الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-48-6
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٧٢

بطنه) حتّى يحدث كذلك (أو يفتدي) ذلك (بثلث الدية على رواية) السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك» (١) وعمل بمضمونها الأكثر ، ونسبه المصنّف إلى الرواية لضعفها (٢) ومن ثمّ أوجب جماعة الحكومة (٣) لأنّه المتيقّن. وهو قويّ.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف ، وفيه حديث واحد.

(٢) في سنده : النوفلي ، عن السكوني. والظاهر أنّ ضعفه بالسكوني ، راجع المسالك ١ : ٩٩.

(٣) كالعلّامة في المختلف ٩ : ٣٩٢ ، ومال إليه ولده في الإيضاح ٤ : ٧٠٠ ، وكابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٣٥٣.

٥٢١

(القول في دية المنافع)

(وهي ثمانية) أشياء :

(الأوّل : العقل في) ذهاب (العقل الدية) كاملة (وفي) ذهاب (بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحاكم) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.

وقيل : يقدَّر بالزمان (١) فإن جُنّ يوماً وأفاق يوماً فالذاهب النصف ، أو جُنّ (٢) يوماً وأفاق يومين فالثلث ، وهكذا ... (ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجّة ودية العقل ، بل تجب الديتان وإن كان بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضواً غير الشجّة فذهب عقله.

(ولو عاد العقل بعد ذهابه) وأخذ ديته (لم تُستعد الدية) لأنّه هبة من اللّٰه تعالى مجدَّدة (إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلّيّة) أمّا مع الشكّ في ذهابه فالحكومة.

(الثاني : في السمع السمع ، وفيه الدية) إذا ذهب من الاُذنين معاً (مع اليأس) من عوده (ولو رُجي) عودُه من أهل الخبرة ولو بعد مدّة (انتُظر ، فإن لم يَعُد فالدية) كاملة (وإن عاد فالأرش) لنقصه زمن فواته (ولو تنازعا في ذهابه) فادّعاه المجنيّ عليه وأنكره الجاني ، أو قال : (لا أعلم صدقه) وحصل

__________________

(١) اُنظر المبسوط ٧ : ١٢٦ ، والوسيلة : ٤٤٣ ، وصرّح به في القواعد ٣ : ٦٨٤.

(٢) لم يرد في المخطوطات.

٥٢٢

الشكّ في ذهابه (اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ والصيحة عند غفلته ، فإن تحقّق) الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه (وإلّا حلف القسامة) وحكم له. والكلام في ذهابه بشجّة وقطع اُذن كما تقدّم من عدم التداخل (١).

(وفي) ذهاب (سمع إحدى الاُذنين) أجمع (النصف) نصف الدية (ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع (قيس إلى الاُخرى) بأن تُسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ثمّ يصاح به بصوت لا يختلف كمّيّة كصوت الجرس حتّى يقول : (لا أسمع) ثمّ يعاد عليه ثانياً من جهة اُخرى ، فإن تساوت المسافتان صُدّق ـ ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ـ ثمّ تُسدّ الصحيحة وتُطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتّى يقول : (لا أسمع) ثمّ يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه. وليكن القياس في وقت سكون الهواء في موضع معتدل.

(ولو نقصا) معاً (قيس إلى أبناء سنّه) من الجهات المختلفة بأن يجلس قِرْنُه بجنبه ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ، ثمّ يقرب المنادي شيئاً فشيئاً إلى أن يقول القرن : (سمعت) فيُعرف الموضع ، ثمّ يدام الصوت ويُقرّب إلى أن يقول المجنيّ عليه : (سمعت) فيُضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرّر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف. ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر.

(الثالث : في ذهاب الإبصار في ذهاب الإبصار) من العينين معاً (الدية) وفي ضوء كلّ عين نصفها ، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ـ بخلاف إزالة الاُذُن وإبطال السمع منها ـ

__________________

(١) تقدّم في مسألة ذهاب العقل.

٥٢٣

وسواء صحيح البصر والأعمش (١) والأخفش (٢) ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.

وإنّما يحكم بذهابه (إذا شهد به شاهدان) عدلان (أو صدّقه الجاني. ويكفي) في إثباته (شاهد وامرأتان إن كان) ذهابه عن (غير عمد) لأنّه حينئذٍ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه. هذا كلّه مع بقاء الحدقة وإلّا لم يفتقر إلى ذلك.

(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما (٣) وكان الضرب ممّا يحتمل زوال النظر معه (حلف) المجنيّ عليه (القسامة إذا كانت العين قائمة) وقضي له.

وقيل : يقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلّا كذب (٤) لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (٥) وفي الطريق ضعف (٦).

(ولو ادّعى نقصان) بصر (إحداهما قيست إلى الاُخرى) كما ذكر في السمع. وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحاً عن الصادق عليه السلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجلٌ بيضة ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : (ما بقيت اُبصرها) فيُعلم (٧) عنده ، ثمّ تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ، ثمّ تعتبر في جهة

__________________

(١) عمشت عينه : ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.

(٢) الأخفش : الضعيف البصر الذي يبصر بالليل دون النهار.

(٣) تثنية الضمير باعتبار الشاهدين.

(٤) قاله أبو الصلاح في الكافي : ٣٩٦ ، وسلّار في المراسم : ٢٤٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٦.

(٥) الوسائل ١٩ : ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، وفيه حديث واحد.

(٦) في طريقه : «محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات» قال في المسالك (١٥ : (٤١٨) : الأوّل فطحيّ والثاني ضعيف جدّاً غالٍ ولم يدرك الأصبغ ، فتكون مع الضعف مرسلة.

(٧) أي تجعل علامة عنده.

٥٢٤

اُخرى أو في الجهات الأربع ، فإن تساوت صُدّق وإلّا كُذّب ، ثمّ ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان (١) أ(و) ادّعى (نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثمّ يعتبر ما يبلغه نظر المجنيّ عليه ، ويعلم نسبة ما بينهما (فإن استوت المسافات الأربع صُدّق ، وإلّا كُذّب) وحينئذٍ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادّعاه (٢) وإن قال : (لا أدري) لم يتوجّه عليه يمين. ولا يقاس النظر في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات؛ لئلّا يحصل الاختلاف بالعارض.

(الرابع : في إبطال الشم(من المنخرين معاً (الدية) ومن أحدهما خاصّة نصفها (ولو ادّعى ذهابه) وكذّبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها (اعتبر بالروائح الطيّبة والخبيثة) والروائح الحادّة. فإن تبيّن حاله حكم به (ثمّ) اُحلف (القسامة) ـ إن لم يظهر بالامتحان ـ وقضي له (وروي) عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق (٣) في البصر (تقريب الحُراق) بضمّ الحاء وتخفيف الراء ، وتشديده من لحن العامّة ، قاله الجوهري ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح (٤) أي يقرَّب بعد علوق النار به (منه ، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب ، وإلّا فصادق) وضعف طريق الرواية بمحمّد بن الفرات يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك ، مع أصالة البراءة.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٨٢ ، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل. نقلاً بالمضمون.

(٢) أطلق في القواعد ٣ : ٦٨٧ ثبوت اليمين عليه. ويشكل بما ذكرناه من الشكّ. ولم يذكره غيره يميناً مطلقاً ، وإثباته حسنٌ حيث يمكن؛ لعموم الخبر. (منه رحمه الله)

(٣) سبق تخريجها في الصفحة السابقة ، الهامش رقم ٥ و ٦.

(٤) الصحاح ٤ : ١٤٥٨ ، (حرق).

٥٢٥

(ولو ادّعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئاً بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البيّنة ولا إلى الامتحان (١) وإنّما نسبه إلى القول؛ لعدم دليل عليه ، مع أصالة البراءة وكون حلف المدّعي خلاف الأصل ، وإنّما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.

(ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان) إحداهما للأنف والاُخرى للشمّ؛ لأنّ الأنف ليس محلّ القوّة الشامّة ، فإنّها منبثّة في زائدتي مقدّم الدماغ المشبهتين بحَلَمتي الثدي تدرك ما يلاقيها من الروائح ، والأنف طريق للهواء الواصل إليها.

ومثله قوّة السمع ، فإنّها مودَعة في العصب المفروش في مقعّر الصِماخ (٢) يدرك ما يؤدّي إليها الهواء ، فلا تدخل دية إحداهما في الاُخرى.

(الخامس : الذوق قيل) والقائل العلّامة قاطعاً به (٣) وجماعة (٤) : (فيه الدية) كغيره من الحواسّ ، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام : (كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية) (٥) ونسبه إلى القيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه والشكّ في الدليل العامّ ، فإنّه كما تقدّم (٦) مقطوع (ويرجع فيه عقيب الجناية) التي يحتمل

__________________

(١) القائل العلّامة جازماً به في كتبه في القواعد ٣ : ٦٨٨ ، والتحرير ٥ : ٦١٢ وتوقّف المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٤ كالمصنّف. (منه رحمه الله).

(٢) هو ثقب الاُذن النافذ إلى الرأس.

(٣) القواعد ٣ : ٦٨٨ ، والتحرير ٥ : ٦١٢ ، والإرشاد ٢ : ٢٤٣.

(٤) كالشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٢ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.

(٦) تقدّم في الصفحة ٥٠١ ـ ٥٠٢.

٥٢٦

إتلافها له (إلى دعواه مع الأيمان) البالغة مقدارَ القسامة؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه وامتحانه. وفي التحرير : يجرَّب بالأشياء المرّة المُفِزّة (١) ثمّ يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان. ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريباً (٢) على القول السابق.

(السادس : في تعذّر الإنزال للمنيّ) حالةَ الجماع (الدية) لفوات الماء المقصود للنسل. وفي معناه : تعذّر الإحبال والحَبَل وإن نزل المنيّ؛ لفوات النسل. لكن في تعذّر الحَبَل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية. واُلحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (٣) لو فُرض مع بقاء الإمناء والإحبال. وهو بعيد. ولو فُرض فالمرجع إليه (٤) فيه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة؛ لتعذّر الاطّلاع عليه من غيره.

(السابع : في سلس البول) وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة (الدية) على المشهور. والمستند رواية غياث بن إبراهيم (٥) وهو (٦) ضعيف ، لكنّها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتّحدة. ولو انقطع فالحكومة.

__________________

(١) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل (وفي هامشها : أفزّه : أفزعه وأزعجه) وفي سائر النسخ : المَقِرة. قال ابن الأثير : المَقِر : الصَبِر ، وهو الدواء المُرّ المعروف ، راجع النهاية ٤ : ٣٤٧.

(٢) التحرير ٥ : ٦١٢.

(٣) المُلحق هو العلّامة في القواعد ٣ : ٦٨٩.

(٤) أي المجنيّ عليه.

(٥) الوسائل ١٩ : ٢٨٥ ، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٤.

(٦) يعني غياث. وهو بتريّ. راجع المسالك ٩ : ٤٧١.

٥٢٧

(وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، و) إن دام (إلى الزوال) ففيه (الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار) ففيه (ثلث) الدية (١) ومستند التفصيل : رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام (٢) معلّلاً الأوّل بمنعه المعيشة وهو يؤذن بأنّ المراد معاودته كذلك في كلّ يوم كما فهمه منه العلّامة (٣) لكن في الطريق إسحاق وهو فطحيّ ، وصالح بن عقبة وهو كذّاب غالٍ فلا التفات إلى التفصيل. نعم ، يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام.

(الثامن : في) إذهاب (الصوت) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكّنه من التقطيع والترديد (الدية) لأنّه من المنافع المتّحدة في الإنسان. ولو أذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان؛ لأنّه في معنى شلله. وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت؛ لأنّ منفعة الصوت أهمّها النطق. مع احتمال عدمه؛ للمغايرة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٩١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٨٥ ، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٣.

(٣) القواعد ٣ : ٦٨٩.

٥٢٨

(الفصل الثالث)

(في الشجاج)

بكسر الشين جمع شجّة بفتحها ، وهي الجرح المختصّ بالرأس والوجه ، ويسمّى في غيرهما جرحاً بقول مطلق (وتوابعها) ممّا خرج عن الأقسام الثمانية من الأحكام (وهي) أي الشجاج (ثمان) :

(الحارصة : وهي القاشرة للجلد (١) وفيها بعير).

(والدامية : وهي التي) تقطع الجلد و (تأخذ في اللحم يسيراً ، وفيها : بعيران).

(والباضعة : وهي الآخذة كثيراً في اللحم) ولا يبلغ سمحاق العظم (وفيها : ثلاثة) أبعرة (وهي المتلاحمة) على الأشهر.

وقيل : إنّ الدامية هي الحارصة ، وإنّ الباضعة مغايرة للمتلاحمة (٢) فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق. واتّفق القائلان على أنّ الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان ، وأنّ واحداً منها مرادف. والأخبار مختلفة أيضاً.

__________________

(١) في (ق) : للجلدة.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٤.

٥٢٩

ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «في الحارصة ـ وهي الخدش ـ بعير ، وفي الدامية بعيران «(١) وفي رواية مسمع عنه عليه السلام «في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة» (٢) والاُولى تدلّ على الأوّل ، والثانية على الثاني. والنزاع لفظيٌّ.

(والسمحاق) بكسر السين المهملة وإسكان الميم (وهي التي تبلغ) السِمحاقة وهي (الجلدة) الرقيقة (المغشيّة للعظم) ولا تقشرها (وفيها أربعة أبعرة).

(والموضحة : وهي التي تكشف عن) وضح (العظم) وهو بياضه وتقشر السمحاقة (وفيها خمسة) أبعرة.

(والهاشمة : وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وإن لم يسبق بجرح (وفيها عشرة أبعرة أرباعاً) على نسبة ما يوزَّع في الدية الكاملة : من بنات المخاض واللبون ، والحِقق (٣) وأولاد اللبون ، فالعشرة هنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حِقَق (إن كان خطأً ، وأثلاثاً) على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة (إن كان شبيهاً) بالخطأ ، فيكون ثلاث حِقَق ، وثلاث بنات لبون ، وأربع خِلَف (٤) حوامل ، بناءً على ما دلّت عليه صحيحة ابن سنان (٥)

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٩٣ ، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ١٤. وفيه : في الحرصة شبه الخدش بعير.

(٢) المصدر المتقدّم : ٢٩١ ، الحديث ٦.

(٣) جمع حِقَّة ، وهي الإبل سنّها ثلاث سنين إلى أربع.

(٤) جمع خَلِفة ، وهي الإبل طروقة الفحل.

(٥) الوسائل ١٩ : ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل.

٥٣٠

من التوزيع.

وأمّا على ما اختاره المصنّف (١) فلا يتحقّق بالتحرير (٢) ولكن ما ذكرناه منه مبرئ أيضاً؛ لأنّه أزيد سنّاً في بعضه (٣).

(والمنقِّلة) بتشديد القاف مكسورة (وهي التي تحوج إلى نقل العظم) إمّا بأن ينتقل عن محلّه إلى آخر أو يسقط.

قال المبرّد : المنقِّلة ما يخرج منها عظام صغار (٤) وأخذه من (النَقَل) ـ بالتحريك ـ وهي الحجارة الصغار. وقال الجوهري : هي التي تنقِّل العظم ـ أي تكسره ـ حتّى يخرج منها فَراش العظام ـ بفتح الفاء ـ قال : وهي عظام رقاق تلي القِحْف (٥) (وفيها خمسة عشر بعيراً).

(والمأمومة : وهي التي تبلغ اُمّ الرأس ـ أعني الخريطة (٦) التي تجمع الدِماغ) ـ بكسر الدال ـ ولا تفتقها (وفيها ثلاثة وثلاثون بعيراً) على ما دلّت عليه صحيحة الحلبي (٧) وغيره (٨).

__________________

(١) يعني ما اختاره في الدية الكاملة ، وقد مرّ أنّها أربع وثلاثون ثنيّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حِقّة ، راجع الصفحة ٤٨٨.

(٢) يعني لا يتحقّق التوزيع بلا كسرٍ بما حرّره.

(٣) وهي الخَلِفة تكون أزيد سنّاً من الحِقّة.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) الصحاح ٥ : ١٨٣٥ ، (نقل) ، و ٣ : ١٠١٥ ، (فرش).

(٦) أي الوعاء.

(٧) الوسائل ١٩ : ٢٩١ ، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ٤.

(٨) المصدر المتقدّم : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، الحديث ١١.

٥٣١

وفي كثير من الأخبار (١) ـ ومنها صحيحة معاوية بن وهب (٢) ـ : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير. وربما جُمع (٣) بينها (٤) بأنّ المراد بالثلث ما اُسقط منه الثلث. ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محرَّراً. والأقوى وجوب الثلث.

(وأمّا الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ (وتبعُد معها السلامة) من الموت (فإن مات) بها (فالدية. وإن (٥) فُرض) أنّه سلم (قيل : زيدت حكومة على المأمومة (٦)) لوجوب الثلث بالاُمة (٧) فلا بدّ لقطع الخريطة من حقّ آخر وهو غير مقدّر فالحكومة. وهو حسن.

فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصّة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٩١ ـ ٢٩٤ ، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٦.

(٢) المصدر المتقدّم : ٢٩٣ ، الحديث ١٢.

(٣) الجامع هو المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٧ وقبله ابن إدريس ٣ : ٤٠٧ فإنّه قال : في المأمومة ثلث دية النفس : ثلاثة وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل. ولم يلزمه من أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المئة بعير التي هي دية النفس؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا تصنيفاتهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق. أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء؛ لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل. انتهى. وفيه نظر لمنع الإجماع وعدم إمكان التحديد. وقد صرّح جماعةٌ بوجوب الثلث أيضاً ، وعليه دلّ الخبر الصحيح. انتهى. (منه رحمه الله).

(٤) في (ف) : بينهما.

(٥) في (ق) و (س) : فإن.

(٦) قاله العلّامة في القواعد ٣ : ٦٩٠ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ٣٦١.

(٧) بمعنى المأمومة.

٥٣٢

(و) من التوابع :

(الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف) من أيّ الجهات كان (ولو من ثُغرة النحر وفيها ثلث الدية) بإضافة ثلث البعير هنا اتّفاقاً.

(وفي النافذة في الأنف) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسدّ (ثلث الدية ، فإن صلحت) وانسدّت (فخمس الدية).

(وفي) النافذة في (أحد المنخرين) خاصّة (عشر الدية) إن صلحت وإلّا فسدس الدية؛ لأنّها على النصف فيهما (١) والمستند كتاب ظريف (٢) لكنّه أطلق العشر في أحدهما كما هنا. والتفصيل فيه ـ كالسابق ـ للعلّامة (٣).

(وفي شقّ الشفتين حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتهما) سواء استوعبهما الشقّ أم لا (ولو برأت) الجراحة (فخمس ديتهما).

وفي شقّ إحداهما ثلث ديتها (٤) إن لم تبرأ ، فإن برأت فخمسها (٥) استناداً إلى كتاب ظريف (٦).

(وفي احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستّة) لرواية إسحاق بن عمّار (٧).

__________________

(١) فيما صلحت وفسدت.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٢١ ، الباب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٣) التحرير ٥ : ٥٧٢ ، والإرشاد ٢ : ٢٤٥.

(٤) في (ع) و (ش) : ديتهما.

(٥) في (ش) : فخمسهما.

(٦) الوسائل ١٩ : ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٩ : ٢٩٥ ، الباب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث الأوّل.

٥٣٣

(و) المشهور أنّ هذه الجنايات الثلاث (في البدن على النصف (١)) والرواية خالية عنه (٢) وظاهرها أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه (٣).

وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلّا فالأرش (٤) ولو قيل بالأرش مطلقاً لضعف المستند (٥) ـ إن لم يكن إجماع ـ كان حسناً.

وفي تعدّي حكم المرويّ إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقلّ ـ كاليد والرجل بل الإصبع (٦) ـ وجهان. وعلى تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه؟ وجهان.

ولمّا ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف. وإطلاق الحكم يشمل الذكر والاُنثى ، فيتساويان في ذلك. وسيأتي التنبيه عليه أيضاً.

(ودية الشجاج) المتقدّمة (في الوجه والرأس سواء) لما تقرّر من أنّها لا تطلق إلّاعليها.

(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف بعير ، وفيها في أنملة إبهامها نصف عشرة ، وهكذا ...

__________________

(١) يعني نصف الوجه.

(٢) واجدة له برواية الصدوق ، راجع الفقيه ٤ : ١٥٨.

(٣) في (ر) زيادة : عرفاً.

(٤) لم نعثر على قائله ، نعم اختاره هو في حاشية الإرشاد ، راجع غاية المراد ٤ : ٥٥٩.

(٥) الظاهر أنّ ضعفه بإسحاق بن عمّار ، فإنّه وإن كان ثقة لكنّه فطحي. راجع المسالك ١٣ : ٢٦٧.

(٦) في (ع) : الأصابع.

٥٣٤

(وفي النافذة في شيء من أطراف الرَجُل مئة دينار) على قول الشيخ (١) وجماعة (٢) ولم نقف على مستنده (٣) وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المئة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.

وربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية (٤) ولا بأس به إن تعيّن العمل بأصله. ويعضده أنّ الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقاً كما ذكروه ، بل قال : (إنّ في الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويُرى منها جوف الفم فديتها مئة دينار) (٥).

وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية. وفي بعض فتاوى المصنّف : أنّ الاُنثى كالذكر في ذلك (٦) ففي نافذتها مئة دينار أيضاً.

(وكلّ ما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامّة والمرأة الكاملة ، وفي العبد والذمّي بنسبتها إلى النفس).

كتب المصنّف على الكتاب في تفسير ذلك : أنّ ما ذكر فيه لفظ (الدينار)

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ، ذيل الحديث ١١٤٨.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٨ ، والمختصر النافع : ٣١٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠١ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٢٤٥.

(٣) مستنده كتاب ظريف ، وقد عرفت حاله. (منه رحمه الله).

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الفقيه ٤ : ٨٢.

(٦) لم نعثر عليه.

٥٣٥

من الأبعاض ـ كالنافذة والاحمرار والاخضرار ـ فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتّفق في ذمّي أو عبد اُخذ بالنسبة ، مثلاً النافذة فيها مئة دينار ، ففي الذمّي ثمانية دنانير ، وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي.

(ومعنى الحكومة والأرش) فيما لا تقدير لديته واحد وهو (أن يُقوَّم) المجنيّ عليه (مملوكاً) وإن كان حرّاً (تقديراً صحيحاً) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية (وبالجناية) وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى (ويؤخذ من الدية) أي دية المجنيّ عليه كيف اتّفقت (بنسبته).

فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ. ويجعل العبد أصلاً للحرّ في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر ، ولو كان المجنيّ عليه مملوكاً استحقّ مولاه التفاوت بين القيمتين.

ولو لم ينقص بالجناية كقطع السِلَع (١) والذكر (٢) ولحية المرأة فلا شيء ، إلّاأن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مرّ (٣).

ولو كان المجنيّ عليه قتلاً أو جرحاً خنثى مشكلاً ، ففيه نصف دية ذكر ونصف دية اُنثى. ويحتمل دية اُنثى؛ لأنّه المتيقّن. وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالاُنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه.

(ومن لا وليّ له فالحاكم وليّه يقتصّ) له (من المتعمّد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.

__________________

(١) السِلَع : جمع السَلْعَة والسَلَعة والسِلَعة : زيادة في البدن ، كالغدّة ونحوها.

(٢) لأنّ قطعه من العبد لا يوجب النقصان في القيمة ، بل يزيد فيها.

(٣) من الرجوع إلى دية الحرّ ، راجع الصفحة ٤٩٤.

٥٣٦

(وقيل) والقائل الشيخ (١) وأتباعه (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) بل كاد يكون إجماعاً : (ليس له العفو عن القصاص ولا الدية) لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّاالإمام : «أنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ويأخذ الدية» (٥) وهو يتناول العمد والخطأ.

وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية (٦) كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم. ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث جعل المنع قولاً. وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.

__________________

(١) النهاية : ٧٣٩.

(٢) القاضي في المهذّب ٢ : ٤٦٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٤٠٨.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٨٠.

(٤) الإرشاد ٢ : ٢٤٦ ، والقواعد ٣ : ٦٩٢.

(٥) الوسائل ١٩ : ٩٣ ، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢.

(٦) السرائر ٣ : ٣٣٦.

٥٣٧
٥٣٨

(الفصل الرابع)

(في التوابع)

(وهي أربعة) :

(الأوّل : في دية الجنين)

وهو الحمل في بطن اُمّه ، سمّي به لاستتاره فيه ، من الاجتنان وهو الستر ، فهو بمعنى المفعول.

(في النطفة إذا استقرّت في الرحم) واستعدّت للنشوء (عشرون ديناراً. ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرّد الإلقاء في الرحم) مع تحقّق الاستقرار (ولو أفزعه) أي أفزع المجامع ـ المدلول عليه بالمقام ـ مفزع وإن كان هو المرأة (فعزل فعشرة دنانير) بين الزوجين أثلاثاً.

ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها. ولو انعكس ، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً. لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل ، وقد تقدّم (١).

__________________

(١) في الجزء الثالث : ١٥٦.

٥٣٩

(وفي العَلَقة) وهي القطعة من الدم تتحوّل إليها النطفة (أربعون ديناراً).

(وفي المُضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ (ستّون) ديناراً.

(وفي العظم) أي ابتداء تخلّقه من المضغة (ثمانون) ديناراً.

(وفي التامّ الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار ، ذكراً كان) الجنين (أو اُنثى).

ومستند التفصيل أخبار كثيرة (١) : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (٢).

وقيل : متى لم تتمّ خلقته ففيه غرّة عبد أو أمة صحيحاً لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين (٣) لرواية أبي بصير (٤) وغيره (٥) عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. والأوّل أشهر فتوىً ، وأصحّ روايةً.

(ولو كان) الجنين (ذمّيّاً) أي متولّداً عن ذمّيّ ملحقاً به (٦) (فثمانون درهماً) عشر دية أبيه. كما أنّ المئة عُشر دية المسلم. وروي ضعيفاً (٧) عشر دية اُمّه.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٣٧ ـ ٢٤٢ ، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٤.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٩٦ ، والخلاف ٤ : ١١٣ ، المسألة ١٢٦.

(٤) الوسائل ١٩ : ٢٤٣ ، الباب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٥.

(٥) المصدر المتقدّم : ٢٤٢ ـ ٢٤٤ ، الباب ٢٠.

(٦) يعني من نكاح صحيح على مذهبه حتّى يلحق به ، وإلّا فلا دية.

(٧) وهي رواية النوفلي عن السكوني ، راجع الوسائل ١٩ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النفس ، الحديث ٣. وضعفها بالسكوني. راجع المسالك ١١ : ٩٩.

٥٤٠