الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-48-6
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٧٢

(ومع عدمهم) أي عدم الاُمّ والولد والزوجة (فلقرابة اُمّه) الذكر والاُنثى (بالسويّة) كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخؤولة وأولادهم (ويترتّبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورِث فيرثه (الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضاً قرابة اُمّه) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلّاأن يكذّبوا الأبَ في لعانه على قولٍ (١).

(السادسة) :

(ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته ، لا أبواه ، ولا من يتقرّب بهما) لانتفائه عنهما شرعاً فلا يرثانِه ولا يرثهما. ولو اختصّ الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة وورثه الآخر ومن يتقرّب به (ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته ومع عدمه (فالإمام).

وما روي خلاف ذلك : من أنّ ولد الزنا ترثه اُمّه وإخوته منها أو عَصَبتها (٢) وذهب إليه جماعة كالصدوق (٣) والتقيّ (٤) وابن الجنيد (٥) فشاذّ. ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأ نّه كولد الملاعنة (٦).

__________________

(١) استوجهه العلّامة في القواعد ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسائل ١٧ : ٥٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ٩.

(٣) المقنع : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، والفقيه ٤ : ٣٢١ و ٣٢٣.

(٤) الكافي في الفقه : ٣٧٧.

(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٧٦.

(٦) التهذيب ٩ : ٣٤٥ ، ذيل الحديث ١٢٣٩.

٢٤١

(السابعة) :

(لا عبرة بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّي على الأشهر؛ للأصل ، وعموم القرآن (١) الدالّ على التوارث مطلقاً (وفيه قول شاذّ) للشيخ في النهاية (٢) وابن البرّاج (٣) (إنّه) أي المتبرّى من نسبه (ترثه عَصبَة اُمّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه من نسبه) استناداً إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ فقال : قال عليّ عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه» (٤).

ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه؛ لأنّ أباه أقرب الناس إليه من عصبة اُمّه ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحاً في «المسائل الحائريّة» (٥).

(الثامنة) :

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم اعلم أنّ من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورث (١) وإن قلّ ، فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب ، إلّاأن يكون السبب الغَرق أو الهدم على الأشهر.

__________________

(١) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.

(٢) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشيخ في الشرائع والمنقول في المسالك ١٣ : ٢٣٧ أيضاً هكذا : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ومثله في المختلف ٩ : ٨٩ والتحرير ٥ : ٦٧ والسرائر ٣ : ٢٨٦ والنهاية المطبوعة مع نكتها ٣ : ٢٦٧ ويؤيدها ما في كتب اتباع الشيخ مثل المهذب ٢ : ١٦٧ واصباح الشيعة : ٣٧٤ والوسيلة : ٤٠٢ ، نعم ما نسبه هنا مطابق للنسخة المتداولة بين أيدينا من النهاية : ٦٨٢ وسبقه في هذه النسبة ابن فهد الحلّي في المهذب البارع ٤ : ٤٢٢ ولم نعثر على غيرها.

(٣) المهذّب ٢ : ١٦٧ ، وفيه : «كان ميراثه لعصبة أبيه» ، فما حكى الشهيد عنه لا يطابق المهذّب.

(٤) الوسائل ١٧ : ٥٦٦ ، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ٣.

(٥) المسائل الحائريّات (الرسائل العشر) : ٢٨٨.

٢٤٢

وفيهما (يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب) يوجبان التوارث (وكان بينهم مال) ليتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفين (واشتبه المتقدّم) منهم (والمتأخّر) فلو عُلم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّرُ المتقدّمَ دون العكس (وكان بينهم توارث) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى ـ كما لو غرق أخوان ولكلّ (٢) منهما ولد ، أو لأحدهما ـ فلا توارث بينهما. ثمّ إن كان لأحدهما (٣) مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحيّ ، ولا شيء لورثة ذي المال.

(ولا يرث الثاني) المفروضُ موته ثانياً (ممّا ورث منه الأوّل) للنصّ (٤) واستلزامه التسلسل والمحال عادة ، وهو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما (٥) انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه ، وهو ممتنع عادة.

واُورد مثلُه في إرث الأوّل من الثاني (٦) وردّ بأ نّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ونجعل الأوّل كأ نّه المتأخّر حياةً ، بخلاف ما إذا ورّثنا (١) الأوّل من الثاني

__________________

(١) في (ف) و (ش) : الموروث.

(٢) في (ش) و (ر) زيادة : واحد.

(٣) في (ع) و (ف) : لأحدهم.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٥٩٢ ، الباب ٣ من‌أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديثان ١ و ٢.

(٥) في (ش) : ممّا.

(٦) أورده ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤ : ٤٣٤ ، وأجاب عنه بالذي نقله الشارح الشهيد هنا.

٢٤٣

ممّا كان قد ورثه الثاني منه ، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة. وفيه تكلّف. والمعتمد النصّ ، روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا ، لأحدهما مئة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في سفينة فغرقا فلم يُدرَ أيّهما مات أوّلاً؟ قال : «المال لورثة الذي ليس له شيء» (٢).

وعن عليّ عليه السلام في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت مال قال : «يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء» (٣).

وهذا (٤) حجّة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كلٍّ ممّا ورث منه أيضاً (٥) استناداً إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث (٦) ولا فائدة إلّاالتوريث ممّا ورث منه.

واُجيب بمنع وجوب تقديمه (٧) بل هو على الاستحباب (و) لو سلّم فإنّما (يقدّم الأضعف تعبّداً) لا لعلّة معقولة ، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتّباع النصّ

__________________

(١) في (ش) : أورثنا.

(٢) الوسائل ١٧ : ٥٩٠ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق : ٥٩٢ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٢.

(٤) في (ر) : هذه.

(٥) المقنعة : ٦٩٩ ، والمراسم : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٦) الوارد في الخبر ، راجع الوسائل ١٧ : ٥٩١ ـ ٥٩٢ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث الأوّل ، والباب ٦ ، الحديث الأوّل.

(٧) اُنظر الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، والغنية : ٣٣٢ ، والشرائع ٤ : ٥٠ ، والمختلف ٩ : ١٠١ ، والدروس ٢ : ٣٥٣.

٢٤٤

من غير نظر إلى العلّة ، ولتخلّفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأبٍ ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة (١) الآخر.

وعلى اعتبار تقديم الأضعف ـ وجوباً كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدلّ عليه ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (٢) أو استحباباً على ما اختاره في الدروس (٣) ـ لو غرق الأبُ وولدُه قُدّم موتُ الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يُفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ، ويصير مال كلٍّ إلى ورثة الآخر الأحياء ، وإن شاركهما مساوٍ انتقل إلى وارثه الحيّ ما ورثه. ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكم إلى كلّ سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل (٤) والحريق؛ لوجود العلّة (٥) وهو ضعيف؛ لمنع التعليل الموجب للتعدّي مع كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع النصّ والوفاق. ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً.

(التاسعة) :

في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام ، وقد اختلف الأصحاب فيه :

__________________

(١) في (ع) و (ف) : لوارثه.

(٢) الوسائل ١٧ : ٥٩٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ذيل الحديث ٢.

(٣) الدروس ٢ : ٣٥٣.

(٤) في (ف) : كالقتل.

(٥) ذهب إليه الحلبي في الكافي : ٣٧٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٤٠٠.

٢٤٥

فقال يونس بن عبد الرحمن : إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، دون الفاسدين (١) وتبعه التقيّ (٢) وابن إدريس (٣) محتجّاً ببطلان ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتّب عليه أثراً.

وقال الشيخ وجماعة : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين (٤) لما رواه السكوني عن عليّ عليه السلام : أنّه كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج باُمّه واُخته وابنته من جهة أنّها اُمّه وأ نّها زوجته (٥) وقول الصادق عليه السلام لمن سبّ مجوسيّاً وقال : إنّه تزوّج باُمّه : «أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح؟» (٦) بعد أن زبر السابّ. وقوله عليه السلام : «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» (٧).

وقال الفضل بن شاذان (٨) وجماعة (٩) منهم المصنّف في هذا المختصر

__________________

(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٦٤ ، ذيل الحديث ١٢٩٩.

(٢) الكافي في الفقه : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.

(٣) السرائر ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

(٤) المبسوط ٤ : ١٢٠ ، والنهاية : ٦٨٣ ، والمهذّب ٢ : ١٧٠ ، والوسيلة : ٤٠٣ ، والمراسم : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

(٥) الفقيه ٤ : ٣٤٤ ، الحديث ٥٧٤٥ ، والوسائل ١٧ : ٥٩٦ ، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس ، الحديث الأوّل.

(٦) الوسائل ١٧ : ٥٩٦ ، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس ، الحديث ٢.

(٧) المصدر السابق ، الحديث ٣.

(٨) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٤٥ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٣٦٤.

(٩) مثل المحقّق في المختصر النافع : ٢٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٨٣ ، والعلّامة وولده في القواعد ٣ : ٣٩٩ والإيضاح ٤ : ٢٧٥.

٢٤٦

والشرح (١) : إنّ المجوس (يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد ، والسبب الصحيح لا الفاسد).

أمّا الأوّل : فلأنّ المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة ، وهي موجودة فيهم.

وأمّا الثاني : فلقوله تعالى : (وَأَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ (٢) وَقُلِ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ (٣) وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (٤)) ولا شيء من الفاسد بما أنزل اللّٰه ولا بحقّ ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.

وبهذه الحجّة (٥) احتجّ أيضاً ابن إدريس على نفي الفاسد منهما (٦) وقد عرفت فساده في فاسد النسب.

وأمّا أخبار الشيخ فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح (٧) والباقي لا ينهض على مطلوبه.

وعلى ما اخترناه (فلو نكح) المجوسي (اُمّه فأولدها ورثته بالاُمومة ، وورثه (٨) ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الاُمّ بالزوجيّة) لأنّه سبب فاسد.

__________________

(١) غاية المراد ٣ : ٦٣٣.

(٢) المائدة : ٤٩.

(٣) الكهف : ٢٩.

(٤) المائدة : ٤٢.

(٥) لم يرد في (ع).

(٦) السرائر ٣ : ٢٨٨.

(٧) فإنّه ضعيف. راجع المسالك ١ : ٩٩.

(٨) في (ق) : ورثها ، وفي (س) : ورث.

٢٤٧

(ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده (بالنسب أيضاً) وإن كان فاسداً ، ويتفرّع عليهما فروع كثيرة يظهر حكمها ممّا تقرّر في قواعد الإرث.

فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسويّة. فلو ماتت إحداهما فقد تركت اُمّها واُختها فالمال لاُمّها. فإن ماتت الاُمّ دونهما ورثها ابنتاها. فإن ماتت إحداهما ورثتها الاُخرى.

ولو أولدها بنتاً ثمّ أولد الثانية بنتاً ، فمالُه بينهنّ بالسويّة. فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى. وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الاُمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعاً. وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى؛ لأنّها اُمّ ، دون العليا؛ لأنّها جدّة واُخت ، وهما محجوبتان بالاُمّ. وقس على هذا.

(العاشرة) :

(مخارج الفروض) أقلّ عدد تخرج منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستّة؛ لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج (النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية والسدس من ستّة (١)) فإذا كان في (٢) الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلّا عملتَ كما سيأتي إلى أن تصحّحها من عدد ينتهي إليه الحساب. وكذا لو كان في الفريضة نصفان.

وإن اشتملت على ثُلث أو ثُلثين أو هما فهي من ثلاثة ، أو على ربع فهي

__________________

(١) في (ش) و (ر) : والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية. وما أثبتناه موافق لنسختي المتن.

(٢) في (ع) : من الفريضة.

٢٤٨

من أربعة ، وهكذا ...

ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة فأصلها أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً.

وطريقه : أن تَنسب بعضها إلى بعض ، فإن تباينت ضربتَ بعضها في بعض ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من (١) ستّة.

وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما (٢) في الآخر ، كما لو اتّفق فيها ربع وسدس ، فأصلها اثنا عشر.

وإن تماثلت اقتصرتَ على أحدهما (٣) كالسدسين.

أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع ، وهكذا ..

ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ اُنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال.

ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها ، كما سيأتي.

وحيث توقّف البحثُ على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضاً ، فلا بدّ من الإشارة إلى معناها :

فالمتماثلان : هما المتساويان قدراً.

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) في (ع) و (ف) : أحدها.

(٣) في (ف) : أحدها.

٢٤٩

والمتباينان : هما المختلفان اللذان إذا اُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحدٌ ، ولا يعدُّهما سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلّهما نصفَ الأكثر كثلاثة وخمسة ، أم لا كثلاثة وسبعة.

والمتوافقان : هما اللذان يعدّهما غيرُ الواحد ويلزمهما (١) أنّه إذا اُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي أكثر من واحد وتَوافُقُهما بجزء ما يعدّهما. فإن عدّهما الاثنان خاصّة فهما متوافقان بالنصف ، أو الثلاثة فبالثُلث ، أو الأربعة فبالربع ، وهكذا ...

ولو تعدّد ما يعدّهما من الأعداد فالمعتبر أقلّهما جزءاً ، كالأربعة مع الاثنين ، فالمعتبر الأربعة.

ثمّ إن كان أقلّهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفى الأكثر ولو مراراً ، كالثلاثة والستّة ، والأربعة والاثني عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ، والمتداخلان أيضاً.

وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ ، كالستّة والثمانية يعدّهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر يعدّهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدّهما الأربعة.

ولك هنا اعتبار كلّ من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقلّ معه الفريضة أولى ، ويسمّى المتوافقان مطلقاً بالمتشاركين؛ لاشتراكهما في جزء الوفق. فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك سُمّي له ، كالنصف في الستّة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر.

وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً ، فيقتصر عليه ، كأحد عشر مع

__________________

(١) في (ش) : يلزمه.

٢٥٠

اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين ، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.

(الحادية عشرة) :

(الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت) على مخارج السهام (بغير كسر فلا بحث ، كزوج واُخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين) لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان ، وتنقسم على الزوج والاُخت بغير كسر.

وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثمّ إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعمّ أو لا ، فالأقسام أربعة.

(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) لا نصيبه (في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب ، كأبوين وخمس بنات) أصلُ فريضتهم ستّة؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة و (نصيب الأبوين) منها (اثنان) لا ينكسر عليهما (ونصيب البنات أربعة) تنكسر عليهنّ وتباين عددهنّ وهو خمسة؛ لأنّك إذا أسقطتَ أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد (فتضرب) عددهنّ وهو (الخمسة في الستّة : أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة فهو نصيبه ، فنصيب البنات منها عشرون ، لكلّ واحدة أربع.

وإن توافق النصيب والعدد كما لو كنّ ستّاً أو ثماني ، فالتوافق بالنصف في الأوّل والربع (١) في الثاني ، فتضرب نصف عددهنّ أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ

__________________

(١) في (ر) : بالربع.

٢٥١

ثمانية عشر في الأوّل واثني عشر في الثاني ، فللبنات اثنا عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.

(وإن انكسرت على أكثر) من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب (١) كلّ فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق.

فإن كان الأوّل (نسبتَ الأعداد بالوفق) ورددتَ كلّ فريق إلى جزء وفقه. وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض (أو) كان (غيره) أي غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلتَ كلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد :

فإن كانت متماثلة اقتصرتَ منها على واحد وضربتَه في أصل الفريضة.

وإن كانت متداخلة اقتصرتَ على ضرب الأكثر.

وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر.

وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الآخر. وهكذا (وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة) :

فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لاُمّ وسبعة لأب ، فأصلها ستّة) لأنّ فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما ستّة : مضروب اثنين (مخرج النصف) في ثلاثة (مخرج الثلث) ؛ لتباينهما (للزوج) منها النصف (ثلاثة ، وللإخوة للاُمّ) الثُلث (سهمان) ينكسر عليهم (ولا وفق) بينهما وبين الخمسة (وللإخوة للأب سهم) واحد وهو ما بقي من الفريضة (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما ـ وهو الخمسة والسبعة ـ إلى الآخر تجدهما متباينين؛ إذ لا يعدّهما إلّاالواحد ، ولأ نّك إذا أسقطت أقلّهما من

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

٢٥٢

الأكثر بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين بقي واحد.

(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة يكون) المرتفع (مئتين وعشرة) ومنها تصحّ.

(فمن كان له) من أصل الفريضة (سهم أخذه مضروباً في خمسة وثلاثين ، فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون (مئة وخمسة ، ولقرابة الاُمّ) الخمسة (سهمان) من أصلها تأخذهما (مضروبين فيها) أي في الخمسة والثلاثين وذلك (سبعون ، لكلّ) واحد منهم (أربعة عشر) : خُمس السبعين (ولقرابة الأب سهم) من الأصل ومضروبه فيها (خمسة وثلاثون لكلّ) واحد منهم (خمسة) : سُبع المجتمع.

وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنّه لم ينكسر على الجميع.

ولو أردتَ مثالاً لانكسارها على الجميع أبدلتَ الزوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر ـ مخرج الثلث والربع ـ لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاُخرى؛ لتباينهما ، فللزوجتين الربع : ثلاثة ، وللإخوة للاُمّ الثلث : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلٍّ وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضربُ أيّها شئتَ في الآخر ، ثمّ المرتفع في الباقي ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمئة وأربعين. فكلّ من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه ، فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف ، فتردّها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضاً.

٢٥٣

ولو كان إخوة الاُمّ ثلاثة صحّ الفرض أيضاً ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمئة وأربعة ، ومن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين وأربعين. ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ، والاثنين والأربعين ، في السدس.

ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق : ستّ زوجات ـ كما يتّفق في المريض يُطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول ـ وثمانية من كلالة الاُمّ وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر ـ مخرج الربع والثلث ـ للزوجات ثلاثة وتوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الاُمّ أربعة وتوافق عددهنّ بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فتردّ كلّاً من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين؛ لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث فتتماثل الأعداد ، فتجتزي باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، فمن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين ، فللزوجات ستّة ، ولإخوة الاُمّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكلٍّ سهم.

ومثال المتماثلة : ثلاث إخوة من أب ومثلهم من اُمّ ، أصلُ الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد متباينة ، والعددان متماثلان ، فيُجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.

ومثال المتداخلة بين الأعداد (١) كما ذكر ، إلّاأنّ إخوة الاُمّ ستّة ، فتجتزي بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر.

وقد لا تكون متداخلة ثمّ تؤول إليه كأربع زوجات وستّة إخوة ، أصلُ الفريضة أربعة ـ مخرج الربع ـ ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم

__________________

(١) لم ترد في المخطوطات.

٢٥٤

بالثلث فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهنّ فتجتزي به وتضربهُ في الأربعة ، يكون ستّة عشر.

وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.

(الثانية عشرة) :

(أن تقصر الفريضة عن السهام) وإنّما تقصر (بدخول أحد الزوجين) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع زوج واُختين لأب واُختين لاُمٍّ مع أحد الزوجين.

وهذه مسألة العول (فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتّفقن (و) على (قرابة الأب) من الأخوات ، لا على الجميع ، وقد تقدّم (١).

وهذه العبارة أجود ممّا سلف ، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.

(الثالثة عشرة) :

(أن تزيد) الفريضة (على السهام) كما لو خلّف بنتاً واحدة ، أو بنات ، أو اُختاً ، أو أخوات ، أو بنتاً وأبوين أو أحدهما ، أو بنات وأحدهما (فيردّ الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والاُمِّ مع الإخوة) أمّا مع عدمهم فيردّ عليها.

(أو يجتمع ذو سببين) كالاُخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد)

__________________

(١) في الصفحة ١٨٣.

٢٥٥

كالإخوة من الاُمّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين (كما مرّ) (١) ولا شيء عندنا للعصبة ، بل في فيه التراب (٢).

(الرابعة عشرة) :

في المناسخات وتتحقّق بأن يموت شخص ثمّ يموت أحد وُرّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر حينئذٍ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك ، فإن اتّحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستّة وأخوات ستّ (٣) لميّت ، فمات بعده أحد الإخوة ثمّ إحدى الأخوات ، وهكذا ... حتّى بقي أخ واُخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب ، وبالسويّة إن تقرّبوا بالاُمّ.

وإن اختلف الوارث خاصّة ، كما لو ترك الأوّل ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابناً ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوّة ، لكنّ الوارث مختلف.

أو الاستحقاق خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإنّ الوارث فيهما واحد ، لكن جهة الاستحقاق مختلفة.

أو اختلفا معاً ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاُولى وقد لا تحتاج.

وتفصيله أن نقول : (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الاُولى

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٨٠.

(٢) هذا لفظ الحديث الوسائل ١٧ : ٤٣١ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث الأوّل. (منه رحمه الله).

(٣) في نسخة بدل (ر) : إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث.

٢٥٦

(صحّحنا الاُولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورّاثه) من غير كسر (صحّت المسألتان من المسألة الاُولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً ، فالفريضة الاُولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفٌ. وكزوج مع أربعة إخوةٍ لأب ثمّ يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من الاُولى وهي ثمانية.

(وإن لم ينهض) نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق (فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته (١)) من الفريضة لا من النصيب (في المسألة الاُولى ، فما بلغ صحّت منه) مثل أبوين وابن ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الاُولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة ـ وفق الفريضة الثانية ـ في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان.

وكأخوين من اُمّ ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاُولى اثنا عشر ـ مخرج النصف والثلث ـ ثمّ مضروبه في اثنين؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها (وهو ستّة) وفريضته (وهي أربعة) توافقٌ بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة ـ وهو اثنان ـ في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.

(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية في الاُولى) فما ارتفع صحّت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتاً ، فإنّ سهامهم حينئذٍ خمسة تباين نصيب مورّثهم ، فتضرب

__________________

(١) في (ق) : سهم وارثه ، وفي (س) : سهام وارثه.

٢٥٧

خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.

وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني (١) ابنين وبنتاً ، فتضرب خمسة في اثني عشر.

(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة (٣) وإلّا (عملت فيه) ك‍ (ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد.

__________________

(١) في (ر) : المسألة الثانية.

(٢) في (ش) : الثاني.

(٣) في (ع) و (ف) : بصحّته.

٢٥٨

كتاب الحدود

٢٥٩
٢٦٠