محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنّه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديدة والسير .
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩١ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٢ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من هذا الباب .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٨ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به (١) فإمّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله (١) ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله ؟ قال : نعم .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ .
(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلاً دون الدرهم غالباً ، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه . قده ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ .
(١) في نسخة : لأهلك ( هامش المخطوط ) .
[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) .
١٧ ـ باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
[ ٢٣٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأُسرب (١) يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به .
[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الأُسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلّا بالأُسرب ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع .
(١) لعله في الباب ٢٣ من ابواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، والتهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨١ .
(١) الأُسرب : الرصاص ، اُنظر ( القاموس المحيط ـ سرب ـ ١ : ٨٥ ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨٠ .
١٨ ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم (١) والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثمّ قال : أعد ، فأعدت عليه ، قال : لا أرى به بأساً .
__________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٧ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .
(١) في المصدر : الدراهم بالدراهم .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٣ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلّا أنه قال : في أحدهما (١) .
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأول هنا (٢) ، وفي الربا (٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود (٤) .
١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : إعطه أرخص ممّا تجد له .
[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٣ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .
٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس
[ ٢٣٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب إليَّ : لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل (١) دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم (٢) أعلى من (٣) الدراهم الاُولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأُولى .
__________________
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٣ .
(١) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (٤) .
[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ ـ ثمّ قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس .
ونحوه ذكر الشيخ (١) .
[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى .
٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس
[ ٢٣٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٣ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٤ .
(١) الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٤ .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين (١) ، قال : لا بأس به يداً بيد .
[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به
[ ٢٣٥١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : مثلين بمثل .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٩ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا .
أبواب بيع الثمار
١ ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
[ ٢٣٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كلّه ، فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في النخل ، ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت .
__________________
أبواب بيع الثمار
الباب ١ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب
(١) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .
فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام (٢) ، فقال ( عليه السلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرّمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣) .
[ ٢٣٥١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس .
وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأَرض كلّها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (١) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(٢) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط )
(٣) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث (٢) .
[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث وأسقط قوله : وشبه ذلك (١) .
[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحلّ ذلك فتظالموا (١) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢) وكذا الحديثان قبله .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٥٨٩ / ٣٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٨٩٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ .
(١) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ .
[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر (١) أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتّى يتلوّن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ابن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (٢) .
[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ ١ : ٣٨٥ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣ .
يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (٢) .
[ ٢٣٥١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ (١) .
[ ٢٣٥١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .
__________________
(١) في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٩٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ .
(١) مرّ في أحاديث هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠ .
[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين (١) فافعل .
[ ٢٣٥٢١ ] ١١ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : سنين (١) .
[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (١) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩١ .
(١) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ .
(١) في الاستبصار زيادة : وان شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ .
اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلّا سنة ، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه .
قال : وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهىٰ أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ .
[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها .
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ .
[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ ـ قال : ـ وفي حديث آخر ـ نهىٰ عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضاً ، وهو معنى قوله : حتّى يأمن العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .
__________________
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
١٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، واخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار .
١٦ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ .
[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص (١) حلّ بيعه وشراؤه .
[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ ـ وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلاً مسمّى بعينه .
[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ ـ قال : وسألته عن شراءِ النخل سنتين (١) أيحلّ ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله .
__________________
١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٧٤ .
(١) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ) .
١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢١ / ٧٣ .
١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٥ .
٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٦ .
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٣ .
(١) في المصدر زيادة : أو أربعة .
[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يُشترى حتّى يبلغ .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (١) .
٢ ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأَرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
__________________
٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ .
(١) راجع التهذيب ٧ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١ . والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل
[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كلّ نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع .
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة ، وجوز حمله على
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٠ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ .
الاستحباب (١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة (٢) .
٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً (١) غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٣) .
[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
__________________
(١) راجع الاستبصار ٣ : ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤ .
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٢ .
وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر نحوه (١) .
[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
[ ٢٣٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأحاديث ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .