وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

١٤ ـ باب  استحباب اختيار  بيع المساومة  على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار ، فقالوا : نأخذه منك بده

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع .

(٣) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ١٨ ، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٠ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٢ .

٦١
 &

دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (١) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، فباعهم مساومة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (٢) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفاً (٣)

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (١) مثله (٢) .

__________________

(١) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .

(٢) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٤ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٣ .

(١) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .

(٢) التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٧ .

٦٢
 &

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس .

وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .

قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٦ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٦ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٥ .

٦٣
 &

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .

١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (١) ، وغيره (٢)

__________________

(١) قرب الإِسناد : ١٥ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف .

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .

(٢) يأتي ما يدل علىٰ جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الثمار .

٦٤
 &

١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : أنّه يوكل المشتري بقبضه .

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرّاً من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٦ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

(١) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٦ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .

٦٥
 &

( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع .

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥١ .

(٢) المقنع : ١٢٣ .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .

٦٦
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) مثله (٣) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣١٦١ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس .

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً (١) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

__________________

(٢) في التهذيب : محمد بن يحيىٰ . . .

(٣) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٣ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣ .

(٢) قرب الإِسناد : ١١٤ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٤٠ .

(١) البزّ : الثياب وبائعه بزّاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ ٤ : ٨ ) .

٦٧
 &

يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه .

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتّى تكيله .

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٤ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٩ .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ .

٦٨
 &

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم فلا بأس .

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه (١) إذا لم يربح فيه أو يضع .

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله .

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :

__________________

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ .

(١) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٥ .

١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٣ .

١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .

٦٩
 &

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض (١) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض .

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية (١) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتّى تقبضه .

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه .

__________________

(١) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .

٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٢١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤ .

(١) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .

٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

٧٠
 &

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الّذي اشتريته منّي ، وحطّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) ، وغيره (٤) .

١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ) (١) ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله (٢)

__________________

٢٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

٢٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٢ .

(١) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .

(٢) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١
 &

إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلّا أنّه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه (٤) .

١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنه قال : لتأخذنّ ، فأخذتها ، فقال : لتأخذنّ من البائع .

أقول : يحتمل تعدّد الروايتين .

__________________

(٣) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٥ .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .

٧٢
 &

١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمّد القاشاني (١) ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن علي بن محمّد القاشاني (٢) مثله ، إلّا أنّه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام (٣) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .

__________________

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ .

(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . .

(٣) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٢ .

٧٣
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإِجارة .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٤ .

(١) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٧ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٥ .

٧٤
 &

فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن يسار (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل إبتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١) .

__________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترىٰ وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولىٰ البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٨ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ١ .

(١) في المصدر : الحسين بن بشار .

(٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٩١ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ .

٧٥
 &

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً ، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك .

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلاً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس به .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبد الله بن سنان نحوه (١) .

وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ؟ فكرهه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٤ .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة .

(١ ، ٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في البابين ١٠ ، ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به .

٧٦
 &

الاجارة (٢) ، وفي الجعالة (٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٢١ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (١) إنّما قوّمه .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .

[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة .

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .

(٥) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة .

الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

(١) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٧٧
 &

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّهم يزيدونه على ما قوّم ، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم .

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ ( أو أكثر ) (١) ؟ قال : فقال : ما اُحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء .

فقال له اسماعيل ابنه : فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) (٢) : بقيته سواء ، ثمّ قال : ما اُحبّ هذا البيع .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٣) .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن (٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٦ .

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٧ .

(٤) الكافي ٥ : ١٩٦ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ١ .

٧٨
 &

الحكم ، عن محمّد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه .

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلّا أن يشتري الثوب وحده .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (١) .

٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .

__________________

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥١ .

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٣ .

٧٩
 &

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .

٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعاً ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (٣) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه (١) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٢ .

الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ .

(١) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلاً عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .

(٢) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ .

(١) « عن أبيه » ليس في المصدر

٨٠