محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه .
[ ٢٣٧١٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأَعشى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقال له رجل : إنّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٧١٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو ابن عثمان ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له : إنّ لي أخاً يسلف في (١) الغنم في الجبال فيعطي السنّ مكان السنّ ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . . . الحديث .
[ ٢٣٧١٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (٢) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا كان معروفاً بينكما .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ،
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٤ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) .
(١) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : « من » بخط آخر .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١ ، واُخرىٰ في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) في موضعي التهذيب : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) الجلّة : وعاء التمر ( الصحاح ـ جلل ـ ٤ : ١٦٥٨ ) .
عن (٣) علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (٥) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (٦) .
[ ٢٣٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (١) ، وفي الصدقة (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٤) .
١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
[ ٢٣٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(٣) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٧ .
(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥١ .
(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٥ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٣ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .
(٤) يأتي في البابين ٢٠ ، ٣٢ من أبواب الدين .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ /
١٤٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ ، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .
[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل آخر ، فقال للرجل : إنطلق فاستوف كرّك ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (١) .
١١ ـ باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
[ ٢٣٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
__________________
= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٥ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١١ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ .
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم (١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (٢) .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم (٣) .
[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنّه حلال . . . الحديث .
__________________
(١) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنّه حلال .
[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن اُنظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتَّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٢ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٤ .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه (١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس .
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .
[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن سهل بن زياد (١) ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .
__________________
(١) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .
٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ١٢ .
(١) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يُبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من اصحابنا « منه » .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٣ .
[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس (١) .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعاً بين الأَحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب ابن شعيب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأَجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ؟ قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (٢) .
__________________
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٤٩ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٤ .
(١) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده » .
(٢) الكافي ٥ : ١٨٦ / ٨ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٣) .
[ ٢٣٧٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمّد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله .
وعنه ، عن علي بن محمّد قال : كتبت إليه وذكر مثله (١) .
[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأَنّ الأَصل الذي يشتري (١) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢) .
[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدّين والقرض .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩١ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا .
(١) في نسخة : اشترىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٢ .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة
السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (١) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير (٢) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) .
[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون .
أقول : تقدّم وجهه (١) .
[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
__________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣١ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٧ .
(١) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٠ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ /
١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥١ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الّذي له ، فيقول : والله ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣) .
[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٢ ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
[ ٢٣٧٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في
__________________
= الحديث ٧ من الباب ٩ ، واخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٢ .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢١ .
طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه .
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الّذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه (٣) .
[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك ، هل ترى به بأساً ؟ قال : يكون معه غيره يوفّيه ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٥ ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .
(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٥ .
يزيد ، عن خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إيّاه (١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (٢) .
[ ٢٣٧٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (١) .
[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (١) .
__________________
(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .
(٢) راجع المختلف : ٣٦٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٦ .
[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الّذي اشتريت مني وحطّ عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
[ ٢٣٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .
__________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٤ .
[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجّاج الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ طعام اشتريته في (١) بيدر أو طسوج (٢) فأتىٰ الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (٣) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
(١) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ ١ : ٢٠٥ ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٣ .
(١) الكافي ٥ : ١٨٦ / ١١ .
أبواب الدين والقرض
١ ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
[ ٢٣٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعوذوا (١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم (٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .
[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه
__________________
أبواب الدين والقرض
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٥ .
(١) في التهذيب : نعوذ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الأيّم : المرأة لا زوج لها ( الصحاح ـ أيم ـ ٥ : ١٨٦٨ ) .
(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ١ .
(٤) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٧ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٦ .
( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين .
[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (١) .
[ ٢٣٧٥١ ] ٤ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهم السلام ) (١) .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ابن محمد الأَشعري ، عن ابن القدّاح (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٤) .
[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٧ .
(١) علل الشرائع : ٥٢٧ / ١ ، وفيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٥٢٧ / ٢ .
(٢) في التهذيب : أبي القداح .
(٣) الكافي ٥ : ٩٥ / ١١ .
(٤) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٦ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٦١ /
١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس ، وعن =
البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء ، وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل : وما خفّة الرداء ؟ قال : قلّة الدين .
[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبد الله بن يزيد ، عن حيوة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر ؟ قال : نعم .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .
[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان (١) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين .
[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
= طب الأئمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة .
٦ ـ علل الشرائع : ٥٢٧ / ٣ .
(١) الخصال : ٤٤ / ٣٩ .
٧ ـ علل الشرائع : ٥٢٨ / ٥ .
(١) في المصدر : الحسن بن علي بن أبي عثمان .
٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين ، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين . . . الحديث .
[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما الوجع إلّا (١) العين ، وما الجهد إلّا (٢) الدين .
[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الدين راية (١) الله عزّ وجلّ في الأَرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون ابن مسلم نحوه (٢) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
٩ ـ علل الشرائع : ٥٢٩ / ٩ ، والكافي ٥ : ١٠١ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة ، وجع .
(٢) في نسخة زيادة : جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
١٠ ـ علل الشرائع : ٥٢٩ / ١٠ .
(١) الراية : العَلَمْ والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط ـ روىٰ ـ ٤ : ٣٤٠ ) .
(٢) الكافي ٥ : ١٠١ / ٥ .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
[ ٢٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلِّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحقّ ، ثم قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا (١) وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعليه دَين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دَين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دَين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دَين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن وهب مثله (٤) .
__________________
الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .
(٣) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .
(٤) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٧ .
وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه (٥) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب مثله (٦) .
[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله . . . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن المفضل بن سليمان (١) ، عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة . . . الحديث .
__________________
(٥) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٦ .
(٦) المحاسن : ٣١٨ / ٤٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة .
(١) قرب الإِسناد : ١٤٦ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الفضل بن سليمان .