هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٥

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٢

باجتماعه مع الآخر ، وهذا الوصف (١) لم يبق له مع ردّ مالك أحدهما. فالبائع (٢) إنّما يستحقّ من الثمن ما يوزّع على ماله منفردا ، فله (٣) من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة ـ وهو درهم واحد ـ فالزيادة (٤) ظلم على المشتري. وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها ـ من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا ـ أشدّ (٥) ظلما كما نبّه عليه (٦) في بعض حواشي الروضة.

______________________________________________________

(١) أي : والحال أنّ وصف الاجتماع لم يسلم للمشتري عند ردّ مالك المصراع الآخر المبيع فضولا.

(٢) هذا متفرع على عدم بقاء وصف الاجتماع للمشتري ، يعني : بعد عدم سلامة وصف الانضمام للمشتري ـ وأنّه قد فات عليه أمران ـ اتّجه توزيع الثمن بأن يستحق البائع ثمن مصراع واحد حال الانفراد ، لا ثمنه حال الاجتماع.

وبناء على النسخة الأخرى يكون قوله : «فالبائع» جوابا للشرط في «إذا بذل» ومجموع جملة الشرط والجواب خبر قوله : «إنّ المشتري».

(٣) أي : فللبائع درهم واحد ، لا درهمان ونصف درهم.

(٤) وهي درهم ونصف درهم ، فإنّهما زائدان على الدرهم الواحد المفروض كونه ثمنا لمصراع واحد.

(٥) خبر قوله : «وإن كان» وقد تقدم تقريب أشديّة الظلم.

(٦) أي : على كونه أشدّ ظلما ، والمنبّه هو سلطان العلماء قدس‌سره في حاشية الروضة ، حيث قال : «وإبقاء الباقي للبائع ظلم أيضا على المشتري ، وإعطاء للبائع زائدا على حقه.

كما أنّ ردّ الثمن بقدر نسبة أحدهما إلى قيمتهما مجتمعين ظلم على ما ذكره الشارح المحقق ـ يعني الشهيد الثاني ـ إلّا أنّ الثاني أظلم. فالصواب أن يقوّما مجتمعين ، ويقوّم ما للبائع منفردا ، ويبقى من الثمن في يد البائع بقدر نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمتهما مجتمعين ، وتتمة الثمن تردّ إلى المشتري ، وحينئذ لا ظلم لأحد أصلا» (١).

وحكي هذا المطلب عن حاشية الميرزا محمّد المعروف بديلماج أيضا ، فراجع (٢).

__________________

(١) نقلا من هامش الروضة البهية ، (طبعة عبد الرحيم) ج ١ ، ص ٣١٦ ، وحكاه المحقق الخوانساري في حاشيته عن سلطان العلماء ص ٣٥٩ ، فراجع.

(٢) حكاه السيد الاشكوري في حاشية المكاسب ، ص ١٠٠.

٦٢١

فاللّازم : أن يقسّط الثمن على قيمة كلّ من الملكين منفردا (١) وعلى هيئته الاجتماعية ، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا ، ويبقى (٢) للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا ، وقيمة (٣) هيئته الاجتماعيّة (٤).

قلت (٥) : فوات وصف الانضمام ـ كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ـ ليس

______________________________________________________

(١) وهو درهم واحد.

(٢) أي : ويبقى الثمن للمشتري.

(٣) معطوف على «بنسبة قيمة ملك الآخر».

(٤) وهي ثلاثة دراهم.

(٥) هذا جواب الإشكال ، ومحصله : منع المبنى ، بعدم كون الوصف مقابلا بجزء من الثمن ، وإن كان مضمونا في باب الغرامات.

توضيحه : أنّ الوصف الموجب لزيادة قيمة العين ـ ككتابة العبد ـ مضمون عند تحقق سببه كاليد والإتلاف ، فلا يكفي ردّ قيمة العبد الفاقد لصفة الكتابة ، بل يتوقف فراغ الذمة على أداء بدل العبد الكاتب.

ولكن يفترق باب المعاوضة عن الغصب ، بأنّ الصفة وإن أوجبت الرغبة في بذل الثمن الكثير عوض العبد الكاتب ، لكنّ الثمن يقع بإزاء نفس الموصوف وهو العبد ، ولا يتقسّط على كلّ من الموصوف وصفته ، كما يتقسّط الثمن على المالين الخارجيّين إذا بيعا بإنشاء واحد. هذا كله فيما عدا وصف الصحة.

ولما كان وصف الانضمام ـ في بيع مصراعي الباب ـ غير مقابل بجزء من الثمن ولا مضمونا بالضمان المعاوضي ، لم يوزّع الثمن على نفس المصراعين ، وعلى الهيئة الاجتماعية.

نعم ينجبر تضرّر المشتري ـ الجاهل بالحال ـ بالخيار عند فقد الصفة التي لوحظت في مقابلة الثمن للمتصف ، كتسلّطه على فسخ البيع في موارد تخلف الصفة ككتابة العبد.

وعلى هذا ، فإن فسخ المشتري ـ في مثال بيع المصراعين بعد ردّ مالك المصراع الآخر ـ بطل البيع واستردّ تمام الثمن. وإن لم يفسخ استحقّ البائع نصف الثمن المسمى أعني به درهمين ونصفا ، لكون هذا النصف حصّته من مجموع الثمن على تقدير إجازة المالك ، ولا يلزم ظلم على المشتري.

٦٢٢

مضمونا في باب المعاوضات ، وإن كان مضمونا (١) في باب العدوان. غاية الأمر ثبوت الخيار (٢) مع اشتراط تلك الصفة (٣).

ولا فرق فيما ذكرنا (٤) بين كون ملك البائع وملك غيره متعدّدين [متعدّدا]

______________________________________________________

وليعلم أنّ ما أفاده المصنف قدس‌سره من الجواب المزبور يستفاد من صاحب الجواهر قدس‌سره أيضا ، حيث قال : «إنّ الثمن وإن لوحظ فيه الهيئة الاجتماعية ، حتى أنّ زيادته بسببها ، إلّا أنّ من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكلّ واحد منهما ، فلا يقابلها شي‌ء من الثمن عند التقسيط .. إلخ» فراجع (١).

(١) أي : وإن كان فوات وصف الانضمام مضمونا. وقوله : «ليس» خبر «فوات».

(٢) يعني : خيار تبعض الصفقة ، أو تخلّف الشرط.

(٣) إلى هنا ينتهي الجواب الذي أفاده بقوله : «قلت ..».

(٤) أي : من كيفية التقسيط ، خلافا لما في الشرائع وغيره. وغرضه من هذه الجملة التنبيه على أمر يتعلق بطريقة تقسيط الثمن بما تقدّم ، من أنّ مال البائع ومال الغير إن كانا قيميّين اعتبر تقويم أحدهما منفردا ، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.

ومحصّل هذا الأمر : أنّه لا فرق في اعتبار هذه الكيفية بين كون المالين متعددين وجودا كما تقدم في الأمثلة كعبدين أو عبد وجارية. وبين كونهما متحدين ، كما إذا اشترك اثنان في عبد ، فكان ثلثه لأحدهما ، وثلثاه للآخر ، فباعه مالك الثلث بتسعين دينارا مثلا ، فإنّه لا يوزّع الثمن أثلاثا حتى يكون للبائع ثلاثون ، ولمالك الثلثين ستّون.

والوجه في عدم التوزيع بهذا النحو هو عدم كون قيمة ثلث العبد ثلث قيمة رقبته ، بل هي أنقص ، لقلّة رغبة العرف في شراء ثلث العبد ، وتعارف رغبتهم في شراء الثلثين.

وعليه لا يتموّل الثلث بنصف الثلثين ، فربما يقوّم بعشرين دينارا ، ويقوّم الثلثان بسبعين دينارا. ففي صورة ردّ مالك الثلثين لا يستحق البائع ثلث تمام الرقبة ، بل له قيمة الثلث خاصة كعشرين دينارا.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣.

٦٢٣

في الوجود كعبد وجارية (١). أو متّحدا (٢) كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنّه (٣) لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأنّ (٤) الثّلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه (٥) أقلّ رغبة منه ، بل (٦) يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ، ويؤخذ النسبة (٧) منهما (٨) [منها] ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

هذا (٩) كلّه في القيمي. أمّا المبيع المثلي (١٠) ، فإن كانت الحصّة مشاعة قسّط

______________________________________________________

(١) بأن كان العبد ملكا لعمرو ، والجارية ملكا لزيد ، فباعهما عمرو صفقة واحدة ، ثم ردّ زيد بيع جاريته.

(٢) أي : موجودا واحدا ، ولكنّه ملك مشاع لاثنين أو أزيد.

(٣) تعليل لقوله : «لا فرق» والغرض بيان وحدة المناط ـ في مقام التقسيط ـ بين وحدة المبيع وتعدّده.

(٤) تعليل لقوله : «لا يوزّع» وقد مرّ توضيحه.

(٥) أي : لكون الثّلث أقلّ رغبة من الثلثين.

(٦) معطوف على قوله : «لا يوزّع الثمن» يعني : فإنّه يلاحظ قيمة الثلث .. إلخ.

(٧) فربّما كانت النسبة ـ بين قيمة الثلث وقيمة الثلثين ـ الرّبع أو الثلث ، لا النصف الذي هو نسبة الثلث إلى الثلثين.

(٨) أي : من القيمتين ، وهما قيمة الثلث ، وقيمة الثلثين. وعلى تقدير إفراد الضمير فالمرجع هو القيمة.

(٩) أي : ما تقدم من كيفية التقسيط مختص بالمبيع القيمي كالأمثلة المتقدمة من العبد والجارية ونحوهما ممّا لا تتساوى أفراده وجزئياته. وقد تقدم في رابع الأمور المتعلقة بالمقبوض بالبيع الفاسد ضابط المثلي والقيمي ، فراجع (١).

(١٠) حاصل ما أفاده في المبيع المثلي ـ فيما كان بعضه للبائع وبعضه لغيره ـ صورتان ، إذ تارة يكون المبيع مشتركا بينهما بنحو الإشاعة ، كطنّ من الحنطة لزيد وعمرو ، لكل منهما النصف ، فباعها عمرو صفقة واحدة بألف درهم ، فردّ زيد بيع حصته ،

__________________

(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

٦٢٤

الثمن على نفس المبيع (١) ، فيقابل كلّ من حصّتي البائع والأجنبي بما (٢) يخصّه.

وإن (٣) كانت حصّة كل منهما معيّنة كان الحكم كما في القيميّ من ملاحظة قيمتي الحصّتين ، وتقسيط الثمن على المجموع ، فافهم (٤) (*).

______________________________________________________

فيقسّط الثمن على النصفين ، ويأخذ كل منهما خمسمائة درهم.

واخرى يكون المبيع معيّنا ، بمعنى تشخّص حصة كلّ منهما من المبيع. كما إذا كان لكلّ من زيد وعمرو كيس فيه حقّه من الحنطة ، فباعهما زيد صفقة واحدة بعشرة دراهم ، فردّ عمرو بيع حصته ، فإنّه لا يتوزّع الثمن نصفين ، بل يجري حكم القيمي هنا ، فيقوّم حصة كلّ منهما على حدة ، ويردّ من الثمن بمقدارها إلى المشتري. فإن قوّم كل واحد من الكيسين مستقلّا خمسة دراهم ردّ إلى المشتري ذلك ، وإن قوّم أربعة دراهم أو ستة ردّ إليه الزائد.

(١) يعني : لا يلزم تقويم كلّ حصة مستقلّا حتى يلاحظ نسبة الثمن إلى المجموع ، بل حيث إنّ المبيع مثلي تتساوى أفراده ، قسّط الثمن على نفس الحصتين.

(٢) متعلق ب ـ «فيقابل» والمراد بالموصول هو الثمن.

(٣) هذه هي الصورة الثانية ، وقد تقدم توضيحها.

(٤) لعلّه إشارة إلى منع إطلاق ما أفاده في الصورتين.

أمّا الصورة الأولى ، فلاختصاص كلامه بما إذا لم يكن لإحدى الحصتين حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها حال الانفراد ، لفرض اختلاف الرغبات ، فربما كانت الرغبة في شراء تسعة أمنان من الحنطة ـ منضمة إلى من آخر ـ أزيد من شراء التسعة مستقلة. وربّما ينعكس الأمر ، فيكون وصف الاجتماع مؤثرا في انخفاض القيمة.

__________________

(*) أورد السيد قدس‌سره على ما تقدم من كيفية تقسيط الثمن بما حاصله : أنّ وصف الاجتماع تارة لا يوجب تفاوتا في القيمة.

واخرى يوجب زيادتها في الطرفين كمصراعي الباب على السواء.

وثالثة بالاختلاف ، كما في مثال بيع دار مشاعة ثلثها للبائع وثلثاها لغيره ، فإنّ بيع جميع الدار يؤثر في زيادة حصة كليهما ، لكن صاحب الثلث ينتفع أكثر من الآخر.

٦٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فما أفاده قدس‌سره من تقسيط الثمن على نفس المبيع لمجرد كونه مثليّا لا يخلو من شي‌ء.

وأمّا الصورة الثانية ، فلانتقاض كلامه بما إذا كانت الحصّتان المفروزتان متساويتين من جميع الجهات الدخيلة في التموّل ، إذ يتعيّن حينئذ مقابلة كل حصة بما يخصّها من الثمن كالمثلي ، ولا وجه لإجراء حكم القيمي عليه.

نعم يحتمل كون مفروض كلامه اختلاف الحصتين المفروزتين بالجودة والرداءة ، بأن كانت إحداهما حنطة جيّدة ، والأخرى رديئة ، إذ يتعيّن إجراء حكم القيمي عليهما.

لكن يشكل هذا الاحتمال بإمكانه في صورة الإشاعة أيضا ، فلا وجه لاختصاصه بالصورة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

__________________

ورابعة قد يوجب الاجتماع زيادة قيمة أحدهما ونقصان الآخر ، كما لو باع جاريته الشابة وولدها الصغير ، وهو ملك غيره ، فإنّ الانضمام يوجب نقصان قيمة الأمّ من جهة قيامها بحضانة الولد وتربيته ، ويوجب زيادة قيمة الطفل. وهذه كلّها فروض ممكنة.

ولا سبيل لإحراز ما وقع من الثمن بإزاء كل واحد من المالين بناء على مختار المصنف قدس‌سره. ولذا لا بدّ من طريق ثالث لتوزيع الثمن ، وهو أن يقوم كلّ من المالين منفردا في حال انضمامه بالآخر لا مقيّدا به ، فيجمع بين القيمتين ، ويكون مجموع القيمتين قيمة المجموع ، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.

قال قدس‌سره : «إذ لو قوّم كل منهما منفردا لا في حال الانضمام يلزم الضرر على أحدهما في صورة الاختلاف. مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام ، والآخر تنقص قيمته به ، يلزم على طريقة المصنف قدس‌سره ـ فيما إذا قوّم أحدهما منفردا باثنين ، ومنضمّا بأربعة ، والآخر منفردا بأربعة ومنضمّا باثنين ـ أن يكون لمالك الأوّل ثلث الثمن ، ولمالك الثاني ثلثاه ، مع أنّ قيمة مال الأوّل في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال ، فينبغي أن يكون للأوّل الثلثان ، وللثاني الثلث ، وهكذا في سائر موارد الاختلاف. وأمّا على ما ذكرنا فلا يلزم نقض في مورد من الموارد» (١).

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨٩.

٦٢٦

«الفهرست»

القول في الإجازة والرّد................................................... ٦٠٠ ـ ٥

حكم الاجازة من حيث الكشف والنقل..................................... ٧٤ ـ ٥

امتناع الشرط المتأخر ، وعدم اندفاع المحذور بما أفاده الأعلام........................ ٩

الاستدلال على الكشف باُمور ثلاثة...................................... ١٧ ـ ١٥

الأوّل : ما أفاده المحقق والشهيد الثانيان قدس سرهما............................ ١٥

الثاني : ما أفاده السيد الطباطبائي والمحقق القمي قدس سرهما.................... ١٦

الثالث : ما احتج به فخر المحققين قدس سره للقائل بالكشف................... ١٧

المناقشة في الدليل الأول...................................................... ١٨

تقرير الوجه الأول ببيان آخر أفاده الشيخ الأعسم قدس سره....................... ٢٠

ما أفاده في الجواهر لتصحيح الوجه الأول بالفرق بين الشرط الشرعي والعقلي ، والنظر فيه ٢٥ ـ ٢٢

تصحيح القول بالكشف بالالتزام بشرطية وصف «التعقب» المقارن للعقد ، والمناقشة فيه ٣٢ ـ ٢٦

منع الدليل الثاني للكشف بوجوه ثلاثة..................................... ٥٧ ـ ٣٣

الوجه الأوّل : كون مدلول العقد النقل المرسل ، لا المقيد بزمان العقد........... ٤٤ ـ ٣٣

تقرير هذا الوجه ببيان آخر.................................................... ٤٥

الوجه الثاني................................................................. ٤٦

الوجه الثالث................................................................ ٥٣

تصوير الكشف بأنحاء ثلاثة قال بكلَّ منها قائل................................. ٥٩

تحقيق أنحاء الكشف ثبوتاً وإثباتاً.......................................... ٦٢ ـ ٥٩

النحو الأول : الكشف الحقيقي بالالتزام بالشرط المتأخر........................ ٦٢

النحو الثاني : الكشف الحقيقي بالتزام بشرطية تعقب الإجازة للعقد.............. ٦٣

النحو الثالث : الكشف الحكمي........................................... ٦٤

استظهار الكشف من جملة من الأخبار......................................... ٦٦

استظهار الكشف الحقيقي من صحيحة الحذاء................................... ٦٩

الثمرة بين أنحاء الكشف................................................. ٩٤ ـ ٧٥

أ ـ الثمرة بين قسمي الكشف الحقيق والتعقبي................................. ٧٥

ب ـ الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي.................................... ٧٧

ج ـ الثمرة بين الكشف ـ بأنحائه ـ والنقل............................... ١٤٩ ـ ٩٥

١ ـ النماء ، وتوجيه عبارة الروضة......................................... ٩٩ ـ ٩٦

٢ ـ فسخ الأصيل.................................................... ١٠٧ ـ ١٠٠

٦٢٧

اعتراض المحقق القمي على هذه الثمرة ، والنظر فيه........................... ١٠٤

٣ ـ تصرف الأصيل.................................................. ١٣٢ ـ ١٠٧

جواز فسخ بناء على الكشف التعقبي......................................... ١١٧

حرمة تصرف الأصيل في ما انتقل إليه بناء على الكشف........................ ١٢٠

قياس المقام بالنذر المعلق على شرط لم يعلم تحققه ، والخدشة فيه........... ١٢٧ ـ ١٢٣

اختصاص حرمة تصرف الأصيل كما يعد ناقضا للعقد.......................... ١٢٧

الاستشهاد بكلام العلامة في حرمة المصاهرة بالنسبة إلى الزوج الأصيل............. ١٢٨

ثمرات اُخرى للقول بالكشف والنقل رتّبها الشيخ الأكبر كاشف الغطاء قدس سرهما ١٤٩ ـ ١٣٣

١ ـ سقوط أحد المتبايعين عن أهلية التملك................................. ١٣٣

٢ ـ خروج أحد العوضين عن قابلية التملك.................................. ١٣٥

٣ ـ تجدد القابلية........................................................ ١٣٦

٤ ـ فقد شرط العقد...................................................... ١٣٧

ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف حول هذه الثمرات الأربع................... ١٣٨

٥ ـ ظهور الثمرة في تعلق الخيارات واحتساب مبدئها وحق الشفعة وغيرها........ ١٤٦

تنبيهات الإجازة...................................................... ٢١٧ ـ ١٥٠

التنبيه الأوّل : منشأ الخلاف في الكشف والنقل هو الشبهة في الحكم الشرعي لا المفهوم ومنصرف الطلاق ١٥٥ ـ ١٥٠

التنبيه الثاني : هل يعتبر اللفظ في الإجازة؟ أم يكفي الكناية والفعل......... ١٨١ ـ ١٥٥

اعتبار اللفظ عند جمع ونقل الاجماع عليه................................... ١٦٣

استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على كفاية الفعل الكاشف عن الرضا ١٧٦ ـ ١٦٦

تحقيق ما ورد في تزويج السكرى وإقامتها مع الزوج بعد الإفاقة................. ١٧١

اعتبار انشاء الإجازة وعدم كفاية نفس الرضا................................ ١٧٧

التنبيه الثالث : يعتبر في تأثير الإجازة عدم تخلل الرد بينها وبين العقد....... ١٩٤ ـ ١٨١

الاستدلال عليه بالاجماع وبعدم صدق المعاهدة وبقاعدة السلطنة............... ١٨٢

تحقيق المسألة........................................................... ١٨٦

ظهور صحيحة محمد بن قيس في نفوذ الإجازة بعد الرد....................... ١٩٢

التنبيه الرابع : الإجازة لا تورث........................................ ١٩٩ ـ ١٩٥

التنبيه الخامس : إجازة البيع ليست إجازة للقبض ولا للإقباض............. ٢٠٨ ـ ١٩٩

حكم ما لو وقع البيع على الكلي فقبض الفضولي ثم أجاز المالك.............. ٢٠٤

كلام شيخ الطائفة في استلزام إجازة بيع الغاصب لإجازة قبضه ، وتنظر العلامة فيه ٢٠٦

التنبيه السادس : الإجازة ليست على الفور............................. ٢١١ ـ ٢٠٨

التنبيه السابع : هل يعتبر مطابقة الإجازة للمجاز أم لا؟.................. ٢١٧ ـ ٢١٢

لو عقد الفضولي على الشرط فأجاز المالك مجردا عنه......................... ٢١٣

٦٢٨

لو عقد الفضولي مجردا عن الشرط فأجاز المالك مشروطا ورضي به الأصيل...... ٢١٤

القول في المجيز ، ويبحث فيه عن اُمور............................... ٣٨٢ ـ ٢١٨

الأوّل : إعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة........................... ٢١٨

الثاني : إشتراط وجود مجيز حين العقد ، وعدمه......................... ٢٦٣ ـ ٢٢٠

لو بيع مال اليتيم بغير مصلحة ، ثم أجاز الولي أو بلغ الطفل فأجاز............... ٢٢٢

قول العلامة بعدم الجواز ، والاستدلال له بوجهين............................... ٢٢٣

مناقشة المصنف في الوجهين................................................. ٢٢٦

البحث حول كلام العلامة من اعتبار المجيز حال العقد........................... ٢٣٢

الثالث : اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال العقد ، وعدمه............ ٣٨٢ ـ ٢٣٧

تعدد صور المسألة بتعدد سبب المنع من التصرف............................... ٢٣٨

المسألة الأولى : لو لم يجز التصرف للحجر........................... ٢٤١ ـ ٢٣٩

المسألة الثانية : لو لم يجز التصرف لعدم الملك ، ويبحث عن مسألتين. ٣٤٥ ـ ٢٤٢

المسألة الأولى : لو باع شيئا ثم ملكه ، والأقوال فيها ثلاثة........................ ٢٤٤

قول شيخ الطائفة قدس سره في بيع الزكاة بالصحة والاستغناء عن الإجازة....... ٢٤٥

اشكال المحقق عليه ، وتوقف صحة البيع على الإجازة........................ ٢٤٦

قول المحقق الثاني وصاحبي المقابس والجواهر بالبطلان رأسا..................... ٢٤٩

مختار المصنف هو الصحة مع الإجازة....................................... ٢٥٠

استدلال صاحب المقابس بوجوه سبعة على البطلان...................... ٣٢٧ ـ ٢٥٢

الأوّل : أنه بيع مال الغير لنفسه ، والنظر فيه........................... ٢٥٤ ـ ٢٥٢

الثاني : عدم إجازة المالك حين العقد ، فيبطل ، والنظر فيه................ ٢٥٨ ـ ٢٥٥

الثالث : استحالة كشف الإجازة عن كون المبيع ملكا للمجيز حال العقد... ٢٦٨ ـ ٢٥٨

منع اعتبار الكشف بهذا المعنى ، وكفاية الكشف عن الصحة من حين التملك...... ٢٦٠

الرابع : ترتب محذور اجتماع مالكين في زمان واحد على مال واحد......... ٢٧٢ ـ ٢٦٨

منع الوجه المزبور بايرادات ثلاثة........................................ ٢٨٤ ـ ٢٧٤

الخامس : ترتب لوازم فاسدة على صحة بيع من باع ثم ملك............... ٢٨٩ ـ ٢٨٦

منع ترتب ما ذكر بالتصرف في ما يراد بالكشف............................... ٢٨٩

السادس : امتناع أن يجيز المالك الأول البيع الفضولي بعد إخراج المال عن ملكه ٣٠٠ ـ ٢٩٠

عدم كون بيع المالك الأصلي فسخا لبيع الفضولي............................... ٢٩٤

الفرق بين بيع المالك ماله للفضولي وبين إنشاء فسخ البيع الفضولي................ ٢٩٥

الفرق بين الرجوع عن العقد الجائز وبين فعل ما ينافي البيع الفضولي............... ٢٩٨

السابع : الأخبار المستفيضة الناهية عن بيع ما ليس ملكا للبائع........... ٣٠٨ ـ ٣٠١

منع الاستدلال بالأخبار بكون المنهي عنه البيع المنجز لا المنوط بالإجازة........... ٣١٠

ما أفاده صاحب المقابس في الذب عن دلالة الاخبار على المدعى ، والنظر فيه..... ٣١٤

٦٢٩

الخدشة في دلالة الأخبار بمنافاتها للتسالم على صحة بيع الكلي ، ومنعها........... ٣٢٤

تأييد بطلان بيع «من باع ثم ملك» برواية الطائي............................... ٣٢٨

مختار المصنف وفاء الأخبار بمنع البيع المزبور لو باع لنفسه ثم تملك................ ٣٢٩

دعوى العلامة للاجماع على بطلان البيع المزبور................................. ٣٣١

فروع أربعة ترتبط بالمسألة.................................................... ٣٣٢

مسألة : لو باع ملك الغير فتملكه ولم يجز ، فالظاهر البطلان.................... ٣٣٧

ما أفاده فخر الدين وغيره من الصحة والاستغناء عن الإجازة..................... ٣٤٠

تضعيف القول المزبور بالرجوع إلى حكم الخاص لا إلى العام...................... ٣٤١

المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لعدم جواز التصرف فبان جوازه ، والصور أربع ٣٨٢ ـ ٣٤٦

الأولى : لو باع عن الملك ، فانكشف كونه وليا................................ ٣٤٨

كلام القاضي في معاملة العبد المأذون غير العالم بالإذن ، وإشكال العلامة عليه.... ٣٤٩

الثانية : لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا..................................... ٣٥٢

الثالثة : أن يبيع عن المالك ، فانكشف كونه مالكا............................. ٣٥٤

صحته عند المشهور ، واحتمال جمع بطلانه ، لوجوه ثلاثة........................ ٣٥٥

منع الوجوه المذكورة......................................................... ٣٥٧

تقوية القول بالصحة والوقوف على الإجازة.................................... ٣٦٤

لو قال الغاصب : هذا عبدي أعتقه عنك ، بطل............................... ٣٧١

بيع الفضولي متزلزل حدوثا ، لا بقاء ، بخلاف مورد الخيار....................... ٣٧٥

ما أفاده صاحب المقابس والجواهر من ثبوت الخيار.............................. ٣٧٦

الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره ، فبان أنه له........................... ٣٨١

القول في المجاز ، وفيه اُمور......................................... ٤٤٤ ـ ٣٨٣

الأوّل : إعتبار كون العقد جامعاً للشروط..................................... ٣٨٣

لو كان الشرط مما يعتبر حصوله حين ترتب الأثر لم يعتبر تحققه حال العقد......... ٣٨٧

هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة؟ أم لا.......................... ٣٩١

الثاني : هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا؟ أم لا........................ ٣٩٨ ـ ٣٩٢

الثالث : حكم العقود المترتبة على العوض أو المعوض..................... ٤٤٤ ـ ٣٩٩

توضيح صور المسألة ، وهي اثنتا عشر صورة............................ ٤٠٥ ـ ٤٠٠

المثال الجامع لتمام صور المسألة............................................... ٤٠٦

حكم إجازة العقد الفضولي الواقع على نفس مال المالك بناء على الكشف......... ٤٠٩

حكم المسألة بناء على النقل................................................. ٤١٠

حكم العقود الواقعة على عوض مال المجيز..................................... ٤١١

كلام فخر المحققين في استلزام إجازة العقد على المبيع لصحة ما بعده ، بخلاف الثمن ٤١٦

إشكال جمع على صحة العقود المترتبة لو علم المشتري بالغصب........... ٤٣٧ ـ ٤١٩

٦٣٠

التفصيل في ورود الاشكال بين الكشف والنقل................................. ٤٣٧

احكام الرّد.......................................................... ٦٠٠ ـ ٤٤٥

أ : ما يتحقق به الرّد ، انشاء الفسخ بالقول والفعل...................... ٤٧٠ ـ ٤٤٥

التصرف غير المخرج عن الملك ، والمنافي لتملك المشتري من حين العقد............ ٤٤٧

التصرف غير المنافي لتملك المشتري من حين العقد.............................. ٤٥٣

حكم التصرف غير المنافي لو وقع في حال عدم الالتفات إلى بيع الفضولي.......... ٤٥٩

فسخ العقد الجائز ذاتا أو بالخيار منحصر بالانشاء قولا أو فعلا................... ٤٦٧

ب : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز بيع ماله فضولا......................... ٤٧١

ج : حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان................................ ٤٧٥

المسألة الأولى : المشتري الجاهل يرجع بالثمن الفضولي لو كان باقيا........... ٤٧٦

لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم الرجوع ، للتسليط............................ ٤٨٢

الضمان يستند إلى قاعدة اليد أو الاقدام على الضمان.......................... ٤٨٥

منع جريان قاعدة اليد في موارد الاستيمان المالكي ونحوه.......................... ٤٨٦

منع جريان قاعدة الاقدام في المقام............................................ ٤٩٠

توجيه الاستدلال بقاعدة «ما يضمن بصحيحه» بناء على كلام صاحب الجواهر قدس سره...... ٥٠٣

توجيه الاستدلال بالقاعدة بتقريب آخر....................................... ٥٠٥

غموض مستند المشهور في مسألتنا............................................ ٥٠٦

ضمان المرتشي للرشوة التالغة................................................. ٥٠٧

كلام الشهيد قدس سره في عدم الضمان في الاجارة بلااُجرة..................... ٥٠٧

تأييد الضمان هنا بما ورد من كون ثمن الكلب سحتا............................ ٥٠٨

جواز الرجوع إلى البائع الفضول لو قبض الثمن وفاء بالعقد...................... ٥١١

جواز الرجوع إلى البائع لو اشترط المشتري رجوعه بالثمن......................... ٥١٣

المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن............................ ٥١٤

عدم رجوع المشتري العالم بفضولية البائع في شيءٍ من الغرامات................... ٥١٦

١ ـ رجوع المشتري الجاهل بما إغترمه بازاه ما لم ينتفع به.......................... ٥١٦

الاستدلال عليه بقاعدة الغرور ونفي الضرر ورواية جميل.......................... ٥١٨

استدلال صاحب الحدائق على عدم الضمان بروايتي زريق وزرارة................... ٥٢٣

منع دلالة الروايتين على عدم ضمان ما غرمه بإزاء المنفعة......................... ٥٢٨

٢ ـ رجوع المشتري الجاهل بالغرامة في قبال المنافع المستوفاة................. ٥٥٥ ـ ٥٣١

الاستدلال على الرجوع بقاعدة الغرور......................................... ٥٣٣

تأييد الضمان بقاعدة نفي الضرر............................................. ٥٣٤

الإشكال على صاحب الرياض في منع الاستدلال بقاعدة الغرور.................. ٥٣٥

إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض ، والتأمل فيه...................... ٥٣٧

٦٣١

استدلال صاحب الجواهر على الضمان بقوة السبب على المباشر ، والنظر فيه...... ٥٣٨

تحقيق موارد الضمان بالتسبيب............................................... ٥٤٤

الاستدلال على الضمان بما ورد في ضمان شاهد الزور.......................... ٥٤٧

تمامية الاستدلال بقاعدة الغرور في المقام....................................... ٥٤٨

دلالة رواية جميل في شراء الجارية المسروقة على ضمان المنفعة...................... ٥٥٢

٣ ـ ضمان ما يغترمه المشتري في قبال العين من زيادة الثمن....................... ٥٥٦

ما قيل في وجه عدم الرجوع ، ورده بوجهين.............................. ٥٦٠ ـ ٥٥٧

الرجوع في الزيادة المتجددة بعد العقد أولى مما حصل في مقابلة النفع............... ٥٦١

٤ ـ ما يغرمه المشتري بإزاء الجزء التالف........................................ ٥٦٣

مورد الغرامات الأربع المتقدمة صحة البيع من غير جهة الفضولية.................. ٥٦٥

اختصاص رجوع المشتري على البائع في ما يستقر الضمان على البائع............. ٥٦٧

كيفية ضمان ذمم متعددة بمال واحد لو تلف عند أحدهم....................... ٥٦٩

التنظير لضمان جماعة لمال واحد بموارد أربعة.................................... ٥٧٢

تحقيق المسألة....................................................... ٥٨٤ ـ ٥٧٧

حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض....................................... ٥٨٥

ما أفاده صاحب الجواهر في رجوع السابق على من تلف عنده المال............... ٥٨٩

نقد كلامه بوجوه خمسة............................................... ٥٩٥ ـ ٥٩١

لو بقيت العين وتمكن المالك من استردادها فهل يجب بذل المؤونة أم لا؟........... ٥٩٦

حكم ما إذا تغيرت العين.................................................... ٥٩٩

مسألة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه........................ ٦٢٦ ـ ٦٠١

ما يمكن كونه وجها للبطلان بالنسبة إلى ما بيع مال نفسه ، والخدشة فيه........... ٦٠٢

تضافر نقل الاجماع على الصحة............................................. ٦٠٣

ثبوت الخيار لو لم يجز المالك الآخر........................................... ٦٠٥

تقييد الصحة في كلام صاحب الجواهر بما لم يستلزم مانعا شرعيا.................. ٦٠٧

كيفية تقسيط الثمن في القيمي بطريقين....................................... ٦٠٨

الأول : ما ورد في الارشاد................................................... ٦١٠

الثاني : ما ورد في الشرائع والقواعد واللمعة..................................... ٦١١

احتمال أوّل الطريق الثاني الى الأوّل ، والتأمل فيه............................... ٦١١

النقض بما لو كان لوصف الاجتماع دخل في زيادة القيمة أو نقصانها.............. ٦١٧

عدم وقوع بعض الثمن بإزاء ما عدا وصف الصحة............................. ٦٢٢

عدم الفرق في المسألة بين كون المال واحدا بين المالكين أو متعددا................. ٦٢٣

تقسيط الثمن في المثلي...................................................... ٦٢٤

الفهرست................................................................. ٦٢٧

٦٣٢