وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجل : ( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) ، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين (٢) ، والصرف (٣) ، وغير ذلك (٤) .

١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) .

__________________

(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .

(٢) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدين .

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ .

(١) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٨ .

١٦١
 &

وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٧) .

٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادن (١) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأُصيّر الغلّة (٢) وضحاً ، وأُصيّر الوضح غلّة ، قال : إذا كان فيها ذهب (٣) فلا بأس .

قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي

__________________

(٤) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . .

(٥) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ .

(٦) تقدم في الباب ٣٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .

(٧) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين .

الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٩ .

(١) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس ـ عدن ـ ٤ : ٢٤٨ ) .

(٢) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس ـ وضح ـ ١ : ٢٦٤ ) .

(٣) في المصدر : دنانير .

١٦٢
 &

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ( عليه السلام ) ـ في كلام له ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .

أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف .

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٩ / ١٨ .

٤ ـ نهج البلاغة ٢ : ٦٥ / ١٥١ .

(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف .

١٦٣
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

١٦٤
 &

أبواب الصرف

١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد

__________________

أبواب الصرف

الباب ١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤١٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢١ .

١٦٥
 &

ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن .

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .

قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (١) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزناً بوزن .

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .

__________________

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٠ .

(١) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ ٥ : ٤٤٠ ) .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .

١٦٦
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (١) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أُحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (٢) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(٢) يأتي في البابين ٦ ، ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٢ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٠ .

(١) في المصدر : الدراهم .

(٢) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٨ .

١٦٧
 &

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه .

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد .

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك .

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع ، فإنّي قد نقضت هذا الّذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتّى تأتيني من الغد واُبايعه ؟ قال : ليس به بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣١ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٨ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٩ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : قال : يقول :

١٦٨
 &

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يداً بيد .

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه .

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً ، وبنصفه ورقاً ، قال : لا بأس .

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً ، فلا تفعله .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٣٠ .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٣ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢١ .

١٦٩
 &

علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (١) بأكثر من صرف يومه نسيئة .

أقول : يأتي تأويله (٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (١) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (١) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن

__________________

(١) في المصدر : الدينار .

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب .

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٧ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٣ .

(١) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٤ .

١٧٠
 &

يبيع الرجل الدنانير (١) نسيئة بمائة أو أقل أو اكثر .

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل (١) ؟ قال : نعم لا بأس .

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .

قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمّار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالاً للبيع ، يعني أنّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي (٢) .

أقول : ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض فإنه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية .

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمر قال : كتبت إلى

__________________

(١) في التهذيبين : الدينار .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٥ .

(١) في التهذيب زيادة : معلوم .

(٢) يأتي في الباب التالي .

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠١ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٥ / ٣٢٦ .

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .

١٧١
 &

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ إمرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إليّ : وصلت الدنانير .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .

٣ ـ باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها (١) دراهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيمتها (٢) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب .

الباب ٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٧ .

(١) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٨ .

١٧٢
 &

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : دراهم بسعر اليوم (١) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ، ثم أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأول والآخر سواء .

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤٠ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٥ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

١٧٣
 &

قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره إن شاء الله (٢) .

٤ ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي (١) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) (٢) فيقول

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .

(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٩ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٢ .

(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .

(٢) ما بين القوسين ليس في الفقيه .

١٧٤
 &

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم اُناقده ، إنّما كان كلام منّي ومنه (٣) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً ؟ قال : لا بأس .

قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً ؟ قال : لا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (١) .

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .

__________________

(٣) في المصدر : بيني وبينه .

(٤) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٧ .

(٥) التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٢ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٣ .

١٧٥
 &

٥ ـ باب  أنه إذا صارفه ودفع إليه  فوق حقه  ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس منّي ، ثمّ يرده عليّ ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية وزيوفاً (١) وما لا يجوز ، فيقول : أنتقدها وردّ نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إليّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

__________________

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٤ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥٠ .

١٧٦
 &

عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق ، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .

ورواه الكليني كالّذي قبله (١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله (١) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم واُقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد أبتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٧ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥٢ .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٩ .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٨٧ / ٣٧ .

١٧٧
 &

الكيس ولم يوازنّي ويناقدني الدراهم ، ولم اُوازنه واُناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثمّ يجيئني بعد فاُناقده واُوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الّذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم إنّ فيها الوفاء وفضلاً ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين (١) .

٦ ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ

[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود .

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

١٧٨
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وإبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابيه عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي ( عليه السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (١) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين (١) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه (٢) على الّذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ، ثم قال له : قد راددتك البيع ، وإنما أُبايعك على هذا ، لأنّ الأول لا

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ذيل حديث ٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٤٩ .

(١) في المصدر : وعشرة .

(٢) في المصدر : يراضيه .

١٧٩
 &

يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهباً مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوساً قال : ما أدري ما الفلوس .

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .

أقول : هذا محمول على ما مرّ (١) ، أو على التساوي وزناً ، أو البيع بجنس آخر .

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (١) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعاً ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥١ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٥ .

(١) في المصدر زيادة : أوّل

١٨٠