(ولا هبتها ، ولا وقفها ، ولا نقلها) بوجه من الوجوه المملّكة؛ لما ذكرناه من العلّة.
(وقيل) والقائل به جماعة من المتأخّرين (١) منهم المصنّف ـ وقد تقدّم في كتاب البيع اختياره له (٢) ـ : إنّه (يجوز) جميع ما ذكر من البيع والوقف وغيره (تبعاً لآثار المتصرّف) من بناءٍ وغرس ، ويستمرّ الحكم ما دام شيء من الأثر باقياً ، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأوّل.
ولو كانت ميتة حالَ الفتح أو عرض لها المَوَتان ثمّ أحياها محيٍ ، أو اشتبه حالها حالتَه ، أو وُجدت في يد أحد يدّعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه ، فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (٣) يتصرّف فيها المالك كيف شاء بغير إشكال.
(وشروط الإحياء المملّك (٤)) للمحيي (ستّة) :
(انتفاء يد الغير) عن الأرض الميتة ، فلو كان عليها يد محترمة لم يصحّ إحياؤها لغيره؛ لأنّ اليد تدلّ على الملك ظاهراً إذا لم يُعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولويّة ، وإلّا لم يلتفت إلى اليد.
(وانتفاء ملك سابق) للأرض قبل موتها لمسلم أو مسالم ، فلو كانت مملوكة (٥) لأحدهما لم يصحّ إحياؤها لغيره استصحاباً للملك السابق.
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٧٨ ، والعلّامة في التذكرة ١٠ : ٣٩ ، والقواعد ٢ : ٢٣.
(٢) تقدّم في الجزء الثاني : ١٩٧.
(٣) غيبة الإمام أو إذنه مع حضوره.
(٤) في (س) ، ونسخة بدل (ش) من الشرح : للتمليك.
(٥) لم ترد «مملوكة» في (ع).