وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

٣ ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الشيخ كذلك (٢) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٢١ ، ٢٤ من أبواب الذبح ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي في البابين ٣ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٧ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨١ .

(٣) الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .

١٠١
 &

٤ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش

[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع

__________________

الباب ٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٥ .

١٠٢
 &

عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (١) ما نقصها العيب .

قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .

[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .

__________________

(١) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦١ .

١٠٣
 &

[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .

[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (١) .

[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .

وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٦٠ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٣ .

(١) قرب الإِسناد : ١٠ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١١ .

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

١٠٤
 &

٥ ـ باب  أن من اشترى جارية  فوطأها  ،  ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ،  ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً

[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . . . الحديث .

[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله .

أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ (٢) .

[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع .

(١) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .

١٠٥
 &

جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .

أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .

[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (٢) .

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما

__________________

(١) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٧ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٥ .

١٠٦
 &

مضى (٣) ويأتي (٤) .

[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردّها ويكسوها .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .

أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .

[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (١) .

أقول : هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم (٢) .

[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا

__________________

(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من هذا الباب .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٦ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٩ .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٣ .

١٠٧
 &

يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويردّ نصف عشر قيمتها (١) .

[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (١) .

٦ ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش

[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (١) عن رجل باع جارية على

__________________

(١) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٢ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١١ .

(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

١٠٨
 &

أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يوجب (٢) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، عن زرعة (٤) .

أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا (٥) ، وفي خيار الشرط (٦) .

٧ ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض

[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في

__________________

(٢) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .

(٤) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٧ .

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٦) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقىٰ في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ) .

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ .

١٠٩
 &

الزيت ردّه على صاحبه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل (٣) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٢٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً ، فقال لها : ما لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج أسفله رديئاً ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : ردّ عليها ، فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى ، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها ، وكان (١) يكره أن يجلل التمر .

ورواه الصدوق مرسلاً وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها (٢) .

[ ٢٣٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع

(٣) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٣ .

(٤) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : علي صلوات الله عليه .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٦ ، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي ، ولم نجده في الكافي .

١١٠
 &

السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم (١) يشتر منك رُبّاً .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري

[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً ، وإنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار (١) .

__________________

(١) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .

١١١
 &

٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه

[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (٢) .

__________________

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٠ .

١١٢
 &

[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢) .

[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس ، فبدأت بالرطِب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلّا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به (٢) ، وعلى

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤١ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٧ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥ .

(٢) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة .

١١٣
 &

جملة من أحكام العيوب في الخيار (٣) .

١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة

[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإِباق عهدة .

[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع .

[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس .

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .

١١٤
 &

أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (١) لما يأتي (٢) ، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .

__________________

(١) انظر ملاذ الاخيار ١١ : ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الأول .

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين ١١ ، ٢٠ من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح .

١١٥
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

١١٦
 &

أبواب الربا

١ ـ باب تحريمه

[ ٢٣٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا (١) أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

__________________

أبواب الربا

الباب ١ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١ .

(١) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٢ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦١ .

١١٧
 &

[ ٢٣٢٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .

[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٧ .

(١) ليس في هذا التعليل دلالة علىٰ المنع من بيع الشرط ، والإِجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، ممّا يزول به تحريم الربا ، كما ظنّه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧١ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٢ .

(١) في نسخة ( محمد بن عيسىٰ ) بدل : حماد بن عيسىٰ .

١١٨
 &

الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أشد (٢) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرِم مثل عمّة وخالة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (٣) .

ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن عيسى (٤) ، عن الحسين بن المختار نحوه (٥) .

[ ٢٣٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم (١) .

[ ٢٣٢٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سمعت الله يقول : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أيّ محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .

__________________

(٢) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٤ .

(٤) في الأمالي : حماد بن عيسىٰ .

(٥) أمالي الصدوق : ١٥٣ / ٧ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٣ .

(١) في نسخة : رحم ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٦ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .

١١٩
 &

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .

[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟ فقال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (١) .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (٢) .

[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (١) .

[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف .

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥١ .

(١) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .

(٢) علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ .

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٩ .

(١) علل الشرائع : ٤٨٢ / ٢ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٠ .

١٢٠