محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبايع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً .
[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحدّاد ، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا ولا غنمك .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (٤) مثله (٥) .
[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٨٢٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٤ .
(١) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ذيل حديث ٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٤ .
(٤) في الفقيه : بشار بن يسار .
(٥) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ / ١ .
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه ، ثمّ أشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت إشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر ابن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (١) ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٢ .
(١) في المصدر زيادة : منه .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه
[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعاً (١) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (٢) .
[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ / ١٠٠ .
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ ٤ : ٢٥٢ ) .
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٥ .
(١) في التهذيب : متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئاً .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٤ .
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تعين ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة مثله (١) .
[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١) .
[ ٢٣١٠٠ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى أقضيك ، فقال : عيّنه حتّى يقضيك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ٢٣١٠١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٥ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٧ .
صفوان ، عن إبن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
[ ٢٣١٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلّا أنّه قال : فإذا حل قال له (١) .
[ ٢٣١٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسيّاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء .
[ ٢٣١٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١)
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٦ .
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٦ ، و ٧ : ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٧ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٩ .
(١) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
أنّه قال : لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (١) ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (٢) ، ( وإلى أجل ، فقال ) (٣) : لا يسمي له أجلاً ، إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
__________________
(٢) مرّ في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ .
(١) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه زيادة : حالاً ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (٤) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (٥) .
[ ٢٣١٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ٢٣١٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١١ .
(٥) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .
(٢) مضىٰ في الباب ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٤ .
قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
[ ٢٣١٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه .
ورواه الشيخ كما يأتي (١) .
[ ٢٣١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه (١) ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة ، وله أن يشتريه منه أيضاً
[ ٢٣١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب السلف .
الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٢ .
النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ٢٣١١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره ، ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إذا قطع سعره (١) .
[ ٢٣١١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي (١) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٤ .
(١) الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ .
[ ٢٣١١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد ابن الحجاج (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : إشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام (٢) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
[ ٢٣١١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
[ ٢٣١١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعدما يشتريه .
[ ٢٣١١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب (١) بيع الحرير وليس عندي منه
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦ .
(١) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .
(٢) فيه دلالة علىٰ عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً ، فتدبر . ( منه . قده ) .
(٣) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٧ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٩ .
(١) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .
شيء ، فيقاولني عليه وأُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .
[ ٢٣١١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه .
[ ٢٣١١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأُراوضه (١) على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأساً ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً .
[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٥ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨٠٩ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٠ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢١ .
(١) في المصدر : أُرضيه .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٢ .
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢١ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتّى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد ، ثمّ جاء به ، أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به .
[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .
__________________
١١ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٤ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٥ ، والكافي ٥ : ٢٠٣ / ٣ .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥٠ .
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العينة وقلت : إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة ، فأقصّ عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك دَه يازدَه ، وأقول أنا : ده دَوازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا : قلت أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لأنّه لا يجد شيئاً أقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي (١) ، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي ، فقال : أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٨ / ٦ .
١٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٣ / ٢ .
(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ ، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً أو تأجيل دين
[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل (١) طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً ، وأبيعها ثوب وشي تقوّم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .
[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل (٢) رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .
__________________
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٩ .
(١) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : عليَّ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ذيل حديث ٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٦ / ٤٩ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .
(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .
[ ٢٣١٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة (١) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس .
[ ٢٣١٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد (١) أن أُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اُؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٣١٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل (١) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١١ .
(١) في نسخة : حبّة ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٦ .
(١) في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٨ .
(١) في المصدر : قد حلّ .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .
[ ٢٣١٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب أنه إذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة
[ ٢٣١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٢ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب ، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي ما يدل عليه عموماً في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .
الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣١ .
ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ؟ فقال : لا بأس .
[ ٢٣١٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله (٣) .
[ ٢٣١٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٣ .
(١) في المصدر : وعمر بن عيسىٰ .
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٣ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٨ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٦ .
(١) في المصدر : محمد بن حمران ، في هامش المخطوط عن نسخة .
قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .
[ ٢٣١٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣١٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣١٣٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنّما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ، فكرهه عليه السلام .
[ ٢٣١٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
[ ٢٣١٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣) .
[ ٢٣١٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا .
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٥ .
(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (١) .
١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة
[ ٢٣١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
[ ٢٣١٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .
[ ٢٣١٤٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٣٩ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٣ .