محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
[ ٢٣١٤٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه
[ ٢٣١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار ، فقالوا : نأخذه منك بده
__________________
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع .
(٣) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ١٨ ، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٢ .
دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (١) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، فباعهم مساومة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (٢) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفاً (٣)
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ٢٣١٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (١) مثله (٢) .
__________________
(١) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .
(٢) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
(٣) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٣ .
(١) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .
(٢) التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٧ .
[ ٢٣١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس .
وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣١٤٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .
قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٥ .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .
[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (١) ، وغيره (٢)
__________________
(١) قرب الإِسناد : ١٥ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .
(٢) يأتي ما يدل علىٰ جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الثمار .
١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به
[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : أنّه يوكل المشتري بقبضه .
[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرّاً من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (١) .
[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
الباب ١٦ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع .
[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥١ .
(٢) المقنع : ١٢٣ .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) مثله (٣) .
[ ٢٣١٦٠ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣١٦١ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس .
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (٢) .
[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً (١) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن
__________________
(٢) في التهذيب : محمد بن يحيىٰ . . .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٣ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣ .
(٢) قرب الإِسناد : ١١٤ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٤٠ .
(١) البزّ : الثياب وبائعه بزّاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ ٤ : ٨ ) .
يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (٢) .
[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه .
[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتّى تكيله .
[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٤ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٩ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ .
يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم فلا بأس .
[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه (١) إذا لم يربح فيه أو يضع .
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله .
[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :
__________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ .
(١) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٥ .
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٣ .
١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض (١) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (٢) .
[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض .
[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية (١) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتّى تقبضه .
[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه .
__________________
(١) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٢١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤ .
(١) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .
٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الّذي اشتريته منّي ، وحطّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) ، وغيره (٤) .
١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ) (١) ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله (٢)
__________________
٢٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
٢٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٢ .
(١) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .
(٢) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلّا أنّه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه (٤) .
١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنه قال : لتأخذنّ ، فأخذتها ، فقال : لتأخذنّ من البائع .
أقول : يحتمل تعدّد الروايتين .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٥ .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .
١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمّد القاشاني (١) ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن علي بن محمّد القاشاني (٢) مثله ، إلّا أنّه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام (٣) .
[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ .
(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . .
(٣) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٢ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء
[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإِجارة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٤ .
(١) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٥ .
فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (١) .
ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٣) .
[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن يسار (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل إبتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١) .
__________________
(١) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترىٰ وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولىٰ البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ١ .
(١) في المصدر : الحسين بن بشار .
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٩١ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ .
[ ٢٣١٨٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً ، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك .
[ ٢٣١٨٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلاً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبد الله بن سنان نحوه (١) .
وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .
[ ٢٣١٨٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ؟ فكرهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٤ .
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة .
(١ ، ٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في البابين ١٠ ، ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به .
الاجارة (٢) ، وفي الجعالة (٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٢١ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة
[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (١) إنّما قوّمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .
[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .
[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٥) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة .
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .
(١) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّهم يزيدونه على ما قوّم ، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم .
[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ ( أو أكثر ) (١) ؟ قال : فقال : ما اُحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء .
فقال له اسماعيل ابنه : فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) (٢) : بقيته سواء ، ثمّ قال : ما اُحبّ هذا البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٣) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن (٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .
[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٦ .
(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٧ .
(٤) الكافي ٥ : ١٩٦ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ١ .
الحكم ، عن محمّد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه .
[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلّا أن يشتري الثوب وحده .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (١) .
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة
[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥١ .
الباب ٢٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٣ .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعاً ونحوه
[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (٣) .
[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه (١) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٢ .
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ .
(١) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلاً عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(٢) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ .
(١) « عن أبيه » ليس في المصدر