وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار .

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم .

أقول : وتقدّم ما يدل على أنّه لا بد من تقدير المبيع والثمن (٢) .

٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي (١) ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ .

(١) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ٢٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٥ .

(١) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .

٨١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (٣) .

٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : ممّا ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول : بكذا وكذا ، فلمّا رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٤٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٦ .

الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٧ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٥ .

٨٢
 &

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلّا مثل الّذي اشترى ، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الّذي اشتراه منه ليس على مثله (١) ، قال : فليستوثق من حقّه إلى الأجل الّذي اشتراه .

٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اُجرة أو دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ .

(١) في المصدر : بعلي .

الباب ٢٦ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٢ .

٨٣
 &

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه .

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسم سعراً ، فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١) .

أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاماً كل كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإن له بقدر ما نقد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٢ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ٣ .

٨٤
 &

إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .

وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين (١) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ .

فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله .

قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٤ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢ .

(١) في التذكرة ٢ : ٤ : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين

٨٥
 &

فوقّع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (١) .

٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكرّ كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها .

قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّاً أو أقل أو أكثر بكيله (١) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك .

ثمّ قال : إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٥ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٤ .

الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٣ .

(١) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦
 &

فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردّها قد علمت أنّ ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال : ولكن أعد عليه الكيل .

[ ٢٣٢١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً (١) فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (٢) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٦ .

(١) في الفقيه : الحسن بن عطية .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٧ .

(١) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٨٧
 &

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله .

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقتّ ونحو ذلك ، فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلّا راجحاً ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه (١) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٨ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٧ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٤ .

٨٨
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز (١) العربون إلّا أن يكون نقداً (٢) من الثمن .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (٥) .

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٣) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار .

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ .

(١) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٤٣٨ .

(٥) قرب الإِسناد : ٦٩ .

٨٩
 &

٢٩ ـ باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله .

٣٠ ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ـ يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) ـ في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ

__________________

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥ .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨١ .

(١) في المصدر : من الأرض التي .

٩٠
 &

في ذلك إن شاء الله .

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (٣) .

٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا ؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠٠ .

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات .

الباب ٣١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٤ .

٩١
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضاً مثله (١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الصفّار أنّه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه إن شاء الله .

أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً (١) .

٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها ، إلّا أن يشترط المبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٥ .

(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٧ ، والايضاح ١ : ٥٠٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٩٣ .

الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث

* ـ مؤبراً : ملقحاً ( الصحاح ـ أبر ـ ٢ : ٥٧٤ ) .

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٧ .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧١ .

٩٢
 &

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال (١) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الّذي يقول ، ثمّ

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٤ .

(١) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠ .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٧ .

٩٣
 &

أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد (١) ، ولا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب (٢) .

٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .

__________________

(١) في المصدر : اُريد .

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٩٤
 &

٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سائغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى

__________________

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٨ .

٩٥
 &

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا (١) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم .

قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا : لا تأخذ إلّا وضحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك .

٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك (١) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي (٢) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) (٣) وسأله حفص الأعور ، فقال : إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى (٤) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال (٥) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .

__________________

(١) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ) .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٥ .

(١) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .

(٢) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .

(٣) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(٤) الأداوىٰ : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ ٤ : ٢٩٨ ) .

(٥) في المصدر زيادة : أرأيت .

٩٦
 &

أبواب أحكام العيوب

١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن السياري قال : روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خسماً له فقال : إنّ هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ، وزعمت أنّه لم يكن لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به ، فما الذى كرهت ؟ قال : أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به ، قال : اصبر حتى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ، ثمّ دخل وخرج من باب آخر ، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له : أيّ شيء تروون عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، أيكون ذلك عيباً ؟ فقال : محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه ، ولكن حدّثني أبو جعفر

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢ .

٩٧
 &

( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢ ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن ، القرن : الحدبة ، إلّا أنّها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره (١) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٢ .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح .

(٤) يأتي في الأبواب ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ١٧ .

٩٨
 &

عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يردّ من أحداث السنة ؟ قال : هذا أوّل السنة ، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه .

فقال له محمّد بن علي : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أنّه قال : والبرص والقرن (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن علي ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : على صاحبه (٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ وعهدته ـ يعني الرقيق ـ السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار .

(١) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار .

٩٩
 &

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا .

وأحداث السنة تردّ بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث ، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ ـ قال الكليني : وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ ـ قال : وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة .

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن .

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر ، عن الهيثم بن عبد العزيز ، عن شريح قال : أتى عليّا ( عليه السلام ) خصمان فقال أحدهما : إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان ، فقال : يا شريح لبن طيب بغير علف قال : فلم يردّها .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ذيل حديث ١٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ذيل حديث ١٧ .

٧ ـ الخصال : ٢٤٥ / ١٠٤ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢٢

١٠٠