في أوّل الشهر ووسطه وآخره؟» (١) وروى الصدوق عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ)» (٢). (وفي السفر مع عدم الماء) للنهي عنه عن الكاظم عليه السلام (٣) مستثنياً منه خوفه على نفسه.
(ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، بل يستحبّ) له النظر ليرتفع عنه الغرر ، فإنّه مستام (٤) يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر (٥).
(ويختصّ الجواز بالوجه والكفّين) : ظاهرِهما وباطِنهما إلى الزندين (وينظرها قائمة وماشية) وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك (وروى) عبد اللّٰه ابن الفضل مرسلاً عن الصادق عليه السلام : (جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها) وهي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذّذاً (٦) وهي مردودة بالإرسال وغيره (٧).
ويشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج ، بخلوّها من البعل والعدّة والتحريم ، وتجويز إجابتها. ومباشرة المريد بنفسه ، فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٣ و ٤ ، والآية في سورة البقرة : ١٨٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٩١ ، الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٣ و ٤ ، والآية في سورة البقرة : ١٨٧.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٩٨ ، الباب ٢٧ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل ، وانظر الوسائل ١٤ : ٧٦ ، الباب ٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل وذيله.
(٤) سام البائع السلعة سوماً من باب قال أي : عرضها للبيع ، وسامها المشتري واستامها طلب بيعها. راجع المصباح المنير (سوم).
(٥) الوسائل ١٤ : ٦٠ ـ ٦١ ، الباب ٣٦ من أبواب مقدّمات النكاح ، الأحاديث ٨ و ١٢.
(٦) المصدر السابق : الحديث ٥.
(٧) فإنّها ضعيفة بأحمد بن محمّد بن خالد وأبيه الواقعين في سندها. اُنظر المسالك ٧ : ٤٦٧.