الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ٤

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5662-48-6
ISBN الدورة:
964-5662-44-3

الصفحات: ٥٧٢

(الثامنة) :

(لو اجتمع الإخوة والأجداد ، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة) ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين (ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان ، بينهم للذكر ضِعف الاُنثى كذلك) فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها ، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ ـ واحد من ثلاثة أصل الفريضة ـ وسهامهم أربعة ، ولأقرباء الأب اثنان منها ، وسهامهم ستّة ، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف ، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين ، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة ، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت ، فلكلّ اُنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية.

وكذا الحكم لو كان من طرف الاُمّ أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة.

ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة ، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب ، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة واُنوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف.

ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب ، فلكلّ واحد منهم الثلث.

ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين ـ اثنان من تسعة ـ وكذا لو كان بدل الأخ اُختاً ، فلها ثلثهما.

ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً (١) للأب ، فللأخ أو الاُخت

__________________

(١) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق.

٢٠١

السدس ، والباقي للأجداد. ولو تعدّد الإخوة للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.

ولو خلّف الجدّين للاُمّ أو أحدهما مع الإخوة للاُمّ وجدّاً أو جدّة للأب ، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان ، وعلى هذا قس ما يرد عليك.

(التاسعة) :

(الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة) ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد (١) الصادق بذلك (و) كذلك (ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد) الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم؛ لما ذكر (٢).

(وإنّما يَمنعُ الجدُّ) بالرفع (الأدنى) والجدّةُ وإن كانا للاُمّ (الجدَّ) بالنصب (الأعلى) وإن كان للأب ، دون أولاد الإخوة مطلقاً (٣) وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة.

(ويمنع الأخُ) وإن كان للاُمّ ومثله الاُخت (ابنَ الأخ) وإن كان للأبوين؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ.

(و) كذا (يمنع ابنُ الأخ) مطلقاً (ابن ابنه) مطلقاً (وعلى هذا) القياس يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للاُمّ الأبعدَ وإن كان للأبوين. خلافاً للفضل

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٤٨٨ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.

(٢) من إطلاق النصوص.

(٣) سواء كانوا لأبوين أم لأحدهما.

٢٠٢

ابن شاذان من قدمائنا ، حيث جعل للأخ من الاُمّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين ، محتجّاً باجتماع السببين (١).

ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.

(العاشرة) :

(الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقاً (٢) (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (ولأجداد الاُمّ أو الإخوة للاُمّ أو القبيلتين ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة (أو) لإخوة (٣) (الأب (٤) مع عدمهم) فلو فرض أنّ قرابة الاُمّ : جدّ وجدّة وأخ واُخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج ، فللزوج النصف ـ ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر ـ ولقرابة الاُمّ الثلث ـ اثنان ـ وعددهم أربعة ، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة ، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين.

(الحادية عشرة) :

(لو ترك) ثمانية أجداد : (الأجداد الأربعة لأبيه) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه ، وجدّه وجدّته لاُمّه (ومثلهم لاُمّه) وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في

__________________

(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٠٧.

(٢) وإن علوا ، لأب كانوا أم لاُمّ ، ذكوراً وإناثاً.

(٣) في (ع) : الإخوة.

(٤) في (س) : للأب ، وكذا في (ع) من الشرح.

٢٠٣

المرتبة الثانية ، فإنّ كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أنّ له في الاُولى أربعة ، ففي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستّة عشر ، وهكذا ... (فالمسألة) يعني أصل مسألة (١) الأجداد الثمانية (من ثلاثة أسهم) هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث (٢) وذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب.

(سهمٌ) من الثلاثة (لأقرباء الاُمّ) وهو ثلثها (لا ينقسم على) عددهم وهو (أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على) سهامهم وهي (تسعة) لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً ، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لاُمّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر (ومضروبهما) أي مضروب الأربعة في التسعة (ستّ وثلاثون) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة (ومضروبها في الأصل مئة وثمانية. ثلثها) ستّ وثلاثون (ينقسم (٣) على) أجداد اُمّه ال‍ (أربعة) بالسويّة ، لكلّ واحد تسعة (وثلثاها) اثنان وسبعون (ينقسم (٤) على تسعة) لكلّ سهم ثمانية ، فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك : ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة : ستّة عشر ، وثلثاه للجدّ : اثنان وثلاثون. ولجدّ الأب وجدّته لاُمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ : ستّة عشر ، وثلثه للجدّة : ثمانية.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ (٥) وتبعه الأكثر.

__________________

(١) في (ع) : المسألة.

(٢) في (ش) زيادة : «والثلثان» تصحيحاً.

(٣) و

(٤) في (س) : يقسم.

(٥) النهاية : ٦٤٩.

٢٠٤

وفي المسألة قولان آخران :

أحدهما للشيخ معين الدين المصري (١) : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً ، وثلث الثلثين لأبوي اُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً. فسهام قرابة الاُمّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها؛ لدخول الاُخرى فيها ، وتُضرب في أصل المسألة يبلغ أربعةً وخمسين. ثلثها ثمانية عشر لأجداد الاُمّ ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسويّة ، وستّة لأبوي اُمّها كذلك. وستّة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي اُمّه بالسويّة ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثاً. وهو ظاهر.

والثاني للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم (٢) البُرْزُهي (٣) : أنّ ثلث الثلث لأبوي اُمّ الاُمّ بالسويّة ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثاً ، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ. وصحّتها أيضاً من أربعة وخمسين ، لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإنّ سهام أقرباء الاُمّ هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تُداخِلها ، فيُجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.

ومنشأ الاختلاف : النظرُ إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الاُمّ بالسويّة ، فمنهم من لاحظ الاُمومة في جميع أجداد الاُمّ (٤) ومنهم من لاحظ الأصل (٥) ومنهم من لاحظ الجهتين (٦).

__________________

(١) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.

(٢) في (ع) : أبي القاسم.

(٣) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٣٧١.

(٤) وهو الشيخ ومن تبعه.

(٥) وهو القائل بالقول الثاني.

(٦) وهو القائل بالقول الثالث.

٢٠٥

(الثانية عشرة) :

(أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ) واحد من الأولاد (نصيبَ من يتقرّب به) فلأولاد الاُختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً ، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن كان اُنثى قرابةً ، ولولد الأخ أو الاُخت للاُمّ السدسُ وإن تعدّد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعدّدين لها الثلثُ ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وُجدوا ، وإلّا فللمتقرّب بالأب ، وإلّا رُدّ الباقي على ولد الأخ للاُمّ ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.

واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذكوريّة واُنوثيّة كآبائهم (فإن كانوا أولاد كلالة الاُمّ فبالسويّة) أي الذكر والاُنثى سواء (وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

٢٠٦

(القول في ميراث الأعمام والأخوال)

وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (١) وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد فصاعداً على الأشهر. ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لاُمّ اقتسما المال نصفين (٢).

(وفيه مسائل)

الاُولى :

(العمّ) المنفرد (يرث المال) أجمع لأبٍ كان أم لاُمّ (وكذا العمّة) المنفردة.

(وللأعمام (٣)) أي العمّين فصاعداً (المالُ) بينهم (بالسويّة ، وكذا العمّات) مطلقاً (٤) فيهما (٥).

(ولو اجتمعوا) الأعمام والعمّات (اقتسموه بالسويّة إن كانوا) جميعاً

__________________

(١) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.

(٢) نقله الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(٣) في (ق) و (س) : الأعمام.

(٤) لأب أو لاُمّ.

(٥) أي في الأعمام والعمّات.

٢٠٧

أعماماً أو عمّاتٍ (لاُمّ) أي إخوة أب الميّت من اُمّه خاصّة (وإلّا) يكونوا لاُمّ خاصّة ، بل للأبوين أو للأب (فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

(والكلام في قرابة الأب وحده) من الأعمام والأخوال (كما سلف في الإخوة) : من أنّها لا ترث إلّامع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة ، واستحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الاُمّ من السدس والثلث وغير ذلك.

(الثانية) :

(للعمّ الواحد للاُمّ أو العمّة) الواحدة لها (مع قرابة الأب) أي العمّ أو العمّة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده (السدس ، وللزائد) عن الواحد مطلقاً (١) (الثلث) بالسويّة كما في الإخوة (والباقي) عن السدس والثلث من المال (لقرابة الأب) والاُمّ أو الأب مع فقده (٢) (وإن كان) قرابةُ الأب (واحداً) ذكراً أو (٣) اُنثى. ثمّ إن تعدّد واختلف بالذكورة والاُنوثة فللذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ.

(الثالثة) :

(للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المالُ بالسويّة) لأبٍ كانوا أم لاُمّ أم لهما.

(ولو) اجتمعوا و (تفرّقوا) بأن خلّف خالاً لأبيه أي أخا اُمّه لأبيها ،

__________________

(١) ذكوراً وإناثاً أو بالتفريق.

(٢) أي فقد قرابة الأب والاُمّ.

(٣) في (ع) و (ف) بدل «أو» : و.

٢٠٨

وخالاً لاُمّه أي أخاها لاُمّها خاصّة ، وخالاً لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين (سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين (وكان لكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة) وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة (ولكلالة الأب الباقي بالسويّة) أيضاً على الأظهر؛ لاشتراك الجميع في التقرّب بالاُمّ. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضِعف الاُنثى (١) وهو نادر.

(الرابعة) :

(لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدّد (فللأخوال الثلث وإن كان واحداً) لاُمّ (على الأصحّ ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحداً) لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الاُخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأخ ونصيبه الثلثان.

ومنه يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته واُنوثيّته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة؟ فقال : للعمّة الثلثان وللخالة الثلث» (٢).

وإنّ فيه (٣) أيضاً : «إنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ

__________________

(١) الخلاف ٤ : ١٧ ، المسألة ٦ من كتاب الفرائض.

(٢) الوسائل ١٧ : ٥٠٤ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث الأوّل.

(٣) في كتاب عليّ سلام اللّٰه عليه.

٢٠٩

بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّاأن يكون وارثٌ أقربَ إلى الميّت منه فيحجبه» (١).

ومقابل الأصحّ قول ابن أبي عقيل : إنّ للخال المتّحد السدس وللعمّ النصف حيث يجتمع العمّ والخال ، والباقي يردّ عليهما بقَدَر سهامهما ، وكذلك لو ترك عمّة وخالة ، للعمّة النصف وللخالة السدس والباقي يردّ عليهما بالنسبة (٢) وهو نادر ومستنده غير واضح.

وقد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق وكيفيّةِ القسمة لو تعدّدوا (٣) فلو كانوا متفرّقين فللأخوال من جهة الاُمّ ثلث الثلث ، ومع الاتّحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً. والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسويّة وإن اختلفوا في الذكوريّة والاُنوثيّة ، والباقي للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت.

(الخامسة) :

(للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى) النصف أو الربع (وللأخوال) وإن اتّحدوا أو كانوا لاُمّ كما مرّ (٤) (الثلث من الأصل) لا من الباقي (وللأعمام الباقي) وهو السدس على تقدير الزوج ، وهو مع الربع على تقدير الزوجة.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٥٠٥ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث ٦.

(٢) اُنظر المختلف ٩ : ٢٨.

(٣) تقدّم في المسألة الاُولى.

(٤) مرّ في المسألة الرابعة.

٢١٠

ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبَه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسُه لمن تقرّب بالاُمّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسُه للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.

ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة ، أو الأخوال فلكلّ منهما نصيبُه الأعلى كذلك ، والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة ـ كالأعمام من الأب خاصّة أو من الاُمّ ، أو الأخوال كذلك ـ يقتسمون الباقي كما فُصّل (١).

ولو اختلفت كما لو خلّفت زوجاً وخالاً من الاُمّ وخالاً من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف وللخال من الاُمّ سدسُ الأصل ، كما نقله المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب (٢) كما لو لم يكن هناك زوج؛ لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالاُمّ. وأشار إليه هنا بقوله :

(وقيل : للخال من الاُمّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقي) (٣) تنزيلاً لخال الاُمّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالاُمّ ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به. وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس ، ولا العلّامة حيث

__________________

(١) في المسألة الثانية والثالثة والرابعة.

(٢) الدروس ٢ : ٣٧٤.

(٣) لم نعثر عليه.

٢١١

نقل الخلاف (١).

(وقيل : سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢) والعلّامة في القواعد والتحرير (٣) عن بعض الأصحاب ، ولم يعيّنوا قائله.

واختار المصنّف في الدروس (٤) والعلّامة (٥) وولده السعيد (٦) أنّ له سدسَ الثلث؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب بالاُمّ منهم سدسه مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.

ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلّا فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالاُمّ ـ وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده ـ خالية عن المعارض.

ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالاُمّ سدسُ الأصل أو ثلثُه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم (٧) والباقي للمتقرّب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للاُمّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.

(٢) الدروس ٢ : ٣٧٣.

(٣) القواعد ٣ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، والتحرير ٥ : ٣٢.

(٤) الدروس ٢ : ٣٧٣.

(٥) القواعد ٣ : ٣٧١ ، والتحرير ٥ : ٣٢.

(٦) اُنظر الإيضاح ٤ : ٢٢٩.

(٧) كالعلّامة في التحرير ٥ : ٣٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٤.

٢١٢

سدس الثلثين خاصّة أو ثلثهما ، بتقريب ما سبق.

(السادسة) :

(عمومة الميّت وعمّاته) لأب واُمّ أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة اُمّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها) لأنّهم أقرب منهم بدرجة.

(ويقومون) أي عمومة الأب والاُمّ وخؤولتهما (مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميّت وأولاده فالأقرب ، فابن العمّ مطلقاً أولى من عمّ الأب ، وابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ ، وعمّ الجدّ أولى من عمّ أب الجدّ ، وهكذا ... وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للاُمّ أولى من عمّ الأب.

ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميّت عمّ أبيه وعمّته وخالَه وخالتَه ، وعمَّ اُمّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جميعاً؛ لاستواء درجتهم ، فالثلث لقرابة الاُمّ بالسويّة على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب عمومةً وخؤولةً ، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً.

وصحّتها من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلّاأنّ الطريق هنا : أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الاُمّ الأربعة بالنصف ، فيُضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة.

وقيل : لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة (١)

__________________

(١) قاله المحقّق نصير الدين الطوسي كما نقله فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٢٣٠.

٢١٣

فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري (١).

وقيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة ، وللأعمام الثلثان ، ثلثه لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة أيضاً ، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً ، وصحّتها من مئة وثمانية كالأوّل (٢).

(السابعة) :

(أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) واُمّهاتِهم (عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به) فيأخذ ولد العمّة وإن كان اُنثى الثلثين ، وولدُ الخال وإن كان ذكراً الثلثَ ، وابنُ العمّة مع بنت العمّ الثلثَ كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ويأخذ أولاد العمّ للاُمّ السدسَ إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد العمّ للأبوين أو للأب. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين.

ولو اجتمعوا جميعاً ، فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للاُمّ سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث ، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين ، وهكذا ...

(ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة والاُنوثيّة (بالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين (وكذا) أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون مع فقد المتقرّب بالأبوين.

(و) يقتسم (أولاد العمومة من الاُمّ بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة).

__________________

(١) تقدّم عنه في الصفحة ٢٠٥.

(٢) لم نعثر عليه.

٢١٤

ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصفَ أو الربعَ ، ومَن تقرّب بالاُمّ نصيبَه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.

(الثامنة) :

(لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه ، فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للاُمّ ، ولا مع العمّ مطلقاً ولا ابن العمّ مطلقاً مع العمّة كذلك ، ولا مع الخال مطلقاً (و) كذا (أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميّت مع الأقرب إليه كابن ابن العمّ مع ابن العمّ أو ابن الخال.

(إلّافي مسألة ابن العمّ) للأبوين (والعمّ) للأب فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدّمت (١) وهذا بخلاف ما تقدّم في الإخوة والأجداد (٢) فإنّ قريب كلّ من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر.

والفرق : أنّ ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقاً. بخلاف الإخوة والأجداد ، فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر ، فيشارك البعيدُ القريبَ ، مضافاً إلى النصوص الدالّة عليه ، فروى سلمة بن مُحرِز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في ابن عمّ وخالّة : «المال للخالة» وفي ابن عمّ وخال : «المالُ للخال» (٣).

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٧٠.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠٢.

(٣) الوسائل ١٧ : ٥٠٩ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث ٤.

٢١٥

وأمّا النصوص الدالّة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدّاً ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال : وقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ : المالُ بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ مَن عندنا لا يقضي بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً! فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه إملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام» (١).

وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «حدّثني جابر عن رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ـ ولم يكن يكذب جابر ـ أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ» (٢).

(التاسعة) :

(من له سببان) أي موجبان للإرث ، أعمّ من السبب السابق (٣) فإنّ هذا يشمل النسب (يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة (كعمّ هو خالٌ) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه اُختَه لاُمّه ، فإنّه يصير عمّاً لولدهما للأب خالاً للاُمّ ، فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعمّ آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين.

أمّا السببان بالمعنى الأخصّ فيتّفقان كذلك في زوج هو معتِق أو ضامن الجريرة.

(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعمّ (يحجب الآخر ورث)

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٤٨٦ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ٥.

(٢) المصدر السابق : الحديث ٣.

(٣) أي السبب الذي نصّ عليه الماتن قدس سره في أوّل كتاب الميراث بقوله : «يوجب الإرث النسب والسبب» راجع الصفحة ١٥٧.

٢١٦

مَن جَمَعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصّة (كابن عمّ هو أخ لاُمّ) فيرث بالاُخوّة. هذا في النسبين. وأمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه ، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة (١).

ويمكن فرض أنساب متعدّدة لا يحجب أحدها الباقي ، كابن ابن عمّ لأب ، هو ابن ابن خال لاُمّ ، هو ابن بنت عمّة ، هو ابن بنت خالة. وقد يتعدّد كذلك مع حَجب بعضها لبعض ، كأخ لاُمّ هو ابن عمّ وابن خال.

__________________

(١) يمكن فرضه ، مع أنّ ضمان الجريرة مشروطٌ بعدم الوارث بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافرٍ ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة. (منه رحمه الله).

٢١٧

(القول في ميراث الأزواج)

الزوجان (يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة مع خلوّهما من الموانع (وإن لم يدخل) الزوجُ (إلّافي المريض) الذي يتزوّج في مرضه ، فإنّه لا يرثها ولا ترثه (إلّاأن) يدخل أو (يبرأ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول ، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة ، عملاً بالأصل.

وتخلُّفه في الزوج لدليل خارج (١) لا يوجب إلحاقها به؛ لأنّه قياس.

(والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات أحدهما في العدّة) الرجعيّة؛ لأنّ المطلّقة رجعيّة بحكم الزوجة (بخلاف البائن) فإنّه لا يقع بعده توارث في عدّته (إلّا) أن يطلّق وهو (٢) (في المرض (٣)) فإنّها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق (٤).

ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصاً بين المتأخّرين (٥) وكذا يرثها الزوج مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٥٣٧ ، الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

(٢) لم يرد في (ع) و (ف).

(٣) في (س) : المريض ، وكذا في (ع) من الشرح.

(٤) سلف في الجزء الثالث : ٣٦٦.

(٥) مثل المحقّق في الشرائع ٤ : ٣٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٧٦ ، وغيرهم.

٢١٨

(وتُمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقاً (عيناً وقيمة و) تمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب وغيرها (عيناً لا قيمةً) فيقوَّم البناء والدُور في أرض المتوفّى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع أو الثُمن.

ويظهر من العبارة : أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها؛ لعدم استثنائها ، فتدخل في عموم الإرث؛ لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى ترث من عينه كغيرها ، وهو أحد الأقوال في المسألة (١) إلّاأنّ المصنّف لا يُعهد ذلك من مذهبه ، وإنّما المعروف منه ومن المتأخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها.

ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو (٢) وغيره (٣) كلامَ الشيخ في النهاية (٤) على ذلك ، مع أنّه لم يتعرّض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات. وهو حمل بعيد على

__________________

(١) ثانيها : أنّها لا ترث من رقبة الأرض وترث من الآلات والأبنية والنخل والشجر قيمةً لا عيناً ، ذهب إليه العلّامة في القواعد ٣ : ٣٧٦ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٥٨. ثالثها : حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٧٢ ، والآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٦٢ ـ ٤٦٤. رابعها : قول الإسكافي وهو أنّها ترث من جميع ما ترك ، نقل ذلك عنه في كشف الرموز ٢ : ٤٦٢ ، والمختلف ٩ : ٣٤.

(٢) لم نعثر على كلام الشهيد.

(٣) مثل ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٣٦٥ ، والمهذّب البارع ٤ : ٤٠٢.

(٤) النهاية : ٦٤٢.

٢١٩

خلاف الظاهر. ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا وبينها في عبارته في الدروس (١) وعبارة المتأخّرين حيث ضمّوا إليها ذكر الأشجار (٢) فإنّ المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها ، وهي آلات البناء والدُور. ولو حُمل كلام المصنّف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى (الآلات) ويجعل قولاً برأسه ـ في حرمانها من الأرض مطلقاً ، ومن آلات البناء عيناً لا قيمة ، وإرثها من الشجر كغيره ـ كان أجود ، بل النصوص الصحيحة وغيرها (٣) دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخّرين.

والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتّخذ للسكنى وغيرها من المصالح ، كالرحى والحمام ومِعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح ، وغيرها؛ لشمول «الأبنية» لذلك كلّه وإن لم يدخل في «الرباع» المعبّر به في كثير من الأخبار (٤) لأنّه جمع «رَبْع» وهو الدار.

ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثُمن الأرض أجمع وثُمن ما حرمت الاُخرى من عينه ، واختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة؛ لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختصّ بالاُخرى. وإنّ دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار ، فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه ، فيبقى في ذمّته إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها ، أو البيع عليه قهراً كغيره من

__________________

(١) اُنظر الدروس ٢ : ٣٥٨.

(٢) راجع القواعد ٣ : ٣٧٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ١٩٢ ، والمهذّب البارع ٤ : ٤٠٢.

(٣) الوسائل ١٧ : ٥١٧ ـ ٥٢٢ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

(٤) المصدر السابق : الحديثان ٢ و ١١ ، و ٥٢٣ ، الباب ٧ من الأبواب ، الحديث ٢.

٢٢٠