وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .

قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام .

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأَجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب .

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الديلميّ في ( الإِرشاد ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّى خيراً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٧ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

٨ ـ إرشاد القلوب : ١٦٥ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ١٤١ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف .

(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الاجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١
 &

٢ ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الإِفساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبلغ عنّي كذا وكذا ـ في أشياء أمر بها ـ قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم إنّ المصلح ليس بكذّاب (١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المصلح ليس بكذاب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة (١) .

__________________

= أبواب النشوز والشقاق ، وفي الباب ٤ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب القصاص .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٧ ، وأورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

(١) في نسخة : انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

(١) تقدم في الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

٤٤٢
 &

٣ ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٥ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٧٩ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .

(١) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ أو في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .

٤٤٣
 &

٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٤) ، وغيره (٥) .

__________________

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٧ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٣ .

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .

٤٤٤
 &

٥ ـ باب  جواز الصلح مع علمهما  بما وقعت المنازعة  فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور ابن حازم نحوه (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأَبي الحسن

__________________

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ .

(٣) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ .

٤٤٥
 &

( عليه السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

__________________

(١) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ .

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٠ .

٤٤٦
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٦ ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (١) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .

(١) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣١ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٣ .

٤٤٧
 &

كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضاً ، وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : ( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٣) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدين .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٤ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ .

٤٤٨
 &

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضّمان (٣) .

٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (١) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٤ .

(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣ .

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الضمان .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٦ .

(١) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .

٤٤٩
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بنا سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (٢) .

٩ ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٨ .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٩ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٩ ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ) .

٤٥٠
 &

١٠ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله تعالىٰ (١) .

١١ ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيّهما شئت قال : قد أنصفه .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

__________________

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .

(١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ .

(١) المقنع : ١٢٣ .

٤٥١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (٢) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (٣) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (٤) .

١٢ ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ .

(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٧ .

(٤) الكافي ٧ : ٤٢١ / ٢ .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ .

(١) المقنع : ١٣٣ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ .

٤٥٢
 &

عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً (٣) .

١٣ ـ باب  حكم  ما إذا  تغدّى  اثنان  مع أحدهما  خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا ، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضىٰ ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أنّ خمس أرغفة خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم .

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٧ .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .

٤٥٣
 &

ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (١) .

١٤ ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .

محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٣) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في

__________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ١٤ فيه حديثان

* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .

** ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ قمط ـ ٤ : ٢٧٠ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ .

(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٩ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ .

(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٥٤
 &

رجلين اختصما إليه في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القماط .

١٥ ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة (١) ، عن جعفر والميثميّ والحسن بن حمّاد كلّهم ، عن أبان (٢) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع .

أقول : حمله بعض الأَصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملّكه في عقد البيع وشروطه (٢) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات (٣) .

__________________

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب إحياء الموات .

(١) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .

(٢) « عن أبان » ليس في المصدر . . .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ .

(١) راجع مسالك الأفهام ٢ : ٢٨٩ .

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب إحياء الموات .

٤٥٥
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٤٥٦
 &



فهرس الجزء الثامن عشر بقية کتاب التجارة

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب الخيار

١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ....

٧

٢٣٠١١ / ٢٣٠١٧

٥

٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ...........

٥

٢٣٠١٨ / ٢٣٠٢٢

٨

٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره .......

٩

٢٣٠٢٣ / ٢٣٠٣١

١٠

٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان ..........

٣

٢٣٠٣٢ / ٢٣٠٣٤

١٣

٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة .

٥

٢٣٠٣٥ / ٢٣٠٣٩

١٤

٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ..........

٥

٢٣٠٤٠ / ٢٣٠٤٤

١٦

٧ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

٢

٢٣٠٤٥ / ٢٣٠٤٦

١٨

٨ ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار .........

٣

٢٣٠٤٧ / ٢٣٠٤٩

١٩

٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع .......

٦

٢٣٠٥٠ / ٢٣٠٥٥

٢١

١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

١

٢٣٠٥٦

٢٣

١١ ـ باب أن من أشترىٰ ما يفسد من يومه فالبيع لازم .....

٢

٢٣٠٥٧ / ٢٣٠٥٨

٢٤

١٢ ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ...

٢

٢٣٠٥٩ / ٢٣٠٦٠

٢٥

١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة ........

٣

٢٣٠٦١ / ٢٣٠٦٣

٢٦

١٤ ـ باب حكم من اشترىٰ أرضاً على أنها جربان معينة ....

١

٢٣٠٦٤

٢٧

١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ...

٢

٢٣٠٦٥ / ٢٣٠٦٦

٢٨

٤٥٧
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق .....

٤

٢٣٠٦٧ / ٢٣٠٧٠

٢٩

١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته .....................

٥

٢٣٠٧١ / ٢٣٠٧٥

٣١

١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف .....................

٢

٢٣٠٧٦ / ٢٣٠٧٧

٣٣

١٩ ـ باب أن من أشترىٰ شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع

١

٢٣٠٧٨

٣٣

أبواب أحكام العقود

١ ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً .....

٣

٢٣٠٧٩ / ٢٣٠٨١

٣٥

٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً .

٥

٢٣٠٨٢ / ٢٣٠٨٦

٣٦

٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده ...

٢

٢٣٠٨٧ / ٢٣٠٨٨

٣٨

٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله .

٢

٢٣٠٨٩ / ٢٣٠٩٠

٣٩

٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه .

٦

٢٣٠٩١ / ٢٣٠٩٦

٤٠

٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ......

٩

٢٣٠٩٧ / ٢٣١٠٥

٤٣

٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد .

٥

٢٣١٠٦ / ٢٣١١٠

٤٦

٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم علىٰ ما ليس عنده ويشتريه ....

١٤

٢٣١١١ / ٢٣١٢٤

٤٨

٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ..........

٧

٢٣١٢٥ / ٢٣١٣١

٥٤

١٠ ـ باب أنه إذا قوّم علىٰ الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز .....................

٨

٢٣١٣٢ / ٢٣١٣٩

٥٦

١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ....

٢

٢٣١٤٠ / ٢٣١٤١

٥٩

١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة ......

٣

٢٣١٤٢ / ٢٣١٤٤

٦٠

١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها ..............

١

٢٣١٤٥

٦١

١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة علىٰ غيره ........

٦

٢٣١٤٦ / ٢٣١٥١

٦١

١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه .....................

١

٢٣١٥٢

٦٤

١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه علىٰ كراهية ..........

٢٤

٢٣١٥٣ / ٢٣١٧٦

٦٥

١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة ...

١

٢٣١٧٧

٧١

١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ..........

٢

٢٣١٧٨ / ٢٣١٧٩

٧٢

١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان علىٰ الدلّال إلّا مع التفريط .

٢

٢٣١٨٠ / ٢٣١٨١

٧٣

٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة علىٰ البيع والشراء .................

٧

٢٣١٨٢ / ٢٣١٨٨

٧٤

٢١ ـ باب أن من اشترىٰ أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها .

٦

٢٣١٨٩ / ٢٣١٩٤

٧٧

٤٥٨
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة ..............

١

٢٣١٩٥

٧٩

٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين .....

٤

٢٣١٩٦ / ٢٣١٩٩

٨٠

٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة .......

١

٢٣٢٠٠

٨١

٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان .......

٣

٢٣٢٠١ / ٢٣٢٠٣

٨٢

٢٦ ـ باب حكم من اشترىٰ طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه .....................

٦

٢٣٢٠٤ / ٢٣٢٠٩

٨٣

٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين ................

٦

٢٣٢١٠ / ٢٣٢١٥

٨٦

٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن ............

١

٢٣٢١٦

٨٩

٢٩ ـ باب أن من اشترىٰ الأرض بحدودها وما اُغلق عليه ...

١

٢٣٢١٧

٩٠

٣٠ ـ باب أن من باع واسستثنىٰ نخلة أو نخلات فله المدخل .

٢

٢٣٢١٨ / ٢٣٢١٩

٩٠

٣١ ـ باب حكم من اشترىٰ بيتاً في دار هل يدخل الأعلىٰ ..

٢

٢٣٢٢٠ / ٢٣٢٢١

٩١

٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ............

٣

٢٣٢٢٢ / ٢٣٢٢٤

٩٢

٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً ...........

١

٢٣٢٢٥

٩٣

٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته ....

١

٢٣٢٢٦

٩٤

٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة علىٰ البائع ..

١

٢٣٢٢٧

٩٥

٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ..

١

٢٣٢٢٨

٩٥

٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري ..........

١

٢٣٢٢٩

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ......

١

٢٣٢٣٠

٩٧

٢ ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك ...............

٨

٢٣٢٣١ / ٢٣٢٣٨

٩٨

٣ ـ باب أن من اشترىٰ جارية لا تحيض في ستة أشهر ......

١

٢٣٢٣٩

١٠١

٤ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب .....

٨

٢٣٢٤٠ / ٢٣٢٤٧

١٠٢

٥ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلىٰ ...................

٩

٢٣٢٤٨ / ٢٣٢٥٦

١٠٥

٦ ـ باب أن من اشترىٰ جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة ....................

٢

٢٣٢٥٧ / ٢٣٢٥٨

١٠٨

٧ ـ باب أن من اشترىٰ زيتاً أو سمناً أو نحوهما ..............

٣

٢٣٢٥٩ / ٢٣٢٦١

١٠٩

٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ........

١

٢٣٢٦٢

١١١

٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء ...........

٤

٢٣٢٦٣ / ٢٣٢٦٦

١١٢

٤٥٩
 &

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق .....................

٣

٢٣٢٦٧ / ٢٣٢٦٩

١١٤

أبواب الربا

١ ـ باب تحريم الربا ..............

٢٤

٢٣٢٧٠ / ٢٣٢٩٣

١١٧

٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ..............

١

٢٣٢٩٤

١٢٥

٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها ...........

٢

٢٣٢٩٥ / ٢٣٢٩٦

١٢٥

٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه .......

٤

٢٣٢٩٧ / ٢٣٣٠٠

١٢٦

٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ......

١٢

٢٣٣٠١ / ٢٣٣١٢

١٢٨

٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ......

٦

٢٣٣١٣ / ٢٣٣١٨

١٣٢

٧ ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين

٧

٢٣٣١٩ / ٢٣٣٢٥

١٣٥

٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ...........

٨

٢٣٣٢٦ / ٢٣٣٣٣

١٣٧

٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه ...................

٦

٢٣٣٣٤ / ٢٣٣٣٩

١٤٠

١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذّمة ...

١

٢٣٣٤٠

١٤٢

١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان .....................

١

٢٣٣٤١

١٤٣

١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ....

١

٢٣٣٤٢

١٤٤

١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ...

١١

٢٣٣٤٣ / ٢٣٣٥٣

١٤٤

١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب ....

٧

٢٣٣٥٤ / ٢٣٣٦٠

١٤٨

١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد ...

٤

٢٣٣٦١ / ٢٣٣٦٤

١٥١

١٦ ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع .............

٧

٢٣٣٦٥ / ٢٣٣٧١

١٥٢

١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب .

١٧

٢٣٣٧٢ / ٢٣٣٨٨

١٥٥

١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة علىٰ القرض إذا دفعت بغير شرط ....................

١

٢٣٣٨٩

١٦٠

١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ...........

١

٢٣٣٩٠

١٦١

٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء .

٤

٢٣٣٩١ / ٢٣٣٩٤

١٦٢

أبواب الصرف

١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ...................

٦

٢٣٣٩٥ / ٢٣٤٠٠

١٦٥

٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ...

١٥

٢٣٤٠١ / ٢٣٤١٥

١٦٧

٤٦٠