وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أميناً فمسها ، وقال : إنّ الأَمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (١) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت .

(٢) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : لك .

٢٦١
 &

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (٣) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٥) .

١٢ ـ باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سُئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلّتها آية (١) ، وحرمتها اُخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ .

(٣) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .

(٤) مرّ في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل علىٰ أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد .

(١) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [ المؤمنون ٢٣ : ٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [ الطلاق ٦٥ : ٤ ] . ويأتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاُخرىٰ ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنّه أشار الى البيان حيث نهىٰ نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنىٰ التخصيص ، فتدبر « منه ره » .

٢٦٢
 &

الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلىٰ ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .

١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال واُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اُخت أو أب أو اُمّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) يأتي في البابين ٥ ، ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٥ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به .

٢٦٣
 &

مصر آخر إن كان صغيراً ، ولا يشتريه ، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اُتي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة (١) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سمع بكاءها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألكِ اُمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٤ .

(١) الجحفة : كانت قرية كبيرة علىٰ طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا علىٰ المدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٣ .

٢٦٤
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس .

١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٦٠٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٢ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤ .

الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة .

٢٦٥
 &

محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحدّ ذلك ؟ قال : لا ينبغي .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣١٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة .

٢٦٦
 &

ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم ، عليه الوضيعة كما يأخذ الربح .

أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (٢) .

١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فهو باطل (١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .

(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ .

٢٦٧
 &

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلّا الميراث (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٦ ـ باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت ، ورد الآخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليردّ الذي عنده منهما ، ويقبض

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ .

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ١ .

٢٦٨
 &

نصف الثمن مما أعطى من البيع (١) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (٢) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (٤) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (٦) .

أقول : وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (٧) .

١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : الآخر ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨ .

(٤) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .

(٥) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٤ .

(٦) الفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ .

(٧) راجع المختلف : ٣٨٢ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد =

٢٦٩
 &

إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأَمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأَمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الأَوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأَنّه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وقوله : وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها ، حمله أكثر الأَصحاب على أنّه أحبلها (٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإِماء (٤) .

__________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم .

(١) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩ .

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .

(٣) راجع المختلف : ٣٨٣ ، والمسالك ١ : ١٦٨ ، وشرائع الإِسلام ٢ : ٦٠ ، والإِيضاح ١ : ٤٣٧ .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

٢٧٠
 &

١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبّث كلّ منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردُّ على مواليهما جاءا سواءاً ، وافترقا سواءاً ، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضربه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما ردّ على مواليهما (٣) .

__________________

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ .

(١) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٢ .

٢٧١
 &

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال الكليني ، والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما ، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده .

أقول : وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه .

١٩ ـ باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه إن كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١١ .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق .

(١) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٦ .

(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ / ١ .

٢٧٢
 &

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً (١) ، قال : يجوز .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المسّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير مثله (١) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٣ .

(١) في التهذيب : شيئاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩١ .

الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢١ .

(١) الفقيه ٤ : ١٢ / ٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٩ .

٢٧٣
 &

السلام ) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإّني أكرهه .

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها .

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٠ .

٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٩ .

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٦ .

٢٧٤
 &

٢٢ ـ باب  أنّ  من شارك  غيره  في  حيوان  وشرط  الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه (١) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا اُعطي الخمس .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً ، واستثنى البيّع (١)

__________________

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

* ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٤ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ ، والكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ .

(١) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥١ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠ .

(١) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيّع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ ٣ : ٨ ) .

٢٧٥
 &

الرأس أو الجلد ، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله .

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .

أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الشفعة (٤) ، وفي الشركة (٥) ، وغيرها (٦) .

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ .

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٣ .

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة .

(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .

٢٧٦
 &

٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت : جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٥ .

(١) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، اُنظر ( الصحاح ـ سعى ـ ٦ : ١٣٧٧ ) .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) يأتي في البابين ٨٢ ، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٢٧٧
 &

٢٤ ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع إعسار مولاها  أو موته  ولا مال له سواها  ،  وإنّ  من اشترى  جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُمهات الأَولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (١) أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .

__________________

الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد .

(١) في المصدر : عنها .

(٢) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٥٩ .

٢٧٨
 &

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (١) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأَمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ (٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (٤) ، وغيره (٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه .

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٨٢ / ٢٩٤ .

(٣) مرّ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

(٤) راجع الاستبصار ٤ : ١١ / ٣٤ .

(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ٣٤٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤ ، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة .

٢٧٩
 &

أبي علي ابن راشد قال : قلت له : إن رجلاً اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال البَيِّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء .

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد (١) .

٢٥ ـ باب  حكم المأذون  إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي  فاشترى أباه واعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر كل يقول : اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عنّي بالباقي ، ثمّ مات صاحب الأَلف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الأَلف ، فقال موالي العبد (١) المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٣ .

(١) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .

٢٨٠