وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

كتاب الضمان

١ ـ باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (١) بن خالد (٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن عليّ بن يقطين (٣) .

__________________

كتاب الضمان

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ .

(١) في نسخة من الفقيه : الحسن ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ .

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ .

٤٢١
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

٢ ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

وكذلك رواه الشيخ (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ،

__________________

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ .

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدين .

٤٢٢
 &

فلم يصلّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يعقوب ابن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ضمن لأَخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا ؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا حضر محمّد بن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٢ .

(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٤ .

٤٢٣
 &

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه (١) عنّي ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : عليّ دَينك كلّه ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما أنّه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا : سبقنا .

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فصلّى عليه ، ثمّ أقبل على علي ( عليه السلام ) ، فقال : جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك .

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ ـ وعن جابر بن عبد الله أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّىٰ عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (١) .

__________________

(١) في المصدر : تضمنوه .

٢ ـ الخلاف ٢ : ٧٩ .

٣ ـ الخلاف ٢ : ٨٠ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدّين .

٤٢٤
 &

٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين ، وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لأَبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حلّ إذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .

قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنّه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنّما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت : فالأَب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأَمر جائز على ما شرط لك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

__________________

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٧ .

(١) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٢ .

٤٢٥
 &

٥ ـ باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنّه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغُرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : أضمن لكم المال إلى غلّة ، ولم يكن له غلّة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلّة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال (٢) .

__________________

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩١ .

(١) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ .

٤٢٦
 &

٦ ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (٢) .

__________________

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠ .

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٧ / ٤ .

٤٢٧
 &

٧ ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ فقلت : جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي (١) ، فقال : ما لك وللكفالات ، أما علمت إنّها أهلكت القرون الاُولى ، ثمّ قال : إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال الله (٢) تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم عليّ .

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة .

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتعرّضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها .

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت (١) بها ،

__________________

الباب ٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .

(١) في نسخة : فخفرني ( هامش المخطوط ) .

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٩ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ / ٤١٩ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٥ .

(١) في نسخة : تكفّلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

٤٢٨
 &

قال : وما لك وللكفالات ، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاُولى .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذّاء (٢) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحجّ ، وذكر مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة .

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ ـ وقد تقدّم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب . . . الحديث .

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ ـ وفي حديث الحسن بن الجرجاني ، عمّن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب . . . الحديث .

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ ـ وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة . . . الحديث .

__________________

(٢) في التهذيب : أبى الحسن الخزاز . .

(٣) الخصال : ١٢ / ٤١ .

(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢ .

٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .

٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .

٤٢٩
 &

٨ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس .

وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (١) .

ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (١) أيصلح أن يأخذ كفيلاً ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن (٢) .

٩ ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ .

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ / ٧٢ .

(١) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفي البحار : الفلوس .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١ من أبواب الرهن .

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ٦ .

٤٣٠
 &

محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك .

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأَصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك (١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه .

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .

(١) في المصدر زيادة : وقضىٰ ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حد .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٧ .

(١) في المصدر : عمّار بن مروان .

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٤٣١
 &

١٠ ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، وإذا قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلّا عليك (١) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأَجل الذي أجلّه (١) .

__________________

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٣ .

(١) في التهذيب : فعلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨ .

(١) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخالفاً لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم هذا من قوله : « إلّا أن يبدأ بالدراهم » بأن تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه إذا بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيداً ، لأنّه إذا لم يحضره لزمه المال وإن لم يشرط وإن بدأ بالدراهم كان ضماناً . « منه قده » .

٤٣٢
 &

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٣) .

١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .

أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (٢) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،

__________________

(٢) مستطرفات السرائر : ٦٢ / ٣٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٧ .

الباب ١١ فيه٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ .

(١) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : حماد ، عن الحلبي .

(٢) راجع المختلف : ٤٣٣ .

٤٣٣
 &

عن جميل ، عن زرارة مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .

__________________

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ .

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ .

(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٩ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١ .

٤٣٤
 &

١٢ ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (٣)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٤) .

١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي

__________________

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩ ، وأورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصرف .

(١) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٣ .

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الصرف .

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الشركة .

٤٣٥
 &

بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن إبراهيم (١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله (٤) .

١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء الله .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠٠ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠ .

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدّين .

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين .

٤٣٦
 &

١٥ ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأَولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأَولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .

١٦ ـ باب أنّه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ .

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حدّ .

__________________

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القصاص في النفس .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، وأورده في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .

٤٣٧
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٤٣٨
 &

كتاب الصلح

١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك ، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الأَحول قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا .

وبالإسناد عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

__________________

كتاب الصلح

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٦ / ١ .

(١) الكافي ٢ : ١٦٧ / ذيل حديث ٢ .

٤٣٩
 &

[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (١) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٣ .

٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٦ ـ ثواب الأعمال : ١٧٨ / ١ .

٤٤٠