محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .
قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام .
[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأَجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب .
[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الديلميّ في ( الإِرشاد ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّى خيراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٧ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٩
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
٨ ـ إرشاد القلوب : ١٦٥ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ١٤١ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف .
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الاجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =
٢ ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الإِفساد
[ ٢٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبلغ عنّي كذا وكذا ـ في أشياء أمر بها ـ قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم إنّ المصلح ليس بكذّاب (١) .
[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المصلح ليس بكذاب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة (١) .
__________________
= أبواب النشوز والشقاق ، وفي الباب ٤ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب القصاص .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٧ ، وأورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .
(١) في نسخة : انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .
(١) تقدم في الباب ١٤١ من أبواب العشرة .
٣ ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
[ ٢٤٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤٠١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٧٩ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ أو في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .
٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٤) ، وغيره (٥) .
__________________
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخيار .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٧ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٣ .
(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .
(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما
[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور ابن حازم نحوه (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأَبي الحسن
__________________
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ .
( عليه السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٣) .
[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .
[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
__________________
(١) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ .
(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٠ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦ ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين
[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (١) .
[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .
(١) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٣ .
كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ
[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضاً ، وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : ( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدين .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ .
[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضّمان (٣) .
٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (١) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٤ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣ .
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الضمان .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٦ .
(١) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بنا سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (٢) .
٩ ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك
[ ٢٤٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٨ .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٩ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٩ ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ) .
١٠ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة
[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله تعالىٰ (١) .
١١ ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيّهما شئت قال : قد أنصفه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
__________________
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ .
(١) المقنع : ١٢٣ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (٢) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (٣) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (٤) .
١٢ ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٧ .
(٤) الكافي ٧ : ٤٢١ / ٢ .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ .
(١) المقنع : ١٣٣ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ .
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً (٣) .
١٣ ـ باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم
[ ٢٤٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا ، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضىٰ ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أنّ خمس أرغفة خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم .
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٧ .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .
ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (١) .
١٤ ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (**)
[ ٢٤٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٣) .
[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في
__________________
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ١٤ فيه حديثان
* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .
** ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ قمط ـ ٤ : ٢٧٠ ) .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ .
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٩ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ .
(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
رجلين اختصما إليه في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القماط .
١٥ ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه
[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة (١) ، عن جعفر والميثميّ والحسن بن حمّاد كلّهم ، عن أبان (٢) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع .
أقول : حمله بعض الأَصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملّكه في عقد البيع وشروطه (٢) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات (٣) .
__________________
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب إحياء الموات .
(١) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .
(٢) « عن أبان » ليس في المصدر . . .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ .
(١) راجع مسالك الأفهام ٢ : ٢٨٩ .
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب إحياء الموات .
فهرس الجزء الثامن عشر بقية کتاب التجارة
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب الخيار |
|
|
|
١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا .... |
٧ |
٢٣٠١١ / ٢٣٠١٧ |
٥ |
٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ........... |
٥ |
٢٣٠١٨ / ٢٣٠٢٢ |
٨ |
٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ....... |
٩ |
٢٣٠٢٣ / ٢٣٠٣١ |
١٠ |
٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان .......... |
٣ |
٢٣٠٣٢ / ٢٣٠٣٤ |
١٣ |
٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة . |
٥ |
٢٣٠٣٥ / ٢٣٠٣٩ |
١٤ |
٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه .......... |
٥ |
٢٣٠٤٠ / ٢٣٠٤٤ |
١٦ |
٧ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن |
٢ |
٢٣٠٤٥ / ٢٣٠٤٦ |
١٨ |
٨ ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار ......... |
٣ |
٢٣٠٤٧ / ٢٣٠٤٩ |
١٩ |
٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ....... |
٦ |
٢٣٠٥٠ / ٢٣٠٥٥ |
٢١ |
١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع |
١ |
٢٣٠٥٦ |
٢٣ |
١١ ـ باب أن من أشترىٰ ما يفسد من يومه فالبيع لازم ..... |
٢ |
٢٣٠٥٧ / ٢٣٠٥٨ |
٢٤ |
١٢ ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ... |
٢ |
٢٣٠٥٩ / ٢٣٠٦٠ |
٢٥ |
١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة ........ |
٣ |
٢٣٠٦١ / ٢٣٠٦٣ |
٢٦ |
١٤ ـ باب حكم من اشترىٰ أرضاً على أنها جربان معينة .... |
١ |
٢٣٠٦٤ |
٢٧ |
١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ... |
٢ |
٢٣٠٦٥ / ٢٣٠٦٦ |
٢٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق ..... |
٤ |
٢٣٠٦٧ / ٢٣٠٧٠ |
٢٩ |
١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ..................... |
٥ |
٢٣٠٧١ / ٢٣٠٧٥ |
٣١ |
١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ..................... |
٢ |
٢٣٠٧٦ / ٢٣٠٧٧ |
٣٣ |
١٩ ـ باب أن من أشترىٰ شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع |
١ |
٢٣٠٧٨ |
٣٣ |
أبواب أحكام العقود |
|
|
|
١ ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ..... |
٣ |
٢٣٠٧٩ / ٢٣٠٨١ |
٣٥ |
٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً . |
٥ |
٢٣٠٨٢ / ٢٣٠٨٦ |
٣٦ |
٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده ... |
٢ |
٢٣٠٨٧ / ٢٣٠٨٨ |
٣٨ |
٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله . |
٢ |
٢٣٠٨٩ / ٢٣٠٩٠ |
٣٩ |
٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه . |
٦ |
٢٣٠٩١ / ٢٣٠٩٦ |
٤٠ |
٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ...... |
٩ |
٢٣٠٩٧ / ٢٣١٠٥ |
٤٣ |
٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد . |
٥ |
٢٣١٠٦ / ٢٣١١٠ |
٤٦ |
٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم علىٰ ما ليس عنده ويشتريه .... |
١٤ |
٢٣١١١ / ٢٣١٢٤ |
٤٨ |
٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته .......... |
٧ |
٢٣١٢٥ / ٢٣١٣١ |
٥٤ |
١٠ ـ باب أنه إذا قوّم علىٰ الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ..................... |
٨ |
٢٣١٣٢ / ٢٣١٣٩ |
٥٦ |
١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن .... |
٢ |
٢٣١٤٠ / ٢٣١٤١ |
٥٩ |
١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة ...... |
٣ |
٢٣١٤٢ / ٢٣١٤٤ |
٦٠ |
١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها .............. |
١ |
٢٣١٤٥ |
٦١ |
١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة علىٰ غيره ........ |
٦ |
٢٣١٤٦ / ٢٣١٥١ |
٦١ |
١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه ..................... |
١ |
٢٣١٥٢ |
٦٤ |
١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه علىٰ كراهية .......... |
٢٤ |
٢٣١٥٣ / ٢٣١٧٦ |
٦٥ |
١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة ... |
١ |
٢٣١٧٧ |
٧١ |
١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري .......... |
٢ |
٢٣١٧٨ / ٢٣١٧٩ |
٧٢ |
١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان علىٰ الدلّال إلّا مع التفريط . |
٢ |
٢٣١٨٠ / ٢٣١٨١ |
٧٣ |
٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة علىٰ البيع والشراء ................. |
٧ |
٢٣١٨٢ / ٢٣١٨٨ |
٧٤ |
٢١ ـ باب أن من اشترىٰ أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها . |
٦ |
٢٣١٨٩ / ٢٣١٩٤ |
٧٧ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة .............. |
١ |
٢٣١٩٥ |
٧٩ |
٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين ..... |
٤ |
٢٣١٩٦ / ٢٣١٩٩ |
٨٠ |
٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ....... |
١ |
٢٣٢٠٠ |
٨١ |
٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ....... |
٣ |
٢٣٢٠١ / ٢٣٢٠٣ |
٨٢ |
٢٦ ـ باب حكم من اشترىٰ طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ..................... |
٦ |
٢٣٢٠٤ / ٢٣٢٠٩ |
٨٣ |
٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين ................ |
٦ |
٢٣٢١٠ / ٢٣٢١٥ |
٨٦ |
٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن ............ |
١ |
٢٣٢١٦ |
٨٩ |
٢٩ ـ باب أن من اشترىٰ الأرض بحدودها وما اُغلق عليه ... |
١ |
٢٣٢١٧ |
٩٠ |
٣٠ ـ باب أن من باع واسستثنىٰ نخلة أو نخلات فله المدخل . |
٢ |
٢٣٢١٨ / ٢٣٢١٩ |
٩٠ |
٣١ ـ باب حكم من اشترىٰ بيتاً في دار هل يدخل الأعلىٰ .. |
٢ |
٢٣٢٢٠ / ٢٣٢٢١ |
٩١ |
٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ............ |
٣ |
٢٣٢٢٢ / ٢٣٢٢٤ |
٩٢ |
٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً ........... |
١ |
٢٣٢٢٥ |
٩٣ |
٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته .... |
١ |
٢٣٢٢٦ |
٩٤ |
٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة علىٰ البائع .. |
١ |
٢٣٢٢٧ |
٩٥ |
٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد .. |
١ |
٢٣٢٢٨ |
٩٥ |
٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري .......... |
١ |
٢٣٢٢٩ |
٩٦ |
أبواب أحكام العيوب |
|
|
|
١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ...... |
١ |
٢٣٢٣٠ |
٩٧ |
٢ ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك ............... |
٨ |
٢٣٢٣١ / ٢٣٢٣٨ |
٩٨ |
٣ ـ باب أن من اشترىٰ جارية لا تحيض في ستة أشهر ...... |
١ |
٢٣٢٣٩ |
١٠١ |
٤ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب ..... |
٨ |
٢٣٢٤٠ / ٢٣٢٤٧ |
١٠٢ |
٥ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلىٰ ................... |
٩ |
٢٣٢٤٨ / ٢٣٢٥٦ |
١٠٥ |
٦ ـ باب أن من اشترىٰ جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة .................... |
٢ |
٢٣٢٥٧ / ٢٣٢٥٨ |
١٠٨ |
٧ ـ باب أن من اشترىٰ زيتاً أو سمناً أو نحوهما .............. |
٣ |
٢٣٢٥٩ / ٢٣٢٦١ |
١٠٩ |
٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ........ |
١ |
٢٣٢٦٢ |
١١١ |
٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء ........... |
٤ |
٢٣٢٦٣ / ٢٣٢٦٦ |
١١٢ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق ..................... |
٣ |
٢٣٢٦٧ / ٢٣٢٦٩ |
١١٤ |
أبواب الربا |
|
|
|
١ ـ باب تحريم الربا .............. |
٢٤ |
٢٣٢٧٠ / ٢٣٢٩٣ |
١١٧ |
٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا .............. |
١ |
٢٣٢٩٤ |
١٢٥ |
٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها ........... |
٢ |
٢٣٢٩٥ / ٢٣٢٩٦ |
١٢٥ |
٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه ....... |
٤ |
٢٣٢٩٧ / ٢٣٣٠٠ |
١٢٦ |
٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ...... |
١٢ |
٢٣٣٠١ / ٢٣٣١٢ |
١٢٨ |
٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ...... |
٦ |
٢٣٣١٣ / ٢٣٣١٨ |
١٣٢ |
٧ ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين |
٧ |
٢٣٣١٩ / ٢٣٣٢٥ |
١٣٥ |
٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ........... |
٨ |
٢٣٣٢٦ / ٢٣٣٣٣ |
١٣٧ |
٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه ................... |
٦ |
٢٣٣٣٤ / ٢٣٣٣٩ |
١٤٠ |
١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذّمة ... |
١ |
٢٣٣٤٠ |
١٤٢ |
١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ..................... |
١ |
٢٣٣٤١ |
١٤٣ |
١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة .... |
١ |
٢٣٣٤٢ |
١٤٤ |
١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ... |
١١ |
٢٣٣٤٣ / ٢٣٣٥٣ |
١٤٤ |
١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب .... |
٧ |
٢٣٣٥٤ / ٢٣٣٦٠ |
١٤٨ |
١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد ... |
٤ |
٢٣٣٦١ / ٢٣٣٦٤ |
١٥١ |
١٦ ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع ............. |
٧ |
٢٣٣٦٥ / ٢٣٣٧١ |
١٥٢ |
١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب . |
١٧ |
٢٣٣٧٢ / ٢٣٣٨٨ |
١٥٥ |
١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة علىٰ القرض إذا دفعت بغير شرط .................... |
١ |
٢٣٣٨٩ |
١٦٠ |
١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ........... |
١ |
٢٣٣٩٠ |
١٦١ |
٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء . |
٤ |
٢٣٣٩١ / ٢٣٣٩٤ |
١٦٢ |
أبواب الصرف |
|
|
|
١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ................... |
٦ |
٢٣٣٩٥ / ٢٣٤٠٠ |
١٦٥ |
٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ... |
١٥ |
٢٣٤٠١ / ٢٣٤١٥ |
١٦٧ |