وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفيّة بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه (١) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .

١٨١
 &

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الربا (٢) .

٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٧ .

(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا .

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٤ .

١٨٢
 &

وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (١) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٢) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٣ .

(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٦ .

١٨٣
 &

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (١) تغير سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الّذي أُحاسبه (٢) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،

__________________

(١) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٥ .

(٤) التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٨ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٦٠ .

١٨٤
 &

ثمّ يجيء يحاسبه وقد إرتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .

١٠ ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن (١) ذلك فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

__________________

(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١ .

الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٤ .

(١) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .

١٨٥
 &

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (٢) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .

أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (١) لما مضى (٢)

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ .

(١) ليس في المصدرين .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ .

(١) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ .

(١) راجع السرائر : ٢١٩ .

(٢) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

١٨٦
 &

ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (١) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا بأس به يجوز ذلك (٢) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنّما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

__________________

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٩ ، ١٠ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٢ .

(١) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦١٩ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٦ .

١٨٧
 &

ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه ؟ فكتب : لا يجوز .

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة (١) .

١١ ـ باب  أن الفضة  المغشوشة  إذا لم يعلم قدرها  لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب  ،  وأنه إذا اجتمع  الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٤ .

١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٣ .

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨ .

١٨٨
 &

صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس (١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلّا بالذهب .

قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الأُولى (٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت .

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلّا بالدنانير والورق .

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً .

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢١ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨ .

١٨٩
 &

عبد الله بن بحر (١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (٢) بالذهب والفضة جميعاً .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

١٢ ـ باب  أنه يجوز  قضاء الدين  من الدراهم  والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة (٢) وزناً ؟ قال :

__________________

(١) في الكافي : عبد الله بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ .

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب .

الباب ١٢ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ١ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .

(٢) في المصدر زيادة : درهم .

١٩٠
 &

لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (١) سوداً وزناً (٢) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (٣) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٦) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٧) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ .

(١) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .

(٢) « وزناً » ليس في المصدر .

(٣) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .

(٤) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .

(٥) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ .

(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٨ .

(٧) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٧٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين .

١٩١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (١) الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (٣) ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (٦) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٤ .

(١) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .

(٢) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ ١ : ٢٠٥ ) .

(٣) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢١ .

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠ .

(٦) التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٩ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٥ .

١٩٢
 &

ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (١) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض (٢) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي ( عليه السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (٤) الجياد (٥) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (٦) منها ، فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن إبن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان تضمّن فربما

__________________

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠٠ .

(١) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : رحمه الله ( هامش المخطوط ) .

(٤) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) .

(٥) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .

(٦) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .

(٧) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ .

١٩٣
 &

اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأُوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلّا أني لا اُسمي له تأخيراً ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .

أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أُخرى غير الّتي أقرضت فيها .

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رجلاً جاء الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثمّ جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (١) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٢) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال : أكثرت يا

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٨ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا .

١١ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٨ .

(١ ـ ٣) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .

١٩٤
 &

رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل إنّما لي أربعة ، فقال ( عليه السلام ) (٤) : وأربعة أيضاً .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف (٧) ، وفي الدين (٨) ، وغير ذلك (٩) .

١٣ ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) .

__________________

(٤) في نسخة : صلّى الله عليه وآله « هامش المخطوط » .

(٥) قرب الإِسناد : ٤٤ .

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .

(٧) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .

(٨) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدّين .

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١ .

١٩٥
 &

أقول ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .

١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (١) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج (١) أن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٢ .

(١) السفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ) .

١٩٦
 &

يعطوها بالكوفة .

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنّه قال ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن إبن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .

وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً (١) .

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ .

(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

١٩٧
 &

١٥ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ (١) ، إنه الربا ، وإنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض (٢) أحب إليّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .

__________________

الباب ١٥ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ .

(١) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣٠ .

١٩٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (٢) ، عن ابن سنان نحوه (٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .

قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سُئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .

وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة .

وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (١) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٧ .

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ؛ اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .

(٣) التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ .

١٩٩
 &

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء (١) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء .

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ .

(١) في نسخة : نسيئاً ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٤٠ .

٢٠٠