محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين .
أقول : حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنّه رهن لما يأتي (١) .
[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .
[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن ؟
__________________
= الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ .
(١) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .
قال : فقال : القول قول الذي يقول : أنه رهن ، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) .
١٧ ـ باب أنّهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه
[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف (١) فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٦ .
(٤) الاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٦ .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب الوديعة .
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢ .
[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الأَلف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعاً ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة .
[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥ .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (١) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣) .
١٨ ـ باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دَين ، فقال : بل هي وديعة
[ ٢٣٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٥ .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب كيفيه الحكم .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٧ .
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب الوديعة .
١٩ ـ باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديّان بالحصص
[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسّان مثله (١) .
[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دَين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى (٢) .
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ .
٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى دَيناً
[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له (٢) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينّة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
__________________
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١ .
(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم .
٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه ومن استعار شيئاً فرهنه
[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يردّ الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة .
ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه ، والعلل ) كما يأتي في السرقة (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب (٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية (٣) .
__________________
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حدّ السرقة .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حد السرقة .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العاريّة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو .
كتاب الحجر
١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع
[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله (١) .
[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
__________________
كتاب الحجر
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ /
٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات =
[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا (١) .
قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين .
[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل .
أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الوصايا (٢) ، وغيرها (٣) .
٢ ـ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
[ ٢٣٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
= الطلاق ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ ، وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا .
(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ١١ من أبواب العاقلة .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ /
١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وتمامه =
محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامّة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١) .
[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) قال : إيناس الرشد حفظ المال .
__________________
= في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٣ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
(١) النساء ٤ : ٦ .
[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء (٢) جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (٦) ، والقضاء (٧) ، وغير ذلك (٨) .
٣ ـ باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٥ ـ الخصال : ٤٩٥ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن سنان . . .
(٢) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر . ( هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع .
(٥) يأتي في الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ ـ ٤٧ من أبواب الوصايا .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من أبواب الشهادات .
(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوصايا .
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا إن شاء الله تعالى (١) .
٤ ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط
[ ٢٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق .
[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من أبواب الوصايا .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب اللقطة .
عيسى ، عن الوشاء (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥ ـ باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣١ .
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيوان .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(٤) يأتي في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤ / ٤ .
(١) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .
وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصاً ( الصحاح ـ حصص ـ ٣ : ١٠٣٣ ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٣ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء .
[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (١) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن اخفي (٢) له ؟ فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دَينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع .
قال الشيخ : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دَين الباقين من غير ذلك ، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسّم بينهم بالسوية .
[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ١٩ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ٢٠ .
(١ ، ٢) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفي التهذيبين : حقق .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٣ .
لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم .
أقول : ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ ، وهو ظاهر ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا (٢) .
٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت
[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبىٰ باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحس الرجل (١) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
(١) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٥ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٥ .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحبس الرجل (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، وترك قوله : يعني ماله (٤) .
[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر (١) ، عن عليّ بن الحسن (٢) ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأَبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها ، فلمّا طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اُولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعاً : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اُولئك بما أخذوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الرهن (٥) وعلى بقيّة المقصود في الدين (٦) .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٦ .
(١) في المصدر : محمد بن عمرو .
(٢) في التهذيب : علي بن الحسين .
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٩ .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .
(٦) تقدم في الأبواب ١١ ، ١٢ ، ١٣ من أبواب الدين ، ويأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .
٧ ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر
[ ٢٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّىٰ سبيله حتّى يستفيد مالاً .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٣٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إنّ امرأة استعدَت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً فأبىٰ أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً .
[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
(١) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٣ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
١ ـ في المصدر : غياث ، عن أبيه .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥ .
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : إصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم وأجّروه ، وإن شئتم استعملوه ، وذكر الحديث .
أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا (١) ، وفي الدين (٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر (٣) ذكره بعض علمائنا (٤) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الدّين .
(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف .
(٤) راجع روضة المتقين ١ : ٤٠٤ .