قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

تحمیل

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

439/590
*

اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.

ووجهه (١) أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب ، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة (٢).

(والمعنيّ بالمحصنة : العفيفة) عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار ، فلا تخرج به عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً (فلو رمى المشهورة بالزنا) ولو مرّةً (فلا حدّ ولا لعان) بل يعزّر.

(ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة) للزنا (كالميل في المُكْحُلة) ليترتّب عليه اللعان؛ إذ هو شهادة أو في معناها (لا بالشياع ، أو غلبة الظنّ) بالفعل ، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.

هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً ، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة.

(الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة) المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته ، وكونها موطوءة بالعقد الدائم (وإن سكت حال الولادة) فلم (٣) ينفه

__________________

(١) وجه التوقّف.

(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٨٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث ٩.

(٣) في (ر) : ولم.