محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
[ ٢٣٧٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه .
[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد النخعي ، عن محمّد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ينشد :
فإن يكُ يا اُميم عليَّ دَينٌ |
|
فعمران بن موسىٰ يستدينُ |
[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ١٠ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٠ .
[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه .
[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لقد قبض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله .
[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من طلب رزقاً حلالاً فأغفل فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجّة ) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنّه لم يكن يرزأ (١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب .
[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ ـ وفيه نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ الحسين ( عليه السلام ) قتل وعليه دين ، وإنّ علي بن
__________________
٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٨ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ٤٤ .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٥٦ .
١١ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .
(١) في المصدر : يذر .
١٢ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .
الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣ ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات
[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١) ، والحج (٢) ، وغيرهما (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من ابواب الذبح .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام .
٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
[ ٢٣٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (٢) ، أو يعفو الّذي له الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأَبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم (١) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن
__________________
الباب ٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . .
(٢) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلّا لزم التكرار « منه قده »
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٠ .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٤ ، والخصال : ١٢ / ٤٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ .
(١) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .
تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين ، فإنّ المؤمن لا يخون .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : وعليّ دين للمرجئة (٤) .
[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على نفسه (١) في خبث الزمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصدقة قال : يقضي مما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٢) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٣) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٢ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٢ .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة .
(١) في الفقيه : ظهره ( هامش المخطوط ) .
(٢) النساء ٤ : ٢٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٦ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٦ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة مثله (٥) .
[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يوسف ابن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لأَنّه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف (١) . له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنّما هي خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي ؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله (٢) إلى الرجل ، ثمّ قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيّعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته ، قال : فأخرج الرجل الحقّ فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين ( عليه السلام ) الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمىٰ بها وانصرف .
[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشّار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا
__________________
(٥) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : فشق ( هامش المخطوط ) .
(٢) حمله به يحمل حمالة : كفل ( القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٧٣ ) .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٤ .
الدين ، فإنّ كفّارته قضاؤه .
[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .
ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ (١) .
[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن زكريّا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاثة من عاداهم (١) ذلّ ، الوالد ، والسلطان ، والغريم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
[ ٢٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (١) ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٧ ـ الخصال : ١٩٥ / ٢٧٠ .
(١) في المصدر : عازّهم .
(٢) تقدم في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس .
(٣) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٨ ، من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .
(١) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دَين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان أنفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيّته الأَداء (٢) .
[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأَداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١ وفيه : النضر بن شعيب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ١ .
(١) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ .
[ ٢٣٧٨١ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأَحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتىٰ رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا عنده ، فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنّه يأتينا خطر (١) ووسمة ، فتباع إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللص العادي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (١) ، وغير ذلك إن شاء الله (٢) .
٦ ـ باب استحباب إقراض المؤمن
[ ٢٣٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ،
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة .
(١) الخِطر : نبات يختضب به ( القاموس المحيط ـ خطر ـ ٢ : ٢٢ ) .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٨٩ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٥ .
(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور .
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٤ .
عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ ، عن محمّد بن حباب القمّاط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله .
وكان يقول : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأَجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخر عن ذلك الأَجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم .
[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه .
[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه .
[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (١) من الزكاة .
__________________
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ٢ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف .
٣ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ ، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .
(١) كتب في الأصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبد الله ) فليلاحظ .
٤ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .
(١) في المصدر : احتسب .
[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّىٰ (٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف (٣) ، وفي الصدقة (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة
[ ٢٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
__________________
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٤١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٢) في نسخة : جاز ( هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة .
(٥) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٧ .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : من حبس حقّ امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه ـ مخافة أنّه إن (١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر ـ كان الله عزّ وجلّ أقدر علىٰ أن يفقره منه على أن يغني (٢) نفسه بحبس ذلك الحق .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن بن أبي طلحة (٣) بيّاع السابري ، ومحمّد ابن الفضيل ، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٦) ، وفي الزكاة (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات (٩) .
٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
[ ٢٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،
__________________
(١) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٥ : ١٠١ / ٦ .
(٥) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٣٩٩ .
(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(٨) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ) .
(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة .
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٩ .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفىٰ فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازيّ ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله (١) .
[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه قال : ومن مطل (١) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار .
[ ٢٣٧٩١ ] ٣ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مطل الغني ظلم .
[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل (١) بن محمّد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
__________________
(١) الخصال : ٩٠ / ٢٩ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١ .
(١) في نسخة : يبطل ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .
٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤ .
(١) في المصدر : ( الفضل ) بدل : ( المفضل ) .
وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليّ (٢) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٢) اللَّيّ : مطل الدين ( القاموس المحيط ـ لوي ـ ٤ : ٣٩٠ ) .
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : علي بن سعيد .
(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .
(٣) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٢ ، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .
(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .
٩ ـ باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله إلّا المهر
[ ٢٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقّك الّذي قتله ، ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن أبرد عليه جلده الّذي (١) كان بارداً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
__________________
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ .
(١) في التهذيب : وان ( هامش المخطوط ) .
(٢) وجهه أن الّذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته ، ولمّا تعذّر أخذه أدّاه الإِمام ( عليه السلام ) « منه قده » .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ /
٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من
=
الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله : ـ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .
[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك إنّ الله جلّ وعزّ يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإِمام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له
__________________
= أبواب المستحقين للزكاة .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٤٦ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .
على الإِمام ، قلت : فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ؟ في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن العبّاس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس مثله (٣) .
[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن زياد بن محمّد بن سوقة ، عن عطاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّ عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله ! أما بلغك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول في خطبته : من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله (١) ، فكفالة رسول الله ( صلّى الله عليه
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور .
(١) في نسخة : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أحمد بن محمد بن عيسىٰ .
(٢) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده » .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٧٩ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤ .
(١) في نسخة : فلأهله ( هامش المخطوط ) .
وآله ) ميتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حياً ككفالته ميّتاً ، فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) .
١٠ ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه
[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .
__________________
(٢) استدلّ به بعض المتأخرين علىٰ جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أنّ الأخبار متواترة بأنّ الله علّم نبيّه ما كان وما يكون وكذلك الإِمام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الأحاديث « منه قده » .
(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٤ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢ .
[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١١ ـ باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة
[ ٢٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣ .
(١) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة .
(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات .
الباب ١١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ .
(١) ليس في المصدر .
( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (٣) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : للرجل المسلم (٤) .
[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً ـ وأظنّه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلّا أنّه ترك قوله : وأظنّه قال (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن ابن زياد (١) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٢ .
(٣) ليس في العلل .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٨ .
(١) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .