الغفلة عن الواقع لأجل ترك الفحص حيث لا يلزم منه اجتماع الامرين في المحركية الفعلية في زمان واحد كما هو

٤٨٧

ظاهر ( وبذلك ) أيضا نقول انه لا يحتاج في تصحح الامر الفعلي بالفاقد إلى التشبث بقاعدة الترتب المعروف ، كي يمنع عن صحة كبرى القاعدة تارة ، وعن صغراها في المقام أخرى ، وان كان التحقيق هو صحة كبرى القاعدة ، بل وصغراها أيضا في المقام مع قطع النظر عما ذكرناه ولو بالالتزام بطولية المصلحتين وكون الامر بالفاقد مشروطا بمخالفة الواقع عن جهل ، فإنه بهذا المقدار يمكن الالتزام في المقام بالخطاب الترتيبي إذ لا نعني من الخطاب الترتيبي الذي هو محل النزاع الا اجتماع الامر المطلق بشيء والمشروط بمخالفته بشيء آخر في زمان واحد كان طولية الامرين من جهة طولية المصلحتين أو من جهة طولية القدرة على استيفائهما كما هو ظاهر ( وقد يتقصى ) عن الاشكال بوجه آخر ، وحاصله هو انه من الممكن في مسألة الجهر والاخفات ان يكون الواجب على عامة المكلفين هو القدر المشترك بينها ويكون الجهر والاخفات بالقراءة في موارد وجوبهما واجبان نفسيان مستقلان في الصلاة بنحو تكون الصلاة ظرفا لامتثالهما كسائر موارد وجوب الشيء في ظرف واجب آخر الا انه بالعلم به ينقلب وجوبه النفسي إلى وجوب الغيري ويصير قيدا للصلاة ولا مانع من أن يكون صفة العلم موجبة لتبدل صفة الوجوب من النفسية إلى الغيرية ، وبذلك يرتفع أصل الاشكال اما صحة المأتى به فلكونه مأمورا به في حال الجهل ، واما العقاب فهو من جهة ترك الواجب النفسي ، وكذلك الامر في مسألة الاتمام في موضع وجوب القصر فيكون الواجب على المسافر هو أحد الامرين من القصر والتمام تخييرا ، ولكن في القصر خصوصية تقتضي تعينه لا على وجه القيدية بل على وجه النفسية وبالعلم بالحكم ينقلب وتصير تلك الخصوصية قيدا للصلاة ( وفيه ) مضافا إلى بعده في نفسه وان صفه استقلالية الوجوب بعد أن كانت محفوظة في رتبة سابقة على العلم بها يستحيل صيرورة العلم بها موجبا لانقلاب الوجوب عما هو عليه من الصفة في مرتبة وجوده إلى صفة أخرى ( نعم ) الممكن انما هو صيرورة العلم بوجوب الشيء موجبا لاحداث وجوب آخر في المرتبة المتأخرة عنه ، ولكن لازم ذلك في المقام هو الالتزام بتعدد العقوبة عند ترك الجهر بالقراءة مع العلم بوجوب الجهر ، أحدهما على ترك الجهر المعلوم وجوبه نفسيا ، وثانيهما على ترك الصلاة المقيدة به في الرتبة المتأخرة عن العلم وهو كما ترى « ولكنه » على ما في التقرير عدل عن ذلك فالتزم بان الواجب على المسافر الجاهل

٤٨٨

انما هو التمام ولا يصح منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة واستظهر أيضا تسالم الفقهاء على ذلك بعدما استظهر خلافه سابقا ومنع عن أصل العقاب « وفيه أيضا » لا يخفى فإنه من غرائب الكلام خصوصا فيما استظهره من تسالم الأصحاب على ذلك ، إذ هو مع كونه على خلاف ما بنوا عليه من اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وما تقتضيه اطلاق كلامهم باستحقاق الجاهل بالحكم عن تقصير للعقاب الشامل للمقام بل تصريح بعضهم بذلك ، انه لا يستفاد من كلماتهم في المقام الا صحة المأتى به تماما في حال الجهل بالحكم تبعا لما في النصوص من أنه لا إعادة عليه إذا لم تقرء عليه آية التقصير ولم يعلمها « واما » ان الواجب واقعا في حق المسافر الجاهل هو التمام بحيث لا يصح منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة فلا ، بل الظاهر هو تسالمهم على الصحة قصرا في الفرض المزبور « هذا تمام الكلام » في الجزء الثالث من الكتاب ويتلوه

الجزء الرابع انشاء الله والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على محمد خير خلقه

وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين « وقد وقع

الفراغ من تسويده على يد العبد الاثم محمد تقي النجفي البروجردي ابن

عبد الكريم في ثلاثة خلون من شهر رجب المرجب سنة ١٣٥٢

اثنين وخمسين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية

عليه وعلى أخيه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية

ويتلوه الجزء الرابع في الطبع انشاء الله تعالى

٤٨٩

الفهرست

في الحالات الطارئة للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي وعمومية الاحكام الاصولية للمجتهد والمقلد ١

في بيان وجه تثليث الاقسام.................................................................... ٤

المقصد الاول في حجية القطع عقلا............................................................. ٦

في امتناع اخذ عنوان القطع في متعلقه وعدم صحة اطلاق الحجة عليه........................... ٩

في صحة وقوع الظن وسطا في القياس........................................................ ١١

في اقسام القطع............................................................................... ١٤

في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي............................................... ١٨

في قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ تمام الموضوع........................... ٢٣

في قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ جزء الموضوع.......................... ٢٥

في جريان الشقوق والصور المذكور في الظن ايضا............................................. ٢٧

في حرمة التجري ونقل الاقوال الستة فيه...................................................... ٣٠

في الجواب عن شبهة اجتماع الضدين على القول بالحرمة..................................... ٣١

في عدم استتباع التجري للحكم المولوي وتضعيف سائر الاقوال فيه........................... ٣٦

الكلام في اقسام التجري وفيما يمكن ان يجعل ثمرة للنزاع في التجري.......................... ٤١

في عدم الفرق بين اسباب القطع الطريقي المحض وفي مخالفة جماعة من اصحابنا الاخباريين..... ٤٢

في توجيه كلام الاخباريين في عدم اعتبار القطع الناشي من غير الادلة السّمعية................ ٤٤

في اعتبار العلم الاجمالي وتنجزه في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية............ ٤٦

في عدم لزوم الموافقة الالتزامية................................................................ ٥٣

المقصد الثاني في امكان التعبد بالظن ووقوعه خارجا........................................... ٥٥

٤٩٠

في ادلة القائلين بامتناع التعبد بالظن.......................................................... ٥٧

في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠

في جواب المحقق الخراساني قده عن شبهة اجتماع الحكمين في موضوع ومتعلق واحد.......... ٦٩

في الجواب عما افاده قده وبعض الاعاظم قده................................................. ٧٠

في بيان وجه منجزية اوامر الطرق والاصول المحرزة............................................ ٧٣

الكلام في وقوع التعبد خارجا وتأسيس الاصل عند الشك في حجية شيء وعدم الظفر بالدليل على حجيته ٨٠

في حجيته الظواهر والبحث عن مصاديقها.................................................... ٨٥

في اناطة حجية الظهور بالظن الفعلي او بالظن النوعي......................................... ٨٩

في حجية مطلق الظواهر بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب ومخالفة المحقق القمي قده.... ٩٠

في حجية ظواهر الكتاب ومخالفة بعض الاخباريين وادلّتهم والجواب عنهم.................... ٩١

في حجية ظواهر الكتاب في ما لو اختلف القرائة في الكتاب .................................. ٩٣

في حجية قول اللغوي........................................................................ ٩٤

في حجية الاجماع المنقول..................................................................... ٩٦

في حجية الشهرة الفتوائية.................................................................... ٩٩

في حجية الخبر الواحد...................................................................... ١٠١

في استدلال النافين للحجية بالايات والجواب عنه........................................... ١٠٢

في استدلال النافين للحجية بالاخبار والجواب عنه........................................... ١٠٤

في استدلال النافين للحجية بالاجماع والعقل والجواب عنه................................... ١٠٦

في اثبات حجية الخبر الواحد بآية النباء...................................................... ١٠٧

في بيان ما اورد على الاستدلال بالاية على حجية الخبر الواحد والجواب عنه................ ١١٠

في بيان الاشكالات الواردة لجميع ادلة حجية الخبر الواحد والجواب عنها.................... ١١٨

الاشكال في اصل شمول ادلّة الحجية للاخبار الحاكية لقول

٤٩١

الامام ٧ بواسطة أو بوسائط والجواب عنه............................................... ١٢٠

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه النفر والمناقشة فيها والجواب عنها................... ١٢٥

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه الكتمان والسؤال................................... ١٢٩

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بايه الاذن............................................... ٣١١

الاستدلال بالاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد........................................... ١٣٢

الاستدلال بالاجماع على حجية الخبر الواحد................................................ ١٣٦

الاستدلال بالسّيرة على حجية الخبر الواحد.................................................. ١٣٧

الاستدلال بالدليل العقلي بوجوهه على حجية الخبر الواحد.................................. ١٣٨

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بوجوه عقلية اخر دالة لحجية مطلق الظن................. ١٤٣

في دليل الانسداد وبيان المقدمات المعتبرة فيه وفي منشاء اختلاف المسالك فيه ............... ١٤٥

في الاستدلال لاعتبار المقدمات في دليل الانسداد............................................ ١٤٩

في الوجوه الدالة على بطلان الاحتياط التام في جميع الوقايع المشتبهة......................... ١٥٣

في ان بطلان الاحتياط التام لا يستلزم الكشف............................................. ١٥٦

في تقرير دليل الانسداد على نحو الحكومة العقلية............................................ ١٦٠

في بيان الوجهين المتصورين في تقرير الحكومة............................................... ١٦٣

دليل الانسداد والتنبيه على امور............................................................ ١٦٥

الاول في كون نتيجة المقدمات هو العموم او الخصوص..................................... ٦٥١

الثاني في ان نتيجة الانسداد هل هي مطلقة او مهملة........................................ ١٧٤

الثالث في وجه خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد............................... ١٧٩

الرابع في وجوب العمل بالظن المانع والممنوع او تساقطهما.................................. ١٨١

الخامس في عدم اعتبار الظن بالامتثال بدليل الانسداد....................................... ١٨٣

السادس في جابرية مطلق الظن وموهنيته للرواية سندا ودلالة................................ ١٨٤

في حجية الظن في الاصول الاعتقادية........................................................ ١٨٧

في بيان وجه كفر منكر الضروري هل هو لمحض انكاره او استلزامه لتكذيب النبي (ص)..... ١٩٠

في كفاية اظهار الشهادتين في الحكم بالاسلام وعدمها ولزوم

٤٩٢

الاعتقاد في الباطن ايضا..................................................................... ١٩١

هل يعتبر في معرفة الواجب تعالى وصفاته ومعرفة النبي (ص) من كونها حاصلة عن اجتهاد ونظر أو يكفي الحزم الحاصل من التقليد ٤١٩

المقصد الثالث في أحكام الشكوك

في حكومة الامارات على الأصول.......................................................... ١٩٦

في اصالة البرائة............................................................................. ١٩٩

في حكم الشك في التكليف ( في الشبهة الحكميّة التحريميّة لاجل فقدان النص ) ............. ٢٠١

في الاستدلال بالايات على البرائة........................................................... ٢٠٢

في الاستدلال بالأخبار على البراءة.......................................................... ٢٠٨

في حديث الرفع............................................................................. ٢٠٩

في الاستدلال على البرائة بحديث الحجب.................................................... ٢٢٦

في الاستدلال على البرائة بالاجماع.......................................................... ٢٣٥

في الاستدلال على البرائة بدليل العقل....................................................... ٢٣٥

في الاستدلال على البرائة بالاستصحاب..................................................... ٢٣٨

الاستدلال بالاخبار الاخر على البرائة....................................................... ٢٣٩

في بيان ادلة وجوب مراعات الاحتياط في الشبهات الحكمية ( الاستدلال بالايات )......... ٢٤١

في الاستدلال بالاخبار...................................................................... ٢٤٢

في الاستدلال بدليل العقل................................................................... ٢٤٧

اعتبار عدم وجود اصل حاكم في جريان اصالة الاباحة في مشتبه الحكم..................... ٢٥٥

في رجحان الاحتياط........................................................................ ٢٥٨

في الشبهة التحريمية لاجل اجمال النص...................................................... ٢٦٢

في الشبهة التحريمية لاجل تعارض النصين................................................... ٢٦٣

في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية......................... ٢٦٤

في تردد الفائتة من الصلوة بين الاقل والاكثر................................................ ٢٧٠

في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات.................................... ٢٧٣

في التسامح في ادلة السنن................................................................... ٢٧٦

عمومية ادلة البرائة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري................................. ٢٨٧

في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والاباحة.............................................. ٢٩١

في دوران الامر بين المحذورين............................................................... ٢٩٢

٤٩٣

الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف.................................... ٢٩٧

في العلم الاجمالي............................................................................ ٢٩٨

في شمول ادلة الاصول بذاتها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم ٣٠٠

في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية....................... ٣٠٥

في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الاطراف ٣٠٧

في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي................................................ ٣١٣

لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الاصول النافية المشتملة على خلاف الواقع.............. ٣١٧

لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع الى الاصل النافي للتكليف في بعض الاطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر ٣٢٠

في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي........................................................... ٣٢٢

في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة.................................................. ٣٢٨

في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة................................................ ٣٣٥

اعتبار دخول جميع الاطراف في محل الابتلاء................................................. ٣٣٨

حكم الشك في خروج بعض اطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء....................... ٣٤١

فيما الحق بالخروج عن الابتلاء.............................................................. ٣٤٧

في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى البعض المعين والى غير المعين وعدمه................. ٣٥٠

حكم ملاقي ( بالكسر ) بعض اطراف الشبهة المحصورة..................................... ٣٥٣

حكم الملاقي بالفتح اذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر او الطرف....... ٣٥٩

في حكم ما لو فقد الملاقي بالفتح........................................................... ٣٦٣

في حكم ما اذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللاخر اثران وشك في ان الاثرين عرضيان او طوليان ٣٦٥

المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية اذا كان الواجب مرد دابين أمرين متباينين................ ٣٦٦

في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه................ ٣٦٩

في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي....................................... ٣٧٠

حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين............................................. ٣٧١

دوران الامر بين الاقل والاكثر............................................................. ٣٧٣

في اقسام الاقل والاكثر..................................................................... ٣٧٤

٤٩٤

ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها........................ ٣٨٥

في جريان البرائة الشرعية في الاقل والاكثر وعدم صحّة التفكيك بينها وبين العقلية.......... ٣٨٩

فيما لو كان الاقل والاكثر من قبيل الجنس والنوع.......................................... ٣٩٦

في جريان البرائة الشرعية في الاقل والاكثر اذا كانا من قبيل الجنس والنوع عدمه............ ٣٩٨

في دوران الاقل والاكثر في الاسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا........... ٤٠١

في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية........................... ٤٠٨

في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع........................... ٤١١

في حكم الشك في المانع.................................................................... ٤١٥

في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها............................ ٤١٦

اذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الاصل يقتضي الركنية أولا...................... ٤١٨

في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة الى الجزء المنسي حال نسيانه وامكانه بالنسبة بما عداه او عدم امكانه ٤١٩

في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسي وعدمه........ ٤٢٣

صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها........................ ٤٢٥

في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها................................. ٤٣٣

بطلان العمل بالزيادة عمدا وسهوا وتصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء...................... ٤٣٦

في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الاولية....... ٤٤٠

فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الاولية......... ٤٤١

مقتضى القاعدة في الاضطرار الى ترك الجزء او الشرط....................................... ٤٤٦

في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المعتذر على خلاف ما اقتضه القاعدة الاولية...... ٤٤٨

في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المعتذر..................................................... ٤٥٥

اذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص او الانتقال الى البدل او التخيير ٤٦٠

الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالاصول ، في ما يعتبر في الاحتياط.............................. ٤٦١

٤٩٥

فيما لو عرض في اثناء الصلوة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة.............................. ٤٦٦

فيما يعتبر في العمل بالبرائة.................................................................. ٤٦٨

في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه................................................ ٤٧٦

في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع............................................ ٤٨٢

في حل الاشكال في مسئلة القصر والاتمام والجهر والاخفات................................. ٤٨٤

٤٩٦