وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بمثل لا بأس ؟ قلت إنّه يكون له ريع (١) ، أنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به .

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (١) العلاء جميعاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلّا أنّه قال : لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان (٣) .

__________________

(١) في نسخة زيادة : أو ، وفي اُخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ .

(١) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واواً ، فلاحظ .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٩ .

١٤١
 &

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس .

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أياخذ بكيلها شعيراً

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٣ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٧ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨١ .

١٤٢
 &

أو تمراً ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٤ .

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ .

(٤) لعلّ المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

١٤٣
 &

١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري (١) قال : لا يصلح أن تقرض (٢) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ، ويكره نسيئة وأن يسلف أحدهما في الآخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم (١) ـ في حديث ـ قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد .

__________________

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(٢) في نسخة : تقبض ( هامش المخطوط ) .

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف .

الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .

(١) اضاف في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

١٤٤
 &

ورواه الكليني كما مر (٢) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان (١) (٢) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٥) .

__________________

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٦ .

(٣) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ .

(٤) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥ .

(٥) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٦ .

١٤٥
 &

[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري (١) مجرىً واحداً .

وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً (٢) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به .

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزناً .

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ .

(١) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ .

١٤٦
 &

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ؟ قال : لا يصلح .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٤ .

(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٤ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب ، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٦ .

٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار .

٩ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .

١٤٧
 &

[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف (٢) ، والسلف (٣) ، وغير ذلك (٤) .

١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

__________________

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٥ .

١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من أبواب الصرف .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف .

(٤) يأتي في الحديثين ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

١٤٨
 &

لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلّا مثلاً (١) بمثل ، قال : والتمر بالرطب (٢) مثلاً بمثل .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ ـ وزاد وقال ـ في حديث آخر ـ بهذا الإِسناد قال : المختلفان

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣ .

(١) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب ، والزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ، والرطب بالرطب ( منه . قده ) .

(٢) في الاستبصار : والرطب ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٦ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٧ .

١٤٩
 &

مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس .

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن خالد ، عن ابن أبي الربيع (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج (٢) والعنب مثلاً بمثل ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص .

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس ، والرطب رطب .

أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة ، وغيره على التحريم (١) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٨ .

(١) في المصدر : أبي الربيع .

(٢) البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية : ميپخته . ( النهاية ١ : ١٠١ ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٥ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٦ .

(١) راجع المختلف : ٣٥٦ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٩٢ ، وشرح اللمعة ١ : ٣٧٢ ، والمهذب ١ : ٣٦٣ .

١٥٠
 &

١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التّمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وترك قوله : لأنّ تمر المدينة أدونهما (١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلّا أنه قال : أدونهما (١) .

__________________

الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٣ .

١٥١
 &

أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (٢) ، وغيره (٣) .

١٦ ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف .

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في البابين ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

١٥٢
 &

قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمّن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٩ .

١٥٣
 &

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إيّاه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ، فقال الحسين : أنا اُعطيك مكانها حلّتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً ، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذنّ خمسة بواحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان .

قال : وسألته عن الإِبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥٢٠ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٢ .

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ١٧ ، ١٩ من هذه الأبواب .

١٥٤
 &

١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب  بعضها ببعض  متماثلة  ومختلفة  متساوياً  ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما .

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً .

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً .

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس .

__________________

الباب ١٧ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٨ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ .

١٥٥
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (٢) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(١) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٩ .

(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٨ .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٤ .

١٥٦
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار (١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لأنّ الناس يقولون : فإنّما (١) فعل ذلك للتقية .

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل إدفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ؟ فقال : إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كلّ ذلك مكروه .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٦ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠٠ .

(١) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ .

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .

١٥٧
 &

[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد ، ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة (١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، وتكره نسيئة .

وقال : إذا كان أصله واحداً وإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ أولم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة ، وذلك أنّ القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلاً بمثل ، وزناً بوزن ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ، فإن كانت الثياب قطناً أو كتاناً فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره

__________________

١٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .

١٥٨
 &

نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيواناً بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسىء الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث .

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به ، مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نسيئة فلا يصلح .

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

__________________

١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٤ ، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٨ .

١٥٩
 &

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول : عارضني (١) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

__________________

١٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٤ .

(١) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .

١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٨ .

(٢) تقدم في البابين ٦ ، ١٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٩ .

١٦٠