الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-48-6
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٧٢

معاً فعليه دية وحكومة للزائد (١) وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.

(وكذا لو كسر ففسد. ولو جُبر على صحّة فمئة دينار) وعلى غير صحّة مئة وزيادة حكومة (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) صحيحاً. وفي قطعه أشلّ الثلث (وفي روثته) ـ بفتح الراء ـ وهي الحاجز بين المنخرين (٢) (الثلث. وفي كلّ منخر : ثلث الدية) على الأشهر؛ لأنّ الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ، ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام : (أنّ عليّاً عليه السلام قضى به) (٣).

وقيل : النصف؛ لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (٤) واستضعافاً لرواية غياث به (٥) لكنّه أشهر موافقاً لأصالة البراءة من الزائد.

(السادسة) :

(في كلّ من الشفتين نصف الدية) للخبر العامّ (٦) وهو صحيح ، لكنّه

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٨٢ ، واستقربه العلّامة في التحرير ٥ : ٥٧١ ، والقواعد ٣ : ٦٧١ ـ ٦٧٢.

(٢) قال في المسالك ١٥ : ٤٠٩ : واختلفوا في تفسير الروثة ، ففي كتاب ظريف الذي هو مستند الحكم بالنصف أنّ روثة الأنف طرفه ، وهو الموافق لكلام أهل اللغة ، قال في الصحاح : «الروثة طرف الأرنبة» وقال المصنّف : إنّها الحاجز بين المنخرين. ونقل عن ابن بابويه أنّها مجمع المارن والأنف.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣١.

(٥) أي بنفس غياث.

(٦) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.

٥٠١

مقطوع (١) وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : (الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (٢).

(وقيل في السفلى الثلثان) لإمساكها الطعام والشراب (٣) وردّها اللعاب ، وحينئذٍ ففي العليا الثلث. وقيل : النصف (٤) وفيه ـ مع ندوره ـ اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة (٥) منهم العلّامة في المختلف (٦) وهو : أنّ في العليا : أربعمئة دينار ، وفي السفلى : ستمئة؛ لما ذكر ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام (٧) وفي طريقها ضعف (٨).

(وفي بعضها (٩) بالنسبة مساحةً) ففي نصفها النصف ، وفي ثلثها الثلث ، وهكذا ...

وحدّ الشفة السفلى ما تجافى عن اللثّة مع طول الفمّ. والعليا كذلك متّصلاً

__________________

(١) مقطوع بسند التهذيب ، لكن بسند الفقيه متّصل إلى الصادق عليه السلام ، كما في الوسائل.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢١٦ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٠. وبه رواية حسنةٌ رواها عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام المصدر المتقدّم ، الحديث الأوّل. (منه رحمه الله).

(٣) قاله المفيد في المقنعة : ٧٥٥ ، وتبعه الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٩٨.

(٤) قاله ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٦٩.

(٥) منهم الصدوق في المقنع : ٥١١ ، والشيخ في النهاية : ٧٦٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٣.

(٦) المختلف ٩ : ٣٧٠.

(٧) الوسائل ١٩ : ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.

(٨) في طريقها أبو جميلة ، المفضّل بن صالح وهو كذّاب وضّاع. (منه رحمه الله).

(٩) في (ف) و (ش) : بعضهما.

٥٠٢

بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشِدقين (١) (ولو استرختا فثلثا الدية) لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث (ولو تقلّصتا) أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء (فالحكومة) لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك ، فيُرجع إليها.

وقيل : الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال (٢) فيجري وجودها مجرى عدمها.

ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

(السابعة) :

(في استئصال اللسان) بالقطع ، بأن لا يبقى شيء منه (الدية. وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب من (الحروف) بأن تُبسط الدية عليها أجمع ، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة (٣) وغيرها ، والخفيفة (٤) والثقيلة (٥) لإطلاق النصّ (٦)

__________________

(١) بالفتح والكسر : زاوية الفم.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٢.

(٣) الحروف المنسوبة إلى اللسان التي للّسان مدخل في أدائها. وفي نسخة بدل (ر) : اللبنيّة.

(٤) كالكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء.

(٥) كالقاف والصاد والضاد والعين والغين.

(٦) الوسائل ١٩ : ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع ، سيّما الحديث ٦.

٥٠٣

ولا اعتبار هنا بمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصّة ، وبالعكس.

وقيل : يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف (١) لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان ففيه الدية وفي بعضه بحسابه ، والنطق منفعة توجب الدية كذلك. وهذا أقوى.

(وفي لسان الأخرس ثلث الدية) تنزيلاً له منزلة الأشلّ؛ لاشتراكهما في فساد العضو المؤدّي إلى زوال المنفعة المقصودة منه (وفي بعضه بحسابه) مساحةً.

(ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية) التي يحتمل ذهابه بها (صُدِّق بالقَسامة) خمسين يميناً بالإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك وحصول الظنّ المستند إلى الأمارة بصدقه ، فيكون لوثاً.

(وقيل : يُضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صُدّق) من غير يمين ، على ما يظهر من الرواية (وإن خرج أحمر كُذِّب (٢)) والمستند رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (٣) وفي طريقها ضعف وإرسال (٤).

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٤ ، وتبعه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٧٣ ، واستقربه في القواعد ٣ : ٦٧٤.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٩ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٧ ، وغيرهم.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث الأوّل.

(٤) في طريقها «محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ» ومحمّد بن الوليد فطحيّ ، وابن الفرات ضعيف جدّاً غالٍ لم يدرك الأصبغ. (منه رحمه الله).

٥٠٤

(الثامنة) :

(في الأسنان) بفتح الهمزة (الدية ، وهي ثمان وعشرون) سنّاً ، توزّع الدية عليها متفاوتة ، كما يذكر :

منها (في المقاديم الاثني عشر) وهي الثنيّتان والرباعيّتان والنابان من أعلى ، ومثلها من أسفل (ستمئة دينار) في كلّ واحدة خمسون.

(وفي المآخير) الستّة عشر ، أربعة من كلّ جانب من الجوانب الأربعة : ضاحك وثلاثة أضراس (أربعمئة) في كلّ واحد خمسة وعشرون.

(ويستوي) في ذلك (البيضاء والسوداء والصفراء خلقةً) بأن كانت قبل أن يُثغِر (١) متغيّرة ثمّ نبتت كذلك. أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رُجِع إلى العارفين ، فإن حكموا بكونه لعلّة فالحكومة ، وإلّا فالدية.

وتثبت دية السنّ بقلعها مع سنخها (٢) إجماعاً ، وبدونه مع استيعاب ما برز من اللثّة على الأقوى.

(وفي الزائدة) عن العدد المذكور (ثلث الأصليّة) بحسب ما تقرّر لها ، بمعنى أنّها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين ، وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا (إن قلعت منفردة) عن الأصليّة المتّصلة بها (ولا شيء فيها) لو قلعت (منضمّة) إليها كما لو قطع العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره. وقيل : فيها حكومة لو انقلعت منفردة ، بناءً على أنّه لا تقدير لها شرعاً (٣) والأشهر الأوّل.

__________________

(١) أثغر الصبيّ : سقطت أسنانه الرواضع ، وإذا نبت يقال : أثْغَرَ.

(٢) أصلها ، منبتها.

(٣) قاله العلّامة في المختلف ٩ : ٣٧٦.

٥٠٥

(ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها) لدلالته على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل ، وللرواية (١) لكنّها ضعيفة.

(وقيل) في انصداعها (الحكومة) (٢) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.

(وسنّ الصبيّ) الذي لم تبدّل أسنانه (ينتظر بها) مدّة يمكن أن تعود فيها عادة (فإن نبتت فالأرش) لمدّة ذهابه (وإلّا) تَعُد (فدية المتّغر) بالتاء المشدّدة ، مثنّاة ومثلّثة ، والأصل (المثتغر) بهما (٣) فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال : المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ (٤).

(وقيل) والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) منهم العلّامة في المختلف (٧) :

__________________

(١) لم نعثر عليها ، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور عليها ، راجع الجواهر ٤٣ : ٢٣٩.

(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٦٦ ، والمختصر النافع : ٣٠٨.

(٣) يعني بالتاء والثاء.

(٤) عند قول الماتن رحمه الله : في المقاديم الاثني عشر ستمئة دينار ، وفي المآخير أربعمئة.

(٥) المبسوط ٧ : ١٣٨.

(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٨ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٩٨ ، والتعبير فيهما : «عُشر عشر الدية».

(٧) المختلف ٩ : ٣٧٩.

٥٠٦

(فيها بعير) مطلقاً؛ لما رُوي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك (١) والطريق ضعيف (٢) فالقول به كذلك.

(التاسعة) :

(في اللحيين) بفتح اللام ـ وهما : العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللِحية ، ويقال لملتقاهما : (الذَقَن) بالتحريك المفتوح ، ويتّصل كلّ واحد منهما بالاُذُن ، وعليهما نبات الأسنان السفلى ـ إذا قُلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه (الدية ، و) فيهما (مع الأسنان ديتان) وفي كلّ واحد منهما نصف الدية منفرداً ، ومع الأسنان بحسابها.

(العاشرة) :

(في العنق إذا كُسر فصار أصورَ) أي مائلاً (الدية ، وكذا لو منع الازدراد. ولو زال) الفساد ورجع إلى الصلاح (فالأرش) لما بين المدّتين. ولو لم يبلغ الأذى ذلك ، بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عَسِراً فالحكومة.

(الحادية عشرة) :

(في كلّ من اليدين نصف الدية) سواء اليمين والشمال (وحدّها المِعصَم» ـ بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد ـ وهو المَفصِل الذي بين الكفّ

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٢٥ ، الباب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٦. و ٢٥٨ ، الباب ٣٣ ، الحديث ٢ و ٣.

(٢) في طريقه مع الغضّ عن «سهل بن زياد» : «محمّد بن الحسن بن شمّون» وهو ضعيف فاسد المذهب. راجع المسالك ١٥ : ٤١٠.

٥٠٧

والذراع. وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان.

(وفي الأصابع) حيث تُقطع (وَحْدَها ديتها) وهي دية اليد. فلو قَطَع آخَرُ بقيّةَ اليد فالحكومة خاصّة (ولو قُطِع معها) أي مع اليد (شيء من الزَند) ـ بفتح الزاي ـ والمراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند على ما ذكره الجوهري : هو مَوصِل طرف الذراع بالكفّ (١) (فحكومة زائدة) على دية اليد لِما قُطِع من الزند ، أمّا لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة. والفرق : تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد ، بخلاف ما إذا قُطع شيء من الزند ، فإنّ اليد إنّما صدقت عليها من الزند ، والزند من جناية لا تقدير فيها ، فيكون فيها الحكومة ، كذا فرّق المصنّف وغيره (٢).

وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد.

(وفي العضدين : الدية) للخبر العامّ (٣) بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان (وكذا في الذراعين).

هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الآخر ، أمّا لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد ، كما تقدّم.

ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك ، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة (٤) ووجوبَ دية اليد وحكومة في الزائد ،

__________________

(١) الصحاح ٢ : ٤٨١ ، (زند) ، وفيه : «مَوصل طرف الذراع في الكفّ».

(٢) لم نعثر على هذا الفرق بعينه.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.

(٤) لم نعثر على قائل به ، وجعله الشارح في المسالك (١٥ : (٤٢٧) وجهاً من وجوه المسألة.

٥٠٨

فإنّه قول ثالث (١) وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال ، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال.

(وفي اليد الزائدة الحكومة) وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع. ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها ، ففيهما جميعاً دية وحكومة.

وقيل : في الزائدة ثلث دية الأصليّة (٢) ففيهما هنا دية وثلث.

ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع ، وحكومة خاصّة للأصل.

(وفي الإصبع) مثلّث الهمزة والباء (عشر الدية) ليد كانت أم لِرجلٍ ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان (٣) وغيرها (٤).

وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو (٥) وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع.

(وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة. وفي شللها) أي شلل الاصبع مطلقاً (ثلثا ديتها. وفي) قطع (الشلّاء الثلث) الباقي من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جانٍ.

__________________

قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٣ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، واختاره العلّامة في المختلف ٩ : ٤٤٩.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٤٥.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٤ ، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.

(٤) المصدر المتقدّم : ٢٦٣ ـ ٢٦٥ ، الحديث ١ و ٣.

(٥) قاله ابن زهرة في الغنية : ٤١٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٢ ، والكيدري في الإصباح : ٥٠٦.

٥٠٩

(وفي الظُفُر) بضمّ الظاء المُشالة والفاء (إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير ، ولو نبت أبيضَ فخمسة) دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة (١) وفي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان : (في الظفر خمسة دنانير) (٢) وحُملت على ما لو عاد أبيض (٣) جمعاً ، وهو غريب!

وفي المسألة قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج ، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته (٤) لأنّه في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.

(الثانية عشرة) :

(في الظهر إذا كُسر الدية) لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : (في الرجل يُكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة) (٥) (وكذا لو احدودب) أو صار بحيث لا يقدر على القعود (ولو صَلُح (٦) فثلث الدية) هذا هو المشهور.

وفي رواية ظريف : «إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار ،

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٦٦ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل. وقد تقدّم وجه ضعفها في الصفحة ٤٩٥ ، الهامش رقم ٥.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٦٧ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.

(٣) حمله على ذلك السيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٥٠٢.

(٤) هذا القول لابن إدريس السرائر ٣ : ٣٨٨ ورجّحه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٨٥ وولده في الشرح الإيضاح ٤ : ٦٩٨. (منه رحمه الله).

(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٤ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.

(٦) في (ق) : صحّ.

٥١٠

وإن عَثَم (١) فألف دينار» (٢).

(ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له) أي لكسره (وثلثا دية للرجلين) لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه.

(ولو كُسِر الصلب) وهو الظهر (فذهب مشيه وجماعه فديتان) إحداهما للكسر ، والاُخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (٣) وتبعه عليه الجماعة (٤) واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع (٥) والتحرير (٦) على حكايته عنه قولاً ، إشعاراً بتمريضه. وعليه لو عادت (٧) إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة ، إلّاأن يكون العود بصلاح الصُلب ، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك (٨).

__________________

(١) قال ابن الأثير في النهاية ٣ : ١٨٣ ، (عثم) يقال : عثمتُ يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواءٍ وبقي فيها شيء لم ينحكم. (منه رحمه الله).

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣١ ، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

(٣) الخلاف ٥ : ٢٥٣ ، المسألة ٦٠.

(٤) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ٦٨٠ ، والإرشاد ٢ : ٢٣٩ ، والتبصرة : ٢١٣. ولم نعثر على قائل غيره وإن قال الصيمري : إنّه هو المشهور بين الأصحاب. راجع غاية المرام ٤ : ٤٥٧.

(٥) الشرائع ٤ : ٢٦٨.

(٦) التحرير ٥ : ٥٨٢.

(٧) ذكر مسألة العود في التحرير ٥ : ٥٨٢ ولا يخلو من نظرٍ ، بل ينبغي ثبوت الحكومة بعوده مطلقاً وزيادتها بنقصه. (منه رحمه الله).

(٨) أي ما ذكر من الحكومة وغيرها. (هامش ر).

٥١١

(الثالثة عشرة في النخاع)

(في النخاع) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع (الدية) كاملة؛ لأنّه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

(الرابعة عشرة) :

(الثديان) وهما للرجل (١) والمرأة ، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة ، وهو أنّ (في كلّ واحد) منهما (نصف دية المرأة) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق (وفي انقطاع اللبن) عنهما (الحكومة. وكذا لو تعذّر نزوله) لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع.

(وفي الحَلَمتين) وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل (الدية) لو قطعتا منفردتين (٢) (عند الشيخ) (٣) لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان ، فيدخلان في الخبر العامّ (٤) ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية ، ففيهما الحكومة خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد (وكذا حَلَمتا الرجل) فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) لما ذكر.

__________________

(١) في (ع) : للذكر.

(٢) في (ع) و (ش) : لو قطعا منفردين.

(٣) المبسوط ٧ : ١٤٨.

(٤) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.

(٥) المبسوط ٧ : ١٤٨.

(٦) الخلاف ٥ : ٢٥٧ ، المسألة ٦٥.

٥١٢

(وقيل) والقائل ابن بابويه (١) وابن حمزة (٢) : (في حَلَمتي الرجل الربع) ربع الدية (وفي كلّ واحدة الثمن) استناداً إلى كتاب ظريف (٣).

وقيل : فيهما الحكومة خاصّة (٤) للأصل ، واستضعافاً لمستند غيرها.

(الخامسة عشرة) :

(في الذكر مستأصلاً ، أو الحشفة) فما زاد (الدية) لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير ، قادرٍ على الجماع أم عاجز (ولو كان مسلول الخصيتين) لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد ، فتثبت فيه الدية مطلقاً (وفي بعض الحشفة بحسابه) أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.

(وفي) ذكر (العنّين ثلث الدية) لأنّه عضو أشلّ ، وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.

ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة. والفرق بينه وبين الصحيح : أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع ، بخلافها في العنّين؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً ، فينسب بعضه إلى مجموعه ، على الأصل (٥).

__________________

(١) اُنظر الفقيه ٤ : ٩١.

(٢) الوسيلة : ٤٥٠.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٣١ ، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل. والفقيه ٤ : ٧٥ ـ ٩٢.

(٤) نسبه جماعة إلى فخر المحقّقين ، منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٥٥ ، والصيمري في غاية المرام ٤ : ٤٥٨ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١١ : ١٧٦. اُنظر الإيضاح ٤ : ٦٩٩.

(٥) أي الظاهر أو على القاعدة ، أو البراءة (هامش ر).

٥١٣

(السادسة عشرة) :

(في الخصيتين) معاً (الدية ، وفي كلّ) واحدة (نصف) للخبر العامّ (١).

(وقيل) والقائل به جماعة ، منهم الشيخ في الخلاف (٢) وأتباعه (٣) والعلّامة في المختلف (٤) : (في اليسرى الثلثان) وفي اليمنى الثلث؛ لحسنة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام (٥) وغيرها (٦) ولما رُوي من أنّ الولد يكون من اليسرى (٧) ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويُعارَض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، والعين كذلك. وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل (٨) وقد أنكره بعض الأطبّاء (٩).

(وفي اُدرتهما) ـ بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء ـ وهي انتفاخهما

__________________

الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.

(٢) الخلاف ٥ : ٢٥٩ ، المسألة ٦٩.

(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٥١ ، سلّار في المراسم : ٢٤٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.

(٤) المختلف ٩ : ٣٩٠.

(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٦) المصدر المتقدّم : ٢٣٧ ، الباب ١٨ ، الحديث ٢.

(٧) الروايتان السابقتان.

(٨) تقدّم منه أنّ رواية عبد اللّٰه بن سنان حسنة. نعم ، الرواية الاُخرى مرفوعة ، راجع غاية المراد ٤ : ٥٣٩.

(٩) اُنظر غاية المراد ٤ : ٥٤١ ، وانظر الحيوان للجاحظ ١ : ١٢٣.

٥١٤

(أربعمئة دينار. فإن فحج) ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه (فلم يقدر على المشي) قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري : الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج ، وتفحّج في مِشيته مثله (١) وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به (فثمانمئة دينار) على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).

(السابعة عشرة) :

(في الشُفْرين) ـ بضمّ الشين ـ وهما : اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم (الدية) وفي كلّ واحد النصف (من السليمة والرتقاء) والبكر والثيّب ، والكبيرة والصغيرة (وفي الرَكَب) ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل (الحكومة).

(الثامنة عشرة) :

(في الإفضاء الدية ، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً) وقيل : مسلك الحيض والغائط (٣) وهو أقوى في تحقّقه ، فتجب الدية بأ يّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.

ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختصّ بغيره بعده (وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ) لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن

__________________

(١) الصحاح ١ : ٣٣٣ ، (فحج).

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٣٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٣) قاله المحقّق في المختصر النافع : ٣٠٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٦٢.

٥١٥

بتفريط ، وإلّا فالمتّجه ضمان الدية ، كالضعيفة التي يغلب الظنّ بإفضائها (ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها) إن وقع بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره بُني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف (وأنفق) الزوج (عليها حتّى يموت أحدهما) وقد تقدّم في النكاح أنّها تحرم عليه مؤبَّداً مضافاً إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق (١) وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلّقها؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : (عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة) (٢).

وفي سقوطها بتزويجها بغيره وجهان : من إطلاق النصّ بثبوتها إلى أن يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره ، وزوال الموجب لها ، وأنّ العلّة عدم صلاحيّتها لغيره بذلك وتعطّلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.

وفيه : منع انحصار الغرض في ذلك ، ومنع العلّيّة المؤثّرة. وزوالُ الزوجيّة لو كان كافياً لسقطت بدون التزويج ، وهو باطل اتّفاقاً.

(التاسعة عشرة) :

(في الأليين) وهما اللحم الناتئ بين الظَهر والفخذين (الدية وفي كلّ) واحدة (النصف) إذا اُخِذت إلى العظم الذي تحتها. وفي ذهاب بعضهما بقدره ، فإن جُهِل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومةً (٣).

__________________

راجع الجزء الثالث : ١٥٧.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢١٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢. و ١٤ : ٣٨١ ، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث ٤.

(٣) التحرير ٥ : ٥٩٧.

٥١٦

ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانها (١) مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقَّق منه كيف كان.

(العشرون) :

(الرِجلان) فيهما الدية (وفي كلّ واحدة النصف. وحدُّها مَفصل الساق) وإن اشتملت على الأصابع (وفي الأصابع منفردةً الدية ، وفي كلّ واحدة عُشر) سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق (٢) (ودية كلّ إصبَع مقسومة على ثلاث أنامل) بالسويّة (و) دية (الإبهام) مقسومة (على اثنين) بالسويّة أيضاً.

(وفي الساقين) وحدّها (٣) الركبة (الدية. وكذا في الفخذين) لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

هذا إذا قُطعا منفردين عن الرِجل ، وقُطع الفخذ منفرداً عن الساق. أمّا لو جمع بينهما أو بينها (٤) ففيه ما مرّ في اليدين : من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل ، ودية وحكومة. وتعدّد الدية بتعدّد موجبه. والكلام في الإصبع الزائدة والرِجل ما تقدّم (٥).

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر : نقصانه.

(٢) سبق في دية أصابع اليدين.

(٣) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ، وفي سائر النسخ : حدّهما.

(٤) بين القدم والساق والفخذ.

(٥) تقدّم في مسألة اليد.

٥١٧

(الحادية والعشرون) :

(في التَرقُوة) ـ بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ـ وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق (إذا كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً) رُوي ذلك في كتاب ظريف (١) ولو جُبِرت على عيب احتُمل استصحاب الدية كما لو لم تُجبر ، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة.

ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه؟ ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسناً. وتَرقُوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين ، عملاً بالعموم (٢) ولو كان ذمّيّاً فنسبتها إلى دية المسلم من ديته.

(وفي كسر عظمٍ من عضوٍ خُمس دية) ذلك (العضو ، فإن صلح على صحّةٍ فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث (٣) دية) ذلك (العضو) وفي نسخ (٤) الكتاب ثلثا ديته) بألف التثنية. والظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور والمرويّ (٥) «فإن صلح» المرضوض (على صحّةٍ فأربعةُ أخماس ديةِ رضّه) ولو صلح بغير صحّة فالظاهر استصحاب ديته.

(وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته) لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل (فإن

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٢٢٦ ، الباب ٩ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه حديث واحد.

(٢) أي عموم لفظ «الترقوة» في خبر ظريف المشار إليه آنفاً.

(٣) في (ق) : ثلثا.

(٤) في (ر) : بعض نسخ الكتاب.

(٥) لم نجده بعينه ، لكن في خبر ظريف ثلث دية النفس في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والركبة ، وثلث دية اليد في رضّ الرسغ ، وثلث دية الرِجلين في رضّ الكعب. اُنظر الفقيه ٤ : ٨٣ ـ ٨٩.

٥١٨

صلح على صحّة فأربعة أخماس دية فكّه) ولو لم يتعطّل فالحكومة. هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّاالمحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين (١) والمستند كتاب ظريف (٢) مع اختلاف يسير ، فلعلّه نسبه إليهما لذلك (٣).

(الثانية والعشرون) :

(في كلّ ضلع ممّا يلي القلب) أي من الجانب الذي فيه القلب (إذا كُسِرت خمسة وعشرون ديناراً ، وإذا كُسِرت) تلك الضلع (ممّا يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف (٤).

(ولو كُسِر عُصعُصه) ـ بضمّ عينيه ـ وهو عَجْب الذَ نَب ـ بفتح عينه ـ وهو عظمه ، يقال : إنّه أوّل ما يُخلق وآخر ما يَبلى (فلم يملك) حيث كسر (غائطَه) ولم يقدر على إمساكه (ففيه الدية) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «في رجل كُسِر بُعصوصه فلم يملك أسته ، فقال : فيه الدية كاملة» (٥) والبُعصوص هو العُصعُص ، لكن لم يذكره أهل اللغة ، فمن ثمّ عدل المصنّف عنه إلى العُصعُص المعروف لغة. وقال الراوندي : البُعصُوص عظم رقيق حول الدبر (٦).

__________________

(١) المختصر النافع : ٣١٠.

(٢) في كتاب ظريف : في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً. اُنظر الفقيه ٤ : ٨٣ ـ ٨٩.

(٣) أي : فلعلّ المحقّق نسبه إليهما مقتصراً على ذلك؛ لضعف مستنده ، راجع المسالك ١٥ : ٤٤١.

(٤) الوسائل ١٩ : ٢٣١ ، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه حديث واحد.

(٥) الوسائل ١٩ : ٢٨٤ ، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل.

(٦) لم نعثر عليه.

٥١٩

(ولو ضُرِب عِجانه) ـ بكسر العين ـ وهو ما بين الخصية والفَقْحَة (١) (فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية) أيضاً (في رواية) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٢) ونسبه إلى الرواية؛ لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً.

(ومن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها) ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول (فلم تملك بولها فديتها) لخرق المثانة (ومهر مثل نسائها) للاقتضاض على الأشهر؛ لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام (٣) لكنّ الطريق ضعيف.

(وقيل : ثلث ديتها) (٤) لرواية ظريف (أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام قضى بذلك) (٥) وهي أشهر. لكنّ الاُولى أولى؛ لما ذكرناه (٦) وإن اشتركتا في عدم صحّة السند (٧).

(ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث) بريح أو بول أو غائط (ديس

__________________

(١) حلقة الدبر.

(٢) الوسائل ١٩ : ٢٨٤ ، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٥٦ ، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.

(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٢.

(٥) التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ذيل الحديث : ٢٦ وعنه في الوسائل ١٩ : ٢٥٦ ، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.

(٦) وهو تفويت المنفعة الواحدة في البدن.

(٧) أمّا رواية هشام فقد سبق الحديث عن إرسالها ، وأمّا رواية ظريف فقد قال عنها في المسالك ١٥ : ٢٠٩ أنّ في طريقها ضعف وجهالة.

٥٢٠