وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

السلام ) حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤١١٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٤١١٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٦.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٢٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (١) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (٢).

[ ٢٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(١) المخابرة : أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس ـ خبر ـ ٢ : ١٧ ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).

[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٩ ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ ـ قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع : ١٣٠.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٨٩.

(١) يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (١) ؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلاّ مع الشرط ، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :

__________________

أبواب بيع الثمار.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : اُشارك العِلج (١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي (٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقّه (٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦).

[ ٢٤١٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله (١) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________

(١) في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه : حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٨ : ٨٧٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١١ ـ باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض (١) ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (٢) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤).

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض (٢).

١٢ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الأَرض يستخرجها (١) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) المقنع : ١٣٠.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٨.

(١) في المصدر : يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا (٢) ، وعلى الكراهة في الشركة (٣).

١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى (٣).

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ... وذكر المسأله الاُولى نحوه (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

١٤ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (١) عليه‌السلام عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربّما نقص وغرم ، وربّما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله (٢).

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن

__________________

(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٣.

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ٩ ، والتهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٩.

(١) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب (١) منّاً ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢). وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأَبي الحسن عليه‌السلام : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم (١) فيقولون : قد حزرنا (٢) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إنّ الحزر

__________________

(١) في نسخة : زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الحرز : التقدير والخرص. ( الصحاح ـ حزر ـ ٢ : ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى مثله (٣).

[ ٢٤١٣١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار (١) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا ، ثمّ قال لي : عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي ، وقال له : على انّ علينا في ذلك مضرّة ، يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت : هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (٢).

__________________

(٣) الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٦.

(١) في المصدر : محمد بن يعقوب ...

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (١).

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (١) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه

__________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٢ ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(١) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢).

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨١.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء (١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٢).

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).

وكذا رواه في ( المقنع ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (٣).

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٥.

(٢) المقنع : ١٣٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٤. وفيه : عن ابي جعفر عليه‌السلام ، بدلاً عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف ... الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأَرض المحدودة (١) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس.

قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ ـ علل الشرائع : ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢١ ، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٥ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٨ ، إلاّ أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم (١) السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) في المصدر : أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٢.

(١) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها (٢).

[ ٢٤١٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

__________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما

٥٩

الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في القبالة : أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ ـ إلى أن قال : ـ وقال : لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان ... الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه ، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (١).

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها ، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ... وذكر الحديث (١).

__________________

يكتسب به ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٧.

(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠