رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١٢

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ١٢

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-274-1
الصفحات: ٥٣٥

الأشهر ، كما في التنقيح والروضة (١) ؛ للمعتبرين (٢) أحدهما الصحيح.

خلافاً للصدوق (٣) ، فأوجب قيام كلّ عند تلفظه وإن جلس الآخر ؛ للخبر (٤) ، وتبعه الطوسي والحلّي والماتن في الشرائع (٥).

( ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ) ويقيمهما مستقبلين ، بحذائه كما في الصحيح (٦).

( وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن شماله ) كما في آخر (٧).

( وأن يحضر من يسمع اللعان ) ولو أربعة عدد شهود الزناء من أعيان البلد وصلحائه ؛ لأنّه أعظم للأمر ، وللتأسّي ، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جماعة من الصحابة.

( ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب ) ويخوّفهما الله ، فيقول لهما : إنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهما ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) (٨) إلى آخر الآية. وأنّ اللعن والغضب للنفس توجبان ذلك لو كانا‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ٣ : ٤٢٣ ، الروضة ٦ : ٢٠٥.

(٢) الأول : الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١ ح ١.

الثاني في : الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٩ أبواب اللعان ب ١ ح ٤.

(٣) المقنع : ١٢٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٨ أبواب اللعان ب ١ ح ٣.

(٥) الطوسي في المبسوط ٥ : ١٩٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٩٩ ، الشرائع ٣ : ٩٨.

(٦) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٩ أبواب اللعان ب ١ ح ٤.

(٧) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١١ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٩ أبواب اللعان ب ١ ح ٥.

(٨) آل عمران : ٧٧.

٥٠١

كاذبين ، كلّ ذلك للتأسّي ، وللصحيح (١) المتضمّن لكيفيّة اللعان الواقع بمحضر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثمّ مقتضى الأصل واختصاص أدلّة اللعان كتاباً وسنّةً بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام : اشتراطه ، وعليه الأكثر ، وألحقوا به النائب الخاصّ والعامّ.

خلافاً للمبسوط ، فعند ما يتراضى به الزوجان (٢) ، وهو ظاهر الماتن في الشرائع (٣) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٤) ؛ لعموم الأدلّة ، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

( الرابع : في الأحكام ، وهي أربعة ).

( الأول : يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ) كالأجنبي ( وبلعانه سقوطه عنه ) وبه يفترق عن الأجنبي ( وثبوت الرجم على المرأة ) مطلقاً ، سواء لها ( إن اعترفت ) بالزناء ( أو نكلت ) لأنّ لعانه حجّة شرعية ( ومع لعانها ) يترتب ( سقوطه ) أي الحدّ ( عنها وانتفاء الولد عن الرجل ) دونها إن كان اللعان لنفيه ، لا مطلقا ، ( وتحريمها عليه مؤبّداً ) مطلقاً.

والأصل في ذلك بعد الكتاب في الجملة ، والإجماع المحكي في‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٩ / ١٦٧١ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٠٨ أبواب اللعان ب ١ ح ١.

(٢) المبسوط ٥ : ٢٢٣.

(٣) الشرائع ٣ : ٩٨.

(٤) كالشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٢٠٠.

٥٠٢

كلام جماعة ـ (١) المعتبرة منها الصحيح : عن رجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » (٢) وسيأتي إلى بعض آخر منها الإشارة.

( ولو نكل ) الزوج ( عن اللعان أو اعترف بالكذب حدّ للقذف ) إن كان اللعان له ، لا مطلقاً ، ولم ينتف عنه الولد مطلقاً ، بلا خلاف ؛ لإيجاب القذف الحدّ ، والفراش لحوق النسب ، ولا ينتفيان إلاّ باللعان ، وقد أبى عنه في المقام.

مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح في الملاعن : « إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدّ » (٣) ونحوه الثاني (٤).

( الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان ، لحق به وتوارثا ) لأصالة بقاء حكم الفراش ، مع عدم المسقط له.

ومنه يظهر الوجه في انسحاب الحكم إلى صورة النكول عن إكمال اللعان.

( وعليه ) أي على الأب ( الحدّ ) إن كان اللعان لإسقاطه ، وأمّا لو كان لنفي الولد مجرّداً عن القذف بتجويزه الشبهة ، فلا حدّ بلا خلاف‌

__________________

(١) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٤٠.

(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ١.

(٤) الكافي ٧ : ٢١٢ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٨ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٤ أبواب اللعان ب ٣ ح ١.

٥٠٣

ولا إشكال ، وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين (١) ، في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهاداتٍ بالله ، ثمّ نكل الخامسة ، قال : « إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ».

( ولو كان ) الاعتراف ( بعد اللعان ) منهما لا يعود الحلّ ؛ للحكم بالتّحريم شرعاً ، واعترافه لا يصلح لإزالته ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ، فقال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فأنا أردّه إليه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ » (٢).

ويستفاد منه ما ذكره المصنّف من أنّه بالاعتراف بعده ( لحق به ) الولد ( وورثه الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ، ومن يتقرّب بها ) وعلّل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس ؛ بأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه ، ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعاً ، فيثبت إقراره على نفسه ، ولا يثبت دعواه على غيره ، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب ، ولا يرثونه ، إلاّ مع تصديقهم على نسبه في قولٍ ؛ لأنّ الإقرار‌

__________________

(١) الأول في : الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، قرب الإسناد : ٢٥٦ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٣.

والثاني في : الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ١.

(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٣ أبواب اللعان ب ٦ ح ١.

٥٠٤

لا يتعدّى المقر ، وتمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى.

( وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( السقوط ) وهو الصحيحان ، في أحدهما : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التّلاعن » (١) ونحوه الثاني (٢).

والرواية الثانية لمحمّد بن الفضيل ، المشترك بين الضعيف والثقة : عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه : « جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ولا ترجع عليه امرأته » (٣).

وإليها ذهب المفيد والعمّاني والفاضل في القواعد وولده في شرحه (٤) ؛ لوجوه اعتباريّة مدفوعة هي كالرواية ؛ مع قصور سندها بما قدّمناه من الصحيحين الصريحين المعلّلين المعتضدين بالشهرة المحكيّة في العبارة ، والاستصحاب ، وإطلاق الأدلّة الدالّة على درء الحدّ عنه بالملاعنة.

مضافاً إلى مفهوم الصحيحين الآخرين ، في أحدهما : « فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا ، وهي امرأته » (٥).

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٦٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٨ ، التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٤ أبواب اللعان ب ٦ ح ٢.

(٢) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٥ ، التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٥ أبواب اللعان ب ٦ ح ٦.

(٣) التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٦ أبواب اللعان ب ٦ ح ٦.

(٤) المفيد في المقنعة : ٥٤٢ ، وحكاه عن العماني في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٣ ، القواعد ٢ : ٩٤ ، الإيضاح ٣ : ٤٥٣.

(٥) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٢.

٥٠٥

وفي الثاني : « إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد » (١) ونحوهما غيرهما (٢).

وفيهما زيادةً على المفهوم ، الدّلالة من وجه آخر ، وهو التعرّض للأحكام المترتّبة على التكذيب من دون تعرّض لذكر الحدّ أصلاً ، مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدّاً.

ونحوهما في الدّلالة من هذا الوجه غيرهما ، ومنه الرواية لراوي الثانية ، فلا شبهة في المسألة أصلاً ، وعلى تقديرها تدرأ الحدّ بها اتّفاقاً نصّاً وفتوى.

نعم في الانتصار الإجماع على ثبوت الحدّ (٣) ، الاّ أنّه لا يكافئ ما قدّمناه من الأدلّة ؛ مع أنّ غايته حصول الشّبهة ، وتقدّم إلى حالها الإشارة.

( ولو اعترفت تقلّل المرأة بالزناء بعد اللعان ، لم يثبت الحدّ ) بمجرّده إجماعاً ( إلاّ أن تقرّ أربعاً ) فيجب عند الأكثر ( على تردّد ) من الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد (٤) ، ينشأ : من عموم ما دلّ على ثبوت الحدّ بذلك.

ومن الأُصول المتقدّمة مع النصوص ؛ لمكان التعليل فيها بمضي اللعان ، الظّاهر في العموم لغير موردهما ، مع خلوّها عن التّعارض هنا ، وبها يخرج عن العموم الأوّل لو كان ، مع عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقّب الإقرار للّعان.

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٥ ، قرب الإسناد : ٢٥٦ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٤١٤ أبواب اللعان ب ٣.

(٣) الانتصار : ١٤٥.

(٤) الشرائع ٣ : ١٠١ ، القواعد ٢ : ٩٤.

٥٠٦

وهذه الشبهة وإن كانت ممكنة السريان في العمومات الدالّة على سقوط الحدّ باللعان ؛ من حيث إنّ المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار ، وكونها مستمرّة على الإنكار ، إلاّ أنّ موجَب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحدّ في البين.

وعلى تقدير ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام ، فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل ؛ لفقد المرجّح لأحدهما عدا الشهرة في الأوّل ، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني ، الذي هو بنفسه حجّة مستقلة دون الشهرة ؛ إذ غايتها كونها مرجّحة ، فهذا القول في غاية القوّة ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من الشبهة ، وهي كما عرفت للحدّ دارئة ؛ ولذا اختار هذا القول فخر المحقّقين (١).

( الثالث : لو طلق ) الرجل امرأته ( فادّعت الحمل منه وأنكر ) فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول ، لحق به الولد ، ولم ينتف إلاّ باللعان إجماعاً ، وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفي بغير لعان.

وإن كان بعد الاختلاف فيه ، فادّعته الزوجة وأنكره الزوج ( فإن أقامت بيّنة ) على ( أنّه أرخى عليها الستر ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملاً ) وفاقاً للنهاية ، (٢) عملاً بالرواية الصحيحة ( وهي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى عليه‌السلام (٣) ، والتفاتاً إلى ظاهر الحال الناشئ من خلوة الشابّ بها ، مع ظهور حملها ، وأصالة الصحة في فعلها ؛ لإسلامها.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٤.

(٢) النهاية : ٥٢٣.

(٣) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، قرب الإسناد : ٢٥٤ / ١٠٠٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٤ / ١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٢ أبواب اللعان ب ٢ ح ١.

٥٠٧

خلافاً لأكثر من تأخّر ، وفاقاً للحلّي (١) ، فصاروا إلى مقتضى الأُصول ، وهو توجه اليمين إلى الزوج ، وانتفاء الولد عنه بها ، ولزوم نصف المهر لها.

والرواية وإن صحّ سندها ؛ إلاّ أنّها مخالفة للأُصول الثابتة بالأخبار الصحيحة في كلّ من مسألتي اشتراط اللعان بالدخول الذي هو حقيقة في الوطء خاصة ، دون الخلوة ، وعدمِ لزوم تمام المهر بها ، كما في بحثه قد مضى (٢). فحملها لذلك على التقية متوجه جدّاً ، سيّما بملاحظة كونها عن مولانا الكاظم عليه‌السلام ؛ لاشتدادها في زمانه ، فمع جميع ذلك ، كيف ينفع صحة الرواية؟!. ومن هنا يفضي العجب من شيخنا في المسالك والعلاّمة في المختلف (٣) ، حيث إنّهما بعد تزييفهما القول بمضمون الرواية ، استشكلا ردّها بصحة سندها ، وليت شعري ، أفلا يرون إلى أنّ الأخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة أيضاً ، ومع ذلك عديدة ، بل مستفيضة ، معتضدة بسائر ما قدّمناه من الأدلّة.

وأمّا الوجه الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الأصل ، كما هو الشأن في مواضع عديدة ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة وغيرها من الأدلّة ، فهذا القول قوي غاية القوّة.

( و ) قال ( في النهاية ) (٤) بعد ذلك ( وإن لم تقم بيّنة ، لزمه نصف

__________________

(١) السرائر ٢ : ٧٠٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ١١٣ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٢٦.

(٢) راجع ص ٤٥.

(٣) المسالك ٢ : ١١٣ ، المختلف : ٦٠٧.

(٤) النهاية : ٥٢٣.

٥٠٨

المهر ، وضربت مائة سوط ) ولإشكال في الأوّل ؛ لما مضى ، مضافاً إلى مفهوم الرواية.

( و ) لكن ( في إيجاب الحدّ ) الذي ذكره ( إشكال ) للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم دلالة الرواية عليه ؛ وفساد ما علّل به من اعترافها بالوطء والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلّل الذي ادّعته ؛ لعدم استلزام ذلك كونه عن زناء ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب.

مع أنّ انتفاء الخاص غير معلوم أيضاً ، فإنّ عدم البيّنة غير ملازم له ، بل مجامع لحصوله في نفس الأمر.

وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحدّ بمجرّد الاعتراف ، بل لا بدّ من اشتراط الإقرار أربعاً.

( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) صدور ( اللعان ) منهما ( فله الميراث ) لبقاء الزوجية الموجبة له ( وعليه الحدّ للوارث ) بسبب القذف الغير المصادف للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر (١) ، وفاقاً للحلّي (٢) ، وهو أظهر.

وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحدّ قولان ؛ للمنع كما عليه شارح الكتاب كالسيّد تبعاً للفاضل المقداد ـ (٣) أنّه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة.

__________________

(١) كالمحقق في الشرائع ٣ : ١٠١ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٩٤ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٢١٤.

(٢) السرائر ٢ : ٧٠٣.

(٣) السيد في نهاية المرام ٢ : ٢٣٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٢٧.

٥٠٩

وللجواز كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع والفاضل وولده في القواعد وشرحه والشهيدين في اللمعتين ـ (١) أنّه إمّا أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ، وقد تقدّم أنّ لعانه يسقط عنه الحدّ ويوجبه عليها ، ولعانهما يوجب أحكاماً أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصة فيسقط ، ولعلّه أظهر.

كلّ ذا إذا ماتت قبل لعانه.

وأمّا لو ماتت بعده ، فينبغي القطع بسقوط الحدّ عنه به ، للأصل.

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث » (٢).

ونحوها رواية أخرى (٣). وعمل بهما القاضي وابن حمزة تبعاً للشيخ في النهاية (٤).

وضعفهما لإرسال الاولى وتزيّد رواة الثانية ـ (٥) يمنع عن العمل بهما.

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٠١ ، القواعد ٢ : ٩٤ ، إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٥ ، اللمعة والروضة البهية ٦ : ٢١٤.

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ١.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ ، التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ٢.

(٤) المهذب ٢ : ٣١٠ ، الوسيلة : ٣٣٧ ، النهاية : ٥٢٣.

(٥) قد وقع في طريقها : أبو الجوزاء وحسين بن علوان وعمرو بن خالد ، وكلّهم من الزيدية ، الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦ ، المسالك ٢ : ١٢١.

٥١٠

مضافاً إلى مخالفتهما الأصل ؛ من حيث إنّ اللعان شرّع بين الزوجين ، فلا يتعدّى إلى غيرهما ، وإنّ لعان الوارث متعذّر ؛ لأنّه إن أُريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن أُريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالباً ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً ؛ ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له.

( و ) لذا ( قيل : لا يسقط الإرث ) بهذا اللعان وإن جوّزناه لإسقاط الحدّ ، ( لاستقراره بالموت ) فلا يرفعه اللعان المتجدّد.

والحمد لله رب العالمين‌

٥١١
٥١٢

فهرست الموضوعات

المهور

كلّ ما يصحّ أن يملكه المسلم يجوز جعله مهراً..................................... ٥

جواز جعل المهر استئجار الزوج مدّة معيّنة....................................... ٦

لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً...................................................... ٧

مخالفة السيّد المرتضى في ناحية الكثرة............................................ ٨

اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة........................................ ٩

لو تلف المهر المشاهَد قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقتها قبل الدخول ، فبماذا يرجع؟ ١٠

لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط.......................... ١١

لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم................................ ١٢

لو تزوّجها وسمّى لها مهراً ، ولأبيها شيئاً خارجاً ، سقط ما سمّى له................. ١٣

لزوم الشرط على تقدير جعل المسمّى للأب جزءاً من المهر....................... ١٤

لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير............................................ ١٥

لو أسلما أو أحدهما قبل القبض............................................... ١٥

لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟.............................. ١٧

على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟...................................... ١٨

إذا عقدا على الخمر ظانَّين حلّيته.............................................. ٢٠

٥١٣

التفويض

المراد بالتفويض لغةً وشرعاً................................................... ٢١

لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه............................................... ٢١

لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض................................. ٢٣

ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول................................... ٢٣

ثبوت نصف الفرض لها لو طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول...................... ٢٤

اختصاص وجوب المتعة بطلاق المفوّضة......................................... ٢٤

استحباب المتعة لكلّ مطلّقة................................................... ٢٥

احتمال وجوب المتعة في كلّ مطلّقة ، وردّه..................................... ٢٦

وجوب مهر المثل لها بعد الدخول وقبل الفرض ما لم يزد على السنّة............... ٢٧

احتمال وجوب مهر السنّة مطلقا ، وردّه....................................... ٢٨

المعتبر في مهر المثل حال المرأة وعادة نسائها..................................... ٢٩

المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف....................................... ٢٩

يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير.............................. ٣٠

يمتّع الفقير بالخاتم ، والمتوسّط بما بينهما......................................... ٣١

لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما........................ ٣١

يحكم الزوج المفوَّض إليه المهر بما شاء وإن قلّ................................... ٣٢

عدم جواز تجاوز المرأة المفوَّضة إليها عن مهر السنّة.............................. ٣٢

لو طلّقها قبل الدخول والحكم ................................................ ٣٤

لو مات الحاكم قبل الدخول والحكم........................................... ٣٤

لو مات المحكوم عليه وحده................................................... ٣٦

لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول....................................... ٣٦

لو مات المحكوم حينئذ........................................................ ٣٦

٥١٤

أحَكام المهر

تملك المرأة المهر بالعقد....................................................... ٣٧

حكم تصرّفها في المهر قبل القبض............................................. ٣٨

انتصاف المهر بالطلاق قبل الدخول............................................ ٣٩

استقرار جميع المهر بالدخول.................................................. ٣٩

استقرار جميع المهر بردّة الزوج عن فطرة....................................... ٤٠

حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه................................... ٤٠

حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه.................................. ٤٢

عدم سقوط المهر مطلقا مع الدخول إذا لم تقبض................................ ٤٣

عدم استقرار المهر بجميعه بمجرّد الخلوة......................................... ٤٥

خلاف الصدوق في المسألة وقوله باستقرار جميع المهر بها مطلقا................... ٤٦

خلاف جماعة من القدماء في المسألة............................................ ٤٧

خلاف الإسكافي أيضا....................................................... ٤٧

إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول........................ ٤٨

رجوع الزوج بالنصف مع الدفع إذا طلّقها قبل الدخول.......................... ٤٩

حكم النماء المتجدّد بين العقد والطلاق........................................ ٤٩

حكم النماء الموجود حال العقد............................................... ٥١

لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وطلّقها قبل الدخول وبعد التعليم................. ٥٢

لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول................................. ٥٢

لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول.................................. ٥٤

لو أمهرها مدبّرة وطلّقها قبل الدخول.......................................... ٥٥

لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ثم طلّق قبل الدخول........ ٥٦

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع.......................................... ٥٧

٥١٥

إذا شرطت أن لا يقتضّها أو لا يطأها......................................... ٦٠

لو أذنت له في الوط ء بعد ذلك.............................................. ٦١

لو شرط أن لا يخرجها من بلدها.............................................. ٦٢

لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك ٦٤

وإن أرادها إلى بلاد الإسلام.................................................. ٦٥

لو اختلف الزوجان في أصل المهر.............................................. ٦٦

لو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية................................ ٦٧

لو ثبت تسميته قدر معيّن ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة.............................. ٦٧

لو اختلفا في المقدار.......................................................... ٦٨

لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج...................................... ٦٨

ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد..................... ٦٨

ضمان الأب المهر مع إعسار الولد ولو تبرّأ عن ضمانه........................... ٧٠

لو ضمن الأب صريحاً أو أدّى تبرّعاً فهل له أن يرجع به على الطفل؟.............. ٧٠

لو دفعه عنه الأب ثمّ بلغ فطلّق قبل الدخول..................................... ٧١

للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً.................................. ٧٢

لو أقدمت على فعل المحرّم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حلّ الأجل.............. ٧٣

هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟........................................... ٧٥

القَسم

معنى القَسم ووجوبه......................................................... ٧٦

هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟............... ٧٦

هل القسمة حقّ لهما ابتداءً أو للزوج خاصّة؟................................... ٧٧

عدم استحقاق الزوجة الواحدة للقَسم.......................................... ٧٩

٥١٦

كيفيّة الشروع في القسمة.................................................... ٧٩

هل تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ؟............................. ٧٩

عدم جواز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر أو الإذن........................ ٨٠

الواجب في القسمة هو المضاجعة خاصّة........................................ ٨٠

اختصاص الوجوب بالليل وعدمه.............................................. ٨١

ما المراد من البيتوتة معها؟.................................................... ٨٢

إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد الدائم........................................... ٨٣

بماذا يتحقق التثليث بينهما؟................................................... ٨٤

جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه............................. ٨٥

الكتابيّة في القسمة كالأمة.................................................... ٨٦

الكتابيّة الأمة لها ربع القسمة.................................................. ٨٦

اختصاص البكر عند الدخول بسبع ليال........................................ ٨٧

اختصاص الثيّب بثلاث...................................................... ٨٨

اعتبار التوالي في الليالي....................................................... ٨٩

عدم الفرق بين الحرّة والأمة.................................................. ٨٩

استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع............... ٩٠

استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها............................ ٩١

النشوز

معنى النشوز وأصله.......................................................... ٩١

متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها..................... ٩١

المراد بالضرب.............................................................. ٩٣

هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟................................... ٩٣

وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته أو معهما؟................ ٩٣

إذا كان النشوز من الزوج.................................................... ٩٥

جواز ترك المرأة بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالةً له......................... ٩٥

٥١٧

الشقاق

معنى الشقاق وحقيقته........................................................ ٩٧

إذا خُشي استمرار الشقاق بينهما.............................................. ٩٧

مَن الباعث للحَكم؟......................................................... ٩٨

وجوب كون المبعوث من أهلهما.............................................. ٩٩

لو امتنع الزوجان من البعث................................................. ١٠٠

بعث الحَكمين تحكيم لا توكيل.............................................. ١٠١

هل يجوز لهما الاستبداد في الطلاق؟.......................................... ١٠٢

لو اختلف الحَكمان........................................................ ١٠٢

أحكام الأولاد

اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج......... ١٠٣

اعتبار وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ في الإلحاق أيضاً............................... ١٠٤

مدّة الحمل كم هي؟....................................................... ١٠٤

تضعيف القول بأنّ أقصاه عشرة............................................. ١٠٥

تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة............................................... ١٠٧

لو أنكر الزوج الدخول..................................................... ١٠٩

لو اعترف به ثمّ أنكر الولد.................................................. ١٠٩

لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها........................................... ١٠٩

لو اختلفا في مدّة الولادة.................................................... ١٠٩

لو زنى بامرأة فأحبلها....................................................... ١١١

لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها............................................. ١١١

لو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت أو وطئت لشبهة وأتت بولد................. ١١٢

لو باع الأمة سيّدها بعد الوطء.............................................. ١١٣

٥١٨

إلحاق ولد الموطوءة بالملك بالمولى الواطئ...................................... ١١٣

انتفاء الولد عنه ظاهراً بالنفي من دون لعان................................... ١١٤

ولد المتعة كولد الأمة....................................................... ١١٥

من أقرّ بولد ثمّ نفاه........................................................ ١١٧

لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً...................... ١١٧

لو حصل فيه أمارات يغلب معها الظن أنّه ليس منه............................ ١١٨

لو وطئها البائع والمشتري................................................... ١٢٢

لو وطئها المشتركون....................................................... ١٢٣

عدم جواز نفي الولد بالعزل................................................. ١٢٥

الواطئ بالشبهة يلحق به الولد............................................... ١٢٥

لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة..................................... ١٢٦

أحكام الولادة

وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة..................................... ١٢٧

استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه............................... ١٢٨

استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه‌السلام وبماء الفرات............................. ١٢٩

استحباب التسمية بالأسماء المستحسنة........................................ ١٣١

استحباب التكنية.......................................................... ١٣٢

استحباب حلق رأسه يوم السابع............................................. ١٣٢

استحباب التصدّق بوزن شعره.............................................. ١٣٣

استحباب ثقب اُذنيه....................................................... ١٣٤

استحباب ختانه يوم السابع................................................. ١٣٥

متى يجب الاختتان؟........................................................ ١٣٥

استحباب خفض الجواري والنساء........................................... ١٣٦

استحباب العقيقة عنه يوم السابع............................................ ١٣٦

عدم إجزاء الصدقة بثمنها................................................... ١٣٩

٥١٩

استحباب شروط الاُضحيّة فيها.............................................. ١٤٠

حصّة القابلة من العقيقة..................................................... ١٤٠

استحباب العقيقة لنفس الولد إذا بلغ ولم يعقّ عنه الوالد........................ ١٤١

لو مات الصبي يوم السابع................................................... ١٤٢

ما يكره عمله في العقيقة.................................................... ١٤٢

الرضاع والحضانة

المراد بالرضاع والحضانة.................................................... ١٤٤

أفضل ما يرضع به الولد لبن اُمّه............................................. ١٤٤

لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها............................................. ١٤٥

جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع......................................... ١٤٦

هل يجوز استئجار الاُمّ للإرضاع؟............................................ ١٤٧

جواز الاستئجار من مال الرضيع مع موت الأب أو إعساره..................... ١٤٨

نهاية مدّة الرضاع حولان................................................... ١٤٩

جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً...................................... ١٤٩

جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين.................................... ١٥٠

لا يلزم الوالد اُجرة ما زاد على الحولين....................................... ١٥١

أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها...................... ١٥٢

أحقيّة الاُمّ بحضانة الولد مدّة الرضاع إذا أرضعته.............................. ١٥٣

اشتراط اُمور في حضانة الاُمّ................................................. ١٥٥

أحقيّة الحرّة بالبنت إلى سبع سنين........................................... ١٥٧

أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام............................................... ١٥٧

انتقال الحضانة إلى الاُمّ بموت الأب........................................... ١٥٩

لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الاُمّ أحقّ به.............................. ١٥٩

لو اُعتق الأب فالحضانة له.................................................. ١٦٠

لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟................................................ ١٦٠

٥٢٠