وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره.

[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (٢) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣).

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٤).

أقول : تقدم وجه الجمع (٥) ويُفهم من بعض ما تقدّم (٦) ويأتي (٧) أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

(٢) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥.

(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤١

٣٤ ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس

[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (١) فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (٢) فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (٤).

[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر

__________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١.

(١) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور.

(٢) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.

(٣) في التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٧.

(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٦.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٥ / ٣٤.

٣٤٢

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليه‌السلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه‌السلام : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب (١) قال : أوصت ماردة (٢) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ٢.

(١) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢ : ١٨١.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٦.

٣٤٣

[ ٢٤٧٣١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (١) ؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه‌السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.

[ ٢٤٧٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال (١) إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٢).

أقول : تقدّم وجهه (٣).

[ ٢٤٧٣٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٩.

(١) الديان : القهار والقاضي والحاكم والسائس. « القاموس ـ دين ـ ٤ : ٢٢٥ ».

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٠.

(١) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٥.

٣٤٤

الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (١).

[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).

[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ـ في حديث آخر ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : قال عليه‌السلام لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٥ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

٦ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤٥

٣٦ ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن

[ ٢٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

__________________

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٦.

٣٤٦

وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٢٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

[ ٢٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دَينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (٢).

__________________

(١) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٧.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٤ والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧ : ٢٤ / ٢.

(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨١.

٣٤٧

[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٣٧ ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن

[ ٢٤٧٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن

__________________

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٤١ / ٩٣٣.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب الوديعة.

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٧ : ٢٢ / ٣.

٣٤٨

محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مارد مثله (٢).

[ ٢٤٧٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن زيد (١) صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا : تصدق بها عنه ـ إلى أن قال : ـ فلقيت جعفر ابن محمد عليه‌السلام في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ ، فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدّق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدّقت بها ، قال : ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد (٢) جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

[ ٢٤٧٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٦ / ٨٨٧.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة من الكافي : علي بن فرقد ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : عبيد الله بن أحمد ( هامش المخطوط ) وكذلك المطبوع.

(٣) الكافي ٧ : ٢١ / ١.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٨١.

٣٤٩

سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيّته.

[ ٢٤٧٤٤ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام : إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلاّ أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (١) فالجنف : الميل الى بعض ورثتك دون بعض ، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك.

[ ٢٤٧٤٥ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (٣).

__________________

٤ ـ تفسير القمي ١ : ٦٥.

(١) البقرة ٢ : ١٨٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النيابة في الحج.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

(٢) الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٢.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٣٠ / ٩٠٢.

٣٥٠

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٣٨ ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق (*)

[ ٢٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (٢) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (٤).

أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم عليهم‌السلام استدلّوا بالآية على ما عدا هذه

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

* ـ عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه. قده ).

١ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

(٢) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط.

(٣) البقرة ٢ : ١٨٢.

(٤) التهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٧.

٣٥١

الصورة (٥) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم عليهم‌السلام.

[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم (١) ، عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢).

[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث (١) ، وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(٥) راجع الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(٢) البقرة ٢ : ١٨٢.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأبواب ٥ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ ، من الباب ١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣٩ ـ باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق

[ ٢٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى واُجيز.

[ ٢٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

[ ٢٤٧٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (١).

__________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٨.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٠.

٣٥٣

أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية (٢).

[ ٢٤٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن ابن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) (١) وله السدس من الجميع.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (٢).

[ ٢٤٧٥٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه ديناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه

__________________

(٢) راجع الأحاديث السابقة والآتية من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩٠ و ٢١٨ / ٨٥٥.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي.

(٢) الكافي ٧ : ٢٧ / ٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٣٥٤

دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلاّ طلب خلافي.

فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيّهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.

فقال : أما والله إنّ الحقّ لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، قلت : أنا اُقايسك ! فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال : إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة ، فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت : فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك ، فقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً واحداً (١) ولم

__________________

(١) فيه رد علىٰ العامة وجماعة من الاصوليين ، حيث يستدلون بالفرد علىٰ الطبيعة ويستعينون علىٰ دخول باقي الأفراد بالقياس ، ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال تلك القاعدة اُصولاً « منه قده ».

٣٥٥

يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٢).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز.

وبإسناده عن جميل مثله (١).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة (٣).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٤).

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤١.

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٨٠.

(١) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٣٩ وفيه : جميل ، عن زرارة.

(٢) الكافي ٧ : ٢٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٦.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤٠.

٣٥٦

٤٠ ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

[ ٢٤٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإِسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤١ ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصيّة بالحج

[ ٢٤٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن

__________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.

(٢) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.

٣٥٧

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).

[ ٢٤٧٥٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

[ ٢٤٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الحج (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٥ و ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.

(١) تقدم في البابين ٢٨ ، ٢٩ ، وخصوصاً في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٥٨

٤٢ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي في الزكاة

[ ٢٤٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤٣ ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ وأوصى بعتق عبد واشتبها

[ ٢٤٧٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج.

(٢) يأتي في البابين ٦٥ ، ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٧٠٠.

٣٥٩

ابنى فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ » فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد الله عليه‌السلام فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنّما هو أخوكنّ ، فكنّا نظن أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا وإنّا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون اُعلّمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : اعتقوا هذا وورّثوا هذا.

أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبيّنة والقرعة (١).

٤٤ ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصيّة السفيه والمجنون وحدّ البلوغ

[ ٢٤٧٦١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،

__________________

(١) يأتي في البابين ١ ، ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٤٤

فيه ١٢ حديثاً

* ـ أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشراً ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان ، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في الصدقات « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٩.

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٦ / ٥٠٤.

٣٦٠