محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن حميد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطية مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان أن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإِنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلّة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلّا استخفافاً منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي (١) .
[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٨٣ / ٣ .
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٨ .
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٣ ، وعلل الشرائع : ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٤ .
أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام .
يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام .
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٢ ] ١٣ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : شر المكاسب كسب الربا .
[ ٢٣٢٨٣ ] ١٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا .
[ ٢٣٢٨٤ ] ١٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (٢) قيراط (٣) .
[ ٢٣٢٨٥ ] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
__________________
(١) الخصال : ٥٨٣ / ٨ ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .
١٤ ـ معاني الأخبار : ١٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب التشهد .
١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٢) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
١٦ ـ مجمع البيان ١ : ٣٨٩ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ : لمّا اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، قال : قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الّذين يأكلون الربا .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٣٢٨٦ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا .
[ ٢٣٢٨٧ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه .
[ ٢٣٢٨٨ ] ١٩ ـ وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٣٢٨٩ ] ٢٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو جعفر ـ يعني الجواد ( عليه السلام ) ـ : السحت : الربا .
[ ٢٣٢٩٠ ] ٢١ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٩٣ .
١٧ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .
١٨ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ ، وتفسير القمي ١ : ٩٤ .
١٩ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .
(١) تفسير القمي ١ : ٩٣ .
٢٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢ .
٢١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٦ .
درهم ربا أعظم من سبعين (١) زنية .
[ ٢٣٢٩١ ] ٢٢ ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم .
[ ٢٣٢٩٢ ] ٢٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن شهاب بن عبد ربّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس .
[ ٢٣٢٩٣ ] ٢٤ ـ وعن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة ، قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ـ إلى قوله ـ تُظْلَمُونَ ) (١) فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار أولى به وأحقّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(١) في المصدر : أربعين .
٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٧ .
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٣ .
٢٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٣ / ٥١٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب الصرف ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الحدود .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من
الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ١ ، ١٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٥٠ ، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، =
٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (١) ، فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي مقدمة العبادات (٣) .
٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها
[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي
__________________
= وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١١ .
(١) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ) .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٦ .
يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجل : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) ، وأما الذي لا يؤكل (٢) فهو الّذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
[ ٢٣٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله
__________________
(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .
(٢) في المصدر زيادة : الربا .
(٣) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٣ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٧ .
(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٥ .
(٣) تقدم في البابين ٨٨ ، ٩١ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٣ .
وكاتبه وشاهداه فيه (١) سواء .
[ ٢٣٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن محمّد بن خالد (١) ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٢٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ أنّه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .
[ ٢٣٣٠٠ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الربا خمسة : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (١) .
__________________
(١) في الفقيه : في الوزر ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٤ .
(١) في المصدر : عمرو بن خالد .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٤ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
٤ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .
(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب الشهادات .
وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالاً فيه ربا
[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي (١) قال الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .
وقال : لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٣ .
(١) في نسخة : بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ .
(١) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .
حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : فيما يستأنف إلّا أنّه قال : بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا (٣) .
[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) (١) فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد (٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله (٥) .
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٦ / ٦٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٥ .
(١) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩ .
(٥) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ .
[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أمّا ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّي ورثت مالاً وذكر الحديث نحوه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب نحوه (١) .
[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّي اكتسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك ، فإنّ الله رضي من الإِنسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال .
[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بمنزلة الّذي قال الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٩ .
(١) مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٤ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ .
٦ ـ التهذيب : ٧ : ١٥ / ٦٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٨ .
( عليه السلام ) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : مخرجك من كتاب الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) (١) والموعظة : التوبة .
[ ٢٣٣٠٨ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، وأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم ، فنزلت : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) الآيات .
[ ٢٣٣٠٩ ] ٩ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّا أنه حلال ؟ قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً فهو ربا .
[ ٢٣٣١٠ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ .
[ ٢٣٣١١ ] ١١ ـ وعن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
٨ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ / ١٨٠ .
١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦١ / ٤١٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٢ / ٤١٤ .
الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه (١) لم يكن عليه شيء .
[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (١) قال : الموعظة : التوبة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٢) ، وغيره (٣) .
٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)
[ ٢٣٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
__________________
(١) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به ، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والأحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس .
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث
* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلّار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز علىٰ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل علىٰ عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً ، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزناً ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل علىٰ الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : ٣٧٨ ، والمراسم : ١٧٩ ، والمبسوط ٢ : ٩٠ والمختلف : ٣٥٦ .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨١ ، ورواه العياشي في تفسيره ١ : ١٥٢ / ٥٠٤ .
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
[ ٢٣٣١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .
[ ٢٣٣١٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (٢) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠ .
(٣) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٥ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ .
[ ٢٣٣١٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز ، وقفيزاً من تمر بقفيزين من تمر .
[ ٢٣٣١٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله (١) .
[ ٢٣٣١٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن (١) إلّا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأنّ أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٧ ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي
[ ٢٣٣١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح (١) ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا .
[ ٢٣٣٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٣٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
__________________
الباب ٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١ ، والفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩١ ، والتهذيب ٧ : ١٨ / ٧٦ .
(١) في نسخة من التهذيب : ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ابن رباح .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ .
( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإنّهم مماليك فقال : إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة .
[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يٓس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : لأن عبدك ليس عبد غيرك .
[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .
أقول : حمله بعض الأصحاب (١) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ (٢) .
[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
__________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٢ .
(١) راجع المختلف : ٣٥٣ .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٦ .
[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضاً .
٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)
[ ٢٣٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار (١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ .
الباب ٨ فيه ٨ أحاديث
* ـ قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزناً مثلاً بمثل ، لأن الكيل يؤدّي إلىٰ التفاضل ، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة ، ومتىٰ كان أحدهما يباع وزناً والآخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما ، ثم اعترض على الشيخ في قوله : والأحوط ، بنحو ما مرّ ، وبأنه حينئذٍ يلزم التفاضل شرعاً . ( منه . قده ) . راجع المختلف : ٣٥٦ .
١ . الكافي ٥ : ١٨٧ / ١ .
(١) الأكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا . ( القاموس المحيط ـ كرر ـ ٢ : ١٣٠ ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر مثله (١) .
[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤٠٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٥ .
(١) التهذيب : ٧ : ٩٦ / ٤١٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلّا مثلاً (١) بمثل ، والتمر (٢) مثل ذلك .
قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .
[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) ، وكذا الّذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق (١) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (٢) .
__________________
(١) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٤ .
(١) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٥ .
[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
[ ٢٣٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلاً
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .