وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة .

٣٦١
 &

٢٢ ـ باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه

[ ٢٣٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أنّ نيّته الأَداء .

[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال : اطلبه قال : إنّ ذلك قد طال فأصّدّق به ؟ قال : اطلبه .

[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأَعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس ، قال : إنّه كان لأَبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثمّ قال : رأيك فيها ، ثمّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب وارثاً فإن وجدت وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم

__________________

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

٣٦٢
 &

قال : توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلّمناه على أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (١) .

ورواه أيضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .

(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨ .

(٢) الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٣١ .

(٣) ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٢ .

٣٦٣
 &

هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الّذي له عليه فسُئل أن يحلّله منه ، أيّهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله ؟ قال : دعه ذا بذا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .

٢٤ ـ باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته إن لم يخلف هو شيئاً

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأَزرق نحوه (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ .

(٢) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٢ .

٣٦٤
 &

وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (٣) .

وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم نحوه (٤) .

وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٥) .

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٦) .

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) ، والمواريث (٢) ، وغير ذلك (٣) .

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ .

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(٥) التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٦ .

(٦) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس .

(١) يأتي في البابين ١٤ ، ٣١ من أبواب الوصايا .

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس .

٣٦٥
 &

٢٥ ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه .

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله (٢) .

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب

__________________

الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٩ / ١ .

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : علي بن سعيد .

(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .

٣٦٦
 &

ابن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور ـ إلى أن قال : ـ فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتّى ييسر .

العياشي في ( تفسيره ) عن حنان بن سدير نحوه (٢) .

[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه .

[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرّه أن يقيه الله من نفحات جهنّم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه .

وعن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .

[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه ؟ قال : لا يبلغ به شيئاً الله أنظره .

[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ ـ وعن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

(١) في المصدر : حماد ، عن سدير .

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٨ .

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٣ / ٥١٣ ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف .

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٤ .

(١) تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٥ .

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٦ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٧ .

٣٦٧
 &

قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في يوم حارّ : من سرّه أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر .

[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه ـ إلى أن قال : ـ ورجل أنظر معسراً أو ترك له من حقّه .

[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة ، بمثل ما له عليه حتّى يستوفي حقّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٦ ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها

[ ٢٣٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة ، فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلّم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم .

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٩ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ذيل حديث ٥١٩ .

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٣ .

٣٦٨
 &

ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف (٢) .

٢٧ ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحلّ له أم لا ؟ وهل يحلّ أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف .

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف .

الباب ٢٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٤ .

(١) تقدم في البابين ٣ ، ١١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .

٣٦٩
 &

٢٨ ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه  من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (٣) ، وفي الجهاد (٤) .

٢٩ ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ

__________________

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩ .

(١) خصّه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلماً لما مرّ « منه قده » .

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به .

(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو .

الباب ٢٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧ .

٣٧٠
 &

ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفىٰ الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله (١) .

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به .

ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة (٢) ، وفي الحوالة (٣) .

٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر وفضالة ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٠ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٧ .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الزهد : ٣٣ / ٨٧ ، والكافي ٢ : ١٣٠ / ٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ ، =

٣٧١
 &

عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاً ، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضىٰ عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك .

وقال : البر يزيد في الرزق .

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا ، إلّا في خصلتين ، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ابن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارّاً .

__________________

= أبواب أحكام الأولاد .

٢ ـ الزهد : ٤٠ / ١٠٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق .

(١) في المصدر : حكم الخياط . . .

(٢) الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٩ وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٣٧٢
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٣١ ـ باب حكم دَين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بيّاع الأَكفان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة .

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الإِحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح .

الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣١ .

(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣١ .

٣٧٣
 &

مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .

أقول : حمله الشيخ على أنّه أذن له في التجارة دون الاستدانة (١) لما مرّ (٢) .

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى (١) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن بعته لزمك (٢) وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء .

ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١ / ذيل حديث ٣٠ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٢٩ .

(١) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسىٰ .

(٢) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ١ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠٠ .

٣٧٤
 &

العبد .

[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة (٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا (٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده (٤) للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد (٥) .

أقول : تقدّم وجهه (٦) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣٠ .

(١) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .

(٢) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .

(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين . « منه قده » .

(٤) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٢ ، وفي الاستبصار : ردّوه .

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .

٣٧٥
 &

[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (١) .

٣٢ ـ باب  جواز تعجيل  قضاء الدين بنقيصة منه  أو تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، ويأتي ما يدلّ

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة .

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق .

الباب ٣٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .

٣٧٦
 &

عليه في الصلح (٣) ، وعلى الحكم الأَخير في إحياء الموات (٤) .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات .

٣٧٧
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٣٧٨
 &

كتاب الرهن

١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال : نعم استوثق من مالك .

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .

وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

__________________

كتاب الرهن

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان .

(١) الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٨ .

٣٧٩
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله (٢) .

[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (١) .

[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم ، استوثق من مالك ما استطعت .

قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .

[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .

[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٨ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٢ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٤ .

(١) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر .

٣٨٠