محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
٣ ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الشيخ كذلك (٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٢١ ، ٢٤ من أبواب الذبح ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في البابين ٣ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .
٤ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش
[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
__________________
الباب ٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٥ .
عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (١) ما نقصها العيب .
قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .
__________________
(١) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦١ .
[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .
[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (١) .
[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٦٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٣ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١١ .
(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . . . الحديث .
[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ (٢) .
[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع .
(١) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .
جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .
أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .
[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (٢) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
__________________
(١) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٥ .
مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردّها ويكسوها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .
[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (١) .
أقول : هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم (٢) .
[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
__________________
(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من هذا الباب .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٩ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٣ .
يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويردّ نصف عشر قيمتها (١) .
[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (١) .
٦ ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (١) عن رجل باع جارية على
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١١ .
(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يوجب (٢) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، عن زرعة (٤) .
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا (٥) ، وفي خيار الشرط (٦) .
٧ ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في
__________________
(٢) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
(٤) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٧ .
(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقىٰ في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ) .
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ .
الزيت ردّه على صاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل (٣) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٤) .
[ ٢٣٢٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً ، فقال لها : ما لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج أسفله رديئاً ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : ردّ عليها ، فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى ، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها ، وكان (١) يكره أن يجلل التمر .
ورواه الصدوق مرسلاً وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها (٢) .
[ ٢٣٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع
(٣) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٣ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : علي صلوات الله عليه .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٦ ، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي ، ولم نجده في الكافي .
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم (١) يشتر منك رُبّاً .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً ، وإنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار (١) .
__________________
(١) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .
٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه
[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (٢) .
__________________
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٠ .
[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس ، فبدأت بالرطِب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلّا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به (٢) ، وعلى
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤١ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٧ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥ .
(٢) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة .
جملة من أحكام العيوب في الخيار (٣) .
١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة
[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإِباق عهدة .
[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع .
[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس .
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .
أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (١) لما يأتي (٢) ، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
__________________
(١) انظر ملاذ الاخيار ١١ : ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الأول .
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين ١١ ، ٢٠ من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح .
أبواب الربا
١ ـ باب تحريمه
[ ٢٣٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا (١) أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
__________________
أبواب الربا
الباب ١ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١ .
(١) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٢ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦١ .
[ ٢٣٢٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .
[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٧ .
(١) ليس في هذا التعليل دلالة علىٰ المنع من بيع الشرط ، والإِجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، ممّا يزول به تحريم الربا ، كما ظنّه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٢ .
(١) في نسخة ( محمد بن عيسىٰ ) بدل : حماد بن عيسىٰ .
الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أشد (٢) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرِم مثل عمّة وخالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (٣) .
ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن عيسى (٤) ، عن الحسين بن المختار نحوه (٥) .
[ ٢٣٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم (١) .
[ ٢٣٢٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سمعت الله يقول : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أيّ محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
__________________
(٢) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٤ .
(٤) في الأمالي : حماد بن عيسىٰ .
(٥) أمالي الصدوق : ١٥٣ / ٧ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٣ .
(١) في نسخة : رحم ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٧٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .
[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟ فقال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (١) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (٢) .
[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (١) .
[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف .
__________________
(٤) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥١ .
(١) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
(٢) علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٩ .
(١) علل الشرائع : ٤٨٢ / ٢ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٠ .