يدل عند جماعة على أنه القول المخصوص به الذي لا يجوز غيره فيه ، وعندنا يدلّ ذلك على أنه لا فضل فيه ، وقد (١) بينا ذلك في سورة القصص.
المسألة الثالثة ـ روى يحيى بن سلام وغيره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا زيدا فقال : ائت زينب فاذكرني لها ، كما تقدم.
وقال يحيى : فأخبرها أنّ الله قد زوّجنيها ، فاستفتح زيد الباب ، فقالت : من؟ قال: زيد. قالت : ما حاجتك؟ قال : أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت : مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففتحت له ، فدخل عليها وهي تبكى ، فقال زيد: لا أبكى الله لك عينا. قد كنت نعمت المرأة تبرّين قسمي ، وتطيعين أمرى ، وتبغين مسرتي ، وقد أبدلك الله خيرا منى. قالت : من؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرّت ساجدة.
وفي رواية ـ كما تقدم : قالت : حتى أوامر ربي ، وقامت إلى مصلّاها ، ونزل القرآن ، فدخل عليها النبىّ صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، فكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فتقول : أما أنتن فزوجكن آباؤكن ، وأما أنا فزوّجنى الله من فوق سبع سموات.
وفي رواية : إن زيدا لما جاءها برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها تخمّر عجينها ، قال : فما استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صدري ، فولّيت لها ظهري ، ونكصت على عقبى ، وقلت : يا زينب ، أبشرى ، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ... الحديث.
وقال الشعبي : قالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أدل عليك بثلاث ، ما من أزواجك امرأة تدلّ بهن عليك : جدي وجدّك واحد ، وإنى أنكحنيك الله من السموات ، وإنّ السفير جبريل.
المسألة الرابعة ـ قوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً).
يعنى دخلوا بهنّ ، وإنما الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية (٢) ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره.
__________________
(١) صفحة ١٤٥٦.
(٢) في ا : البضعية.