محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفيّة بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه (١) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الربا (٢) .
٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه
[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٧ .
(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٤ .
وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (١) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٢) .
[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٣ .
(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٦ .
الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (١) تغير سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الّذي أُحاسبه (٢) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٤) .
[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
__________________
(١) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٥ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٦٠ .
ثمّ يجيء يحاسبه وقد إرتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .
١٠ ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها
[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن (١) ذلك فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
__________________
(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١ .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٤ .
(١) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .
[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (٢) .
[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (١) لما مضى (٢)
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ .
(١) ليس في المصدرين .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ .
(١) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ .
(١) راجع السرائر : ٢١٩ .
(٢) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .
ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (١) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا بأس به يجوز ذلك (٢) .
[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١) .
[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنّما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
__________________
(٣) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٩ ، ١٠ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٢ .
(١) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦١٩ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٦ .
ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة (١) .
١١ ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب ، وأنه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٤ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٣ .
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨ .
صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس (١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلّا بالذهب .
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الأُولى (٢) .
[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت .
[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلّا بالدنانير والورق .
[ ٢٣٤٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً .
[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) « والنحاس » ليس في المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨ .
عبد الله بن بحر (١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (٢) بالذهب والفضة جميعاً .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١٢ ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط
[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة (٢) وزناً ؟ قال :
__________________
(١) في الكافي : عبد الله بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب .
الباب ١٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .
(٢) في المصدر زيادة : درهم .
لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (١) سوداً وزناً (٢) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (٣) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (٥) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٦) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٧) .
[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ .
(١) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(٢) « وزناً » ليس في المصدر .
(٣) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(٤) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
(٥) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ .
(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٨ .
(٧) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٧٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (١) الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (٣) ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٥) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (٦) .
[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٤ .
(١) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ ١ : ٢٠٥ ) .
(٣) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢١ .
(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠ .
(٦) التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٩ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٥ .
ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .
[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (١) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض (٢) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي ( عليه السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (٤) الجياد (٥) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (٦) منها ، فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (٧) .
[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن إبن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان تضمّن فربما
__________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠٠ .
(١) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : رحمه الله ( هامش المخطوط ) .
(٤) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) .
(٥) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
(٦) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
(٧) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ .
اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأُوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلّا أني لا اُسمي له تأخيراً ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أُخرى غير الّتي أقرضت فيها .
[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رجلاً جاء الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثمّ جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (١) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٢) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال : أكثرت يا
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٨ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا .
١١ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٨ .
(١ ـ ٣) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .
رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل إنّما لي أربعة ، فقال ( عليه السلام ) (٤) : وأربعة أيضاً .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف (٧) ، وفي الدين (٨) ، وغير ذلك (٩) .
١٣ ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
[ ٢٣٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) .
__________________
(٤) في نسخة : صلّى الله عليه وآله « هامش المخطوط » .
(٥) قرب الإِسناد : ٤٤ .
(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .
(٧) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .
(٨) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدّين .
(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١ .
أقول ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى
[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (١) .
[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج (١) أن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٢ .
(١) السفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ) .
يعطوها بالكوفة .
[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنّه قال ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال : لا بأس به .
[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن إبن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً (١) .
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ .
(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
١٥ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما
[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ (١) ، إنه الربا ، وإنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض (٢) أحب إليّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (٣) .
[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .
__________________
الباب ١٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ .
(١) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣٠ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري (١) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (٢) ، عن ابن سنان نحوه (٣) .
[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سُئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .
وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة .
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (١) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٧ .
(٢) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ؛ اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ .
[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء (١) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء .
[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ .
(١) في نسخة : نسيئاً ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٤٠ .