محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
والمثمن كما مرّ (٢) ، ذكره الشيخ (٣) ، وغيره (٤) .
١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر
[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه رخص في العرايا .
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإِعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرىٰ بتمر لموضع حاجته .
__________________
(٢) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ / ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧ .
(٤) راجع المهذّب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨ .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١١ .
(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٩ .
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .
قال : وكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية .
١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة
[ ٢٣٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٧ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
أبواب بيع الحيوان
١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بالرق
[ ٢٣٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الإِسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (٢) .
[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
__________________
أبواب بيع الحيوان
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٠ .
(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراءِ مملوك (١) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣) ، وكذا الحديث الأَول .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً
[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم (١) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
__________________
(١) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩ .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) ليس في المصدر .
ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .
[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٢) ، وغيره (٣) .
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٧ .
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال .
٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة
[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .
أقول : خصه الشيخ وغيره (١) بأهل الحرب لما مرّ (٢) .
__________________
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١ .
(١) راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما
[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته (٢) إذا ملكن عتقن .
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسىٰ . . .
(٢) في المصدر زيادة : فإنهنّ .
وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع .
وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (٣) .
[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(١) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨١ .
(١) في المصدر : أبي عتيبة . . .
بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنّما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .
[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عمّن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنّها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً .
أقول : النهي محمول على الكراهة .
[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (١) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع (٢) ، وفي العتق (٣) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٦ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق .
(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع .
(٣) يأتي في الأبواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة .
٥ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
[ ٢٣٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشتري جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (١) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (٢) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّية حتى يثبت
__________________
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ .
(٢) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ .
الرق (٣) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
٦ ـ باب أنّه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب
[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً (٢) وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدّق (٣) عنه بأربعة دراهم .
__________________
(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق . وفي الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ .
(١) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبىٰ ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ) .
(٣) في نسخة : وتصدّق ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٤) .
[ ٢٣٦١١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٢٣٦١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أيّ شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة .
٧ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟
[ ٢٣٦١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ؟ قال : فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٨ .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦ .
[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
أقول : حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (٣) .
[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .
[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٧ .
(٣) راجع المختلف : ٣٨٠ ، ورياض المسائل : ٥٦٣ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٤ .
[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع .
٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (٣) ، والصرف (٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
__________________
٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ .
(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥ .
(٣) مرّ في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا .
(٤) مرّ في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف .
وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٥) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب (٦) .
٩ ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرّف إلّا بإذن المولى
[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك (١) ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .
ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
__________________
(٥) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
(٦) تقدم في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب العيوب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة .
(١) في المصدر زيادة : المولىٰ ورضي بذلك المملوك .
الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبدٌ حرّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (٣) .
[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأَنّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكّن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه ، فإنّه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كلّ ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٣٦١ .
(٣) المقنع : ١٦١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنّه لا يحلّ له ، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (١) .
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٠ ـ باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٢ .
قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنَّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (١) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (٢) .
[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .
[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .
[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ٣ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الإِماء .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (٢) .
[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (٢) .
[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .
[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
__________________
(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .
١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها
[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (١) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .
__________________
(١) يأتي في البابين ١٠ ، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .