وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٤١٠٤ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك (١) ، ولا تتّهم من ائتمنت.

[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية.

٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

[ ٢٤١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن (١) قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة (٢) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره

__________________

٩ ـ قرب الإِسناد : ٣٥.

(١) في المصدر : غشّك.

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح.

(٢) يأتي في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٩.

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. ( هامش المخطوط ).

٨١

وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه‌السلام : هو ضامن لها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (٣).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام وذكر مثله (٤).

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).

٦ ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

[ ٢٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيّ لا تفعل ، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنّه يشرب الخمر

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٠.

(٥) يأتي في البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١.

٨٢

فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبه انّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال يا بنيّ انّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) يقول : يصدق (٢) لله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

[ ٢٤٢٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ، ثمّ قال في حديثه : إنّ الله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ) (١) الآية ، وقال : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) وقال : ( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٣).

__________________

(١) التوبة ٩ : ٦١.

(٢) فيه حجّية التواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن « منه قده ».

(٣) النساء ٤ : ٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠١٠.

(١) النساء ٤ : ١١٤.

(٢) النساء ٤ : ٥.

(٣) المائدة ٥ : ١٠١.

٨٣

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول لأَبيه : يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنيّ لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (١) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟

يا بنيّ إنّ أبي حدّثني ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنّه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٩.

٤ ، ٥ ـ قرب الإِسناد : ١٣١.

(١) النساء ٤ : ٥.

(٢) الخرائج والجرائح : ٧٣.

٨٤

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٧ ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة

[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن (٣).

__________________

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨.

(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨.

(٣) تقدم في الأبواب ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من أبواب الرهن.

٨٥

٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

[ ٢٤١١٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء.

قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٢٤٢١٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (١) يأخذ ويردّه.

محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته وذكر مثله (٢).

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٢.

(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨١.

٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.

(١) في بعض النسخ : من أن ( هامش المخطوط ).

(٢) مستطرفات السرائر : ٥٥ / ١٠.

٨٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، وفيما يكتسب به (٤).

٩ ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

[ ٢٤١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).

[ ٢٤٢١٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن هارون الحلاب (١) قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.

[ ٢٤٢١٧ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث له ـ أنّه قال : من ائتمن غير مؤمن (١) فلا حجّة له على الله عزّ وجّل.

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الدين.

(٤) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢.

(١) في المصدر : الجلاّب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣.

(١) في المصدر : مؤتمن.

٨٧

[ ٢٤١١٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر ابن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لم يخنك الأَمين ، ولكن ائتمنت الخائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤٢١٩ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبي جميلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّاً على الله أن يبتليه فيها ، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره.

[ ٢٤٢٢٠ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما اُبالي ائتمنت خائناً أو مضيّعاً.

[ ٢٤٢٢١ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنّ الله عزّ وجلّ يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٤ ـ الكافي : ٥ : ٢٩٩ / ٤ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٣.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٩ / ٥.

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ / ٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ٣٠١ / ٥.

(١) تقدم في البابين ٤ ، ٦ من هذه الأبواب ، وعلىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في البابين ٤٥ ، ٤٦ من أبواب الوصايا.

٨٨

١٠ ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً

[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله (٢).

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب الايمان.

(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٢.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

٨٩
٩٠

كتاب العارية

١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ ٢٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

__________________

كتاب العارية

الباب ١

فيه حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل الحديث ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩١

أقول : لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن.

[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان مثله (١).

[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (١) ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (٢).

[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠.

(١) في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ).

والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ ٣ : ٢٥٧ ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢.

٩٢

مضمونة أو غضباً ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

[ ٢٤٢٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[ ٢٤٢٢٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ؟ فقال : إن كان أميناً فلا غرم عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١).

[ ٢٤٢٣٠ ] ٨ ـ ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

[ ٢٤٢٣١ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢.

(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الإجارة.

٩٣

أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.

[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول (١) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن.

وقال : من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.

أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوّز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٣).

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٤.

(١) في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ.

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٤ ، والاسبتصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٥ ، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

(١) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٢ ، ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

٩٤

٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف

[ ٢٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية (١) ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.

[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (١) ، وعلى الثاني في الزكاة (٢).

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٧.

(١) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ).

والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط ـ حطم ـ ٤ : ٩٨ ).

٢ ـ الخصال : ١٩٣ / ٢٦٨ ، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٩٥

٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ،

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي : ٥ : ٢٣٨ / ٢.

(١) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٨٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٨.

٩٦

عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط.

[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما‌السلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (٢).

٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد

[ ٢٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٧٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩٧

السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما‌السلام (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج (٤).

٥ ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

[ ٢٤٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم.

محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة.

(٤) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٦.

(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨٠٩.

٩٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب (٤) ، والسرقة (٥).

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٠.

(٤) يأتي في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٩ من أبواب الغصب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٠ ، ١٦ ، ٢٦ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو.

٩٩
١٠٠