محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين (٣) .
أقول : حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع (٤) .
٢٦ ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات ، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث
[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتىٰ الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع ، فقلت له : ما صنعت يا عمّ في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام ، فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمّي أولاداً صغاراً ، وأنا وصيّهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك ، فقال : إنّ عمك كان لك مضارّاً ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدّق عمك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٥ .
(٣) الكافي ٧ : ٦٢ / ٢٠ .
(٤) راجع المختلف : ٣٨٥ .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٦ .
أبواب السلف
١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
[ ٢٣٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّه نقله عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣) .
__________________
أبواب السلف
الباب ١ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٣ .
(٢) الكافي ٥ : ١٩٩ / ٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٥ .
[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (١) والجذعان (٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الثُنيان : جمع ثَنيّ ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٥ ) .
(٢) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الإِبل في السنة الخامسة . ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ) .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٢٣٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٨ .
[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمي شيئاً مسمى إلى أجلٍ مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً .
[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .
[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته ، فإن
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٤ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك .
[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (١) .
[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .
[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراءِ جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين (١) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) وخصوصاً (٣) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٥ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٣ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٧ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين .
(١) « والقليتين » ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (١) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد .
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنّها (٢) فإنّه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو (٣) أسلم لك وله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد ابن النضر (٤) .
__________________
(٤) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٢ .
(١) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توىٰ ـ ٤ : ٣٠٩ ) .
(٢) « تقربنها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٣ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (٥) .
[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الحلاب (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف (٢) .
٣ ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ ٢٣٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
__________________
(٥) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٥ .
الأَنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (١) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١٤ ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٤٠ .
[ ٢٣٦٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً ، فقال : لا بأس به .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (٢) .
أقول : هذا محمول على تعيين الأَجل وإن كان متعدّداً .
[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٢١ / ١٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٦ .
الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم (٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالاً لا ينافي هذه الأَحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الأَجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .
٤ ـ باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
[ ٢٣٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع .
محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً وقت العقد
[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٣ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٨ .
[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) (١) ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأَجل اشتراه فوفّاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيصلح (٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥) .
[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصاب ، وإنّي أبيع المسوك (١) قبل أن يذبح (٢) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (٣) .
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤١ .
(٤) التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٢ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع .
(١) المسوك : جمع مَسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ) .
(٢) في التهذيب : أذبح .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٩ .
[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (١) .
[ ٢٣٧٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٩ .
(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن
[ ٢٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .
[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (٢) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (٣) .
__________________
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .
(٢) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ ٤ : ١٠٤ ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .
[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي شرائط البيع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٧ ـ باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة
[ ٢٣٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف (١) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (٢) .
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في البابين ٤ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٥ .
(١) في الفقيه : بسلف .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٩ .
[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح .
[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان (١) .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا .
(١) في نسخة من الاستبصار : في ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٧ .
(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٥ .
(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا .
٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف
[ ٢٣٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإنّي أوهمت .
أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ ـ وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (٢) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك .
__________________
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٦ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين .
(١) في الكافي : طلحة بن يزيد .
(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .
[ ٢٣٧١٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما
[ ٢٣٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصف (١) أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .
[ ٢٣٧١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
__________________
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض .
الباب ٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ٢٠٠ .
(١) في التهذيب : وصفاً ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ /
١ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (٢) .
[ ٢٣٧١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٣٧١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون
__________________
= ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : جذاعاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .