الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-48-6
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٧٢

وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً :

زوال حقّه كالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت ، لئلّا يضرّ بالمستحقّين. وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة. وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه. ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً (١).

والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه ، وبدون الرحل يبطل ، إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً.

ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً ، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم ، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال.

(ومنها : الطرق).

(وفائدتها) في الأصل (الاستطراق والناس فيها شَرَع (٢)) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك) المذكور وهو الاستطراق (ممّا يفوت به منفعة المارّة) لا مطلقاً (فلا يجوز الجلوس) بها (٣) (للبيع والشراء) وغيرهما من الأعمال والأكوان (إلّامع السعة حيث لا ضرر) على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه. وليس لهم حينئذٍ تخصيص الممرّ بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراك على هذا الوجه وإطباق

__________________

(١) الدروس ٣ : ٧٠.

(٢) على زنة مِثْل ومَثَل ، يعني سواء.

(٣) في (ف) : فيها.

٦١

الناس على ذلك في جميع الأصقاع. ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم؛ لأنّ لأهل الذمّة منه ما للمسلمين في الجملة.

(فإذا فارق) المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره (بطل حقّه) مطلقاً؛ لأ نّه كان متعلّقاً بكونه فيه وقد زال وإن كان رحله باقياً؛ لاختصاص ذلك بالمسجد ، وأطلق المصنّف في الدروس (١) وجماعة (٢) بقاءَ حقّه مع بقاء رحله؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «سوق المسلمين كمسجدهم» (٣) والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق. ولا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين بين تضرّره بتفرّق معامليه وعدمه.

واحتمل في الدروس بقاءه مع الضرر؛ لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون ، إلّامع طول زمان المفارقة (٤) لاستناد الضرر حينئذٍ إليه.

وفي التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرحل ببقاء النهار ، فلو دخل الليل سقط حقّه (٥) محتجّاً بالخبر السابق حيث قال فيه : «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل».

ويشكل بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل ، سواء كان له رحل أم لا.

والوجه بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة. ولا فرق

__________________

(١) الدروس ٣ : ٧٠.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٧٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٧٠ ، والتحرير ٤ : ٥٠٣ ، الرقم ٦١٢٠ ، وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح ٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، والكركي في جامع المقاصد ٧ : ٣٦ ، حيث لم يعلّقا على كلام العلّامة.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٤٢ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.

(٤) الدروس ٣ : ٧٠.

(٥) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠٥.

٦٢

في ذلك (١) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعاً وما دونه ، إلّاأن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقاً.

وحيث يجوز له الجلوس يجوز التظليل عليه بما لا يضرّ بالمارّة ، دون التسقيف وبناء دكّة وغيرها ، إلّاعلى الوجه المرخّص في الطريق مطلقاً وقد تقدّم. وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة ، ولم يذكرها المصنّف هنا ، وصرّح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الطريق (٢).

(ومنها : المياه المباحة)

كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث. والأنهار الكبار ـ كالفرات ودجلة والنيل ـ والصغار التي لم يُجرِها مُجرٍ بنيّة التملّك ، فإنّ الناس فيها شَرَع (فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ، ويملكه مع نيّة التملّك) لأنّ المباح لا يُملَك إلّابالإحراز والنيّة.

ومقتضى العبارة : أنّ الأولويّة تحصل بدون نيّة التملّك ، بخلاف الملك ، تنزيلاً للفعل قبلَ النيّة منزلة التحجير. وهو يشكل هنا بأ نّه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط ، وإلّا كان كالعابث لا يستفيد أولويّة.

(ومن أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهراً) بنيّة التملّك (ملك الماء المُجرى فيه) على أصحّ القولين (٣) وحُكي عن الشيخ إفادته الأولويّة خاصّة (٤)

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) الدروس ٣ : ٧٠.

(٣) اختاره العلّامة في القواعد ٢ : ٢٧٥ ، وولده في الإيضاح ٢ : ٢٤١ ، واعتمد عليه في غاية المرام ٤ : ١٣٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٦٥.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

٦٣

استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله : «الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ» (١) وهو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعاً.

(ومن أجرى عيناً) بأن أخرجها من الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك) يملكها مع نيّة التملّك ، ولا يصحّ لغيره أخذ شيء من مائها إلّابإذنه. ولو كان المُجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم ، لا على نسبة خرجِهم ، إلّاأن يكون الخرج تابعاً للعمل.

وجوّز في الدروس الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال ، إلّا مع النهي (٢) ولا يجوز ذلك من المحرز في الإناء ولا ممّا يُظنّ الكراهية فيه مطلقاً.

ولو لم ينته الحفر في النهر والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يُفيد الأولويّة كما مرّ.

(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئاً من مياه الغيث أو السيل) لتحقّق الإحراز مع نيّة التملّك كإجراء النهر.

ومثله ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ونحوها إلى مكان بنيّة التملّك ، سواء أحرزها فيه أم لا ، حتّى لو أحرزها في ملك الغير وإن كان غاصباً للمحرز فيه ، إلّا إذا أجراها ابتداءً في ملك الغير ، فإنّه لا يفيد ملكاً. مع احتماله كما لو أحرزها في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك.

(ومن حفر بئراً ملك الماء) الذي يحصل فيه (بوصوله إليه) أي إلى الماء إذا قصد التملّك (ولو قصد (٣) الانتفاع) بالماء (والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلاً عليه) فإذا فارقه بطل حقّه. فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على

__________________

(١) المستدرك ١٧ : ١١٤ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢.

(٢) الدروس ٣ : ٦٥.

(٣) في (ق) و (س) : ولو كان قصده.

٦٤

الأقوى. ولو تجرّد عن قصد التملّك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولويّة معاً كالعابث.

(ومنها : المعادن)

وهي قسمان : ظاهرةٌ وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام (١) والقير والنفط والملح والكبريت وأحجار الرحى وطين الغسل ، وباطنةٌ وهي المتوقّف ظهورها على العمل ، كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج (فالظاهرة لا تُملك بالإحياء) لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل ، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة لظهورها ، بل التحجير أيضاً؛ لأ نّه الشروع بالإحياء. وإدارة نحو الحائط إحياء للأرض على وجهٍ لا مطلقاً (٢) بل الناس فيها شَرَع ، الإمام وغيره.

(ولا) يجوز أن (يقطعها السلطان) العادل لأحد على الأشهر؛ لاشتراك الناس فيها. وربما قيل بالجواز (٣) نظراً إلى عموم ولايته ونظره.

(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عمّا يحتاج إليه؛ لثبوت الأحقّيّة بالسبق ، سواء طال زمانه أم قصر.

(فإن توافيا) عليها دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب) قسمة الحاصل بينهما؛ لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه

__________________

(١) بكسر الباء جمع بُرْمَة : الحجر الذي يُعمل منه القِدر.

(٢) أي لا على وجه يشمل المعادن.

(٣) احتمله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠٣ ، ثمّ قال : وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنّها مختصّة بالإمام يجوز له إقطاعها. وممّن قال باختصاصها بالإمام : المفيد في المقنعة : ٢٧٨ ، وسلّار في المراسم : ١٤٢.

٦٥

بالقسمة ، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد.

هذا إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلّا اُشكل القول بالقسمة؛ لعدم اختصاصهما به حينئذٍ.

(وإلّا) يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب ، أو لعدم قبوله لها (اُقرع) لاستوائهما في الأولويّة وعدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح ، فاُشكل المستحقّ فعُيّن بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ، فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع. ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضاً وإن أمكن القسمة ، وفائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته.

ومثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع. ولو تغلّب أحدهما على الآخر أثم وملك هنا ، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير والماء الذي لا يفي بغرضهما ، والفرق أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق بخلاف ما لو لم يزد.

(و) المعادن (الباطنة تُملك ببلوغ نيلها) وذلك هو إحياؤها وما دونه تحجير. ولو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفاً لم يُملك بغير الحيازة كالظاهرة.

هذا كلّه إذا كان المعدن في أرض مباحة ، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها. وكذا لو أحيا أرضاً مواتاً فظهر فيها معدن ، فإنّه يملكه وإن كان ظاهراً ، إلّا أن يكون ظهوره سابقاً على إحيائه.

وحيث يُملك المعدن يُملك حريمه ، وهو منتهى عروقه عادةً ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقّف عليه عمله إن عمله عنده. ولو كان المعدن في الأرض المختصّة بالإمام عليه السلام فهو له تبعاً لها ، والناس في غيره شَرَع على الأقوى. وقد تقدّم الكلام فيه في باب الخمس (١).

__________________

(١) تقدّم في الجزء الأوّل : ٣٨١.

٦٦

كتاب الصيد والذباحة

٦٧
٦٨

(كتاب الصيد والذباحة (١))

(وفيه فصول) ثلاثة :

(الأوّل)

في آلة الصيد

(يجوز الاصطياد) بمعنى إثبات الصيد وتحصيله (بجميع آلاته (٢)) التي يمكن تحصيله بها : من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق (٣) وغيرها.

(و) لكن (لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها

__________________

(١) في (ق) : الذبائح.

(٢) في (ق) و (س) ونسخة (ش) من الشرح : الآلة.

(٣) الباشق : اسم طائر أعجمي معرّب ، والشَرَك : حبائل الصائد وما ينصب للطير ، والحِبالة : ما يصاد بها ، جمعها حبائل ، والشَبَكة : مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء ، والفَخّ : المصيدة التي يصاد بها ، والبُنْدَق : الذي يرمى به.

٦٩

بالاصطياد (ما لم يُذكّ) بالذبح بعد إدراكه حيّاً ، فلو أدركه بعد رميه ميّتاً أو مات قبل تذكيته لم يحلّ (إلّاما قتله الكلب المعلَّم) دون غيره على أظهر الأقوال (١) والأخبار (٢).

ويثبت تعليم الكلب بكونه (بحيث يسترسل) أي ينطلق (إذا اُرسل وينزجر) ويقف عن الاسترسال (إذا زُجر (٣)) عنه (ولا يعتاد أكلَ ما يمسكه) من الصيد (ويتحقّق ذلك) الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل (بالتكرار على هذه الصفات) الثلاث مراراً يصدق بها التعليم عليه (٤) عرفاً. فإذا تحقّق كونه معلَّماً حلَّ مقتوله وإن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرّر فقدها على وجهٍ يصدق عليه (٥) زوال التعليم عرفاً ، ثمّ يحرم مقتوله ولا يعود إلى أن يتكرّر اتّصافه بها كذلك ، وهكذا ...

(ولو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح) في تحقّق التعليم عرفاً ، ولا في زواله بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادراً ، وكذا لا يقدح شربه الدم.

__________________

(١) نسبه العلّامة في المختلف ٨ : ٣٤٩ إلى المشهور ، وادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار : ٣٩٤ ، المسألة ٢٢٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٩٤ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٨٢. والقول الآخر للعماني وهو حلّيّة صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما. والقول الثالث منسوب إلى الإسكافي ، وهو استثناء الكلب الأسود من الكلاب. اُنظر كلامهما في المختلف ٨ : ٣٤٩ و ٢٧١.

(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٠٧ و ٢١٢ ، الباب ١ و ٣ من أبواب الصيد.

(٣) في (ق) و (س) : أرسله ... زجره.

(٤) لم يرد «عليه» في (ع) و (ف).

(٥) لم يرد «عليه» في (ش).

٧٠

(ويجب) مع ذلك ـ بمعنى الاشتراط ـ اُمور :

(التسمية) للّٰه‌تعالى من المرسِل (عند إرساله) الكلبَ المعلَّم ، فلو تركها عمداً حرم ، ولو كان نسياناً حلّ إن لم يذكر قبل الإصابة ، وإلّا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها. ولو تركها جهلاً بوجوبها ، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي ، وجهان : من أنّه عامد ، ومن أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا (١) وألحقه المصنّف في بعض فوائده بالناسي (٢).

ولو تعمّد تركها عند الإرسال ثمّ استدركها قبلَ الإصابة ، ففي الإجزاء قولان (٣) أقربهما الإجزاء؛ لتناول الأدلّة له مثل (وَلاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ (٤) فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ)(٥) وقول الصادق عليه السلام : «كُل ما قتله الكلب إذا سمّيت» (٦) ولأ نّه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان أولى.

__________________

(١) المستدرك ١٨ : ٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٤.

(٢) اُنظر القواعد والفوائد ١ : ١٩٥.

(٣) القول بالإجزاء للعلّامة في القواعد ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، والتحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥. وأمّا القول بعدم الإجزاء فلم نعثر على المصرّح به. نعم ، هو ظاهر كلّ من قيّد التسمية بكونها «عند الإرسال» مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٠ ، والمختصر النافع : ٢٤٨ ، كما قاله في الرياض ١٢ : ٥٢.

(٤) الأنعام : ١٢١.

(٥) المائدة : ٤.

(٦) الوسائل ١٦ : ٢١٠ ، الباب ٢ من أبواب الصيد ، الحديث ٨.

٧١

ووجه المنع : دلالة بعض الأخبار على أنّ محلّها الإرسال (١) ولأ نّه إجماعيٌّ ، وغيره مشكوك فيه.

ولا عبرة بتسمية غير المرسِل.

ولو اشترك في قتله كلبان معلَّمان اعتبر تسمية مرسليهما ، فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غيرَ مُرسَل ، أو غيرَ معلَّم لم يحلّ.

والمعتبر من التسمية هنا وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر اللّٰه المقترن بالتعظيم؛ لأنّه المفهوم منه ، كأحد التسبيحات الأربع. وفي «اللّهمّ اغفر لي وارحمني» أو «صلّ على محمّد وآله» قولان (٢) أقربهما الإجزاء. دون ذكر اللّٰه مجرّداً. مع احتماله؛ لصدق الذكر ، وبه قطع الفاضل (٣).

وفي اشتراط وقوعه بالعربيّة قولان (٤) من صدق الذكر ، وتصريح القرآن باسم (اللّٰه) العربي. والأقوى الإجزاء؛ لأنّ المراد من «اللّٰه تعالى» في الآية الذات ، لا الاسم. وعليه يتفرّع ذكر اللّٰه تعالى بأسمائه المختصّة به غير «اللّٰه». فعلى الأوّل يُجزئ؛ لصدق الذكر ، دون الثاني. ولكن هذا ممّا لم ينبّهوا عليه.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٠٧ ، الباب الأوّل من أبواب الصيد ، الحديث ٢ ، و ٢٢٧ ، الباب ١٥ من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل ، و ٢٢٨ ، الباب ١٦ من أبواب الصيد ، الحديث ٣ ، وغيرها من الأبواب.

(٢) القول بالإجزاء للشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٩ ، ولم نعثر على القول الآخر.

(٣) التحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨.

(٤) القول بعدم الاشتراط للعلّامة في التحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨. وأمّا القول باشتراط العربيّة فلم نعثر عليه في كتب أصحابنا ، بل لم نعثر على من تعرّض للمسألة إلّاالشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥ ، ولكن تردّد فيها حيث قال : وفي إجزاء التسمية بغير العربيّة نظر.

٧٢

(وأن يكون المرسل مسلماً ، أو بحكمه) كولده المميّز غير البالغ ذكراً كان أو اُنثى. فلو أرسله الكافر لم يحلّ وإن سمّى أو كان ذمّيّاً على الأصحّ (١) وكذا الناصب من المسلمين والمجسِّم (٢) أمّا غيرهما من المخالفين ففي حلّ صيده الخلاف الآتي في الذبيحة.

ولا يحلّ صيد الصبيّ غير المميّز ، ولا المجنون؛ لاشتراط القصد. وأمّا الأعمى فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ صيده ، وإلّا فلا.

(وأن يرسله للاصطياد) فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد فصادف صيداً فقتله لم يحلّ وإن زاده إغراءً. نعم ، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.

(وأن لا يغيب الصيد) عن المُرسِل (وحياته مستقرّة) بأن يمكن أن

__________________

(١) هذا هو المشهور عند علمائنا أو بين الأصحاب ، كما في المختلف ٨ : ٢٩٥ ، وغاية المرام ٤ : ١٥ ، وهو قول الأكثر كما في التنقيح الرائع ٤ : ١٧. وفي المسألة قولان آخران : القول بالإباحة وهو مذهب العماني مع الاختصاص بذبائح اليهود والنصارى دون المجوس ، والإسكافي ولكن على كراهية ، اُنظر المختلف ٨ : ٢٩٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ١٧. والقول بالإباحة مع سماع التسمية منهم ، وهو المنسوب إلى الصدوق ، اُنظر المقنع : ٤١٧. والأقوال المذكورة وإن وردت في مسألة الذبح ولكن ـ كما قال الصيمري في غاية المرام ٤ : ٥ ـ : الخلاف في حال الصيد كالخلاف في حال الذبح ، فمن قال بحلّ ذبائحهم قال بحلّ صيدهم.

(٢) في (ع) : المجسِّمة.

٧٣

يعيش ولو نصف يوم ، فلو غاب كذلك لم يحلّ؛ لجواز استناد القتل إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفاً عليه أم لا ، وسواء وجد فيه أثراً غير عضّة الكلب أم لا ، وسواء تشاغل عنه أم لا. وأولى منه لو تردّى من جبل ونحوه وإن لم يغب ، فإنّ الشرط موته بجرح الكلب حتّى لو مات بإتعابه أو غمّه لم يحلّ.

نعم ، لو عُلم انتفاء سبب خارجي ، أو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرّة وصار في حكم المذبوح أو تردّى كذلك حلّ.

ويشترط مع ذلك كون الصيد ممتنعاً ، سواء كان وحشيّاً أم أهليّاً ، فلو قتل غير الممتنع من الفُروخ أو الأهليّة لم يحلّ.

(ويؤكل أيضاً) من الصيد (ما قتله السيف والرمح والسهم وكلّ ما فيه نصل) من حديد ، سواء خرق أم لا ، حتّى لو قطعه بنصفين ـ اختلفا أم اتّفقا تحرّكا أم لا ـ حلّا ، إلّاأن يكون ما فيه الرأس مستقرّ الحياة فيُذكّى ويحرم الآخر (والمعراضُ) (١) ونحوُه من السهام المحدّدة التي لا نَصْلَ فيها (إذا خرق اللحم) فلو قتل معترضاً لم يحلّ ، دون المُثقَل كالحجر والبندق ، فإنّه لا يحلّ وإن خرق وكان البُندق من حديد. والظاهر أنّ الدُبّوس (٢) بحكمه إلّاأن يكون محدّداً بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.

(كلّ ذلك مع التسمية) عند الرمي أو بعده قبل الإصابة ، ولو تركها عمداً أو سهواً أو جهلاً فكما سبق (٣).

(والقصد) إلى الصيد ، فلو وقع السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له

__________________

(١) سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.

(٢) عصا من خشب أو حديد في رأسه شيء كالكُرة ، يقال له بالفارسيّة : گُرز ، عمود.

(٣) سبق في الصفحة ٧١.

٧٤

فقتله ، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً ، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً ، لم يحلّ. نعم ، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.

(والإسلام) أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف (١) وكذا يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ (٢).

(ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر) أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره ، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره (لم يحلّ إلّاأن يعلم أنّ جرح المسلم) ومن بحكمه (أو كلبه) لو كانت الآلة كلبين فصاعداً (هو القاتل) خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته.

(ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه (و) لكن (لا يحرم الصيد) بها ويملكه الصائد (وعليه اُجرة الآلة) سواء كانت كلباً أم سلاحاً.

(ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة) من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ : لا يجب (٣) لإطلاق الأمر بالأكل منه (٤) من غير أمر بالغَسل.

وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه (٥).

__________________

(١) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.

(٢) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.

(٣) المبسوط ٦ : ٢٥٩ ، والخلاف ٦ : ١٢ ، المسألة ٨ من الصيد والذبائح.

(٤) المائدة : ٤ ، والوسائل ١٦ : ٢٠٩ ـ ٢١١ ، الباب ٢ من أبواب الصيد ، الأحاديث ٤ ـ ١٥.

(٥) غير مستقرّ الحياة.

٧٥

(ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيدَ) مع إسراعه إليه حالَ الإصابة (وحياته مستقرّة ذكّاه ، وإلّا) يُسرع أو لم يذكّه (حرم إن اتّسع الزمان لذبحه) فلم يفعل حتّى مات. ولو قصُر الزمان عن ذلك فالمشهور حلّه وإن كانت حياته مستقرّة. ولا منافاة بين استقرار حياته وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة؛ لأنّ استقرار الحياة مناطه الإمكان ، وليس كلّ ممكن بواقع. ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدِها ، بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادةً فاتّفق موته فيه لم يحلّ قطعاً.

٧٦

(الفصل الثاني)

(في الذباحة)

غُلِّب العنوان عليها مع كونها أخصّ ممّا يُبحث عنه في الفصل ـ فإنّ النحر وذكاة السمك ونحوه (١) خارج عنها ـ تجوّزاً (٢) في بعض الأفراد أو أشهرها ، ولو جعل العنوان (الذكاة) كما صنع في الدروس (٣) كان أجود؛ لشموله الجميع.

(ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه) وهو طفله المميّز ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقاً ، وثنيّاً كان أم ذمّيّاً سُمِعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال (٤).

وذهب جماعة إلى حِلّ ذبيحة الذمّي إذا سُمِعت تسميته.

وآخرون إلى حلّ (٥) ذبيحة غير المجوسي مطلقاً (٦) وبه أخبار

__________________

(١) لم يرد «ونحوه» في (ع).

(٢) كلمة «تجوّزاً» وردت في (ع) في أوّل العبارة بعد قوله : غُلّب.

(٣) الدروس ٢ : ٤٠٧.

(٤) تقدّمت الأقوال وتخريجها في الصفحة ٧٣ ، الهامش رقم ١.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

(٦) وهو مذهب العماني كما في المختلف ٨ : ٢٩٦ ، ولم نعثر لغيره.

٧٧

صحيحة (١) معارضة بمثلها (٢) وحملت على التقيّة ، أو الضرورة (٣).

(ولا يشترط الإيمان) على الأصحّ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه» (٤) ومفهوم الشرط : أنّه إذا لم يذكر اسم اللّٰه عليه (٥) لم يحلّ.

وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه؟ قولان (٦) من صدق ذكر اسم (٧) اللّٰه عليه وأصالة عدم الاشتراط ، ومن اشترطه اعتبر إيقاعه على وجهه كغيره من العبادات الواجبة. والأوّل أقوى.

وحيث لم يعتبر الإيمان صحّ مع مطلق الخلاف (إذا لم يكن بالغاً حدّ النصب) لعداوة أهل البيت عليهم السلام فلا تحلّ حينئذٍ ذبيحته؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : (ذبيحة الناصب لا تحلّ) (٨) ولارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيّ صلى الله عليه وآله ثبوته ضرورةً ، فيكون كافراً ، فيتناوله ما دلّ على تحريم ذبيحة الكافر. ومثله الخارجيّ والمجسِّم.

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٨٢ ـ ٢٨٦ ، الباب ٢٧ من أبواب الذبائح ، الأحاديث ١ ـ ١٠ و ١٩ ـ ٢٢ وغيرها.

(٢) نفس المصدر : الأحاديث ٣١ ـ ٣٥ وغيرها في الباب وغيره.

(٣) كما في التهذيب ٩ : ٧٠ ، ذيل الحديث ٢٩٧ و ٢٩٨ ، والمختلف ٨ : ٢٩٩.

(٤) الوسائل ١٦ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

(٦) قول بالاشتراط للعلّامة في المختلف ٨ : ٣٠٠ ، وقول بعدم الاشتراط للشهيد في الدروس ٢ : ٤١١.

(٧) في (ع) و (ف) : اسم ذكر اللّٰه.

(٨) الوسائل ١٦ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.

٧٨

وقصّر جماعة (١) الحلّ على ما يذبحه المؤمن؛ لقول الكاظم عليه السلام لزكريّا بن آدم : «إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضرورة إليه» (٢) ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها (٣) جمعاً ، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و (٤) الضرورة.

(ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ) والمجبوب (والصبيّ المميّز) دون المجنون ، ومن لا تميّز له (٥) لعدم القصد (والجنب) مطلقاً (والحائض) والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ.

(والواجب في الذبيحة اُمور سبعة) :

الأوّل : (أن يكون) فري الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه؛ لقول الباقر عليه السلام : (لا ذكاة إلّابالحديد) (٦) (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت وغيره (وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من لَيطة) وهي القشر الأعلى

__________________

(١) نسبه في المهذّب البارع ٤ : ١٦٢ إلى الحلبي وابن حمزة والقاضي وابن إدريس مع حلّيّة ذبيحة المستضعف عند الأخير ، اُنظر الكافي : ٢٧٧ ، والوسيلة : ٣٦١ ، والمهذّب ٢ : ٤٣٩ ، والسرائر ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦.

(٢) الوسائل ١٦ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح ، الحديث ٥.

(٣) على ذبح المخالف ، على الكراهة.

(٤) في (ش) : أو

(٥) في (ف) و (ر) : من لا يُميّز.

(٦) الوسائل ١٦ : ٢٥٢ ، الباب الأوّل من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.

٧٩

للقَصَب المتّصل به (أو مَروة حادّة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخيَّر في ذلك من غير ترجيح ، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير الحديد؛ لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام قال : «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تُصِب الحديد ، إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» (١) وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام قال : «سألته عن المروة والقَصَبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكّيناً؟ قال : إذا فُري الأوداج فلا بأس بذلك» (٢).

(وفي الظُفر والسِنّ) متّصلين ومنفصلين (للضرورة قول بالجواز) (٣) لظاهر الخبرين السالفين ، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ، ولم يعتبر خصوصيّة القاطع ، وهو موجود فيهما.

ومنعه الشيخ في الخلاف (٤) محتجّاً بالإجماع ورواية رافع بن خديج «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ما اُنهر (٥) الدم وذُكر اسم اللّٰه عليه فكلوا إلّاما كان من سنّ أو ظفر وساُحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمُدى الحبشة» (٦) والرواية عامّيّة ، والإجماع ممنوع.

نعم ، يمكن أن يقال مع اتّصالهما : إنّه يخرج عن مسمّى الذبح ، بل هو أشبه

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٢٥٤ ، الباب ٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.

(٢) نفس المصدر : الحديث الأوّل.

(٣) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣ : ٨٦ ، وقرّبه الآبي في الكشف ٢ : ٣٥١ ، وقوّاه العلّامة في التحرير ٤ : ٦٢٣ ، الرقم ٦٢٢٣ ، وقرّبه الشهيد في الدروس ٢ : ٤١١ أيضاً.

(٤) الخلاف ٦ : ٢٢ ـ ٢٣ ، المسألة ٢٢ من الصيد والذبائح.

(٥) أثبتناه من المصدر ، وفي النسخ : انهار.

(٦) السنن الكبرى ٩ : ٢٤٧ ، وكنز العمّال ٦ : ٢٦١ ، الحديث ١٥٦٠٢.

٨٠