محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
كتاب الضمان
١ ـ باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
[ ٢٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (١) بن خالد (٢) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن عليّ بن يقطين (٣) .
__________________
كتاب الضمان
الباب ١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ .
(١) في نسخة من الفقيه : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ .
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٢ ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت
[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
وكذلك رواه الشيخ (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ،
__________________
(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدين .
فلم يصلّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يعقوب ابن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ضمن لأَخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا ؟
[ ٢٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا حضر محمّد بن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٢ .
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٤ .
اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه (١) عنّي ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : عليّ دَينك كلّه ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما أنّه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا : سبقنا .
[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فصلّى عليه ، ثمّ أقبل على علي ( عليه السلام ) ، فقال : جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك .
[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ ـ وعن جابر بن عبد الله أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّىٰ عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (١) .
__________________
(١) في المصدر : تضمنوه .
٢ ـ الخلاف ٢ : ٧٩ .
٣ ـ الخلاف ٢ : ٨٠ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدّين .
٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً
[ ٢٣٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين ، وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لأَبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حلّ إذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .
قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنّه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنّما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت : فالأَب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأَمر جائز على ما شرط لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
__________________
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٢ .
٥ ـ باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له بذلك
[ ٢٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنّه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغُرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : أضمن لكم المال إلى غلّة ، ولم يكن له غلّة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلّة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال (٢) .
__________________
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩١ .
(١) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ .
٦ ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (١) .
[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (٢) .
__________________
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩ .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٧ / ٤ .
٧ ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان
[ ٢٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ فقلت : جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي (١) ، فقال : ما لك وللكفالات ، أما علمت إنّها أهلكت القرون الاُولى ، ثمّ قال : إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال الله (٢) تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم عليّ .
[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة .
[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتعرّضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها .
[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت (١) بها ،
__________________
الباب ٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .
(١) في نسخة : فخفرني ( هامش المخطوط ) .
(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ / ٤١٩ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٥ .
(١) في نسخة : تكفّلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
قال : وما لك وللكفالات ، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاُولى .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذّاء (٢) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحجّ ، وذكر مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة .
[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ ـ وقد تقدّم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب . . . الحديث .
[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ ـ وفي حديث الحسن بن الجرجاني ، عمّن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب . . . الحديث .
[ ٢٣٩٨١ ] ٨ ـ وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة . . . الحديث .
__________________
(٢) في التهذيب : أبى الحسن الخزاز . .
(٣) الخصال : ١٢ / ٤١ .
(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢ .
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .
٨
ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون [
٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس . وبإسناده عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (١) . ورواه الشيخ كما مرّ
في الرهن (٢)
، وكذا الذي قبله . [
٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (١) أيصلح أن يأخذ كفيلاً ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا في الرهن (٢) . ٩ ـ باب أنّ الكفيل
يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه [
٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________ الباب ٨ فيه حديثان ١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ /
١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن . (١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ . (٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب
الرهن . ٢ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٢١ / ٧٢ . (١) الفاعوس : المسن من كل الدواب (
القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفي البحار : الفلوس . (٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١
من أبواب الرهن . الباب ٩ فيه ٤ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ /
٦ .
محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك .
[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأَصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك (١) .
[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه .
[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .
(١) في المصدر زيادة : وقضىٰ ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حد .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٧ .
(١) في المصدر : عمّار بن مروان .
(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
١٠ ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، وإذا قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره
[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلّا عليك (١) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأَجل الذي أجلّه (١) .
__________________
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٣ .
(١) في التهذيب : فعلىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨ .
(١) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخالفاً لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم هذا من قوله : « إلّا أن يبدأ بالدراهم » بأن تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه إذا بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيداً ، لأنّه إذا لم يحضره لزمه المال وإن لم يشرط وإن بدأ بالدراهم كان ضماناً . « منه قده » .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٣) .
١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل
[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
__________________
(٢) مستطرفات السرائر : ٦٢ / ٣٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٧ .
الباب ١١ فيه٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ .
(١) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : حماد ، عن الحلبي .
(٢) راجع المختلف : ٤٣٣ .
عن جميل ، عن زرارة مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ .
(٤) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٩ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١ .
١٢ ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (٣)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٤) .
١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه
[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
__________________
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩ ، وأورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصرف .
(١) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٣ .
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الصرف .
(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الشركة .
بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن إبراهيم (١) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله (٤) .
١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام
[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء الله .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠٠ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠ .
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدّين .
(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين .
١٥ ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية
[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأَولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأَولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
١٦ ـ باب أنّه لا كفالة في حد
[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ .
[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حدّ .
__________________
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، وأورده في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .
كتاب الصلح
١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك ، واختياره على العبادات المندوبة
] ٢٤٠٠٠ [ ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .
[ ٢٤٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الأَحول قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا .
وبالإسناد عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
__________________
كتاب الصلح
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٦ / ١ .
(١) الكافي ٢ : ١٦٧ / ذيل حديث ٢ .
[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .
[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (١) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .
[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد
__________________
٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٣ .
٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٧٨ / ١ .