وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٣٧٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه .

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد النخعي ، عن محمّد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ينشد :

فإن يكُ يا اُميم عليَّ دَينٌ

فعمران بن موسىٰ يستدينُ

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ١٠ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٠ .

٣٢١
 &

[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه .

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لقد قبض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله .

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من طلب رزقاً حلالاً فأغفل فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجّة ) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنّه لم يكن يرزأ (١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب .

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ ـ وفيه نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ الحسين ( عليه السلام ) قتل وعليه دين ، وإنّ علي بن

__________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٨ .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٤٤ .

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٥٦ .

١١ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .

(١) في المصدر : يذر .

١٢ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .

٣٢٢
 &

الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣ ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١) ، والحج (٢) ، وغيرهما (٣) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من ابواب الذبح .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧١ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام .

٣٢٣
 &

٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (٢) ، أو يعفو الّذي له الحق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأَبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم (١) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن

__________________

الباب ٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ .

(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . .

(٢) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلّا لزم التكرار « منه قده »

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٠ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٤ ، والخصال : ١٢ / ٤٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ .

(١) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .

٣٢٤
 &

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين ، فإنّ المؤمن لا يخون .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : وعليّ دين للمرجئة (٤) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على نفسه (١) في خبث الزمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصدقة قال : يقضي مما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٢) . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٣) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٢ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٢ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) في الفقيه : ظهره ( هامش المخطوط ) .

(٢) النساء ٤ : ٢٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٦ .

(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٦ .

٣٢٥
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة مثله (٥) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يوسف ابن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لأَنّه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف (١) . له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنّما هي خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي ؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله (٢) إلى الرجل ، ثمّ قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيّعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته ، قال : فأخرج الرجل الحقّ فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين ( عليه السلام ) الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمىٰ بها وانصرف .

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشّار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : فشق ( هامش المخطوط ) .

(٢) حمله به يحمل حمالة : كفل ( القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٧٣ ) .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٤ .

٣٢٦
 &

الدين ، فإنّ كفّارته قضاؤه .

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .

ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن زكريّا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاثة من عاداهم (١) ذلّ ، الوالد ، والسلطان ، والغريم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (١) ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٧ ـ الخصال : ١٩٥ / ٢٧٠ .

(١) في المصدر : عازّهم .

(٢) تقدم في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس .

(٣) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٨ ، من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .

(١) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .

٣٢٧
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دَين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان أنفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيّته الأَداء (٢) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق .

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأَداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١ وفيه : النضر بن شعيب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ١ .

(١) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ .

٣٢٨
 &

[ ٢٣٧٨١ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأَحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتىٰ رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا عنده ، فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنّه يأتينا خطر (١) ووسمة ، فتباع إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللص العادي .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (١) ، وغير ذلك إن شاء الله (٢) .

٦ ـ باب استحباب إقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ،

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة .

(١) الخِطر : نبات يختضب به ( القاموس المحيط ـ خطر ـ ٢ : ٢٢ ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٨٩ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٥ .

(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور .

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٤ .

٣٢٩
 &

عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ ، عن محمّد بن حباب القمّاط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله .

وكان يقول : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأَجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخر عن ذلك الأَجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم .

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه .

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه .

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (١) من الزكاة .

__________________

٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ٢ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف .

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ ، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) كتب في الأصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبد الله ) فليلاحظ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) في المصدر : احتسب .

٣٣٠
 &

[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّىٰ (٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف (٣) ، وفي الصدقة (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،

__________________

٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٤١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

(٢) في نسخة : جاز ( هامش المخطوط ) .

(٣) تقدم في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة .

(٥) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٧ .

٣٣١
 &

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : من حبس حقّ امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه ـ مخافة أنّه إن (١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر ـ كان الله عزّ وجلّ أقدر علىٰ أن يفقره منه على أن يغني (٢) نفسه بحبس ذلك الحق .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن بن أبي طلحة (٣) بيّاع السابري ، ومحمّد ابن الفضيل ، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٦) ، وفي الزكاة (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات (٩) .

٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،

__________________

(١) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٥ : ١٠١ / ٦ .

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٣٩٩ .

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب .

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(٨) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ) .

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة .

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٩ .

٣٣٢
 &

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفىٰ فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازيّ ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه قال : ومن مطل (١) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار .

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مطل الغني ظلم .

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل (١) بن محمّد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد الله ( عليهما السلام ) .

__________________

(١) الخصال : ٩٠ / ٢٩ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١ .

(١) في نسخة : يبطل ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤ .

(١) في المصدر : ( الفضل ) بدل : ( المفضل ) .

٣٣٣
 &

وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليّ (٢) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ .

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

(٢) اللَّيّ : مطل الدين ( القاموس المحيط ـ لوي ـ ٤ : ٣٩٠ ) .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : علي بن سعيد .

(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .

(٣) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٢ ، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .

٣٣٤
 &

٩ ـ باب  أنه  يجب  على الإِمام  قضاء  الدين  عن  المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله إلّا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقّك الّذي قتله ، ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن أبرد عليه جلده الّذي (١) كان بارداً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ .

(١) في التهذيب : وان ( هامش المخطوط ) .

(٢) وجهه أن الّذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته ، ولمّا تعذّر أخذه أدّاه الإِمام ( عليه السلام ) « منه قده » .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =

٣٣٥
 &

الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله : ـ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك إنّ الله جلّ وعزّ يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإِمام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

__________________

= أبواب المستحقين للزكاة .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) قرب الإِسناد : ١٤٦ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

٣٣٦
 &

على الإِمام ، قلت : فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ؟ في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن العبّاس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس مثله (٣) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن زياد بن محمّد بن سوقة ، عن عطاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّ عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله ! أما بلغك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول في خطبته : من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله (١) ، فكفالة رسول الله ( صلّى الله عليه

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور .

(١) في نسخة : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أحمد بن محمد بن عيسىٰ .

(٢) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده » .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٧٩ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤ .

(١) في نسخة : فلأهله ( هامش المخطوط ) .

٣٣٧
 &

وآله ) ميتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حياً ككفالته ميّتاً ، فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) .

١٠ ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .

__________________

(٢) استدلّ به بعض المتأخرين علىٰ جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أنّ الأخبار متواترة بأنّ الله علّم نبيّه ما كان وما يكون وكذلك الإِمام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الأحاديث « منه قده » .

(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٤ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢ .

٣٣٨
 &

[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .

وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١١ ـ باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم  ،  ويلزمه  بيع  ما يزيد  عن كفايته  من ذلك ، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣ .

(١) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة .

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات .

الباب ١١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ .

(١) ليس في المصدر .

٣٣٩
 &

( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (٣) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : للرجل المسلم (٤) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً ـ وأظنّه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلّا أنّه ترك قوله : وأظنّه قال (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن ابن زياد (١) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) :

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٢ .

(٣) ليس في العلل .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٨ .

(١) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .

٣٤٠