وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (٢) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .

[ ٢٣٨٠٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها ، قال : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٠٥ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلاً بزّازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير ، فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الّذي لك عليّ ، قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وهب لك ؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا ، فقال : ما هو ؟ فقال : بعت داري الّتي أسكنها لأَقضي ديني .

__________________

(٢) في التهذيب : فيعطيني ( هامش المخطوط ) .

(٣) في بعض النسخ : ثلاثاً « منه قده » .

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٤ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠١ .

٣٤١
 &

فقال محمّد بن أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، إرفعها فلا حاجة لي فيها (٢) ، وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (٣) ، وما يدخل ملكي منها درهم (٤) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه (٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٦) .

[ ٢٣٨٠٦ ] ٦ ـ قال الصدوق : وكان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي : أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيّتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه .

[ ٢٣٨٠٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلّة (١) فربما بلغت غلّتها قوته ، وربما لم تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه

__________________

(١) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح « منه قده » .

(٢) في التهذيب زيادة : والله ( هامش المخطوط ) .

(٣ ، ٤) في التهذيب زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

(٥) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .

(٦) التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤١ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٢ .

٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٦ .

(١) في نسخة : دار غلّة ( هامش المخطوط ) .

٣٤٢
 &

ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا .

[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .

[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : اُنظر إلى أهل المعل (١) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .

__________________

٨ ـ الاستبصار ٣ : ٦ / ١٤ .

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب .

(١) المعل : الإِفساد ( القاموس المحيط ـ معل ـ ٤ : ٥٢٢ ) ، وفي المصدر : المعك .

(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ .

(٣) الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ .

٣٤٣
 &

١٢ ـ باب أنّ من مات حلّ دَينه

[ ٢٣٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٨١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأَجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض .

[ ٢٣٨١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (١) .

__________________

الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .

(١) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٧ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٩ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ .

٣٤٤
 &

[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه .

١٣ ـ باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه

[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .

[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال : الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (٢) .

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٦ .

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .

٣٤٥
 &

١٤ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به

[ ٢٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده .

وقال : أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .

(١) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ و ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .

(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧ .

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢ ، ٣ من أبواب الضمان .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٣٤٦
 &

١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه

[ ٢٣٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٨١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (١) به من الرجل الذي له الدين .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

__________________

الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف .

(١) في المصدر : طلحة بن يزيد .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٢ .

(١) في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ .

٣٤٧
 &

[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : إدفع (١) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٢) .

١٦ ـ باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت

[ ٢٣٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) مغضباً ثمّ قال : كأَنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ (١) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) أترى أنّهم (٣) خافوا الله أن يجور

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٣ .

(١) في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٠ .

الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .

(١) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٣) في التهذيب : انّما ( هامش المخطوط ) .

٣٤٨
 &

عليهم ؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء فسماه الله عزّ وجلّ سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .

[ ٢٣٨٢٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إنّ لي على بعض الحسنيّين مالاً ، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمّ له ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس هذا طريق التقاضي ، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت .

قال الرجل : فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي .

[ ٢٣٨٢٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لرجل : يا فلان ما لك ولأَخيك ؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه (١) حقّي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم ؟ ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقة .

العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .

__________________

(٤) التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠١ / ٢ .

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٤٦ / ١ .

(١) في المصدر : فاستقصيت في .

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٤) تفسير العياشي ٢ : ٢١٠ / ٤٠ .

٣٤٩
 &

[ ٢٣٨٢٤ ] ٤ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) قال : الاستقصاء والمداقّة .

وقال : تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات ؟ !

١٧ ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر

[ ٢٣٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً إلّا صلت عليه دواب الأَرض ونون (١) البحر ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلّا كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه وليلة ظلماً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الحقوق (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢١٠ / ٣٩ .

(١) الرعد ١٣ : ٢١ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٠ .

(١) النون : الحوت . ( الصحاح ـ نون ـ ٦ : ٢٢١٠ ) .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس .

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديثين ١ ، ١٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٣٥٠
 &

١٨ ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام وكراهته بعدها

[ ٢٣٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه .

[ ٢٣٨٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ، أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً .

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

__________________

الباب ١٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٤ ، وأورد مثله في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٥ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٣ .

(١) الكافي ٥ : ١٠٢ / ٢ .

(٢) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩١ .

٣٥١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٢٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : وإن كان وزنها له (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

١٩ ـ باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين ، وكذا كل  منفعة  يجرها  القرض  من  غير  شرط   ،   واستحباب احتسابها له ممّا عليه

[ ٢٣٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله

__________________

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٤ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٣ .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب المزارعة .

الباب ١٩ فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .

٣٥٢
 &

( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً أتىٰ عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إلي هديّة ، قال : احسبه من دينك عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .

[ ٢٣٨٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان ـ أخي جعفر بن حيان الصيرفي ـ قال : قلت : لأَبي جعفر ( عليه السلام ) (١) إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً (٢) فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدّق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك (٣) ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، وكذلك رواه الشيخ (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٣ .

(٢) مضىٰ في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١٣ من هذا الباب .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ٢ .

(١) في التهذيبين : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .

(٢) في التهذيبين زيادة : كان لي ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيبين زيادة : فما تقول ؟ ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩٠ .

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٥ .

٣٥٣
 &

[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك (١) ما لم يكن شرطاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .

[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته (١) ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ٣ .

(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٤ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .

(١) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٢ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ .

٣٥٤
 &

[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة ؟ فقال : خير القرض الّذي يجرّ المنفعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : عن محمّد بن عبدة (١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير القرض ما جر منفعة .

[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتدّ عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٢ .

(٢) المقنعة : ٩٥ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .

٣٥٥
 &

[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة .

[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح .

قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح .

أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط .

[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأَجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنّما يأخذ

__________________

٨ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢١ .

(١) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم .

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٧ .

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦١ .

٣٥٦
 &

دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .

[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة ، قال : فقال : لا بأس ، ولا أعلمه إلّا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على (١) الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك له ؟ قال :

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٥ .

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧ .

١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٤ .

١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٧ .

(١) كذا في الأصل وفوقه : ( عند ) .

٣٥٧
 &

لا بأس إذا لم يكن بشرط .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (٢) .

[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأَخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله .

[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل .

ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن (١) .

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٨ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .

١٤ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان .

١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٨ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن .

٣٥٨
 &

[ ٢٣٨٤٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . الحديث .

[ ٢٣٨٤٦ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلحك الله ـ إلى أن قال : ـ وسُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٧ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض .

[ ٢٣٨٤٨ ] ١٩ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني عملك وأُعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الّذي قبله .

__________________

١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب السلف .

١٧ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢٠ ، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٦ .

١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٧ من أبواب الربا .

١٩ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ] : ٢٩٧ / ٧٥٤ .

٣٥٩
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٠ ـ باب  جواز قضاء الدين  بأكثر منه  وأجود مع التراضي من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاماً أو نحوه ثم يتغير السعر

[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف (١) ، وفي الصرف (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٥) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف .

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .

(٥) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود .

٣٦٠