رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٣

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج ١٣

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-275-X
الصفحات: ٥٠٣

بغير إذنه » (١).

وقريب منه المرفوع المرويّ عن تفسير علي بن إبراهيم : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، ويقول : خذ ما شئت ، وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون عن ذلك حتّى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه (٢).

والعمل بهما حسن ، إلاّ أنّ حصر هذا الفرد فيما تضمّناه مشكل ، بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، كما أنّه ينبغي الرجوع في صديقكم إليه ، لعدم تحديده شرعاً.

وفي الصحيح : ما يعني بقوله ( أَوْ صَدِيقِكُمْ )؟ قال : « هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه » (٣).

واعلم أنّ المتبادر من الأقارب المذكورين كونهم كذلك بالنسب ، وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع إشكال : من أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب ومساواته له في كثير من الأحكام ، ومن كون المتبادر النسبيّ منهم. والاحتياط التمسّك بأصالة الحرمة في موضع الشك ، بل لعلّه لازم.

( وكذا ) رخّص مع عدم الإذن في أكل ( ما يمرّ به الإنسان ) اتّفاقاً ( من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد ) ينشأ ممّا مرّ في كتاب‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٦ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٥.

(٢) تفسير القمي ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٣ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٨.

(٣) الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٤ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٠ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ١.

٤٨١

التجارة في فصل بيع الثمار ، وقد استوفينا ثمّة الكلام في المقام (١) ، ( و ) في أنّه يشترط في الإباحة إن قلنا بها شرائط منها : أن ( لا يقصد ) المرور إلى الثمرة ، ولا يتعمّده ( و ) أن ( لا يحمل ) وغير ذلك.

( الرابعة : من شرب خمراً أو شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيّراً بالنجاسة ) بلا خلاف أجده ، ولم يحكه أحد من الجماعة ؛ لأصالة الطهارة ، خرج منها صورة التغيّر بالإجماع وإطلاقات الأدلّة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة.

وإنّما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعاً ؛ لعدم الدليل على التنجس بها مطلقاً ، بل لا دليل على نجاسة كلّ مائع بها كلّياً إلاّ الإجماع ، وهو مختصّ بالمائعات الظاهرة لا الباطنة. بل صرّحوا بعدم نجاستها مطلقاً.

هذا مضافاً إلى بعض المعتبرة المنجبر قصوره بالجهالة بعمل الطائفة ، ورواية صفوان بن يحيى عن موجبها ، وهو ممّن اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، وفيه : رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبي من بزاقه ، قال : « ليس بشي‌ء » (٢).

والدلالة على الحكم في المسألة مبنيّة على ما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة كما تقدّم تحقيقه في كتاب الطهارة من نجاسة الخمر ، ووجه التعدية إلى ما عداها في المسألة عدم القول بالفرق بين الطائفة.

الخامسة : ( إذا باع ذمّي خمراً ) من غير مسلم بالعقد دون المعاطاة إلاّ مع إتلاف المشتري عينها ( ثم أسلم ) البائع ( فله قبض ثمنه ) من المشتري ؛ لثبوته في ذمّته قبل إسلامه فيستصحب. ولا يقدح كون أصله‌

__________________

(١) راجع ج ٩ ص ٤٦.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٥ ح ١.

٤٨٢

محرّماً على المسلم مطلقاً ؛ لأنّه قد استقرّ على وجه محلّل في وقت يقرّ عليه ، كما لو كان قد قبضه ثم أسلم.

وربما يستأنس للحكم هنا بما ورد في كتاب المهور من الخبر : النصرانيّ يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً ، ثمّ أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير ، فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها » (١) فتدبّر.

السادسة : ( الخمر تحلّ إذا انقلبت خلاًّ ) بلا خلاف بين الفقهاء ، إذا كان الانقلاب نفسيّاً كما في التنقيح (٢) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فحاوي النصوص الآتية ، وأنّ الأحكام للأسماء تابعة حلاًّ وحرمةً وطهارةً ونجاسةً ، بلا خلاف بين الأصحاب كافّةً ، للأُصول الممهّدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة.

كالموثق كالصحيح بل يقال صحيح ـ : في الرجل باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً فجعله صاحبه خلاًّ ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (٣).

وصريحة كالقاعدة حلّها بالانقلاب مطلقاً ( ولو كان بعلاج ) كان المعالج به عيناً باقيةً أم غيرها ، وهو المشهور بين أصحابنا ، والمعتبرة بذلك زيادة على ما مرّ مستفيضة جدّاً عموماً وخصوصاً.

فمن الأوّل : الصحيح : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٣ ، التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٤٣ أبواب المهور ب ٣ ح ٢.

(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٦١.

(٣) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٧ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٥.

٤٨٣

خمراً ، فقال : « خذها ثمّ أفسدها » قال عليّ : واجعلها خلاًّ (١).

والموثقان لابن بكير ، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما ، وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما : عن الخمر [ العتيقة ] تجعل خلاًّ ، قال : « لا بأس » (٢).

وفضالة بن أيوب في الثاني : عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلاًّ ، قال : « لا بأس » (٣).

وهما قريبان من الصحيح من وجهين بل وجوه ، بل عُدّ ابن بكير ثقة ، فيكونان من الصحيح.

ومن الثاني : الصحيح على الصحيح : في العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشي‌ء يغيّره حتّى يصير خلاًّ ، قال : « لا بأس به » (٤).

والموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير ، وفيه : عن الخمر يجعل خلاًّ ، قال : « لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » (٥) بالغين المعجمة كما في الكافي ، وفي التهذيبين بالقاف ، وهو مرجوح بالنسبة إلى الأوّل ، لأضبطيّته.

وقريب منه الخبر : عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتّى تحمض ،

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

(٣) الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٩ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٨.

(٥) الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٦ ، الإستبصار ٤ : ٩٤ / ٣٦١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٤.

٤٨٤

فقال : « إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس » (١).

بناءً على قوّة احتمال كون المراد أنّه إذا كان الخمر غالباً على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكاً لا يعلم انقلابه فلا بأس ، لا ما عقله منه الشيخ رحمه‌الله من أغلبية الموضوع فيها عليها فنسبها إلى الشذوذ (٢).

وبظهور ما ذكرناه من الخبر صرّح الخال العلاّمة المجلسي طاب ثراه في حاشيته المنسوبة إليه على الرواية (٣).

وأصرح من الجميع ما رواه الحلّي في آخر السرائر نقلاً عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحوّل خلاًّ ، قال : « لا بأس بمعالجتها » (٤) الخبر.

فلا وجه لتوقّف شيخنا الشهيد الثاني (٥) في العلاج بالأجسام ، وتعليله بأنّه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدلّ على علاجها بها والطهر بها كذلك ، وإنّما هو عموم أو مفهوم مع قطع النظر عن الإسناد.

وذلك لما عرفت من وجود خصوص النصوص التي منها الصحيح والموثّق القريب منه ، مع أنّ العموم والمفهوم حجّة ، والأسانيد بنفسها معتبرة ، مع أنّ فيها الصحيح بلا خلاف كما عرفت ، ومع ذلك الجميع بالشهرة المحقّقة والمحكيّة في كلامه وغيره منجبرة ومعتضدة.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٩.

(٣) انظر ملاذ الأخيار ١٤ : ٣٦٩.

(٤) مستطرفات السرائر : ٦٠ / ٣١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ١١.

(٥) المسالك ٢ : ٢٤٨.

٤٨٥

ولا لاشتراط ذهاب العين المعالج به قبل أن يصير خلاًّ ؛ لأنّه ينجس ولا مطهّر له ، كما قيل.

لأنّ هذا الكلام لا يجري على القول بطهارة الخمر. وعلى القول بالنجاسة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة يمكن اغتفار ذلك كالآتية ، نظراً إلى عموم الأدلّة المتقدّمة المعتضدة مع حجّيتها في نفسها جملةً بالشهرة العظيمة.

نعم ، يكره العلاج مطلقاً ، لا للخبر وإن استدلّ به لها جماعة (١) ـ : عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، قال : « لا ، إلاّ ما جاء من قبل نفسه » (٢).

لعدم وضوح ما فهموه منه ، واحتمال كون المراد به أنّ مجرّد جعل الخلّ في الخمر لا يكفي في الاستحالة ، بل لا بدّ أن يترك حتّى ينقلب ذلك الخمر خلاًّ بنفسه ، ردّاً على أبي حنيفة القائل بذلك (٣).

( و ) المشهور بين المتأخّرين كما في الكفاية (٤) وفاقاً للحلّي (٥) أنّه ( لا تحلّ ) الخمر ( لو القي فيها خلّ ) كثير ( حتّى استهلكها ) ولو مضى مدّة ينقلب الخمر فيها خلاًّ ؛ نظراً إلى أنّ الخمر تحلّ بالانقلاب لا ما ينجس بها.

وهو قويّ جدّاً ، لا للتعليل المتقدّم ، لانتقاضه بصورة عدم الاستهلاك‌

__________________

(١) منهم : الحلّي في السرائر ٣ : ١٣٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٧ : ٣٤٧ ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٩١.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥١٠ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٦٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٧.

(٣) انظر المغني لابن قدامة ١٠ : ٣٣٨.

(٤) الكفاية : ٢٥٣.

(٥) السرائر ٣ : ١٣٣.

٤٨٦

وقلّة المعالج به ، وهم يقولون بإفادة الانقلاب فيها الإباحة ، فكذا في صورة الاستهلاك وكثرة المعالج به.

بل لإطلاق الخبرين الأخيرين في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي البأس عن العلاج ، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم الشرط ، وهو وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنّه محمول عليها بقرينة السؤال الظاهر وقوعه عن التحريم وعدمه لا الكراهة وعدمها ، مع أنّ إثبات المرجوحية ولو في الجملة لعلّه كافٍ في إثبات الحرمة بعد عدم ظهور قائل بالكراهة.

( وقيل ) كما عن الشيخ في النهاية (١) : إنّه ( لو القي في الخلّ خمر من إناء فيه خمر لم يحلّ حتّى يصير ذلك الخمر ) المصبوب منها في الخل ( خلاًّ ) ويحلّ بعد الانقلاب.

ونفى عنه البعد في المختلف معلّلاً بأنّ انقلاب الخمر إلى الخلّ يدلّ على تماميّة استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد. بل استعداد الملقى في الخلّ بصيرورته خلاًّ أتمّ ولكن لا يعلم ، لامتزاجه بغيره ، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضاً ، ونجاسة الخلّ تابعة للخمرية وقد زالت ، فتزول النجاسة عنه كما مرّ في الخمر إذا انقلبت. ثمّ نقل عن الإسكافي ما يوافق النهاية وما ذكره في الجملة (٢).

وفيه نظر ؛ فإنّ دعوى زوال نجاسة الخلّ بزوال نجاسة الخمر مصادرة ، سيّما مع كون الخمر ونجاستها مقدّرة غير محقّقة. والتبعية في ثبوت النجاسة لا تستلزم التبعية في زوالها ، مع أنّه على تقدير التمامية مدفوع بما قدّمناه من الحجّة على ما اختاره الجماعة ، سيّما مع اعتضادها‌

__________________

(١) النهاية : ٥٩٣.

(٢) المختلف : ٦٨٩.

٤٨٧

ببقاء الحرمة والنجاسة.

فاستدلاله ضعيف غايته ، كاستدلال شيخنا في المسالك للنهاية (١) برواية عبد العزيز بن المهتدي (٢) التي هي الصحيحة من الأخبار الخاصة المتقدّمة ، المتضمّنة لنفي البأس عن علاج الخمر بصبّ الخلّ فيها ، نظراً إلى إطلاقها الشامل لمفروض المسألة.

وذلك فإنّ المناقشة فيه واضحة ؛ لعدم انصراف الإطلاق بحكم التبادر والغلبة إلاّ إلى صورة كون الخلّ المعالج به الخمر قليلاً في جنبها ، فلا ينهض حجّة لما نحن فيه من صورة العكس.

وإلى هذا يشير كلام صاحب الكفاية حيث قال ـ : بعد نقل استدلال المختلف ـ : وفيه تأمّل ، والوجه أنّه لا إشكال في طهارة الخلّ في المسألتين على القول بطهارة الخمر ، وأمّا على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق أنّه على سبيل العلاج كما هو المتبادر من الأخبار ، لا مطلقاً (٣). انتهى.

هذا مع أنّ ظاهر الرواية اعتبار انقلاب الخمر الملقى فيه الخلّ خلاًّ ، لا انقلاب الخمر الملقى منه في الخلّ كما هو صريح النهاية ، ولا تلازم بين الانقلابين كما يظهر من عبارة المختلف المتقدّمة ، فتأمّل.

وربما يظهر من الدروس والتنقيح استناد النهاية فيما ذكره إلى غير ما ذكره الشهيد الثاني والعلاّمة. قالا بعد نقله تأويلاً لرواية أبي بصير (٤) ـ : لا بأس بجعل الخمر خلاًّ إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. ثمّ قال‌

__________________

(١) المسالك ٢ : ٢٤٨.

(٢) المتقدمة في ص ٤٨٢.

(٣) الكفاية : ٢٥٣.

(٤) المتقدّمة في ص ٤٨٣.

٤٨٨

الأوّل مجيباً عنها ـ : ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضاً استغنى عن التأويل (١).

وفي كلّ من الاستدلال والجواب نظر ، أمّا الأوّل : فلوضوح أنّ التأويل بنفسه ليس بدليل. وأمّا الثاني : فلتوقّفه على كون « يقبلها » بالقاف لا بالغين المعجمة ، والحال أنّ النسخة الراجحة بالعكس كما مرّ إليه الإشارة.

وكيف كان ، فالمختار ما هو المشهور بين الطائفة شهرة محقّقةً ومحكيّةً كما مرّ إليه الإشارة ، بل ربما أشعر قول الماتن هنا ( وهو ) مشيراً إلى ما في النهاية ( متروك ) بكونها إجماعاً.

( السابعة : لا يحرم ) شرب ( الربوبات والأشربة ) الغير المسكرة والعصيريّة مطلقاً ( وإن شمّ منها رائحة المسكر ) إجماعاً ؛ للأصل والعمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص.

منها : عن السكنجبين والجلاب وربّ التوت وربّ التفاح وربّ الرمان ، فكتب : « حلال » (٢).

( ويكره الإسلاف في العصير ) وفاقاً للنهاية (٣) ، وبها صرّح الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد (٤). والحجّة عليها غير واضحة عدا ما يحكى عن النهاية ، وهو ضعيف غايته كما نبّه عليه الحلّي وجماعة (٥).

__________________

(١) الدروس ٣ : ١٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٦١.

(٢) الكافي ٦ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٦ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٩ ح ١.

(٣) النهاية : ٥٩١.

(٤) الشرائع ٣ : ٢٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١١٣.

(٥) الحلّي في السرائر ٣ : ١٣١ ، وانظر إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٨.

٤٨٩

ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلاّمة (١) ، كما نبّه عليه شيخنا في المسالك (٢).

ومع ذلك لا بأس بالكراهة ؛ لفتوى الجماعة بها ، بناءً على المسامحة في أدلّتها.

( وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثاه ) إذا كان مسلماً ، وبها صرّح في الإرشاد (٣) أيضاً. ونسبها في الكفاية (٤) إلى جماعة واختارها ، استناداً في الجواز إلى أنّ قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته ، فليكن هنا كذلك. وإطلاق الصحيح : عن البختج ، فقال : « إذا كان حلواً يخضب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ، فاشربه » (٥).

وفي الكراهة إلى الشبهة الناشئة من الخلاف والنهي في الأخبار الآتية.

خلافاً للنهاية والحلّي ، وفخر الدين والشهيد في الدروس ، والتنقيح وحكاه في المسالك عن العلاّمة (٦) ، فاختاروا الحرمة ؛ للمعتبرة.

منها الصحيح : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه » (٧).

__________________

(١) المختلف : ٦٨٨.

(٢) المسالك ٢ : ٢٤٩.

(٣) الإرشاد ٢ : ١١٣.

(٤) الكفاية : ٢٥٣.

(٥) الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٣.

(٦) النهاية : ٥٩١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٢٩ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٩ ، الدروس ٣ : ١٧ ، التنقيح ٤ : ٦٣ ، المسالك ٢ : ٢٤٩.

(٧) الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ١.

٤٩٠

والموثقان في أحدهما : عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج فيقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، فقال : « لا تشربه » قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : « نعم » (١).

وفي الثاني : عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب » (٢) فتأمّل.

وهذا القول أقوى ؛ لاعتبار أسانيد الروايات كما ترى ، وشهرتها بين أصحابنا. مع وضوح دلالة أكثرها بناءً على أنّ النهي حقيقة في التحريم جدّاً ، ولا وجه لحملة على الكراهة أصلاً ، إلاّ الجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلّة ، وهو ممكن بحمله على الحرمة وتقييد إطلاق تلك الأدلّة بغير مفروض المسألة. مع أنّه متعيّن كما قرّر في محله.

مع أنّ إطلاق الصحيح من تلك الأدلّة معارض بإطلاق الصحيح الآخر : عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ قال : « لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً » (٣) فتأمّل.

( والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت ) بلا خلاف أجده ؛ للرواية القاصرة سنداً المحمولة لذلك وللأصل‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٦.

(٣) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، قرب الإسناد : ٢٧١ / ١٠٧٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٤ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٧.

٤٩١

والعمومات على الكراهة ، وفيها : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحميّات ، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت ، فإنّها تخرج من فوح جهنم » (١).

ويستفاد من التعليل كراهة مطلق الاستعمال ، كما صرّح بها المقدس الأردبيلي رحمه‌الله وصاحب الكفاية (٢). ولا بأس بها وإن لم يذكرها الجماعة.

والحمد لله سبحانه.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤١ ، المحاسن : ٥٧٩ / ٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٢ ح ٣.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٨٩ ، الكفاية : ٢٥٣.

٤٩٢

فهرس الموضوعات

كتاب العتق

تعريف العتق وفضله........................................................ ٦

اسباب إزالة الرقّ ........................................................ ١١

صيغة العتق.............................................................. ١٢

جواز اشتراط شيء مع العتق ............................................. ١٥

شرائط المولى المعتِق ...................................................... ١٨

شرائط العبد المعتق........................................................ ٢١

حكم اشتراط المولى على المعتَق الخدمة....................................... ٢٣

لو أبق العبد ومات المولى فوُجد بعد مدة الخدمة............................... ٢٤

استحباب عتق العبد المؤمن................................................ ٢٥

مسائل سبع ‌............................................................... ٢٥

الاُولى : لو نذر تحرير أول مملوك مملكة فملك جماعة......................... ٢٥

٤٩٣

الثانية : لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت تو أمين ...................... ٢٦

الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليك؟ ................. ٢٨

الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وظئها فخرجت عن ملكة ...................... ٢٩

الخامسة : لو نذر عتق كل معبد قديم في ملكه .............................. ٣٠

السادسة : حكم مال العبد المعتق.......................................... ٣١

السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده ............................................. ٣٤

أحكام العتق بالسراية ..................................................... ٣٦

أحكام العتق بالعوارض .................................................. ٤٥

كتاب التدبير

صيغة التدبير ............................................................. ٤٩

حكم تعليق التدبير على شرط أو صفة ...................................... ٥١

شرائط التدبير ........................................................... ٥١

اشتراط القربة ........................................................... ٥١

بقاء المدبَّر على ملك المولى ................................................ ٥٣

لو حملت المدبَّرة من مملوكه ................................................ ٥٧

لو دبر الحبلى ............................................................ ٥٨

شرائط المولى المدبر ....................................................... ٦٠

حكم التدبير من الكافر ................................................... ٦١

هل التدبير وصيّة أو عتق معلّق؟ ............................................ ٦٢

لو رجع المولى عن التدبير أو باع المدبر أو وهبه .............................. ٦٣

تحرّر المدبر بموت المولى من ثلثه ............................................ ٦٨

تقدم الدين على التدبير ................................................... ٦٩

لو أبق المدبر ............................................................. ٧١

٤٩٤

كتاب المكاتبة

صيغة المكاتبة ............................................................ ٧٥

حقيقة المكاتبة ........................................................... ٧٦

هل المكاتبة لازمة أو جائزة؟ ............................................... ٧٦

استحباب الكتابة......................................................... ٧٧

أحكام المكاتبة المطلقة والمشروطة ........................................... ٨٠

ما يعتبر في المالك المكاتب ................................................. ٨٤

ما يعتبر في المملوك المكاتب ................................................ ٨٦

ما يعتبر في العوض ....................................................... ٨٩

فمسائل ثلاث ‌............................................................. ٩٤

الاُولى : إذا مات المكاتب................................................. ٩٤

الثانية : عدم جواز تصرف المكاتب في ماله ................................ ١٠٠

عدم جواز وطء المولى أمته المكاتبة ........................................ ١٠٤

الثالثة : وجوب إعانة المولى مكاتبته ....................................... ١٠٧

كتاب الاستيلاد

ما يتحقق به الاستيلاد.................................................. ١٠٩

أحكام الاستيلاد ....................................................... ١١١

كتاب الإقرار

ما يتحقق به الإقرار ..................................................... ١١٩

شرائط المقر ............................................................ ١٢٦

شرائط المقر له ......................................................... ١٢٨

في المقر به ............................................................. ١٣٠

٤٩٥

لو قال : له عليّ مالّ ................................................... ١٣١

لو قال : له عليّ شيء.................................................. ١٣١

لو قال : له علي ألف ودرهم ............................................ ١٣٢

لو قال : له عليّ كذا درهم ............................................. ١٣٤

لو اقر بشيء مؤجلاً .................................................... ١٣٦

اللواحق :

أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار .......................................... ١٣٨

تعقيب الإقرار بما ينافيه ................................................. ١٤٧

الإقرار بالنسب ........................................................ ١٥٠

شرائط الإقرار بالولد الصغير ............................................ ١٥١

اعتبار التصديق في الإقرار بالوالد الكبير ................................... ١٥٥

حكم التوارث بين المقر والقرّ به .......................................... ١٥٧

كتاب الأيمان

أقسام اليمين ........................................................... ١٦٧

ما تنعقد به اليمين ...................................................... ١٧٠

ما يعتبر في الحالف ...................................................... ١٨٠

حكم اليمين من الكافر ................................................. ١٨٢

عدم النعقاد يمين الولد إلا بإذن والده ..................................... ١٨٤

ما يعتبر في متعلق اليمين ................................................. ١٨٧

مسألتان ............................................................... ١٩٩

كتاب النذر والعهود

معنى النذر لغةً وشرعاً ................................................... ٢٠١

اعتبار التكليف في الناذر ................................................ ٢٠٢

٤٩٦

اشتراط إذن الزوج والسيد في نذر المرأة والمملوك .......................... ٢٠٢

اشتراط إذن الوالد في تذر الولد .......................................... ٢٠٥

عدم انعقاد نذر السكران ................................................ ٢٠٧

حكم نذر التبرّع ....................................................... ٢٠٧

اشتراط النطق بلفغظ الجلاله ............................................. ٢١١

صيغة العهد ............................................................ ٢١٥

ما يعتبر في متعلّق النذر .................................................. ٢١٦

حكم نذر المباح ........................................................ ٢١٦

اشتراط كون المتعلق مقدوراً للناذر ....................................... ٢١٩

أقسام سبب النذر ...................................................... ٢٢٠

لو قال : لله عليّ نذر ................................................... ٢٢١

لو قال : لله علي قربة ................................................... ٢٢٢

لو نذر وم حين ........................................................ ٢٢٤

لو نذر صوم ....................................................... زمان٢٢٥

لو نذر الصدقة بمال كثير ................................................ ٢٢٦

لو نذر عتق كل عبد له قديم في ملكه ..................................... ٢٢٧

لو نذر شيئاً في سبيل الله ................................................ ٢٢٧

لو نذر الصدقة بجميع ما يملكه ........................................... ٢٢٨

اللواحق ، وفيه مسائل :

الأول لو نذر صوم معين فالتفق له السفر .................................. ٢٢٩

الثانية : وقت أداء النذر المطلق والمشروط ................................. ٢٣٦

الثالثة : لو نذر فعل خير في مكان أو زمان معين ........................... ٢٣٧

الرابعة : لو بان حصول الشرط قبل النذر ................................. ٢٣٩

الخامسة : لو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ......................... ٢٣٩

٤٩٧

السادسة : من جعل دأبته أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى .................... ٢٤٢

السابعة : لو قال : إن تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر .................... ٢٤٥

الثامنة : لو نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ....................... ٢٤٦

التاسعة : لو نذر أن لا يبيع خادماً له ..................................... ٢٤٧

العاشرة : هل العهد كاليمين أم كالنذر؟ .................................. ٢٤٧

كتاب الصيد والذبائح

الصيد

معنى الصيد شرعاً ...................................................... ٢٥١

حلية الصيد بالسيف والرمح والسهم ..................................... ٢٥٢

حلية الصيد بالمعراض إذا خرق ........................................... ٢٥٤

حلية ما يصيده الكلب المعلم ............................................. ٢٥٥

عدم حلية ما يقتله جوارح البهائم الطيور إلا بالتذكية ....................... ٢٥٦

ما يعتبر في حضول التعلم في الكلب ...................................... ٢٥٩

ما يتعتبر في المرسل للكلب ............................................... ٢٦٣

اعتبار عدم غيبوبة الصيد عن المرسل ...................................... ٢٧١

حكم الصطياد بالشركة والحبالة والتفنك ................................. ٢٧٣

اعتبار امتناع الصيد ..................................................... ٢٧٥

مسائل :

الاُولى : لو تقاطعت الكلاب الصيد ...................................... ٢٧٦

الثانية : لو رمى الصيد بسهم فتردى من جبل ............................. ٢٧٨

الثالثة : لو قطعه السيف باثنين ........................................... ٢٨٠

الرابعة : لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ................................ ٢٨٥

الخامسة : لو قتل الصيد بكلب المسلم والكافر معاً ......................... ٢٩٣

٤٩٨

السادسة : لو رمى صيداً فأصاب غيره .................................... ٢٩٤

السابعة : إذا لم يكن في الطير أثر اليد .................................... ٢٩٤

كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منعه ...................................... ٢٩٧

كراهة أخذ الفراخ من أعشاشها ......................................... ٢٩٧

كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي ........................................ ٢٩٧

كراهة صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ............................... ٣٠٠

كراهة صيد الوحش والطير بالليل......................................... ٣٠٠

الذبائح :

اشتراط الاسلام في الذابح................................................ ٣٠١

حكم دبيحة الكتابي .................................................... ٣٠٣

حكم ذبيعة المخالف .................................................... ٣١٠

حكم ذبيحة الناصب ................................................... ٣١٢

شرائط آله الذبح ....................................................... ٣١٣

كيفة الذبح

اشتراط قطع الأعضاء الأربعة ............................................ ٣١٧

اشتراط الاستقبال والتسمية .............................................. ٣٢١

اشتراط نحر الإبل وذبح ما عداها ......................................... ٣٢٥

اشتراط تحرك الذنب أو طرف العين وخروج الدم المعتدل ................... ٣٢٧

حكم إبانة الرأس ....................................................... ٣٣٢

مستحبات الذبح ....................................................... ٣٣٦

مكروهات الذبح ....................................................... ٣٣٨

اللواحق :

حكم ما يباع في أسواق المسلمين ......................................... ٣٤١

٤٩٩

كيفية ذبح ما يتعذر ذبحه................................................ ٣٤٣

شرائط صيد السمك .................................................... ٣٤٥

لو وثب السمك فاٌعيد في الماء فمات فيه .................................. ٣٥١

شرائط صيد الجراد ..................................................... ٣٥٤

ذكاة الجنين ذكاة اُمّه ................................................... ٣٥٦

اشتراط تمامية خلقة الجنين ............................................... ٣٥٧

كتاب الأطعمة والأشربة

حيوان البحر:

عدم حليية غير السمك والطير ........................................... ٣٦١

حلية السمك بشرط كونه ذا فلس ....................................... ٣٦٢

حرمة أكل السلحفاة والضغادع .......................................... ٣٦٤

حكم الجري ........................................................... ٣٦٤

حكم الزمار والمار ماهي والزهو .......................................... ٣٧٠

للوجد في جوف سمكة سمكة اُخرى ....................................... ٣٧١

حرمة أكل الطافي ...................................................... ٣٧٢

حرمة أكل السمك الجلال .............................................. ٣٧٣

حكم بيض السمك المحرم ............................................... ٣٧٥

لو اشتبه السمك المحلل بالمحرم ............................................ ٣٧٧

البهائم

جواز أكل الأنعام الثلاثة ................................................ ٣٧٧

حكم أكل الخيل والحمير والبغل .......................................... ٣٧٧

حرمة أكل الأنعام الجلالة ............................................... ٣٨٠

٥٠٠