محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية
[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتّى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل وإبن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله (١) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .
[ ٢٣٠٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
__________________
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، إلّا أنه رفعه عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب .
(٣) الكافي ٥ : ١٧١ / ١١ .
(٤) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٦ .
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتسبت أيّاماً ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلّا فلا بيع له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما .
[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١) .
[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إبن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢١ / ٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٥٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة .
ينقد شيئاً ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه .
[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .
١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
[ ٢٣٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠ : ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب .
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .
(٣) مضى في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب الشفعة .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ١٢ .
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١١ ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (١) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .
__________________
(١ و ٢) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣ .
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٥ .
(١) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٢ .
[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وإنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن ردّ عليه .
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عمّن رواه : بدل ( عن زرارة ) .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ / ١٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٨ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٦ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) . أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) . ١٣ ـ باب حكم نماء
الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري [ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله (٢) . __________________ (١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١١ . (٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب . (٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود
في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود . الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ /
١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه
الأبواب . (١) الكافي ٥ : ١٧٤ / ذيل حديث ١ . (٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ .
[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) ، عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تصروا (١) الإِبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً .
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياماً .
[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر : من اشترى محفلة (١) فليرد معها صاعاً ، وسميت محفلة لأنّ اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته .
١٤ ـ باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
[ ٢٣٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن
__________________
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٨٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واُخرىٰ في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) التصرية : جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة ، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها ، اليوم واليومين والثلاثة ، ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً ، فيزيد في ثمنها وهو لا يعلم ( مجمع البحرين ـ صرا ـ ١ : ٢٦٢ ) .
٣ ـ معاني الأخبار : ٢٨٢ .
(١) في المصدر زيادة : فردّها .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
* ـ جربان : جمع جريب ، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين ـ جرب ٢ : ٢٢ ) .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٣ / ٦٧٥ .
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له إلى جنب (٢) تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ (٣) ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء (٤) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (٥) .
١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (١) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (٢) منها ونظر إلى
__________________
(١) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : فليوفه .
(٤) في التهذيب والفقيه : الوفاء له
(٥) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٣ .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٢ .
(١) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ قلبها .
تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه (٣) .
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش
[ ٢٣٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤٠ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٣ .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ .
( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل إشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله (١) .
[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩١ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل إبتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلّا فهايي (١) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله ، فإن أبى فأقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى (٢) .
١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ) .
(١) المهاياة : نوع من البيوع ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ ١ : ٤٨٥ ) .
(٢) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٨ من أبواب العيوب .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة .
[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن إبن خالد ، عن أبيه ، عن إبن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة .
(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .
١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : إطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع (١) .
١٩ ـ باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة
[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
__________________
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٨ .
عن محمّد بن عيسى ، عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ أيردّ ، ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنّما سبيله على البيع ، فإن ردّ المبتاع البيع لم يرد معه الهبة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الأبواب ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ من أبواب الهبة .
أبواب أحكام العقود
١ ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وأنّه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً
[ ٢٣٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال (١) فقال : ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
__________________
أبواب أحكام العقود
الباب ١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ١ ، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة .
(١) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .
[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ إفترقا ، فقال : وجب البيع (٢) والثمن إذا لم يكونا إشترطا فهو نقد .
[ ٢٣٠٨١ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب ، وليس للناس بدّ من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً
[ ٢٣٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد .
(٢) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة .
(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ .
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل (١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما ، وإن كانت نظرة .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .
[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٢ ، الا ان قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم الىٰ اخره لم نجده فيه .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع .
أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .
٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ ٢٣٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد (١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .
(١) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ ٤ : ١٥٦٤ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٢ .
[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (١) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : إشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
[ ٢٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٦ .
(١) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠١ .
[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ، عن زرارة ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (٣) .
٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك
[ ٢٣٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل (١) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٣ .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف .
(١) في المصدر : عن رجل .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ .