هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٥

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٢

مطلقا (١) عن (٢) خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتى (٣) فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد (٤) ، فإنّ (٥) مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع.

______________________________________________________

وهذا المبنى ممنوع ، لأنّ الإجازة وإن كانت كاشفة ، لكن المتّبع هو دليل الاعتبار ، والمستفاد منه إمكان الكشف ، فإن أمكن ترتّب النقل من زمان العقد كشفت الإجازة عنه ، كما في بيع الفضول للمالك ، ثم إجازته له.

وإن امتنع ترتب الأثر من حين العقد وأمكن ترتبه عليه من زمان لاحق ، كشفت الإجازة عن حصول الأثر في الزمان المتأخر ، ولا يحكم بلغوية الإجازة لمجرّد امتناع تأثيرها من زمان العقد.

وحينئذ فلمّا ثبت قابلية بيع الفضول مال الغير لنفسه للصحة ـ كما تقدم في المسألة الثالثة التي عقدها المصنف قدس‌سره ـ قلنا : إنّ هذا البائع لم يكن أهلا للإجازة حين بيع مال الغير ، ولكنه بعد تملكه للمال صار أهلا لأن يجيز ، فلا مانع من وقوع البيع له واستناده إليه بإجازته. وهذه الإجازة كاشفة عن دخول المال في ملك الأصيل ـ المشتري ـ من زمان تملك المجيز له ، لا من زمان العقد. ولا محذور شرعا ولا عقلا في الالتزام بالكشف بهذا المعنى.

ويمكن التنظير له بالهبة الفضولية ، فإنّ المتّهب لا يتملّك العين من زمان العقد لو أجاز المالك ، بل يتملّكها من حين القبض ، وهذا شاهد على أنّ القول بالكشف لا يستلزم تحقق النقل والانتقال من زمان العقد في جميع الموارد ، لأنّ الإجازة تابعة للعقد المجاز. هذا.

(١) أي : سواء أكان المجيز مالكا حين العقد أم لا.

(٢) متعلق ب «كاشفة» وقوله : «عن ملك ، من حين العقد» متعلّقان ب «خروج».

(٣) هذا بيان المراد من قوله : «مطلقا».

(٤) كمسألتنا ، وهي : من باع شيئا ثم ملكه.

(٥) تعليل لمنع كون الإجازة كاشفة ـ في جميع الموارد ـ عن ترتّب الأثر من زمان العقد ، بل تتبع صحّة العقد المجاز. فإن كان جامعا لشرائط التأثير عدا رضا المالك كشفت الإجازة عن ترتب الأثر من زمان العقد. وإن لم يكن جامعا لها ـ كما في مسألة من باع

٢٦١

فإذا (١) ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد (٢) في المحلّ القابل للعقد عليه (٣) ، ولا مانع (٤) من وقوعه إلّا عدم رضا مالكه ، فكما (٥) أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له ، فكذلك مالكه الثاني (٦) إذا رضي يقع البيع له. ولا دليل (٧) على اعتبار كون الرضا المتأخّر (٨)

______________________________________________________

شيئا ثم ملكه ـ كشفت عن ترتب الأثر من أوّل أزمنة الإمكان ، وهو زمان دخول المال في ملك المجيز.

(١) هذا بيان لوجود المقتضي لصحّة عقد الفضولي لنفسه ، وحاصله شمول العمومات له ، كما تقدّم في المسألة الثالثة.

(٢) لكون الفضوليّ قاصدا جدّا للمعاملة ، ولم يكن داعيه الهزل والمزاح.

(٣) لكون المبيع ممّا يصحّ بيعه ، لخلوّه عن الموانع.

(٤) أي : من وقوع العقد. وهذا إشارة إلى مانع الصحة ، وهو عدم رضا مالك المال. فإذا حصل رضا المالك أثّر العقد أثره ، لوقوع الإجازة في محلّها ، سواء أكان هو المالك الأوّل كما هو الحال في بيع الفضولي للمالك ، فيجيزه ، أم هو الثاني أي العاقد الفضولي الذي صار مالكا فعلا.

(٥) الجملة جواب الشرط في قوله : «فإذا ثبت».

(٦) وهو العاقد الفضولي الذي تملّك المال ـ الذي باعه فضولا ـ بالشراء أو بالإرث.

(٧) هذا إشارة إلى منشأ إشكال صاحب المقابس قدس‌سره «من خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه» حيث إنّ منشأه اعتبار كون الرضا والإجازة ممن هو مالك حال العقد ، والمفروض أنّه لا دليل على هذا التقييد. بل مقتضى الدليل هو صدور الرضا والإجازة ممّن يصلح رضاه لتنفيذ العقد ، وهو ليس إلّا المالك حين الإجازة ، سواء أكان هو المالك الأوّل أم المالك الثاني ، وهو العاقد الفضولي ، أو غيره ممّن ملك المال الذي بيع فضولا.

وبالجملة : فلا دليل على اعتبار كون المجيز هو المالك حال العقد.

(٨) كما في العقود الفضولية ، فإنّ رضا المالكين فيها متأخر عن نفس العقود ، بخلاف العقود غير الفضولية ، لمقارنة رضا المالكين فيها للعقود.

٢٦٢

ممّن (١) هو مالك حال العقد.

وحينئذ (٢) فإذا (٣) ثبتت صحّته بالدليل ، فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته (٤) ، إذ لا يمكن الكشف فيه (٥) على وجه آخر (٦) ، فلا يلزم من التزام هذا المعنى (٧) على الكشف (٨) محال عقليّ (٩) ولا شرعيّ (١٠) حتّى يرفع اليد من أجله (١١) عن العمومات المقتضية للصحّة.

______________________________________________________

(١) خبر قوله : «كون».

(٢) أي : وحين عدم الدليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممّن هو مالك حال العقد.

(٣) هذه نتيجة ما أثبته من صحّة العقد بالدليل ، وعدم دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حين العقد.

(٤) أي : قابليّة الإجازة ، والأولى تأنيث الضمير. ويمكن رجوع الضمير إلى «خروج المال». ووقت قابلية الإجازة للكشف زمان تملّك العاقد الفضوليّ بالشراء أو الإرث المال الذي باعه فضولا كما مرّ آنفا.

(٥) أي : فيما نحن فيه ، وهو : ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من مالكه وأجاز.

(٦) وهو الكشف مطلقا وإن لم يكن المجيز مالكا حين العقد ، كما يقول بهذا الإطلاق صاحب المقابس ، ويورد عليه بلزوم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه.

(٧) وهو خروج المال عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته ، وهو زمان تملّكه بالشراء أو الإرث.

(٨) متعلق ب «يلزم» يعني : فلا يلزم محال على الكشف بهذا المعنى.

(٩) كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين ، على التقريب المتقدم آنفا.

(١٠) كمخالفة دليل شرعي يدلّ على لزوم كشف الإجازة عن صحة العقد من زمان وقوعه مطلقا وإن لم يكن المجيز مالكا حين العقد حتى يكون الالتزام بكون الإجازة كاشفة عن صحة العقد من زمان تملّك المجيز مخالفا لذلك الدليل ، ومحالا شرعيّا. لكن ليس من ذلك الدليل عين ولا أثر.

(١١) أي : من أجل المحال العقلي والشرعي كما يدّعيه صاحب المقابس ، ويرفع

٢٦٣

فإن كان لا بدّ من الكلام (١) فينبغي في المقتضي (٢) للصحّة ، أو في القول بأنّ الواجب في الكشف ـ عقلا أو شرعا ـ أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد (٣).

وقد عرفت (٤) أن لا كلام في مقتضي الصحّة ، ولذا (٥) لم يصدر (٦) من المستدلّ على البطلان ، وأنّه (٧) لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان

______________________________________________________

اليد عن العمومات المقتضية للصحة ، ويقول ببطلان عقد الفضولي في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه فأجاز.

(١) أي : فإن كان لا بدّ من الاشكال والمناقشة ـ في صحة بيع من باع لنفسه ، ثم ملكه بالشراء أو الإرث وأجاز ـ فينبغي أن يكون الإشكال في ناحية المقتضي للصحة ، بأن يقال : إنّه لا مقتضي لصحة هذا البيع ، لعدم شمول العمومات له.

أو يقال : إنّ اللازم في كاشفية الإجازة خروج المال عن ملك المجيز حال العقد ، دون غيره ممّن ملك المال بعد زمان العقد كما في من باع شيئا ثم ملك ، فإنّ المجيز ـ وهو العاقد الفضولي ـ ملك المال بعد زمان العقد.

(٢) وهي العمومات المتقدمة في (ص ٢٥٢).

(٣) بأن يكون المجيز هو المالك حال العقد ، دون المالك في غير زمان العقد ، كمن باع مال غيره لنفسه ثمّ ملكه وأجاز ، فإنّ المجيز حينئذ غير المالك حين العقد.

فقوله : «وقت العقد» قيد ل «ملك المجيز» يعني : خروج المال المملوك له حال العقد عن ملكه.

(٤) أي عرفت عدم الكلام والإشكال في وجود مقتضي الصحة ، حين قال في (ص ٢٦٢) : «فإذا ثبت بمقتضى العمومات .. إلخ».

(٥) أي : ولأجل تماميّة مقتضي الصحة ، وهي العمومات المتقدّمة الدالة على صحة بيع «من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز» لم يصدر من صاحب المقابس ـ المستدل على بطلانه بالأمور التي أفادها ـ كلام يشعر ببطلان البيع المذكور من ناحية المقتضي.

(٦) أي : لم يصدر كلام من المستدل.

(٧) معطوف على «أن لا كلام» يعني : وقد عرفت أنّه لا مانع .. إلخ.

٢٦٤

قابليّة تأثيرها (١).

ولا يتوهّم (٢) أنّ هذا (٣) نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد ، إذ (٤) التخصيص إنّما يقدح مع القابليّة (٥). كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك

______________________________________________________

وغرضه من هذا الكلام ردّ الوجه الثاني المذكور بقوله : «أو في القول بأن الواجب .. إلخ». كما أنّ قوله : «وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة .. إلخ» ردّ للوجه الأوّل المذكور بقوله : «فان كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة» وقد تقدّم آنفا تقريب كلا الردّين.

(١) وهو زمان مالكية المجيز لما باعه فضولا.

(٢) هذا الكلام يتضمّن وهما ودفعا. أمّا الوهم فهو : أنّ تخصيص كاشفية الإجازة بزمان قابليتها للتأثير ـ وهو زمان تملك العاقد الفضولي لما باعه فضولا وعدم تأثيرها من زمان صدور العقد في مسألتنا ، وهي «من باع ثم ملك وأجاز» ـ يكون نظير تخصيص المالك إجازة بيع ماله الذي بيع فضولا بزمان متأخر عن العقد ، كما إذا باعه الفضولي يوم الجمعة ، وخصّص المالك إجازته بيوم السبت ، بحيث يكون مبدء زمان تأثيرها وكاشفيّتها يوم السبت. فكما لا يجوز التخصيص هناك ، فكذلك في مسألة : من باع ثم ملك وأجاز.

وأمّا دفع الوهم المزبور فملخّصه : أنّ القياس مع الفارق. توضيحه : أنّ قابلية الإجازة للكشف عن صحة العقد من حين وقوعه موجودة في المقيس عليه ، فتخصيص تأثيرها بزمان متأخر خلاف الجعل الشرعي ، فلا يجوز. وهذا بخلاف المقيس ، فإنّ قابلية الإجازة للتأثير تحدث عند صيرورة المال ملكا للفضولي بالشراء أو الإرث ، فلا يعقل تأثيرها قبل حدوث القابلية لها. فتعميم تأثير الإجازة لما قبل مالكية الفضولي للمال لغو.

(٣) أي : بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، وإجازته بعد تملّكه لذلك المال.

(٤) هذا تقريب دفع الوهم المذكور ، وقد مرّ آنفا بقولنا : «وأمّا دفع الوهم المزبور».

(٥) غرضه لغويّة التخصيص بزمان متأخّر عن العقد مع قابلية تأثير الإجازة من زمان وقوع العقد ، لكون التخصيص خلاف الحكم الشرعي ، وهو نفوذ الإجازة من حين العقد.

٢٦٥

المجيز ـ بناء (١) على ما سبق (٢) في دليل الكشف : من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع ، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ـ غير (٣) قادح مع عدم قابليّة تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع (*).

______________________________________________________

(١) الظاهر أنّه قيد لقوله : «انما يقدح مع القابلية» يعني : أنّ قدح التخصيص بزمان متأخر عن العقد مبني على كون معنى الإجازة إمضاء العقد من حين وقوعه بمقتضى إطلاق العقد ، وعدم تقيده بزمان دون زمان. أو كون معنى الإجازة إمضاء العقد الذي يقتضي مفهومه النقل من حين العقد.

وعلى التقديرين تكون الإجازة منفّذة للعقد من حين وقوعه. فتخصيص نفوذ الإجازة بزمان متأخّر عن العقد خلاف الجعل الشرعي ، فلا عبرة به.

وعلى ما ذكرنا من قيدية قوله : «بناء على ما سبق» لقوله : «إنّما يقدح» ينبغي تقديم : «بناء على ما سبق» على قوله : «كما أنّ تعميم الإجازة .. إلخ» بأن يقال : «إنّما يقدح مع القابلية بناء على ما سبق» إلى قوله «من حين الوقوع». ثم يقال : «كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز ـ ممّن باع ثم ملك واجازه ـ لما قبل ملكه غير قادح ، مع عدم قابلية تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع».

والوجه في عدم قدح التعميم والتخصيص : أنّ المدار على الحكم الواقعي المجعول شرعا ، وليس شي‌ء من التعميم والتخصيص بيد المجيز ، بل هما تابعان لما هو الواقع من الحكم الشرعي ، فكلّ من التعميم والتخصيص غير المطابق للواقع لغو ولا عبرة به.

(٢) حيث استدل القائل بالكشف «بأنّ الإجازة متعلقة بالعقد ، فهي رضا بمضمونه ، وليس إلّا نقل العوضين من حينه» فراجع (ص ١٦).

(٣) خبر قوله : «انّ تعميم».

__________________

(*) لا يخفى أنّ للمحقق الايرواني قدس‌سره إشكالا على ما أفاده المصنف قدس‌سره في هذا الأمر الثالث ، ومحصله : أنّ العمومات ـ التي استدلّ بها على كلّ من صحة عقد الفضولي في مسألتنا ، وهي «من باع شيئا وملكه وأجاز» ومن كاشفية الإجازة من زمان تملك البائع الفضولي لذلك المال الذي باعه فضولا ، بتقريب : أنّها بعمومها تقتضي صحة بيع الفضولي ،

٢٦٦

.................................................................................................

__________________

وبإطلاق مادة الوفاء في خطاب «أَوْفُوا» تقتضي لزوم الوفاء بالعقد من أوّل زمان تحققه. وهذا هو معنى الكشف ـ يلزم تركها مع عدم إمكان الأخذ بالكشف لمحذور عقلي أو شرعي ، وترك تصحيح بيع الفضولي بها والرجوع الى الأصل ، وهو يقتضي الفساد كما أفاده صاحب المقابس قدس‌سره.

فجواب المصنف قدس‌سره عن ذلك ـ بأنّ الجمع بين العمومات وبين دليل كاشفية الإجازة يقتضي صحة بيع «من باع ثم ملك وأجاز» وكشف الإجازة من حيث يمكن ، وهو زمان مالكية الفضولي لما باعه فضولا ـ لا يدفع الإشكال ، إذ ليس هنا دليلان حتى تكون نتيجة الجمع بينهما الصحة وكشف الإجازة من حيث يمكن ، بل الدليل واحد ، وهي العمومات المشار إليها. والمحذور العقلي أو الشرعي يوجب سقوطها ، ولا دليل بعد سقوطها على صحته ، وتحديد كاشفية الإجازة من زمان مالكية الفضولي لما باعه فضولا فلا محيص عن الالتزام بفساد بيع من باع فضولا ثم ملك وأجاز كما عن صاحب المقابس (١).

أقول : المحذور العقلي يمنع الأخذ بإطلاق مادة الوفاء زمانا ويقيده ، ولا يرفع الإطلاق رأسا ، فإنّه إطلاق أزماني يقبل التقييد بزمان. كما إذا وجب إكرام عالم في جميع الأزمنة بمقتضى الإطلاق الزماني. لكن عرض مانع عن إكرامه في بعض الأزمنة ، فهل يصحّ أن يقال بعدم وجوب إكرامه بعد ارتفاع ذلك المانع استنادا إلى سقوط إطلاق دليل وجوب إكرامه؟ فإنّ وزان التقييد العقلي وزان التقييد اللفظي ، فإنّ من الواضح صحة أن يقال بوجوب الوفاء بالعقد من حين وقوعه ، إلّا إذا لم يكن المجيز مالكا لما باعه حين العقد ، فإنّ وجوب الوفاء حينئذ يكون من زمان مالكيته لما باعه فضولا.

وعليه فما أفاده المصنف قدس‌سره وجيه.

نعم بناء على الكشف الانقلابي ـ كما في حاشية المحقق الايروانى قدس‌سره ـ تصح دعوى تأثير الإجازة من زمان عقد الفضولي ، لا من زمان مالكية الفضولي لما بيع فضولا. ولا يلزم حينئذ أمر غير معقول من اجتماع النقيضين والضدين ، وذلك لأنّ لزومه منوط باجتماع ملكية المال الواحد للمالكين في آن واحد. ولا يلزم ذلك على الكشف الانقلابي ، حيث إنّ

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٥.

٢٦٧

الرابع (١) : أنّ العقد

______________________________________________________

(١) هذا رابع الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدس‌سره معترضا بها على القائلين بصحة بيع «من باع فضولا لنفسه ثم ملكه وأجازه». ومحصل هذا الأمر الرابع : أنّه لو باع زيد فضولا مال أبيه على عمرو يوم الجمعة ، ثم اشتراه من أبيه يوم السبت ، ثم أجاز

__________________

ملكيته لهما يكون على التناوب ، لا على الاجتماع والمعيّة.

توضيحه : أنّ الإجازة توجب انقلاب ما كان مملوكا للمالك الأوّل ودخوله بوجوده السابق من هذا الزمان ـ بسبب الإجازة ـ في ملك المالك ، فيكون المال مملوكا لمالكين على سبيل التناوب ، لا على الاجتماع والمعيّة. فالملكية واعتبار الملكية لا حق ، والمملوك سابق. عكس الملكية الحالية والمملوك اللاحق كملك المنافع الآتية فعلا ، وكملك البطون اللاحقة فعلا للعين الموقوفة بقطعتها اللاحقة.

وعلى هذا المعنى من الكشف لا يلزم في المقام شي‌ء من المحذورين ، وهما : خروج العين عن ملك المجيز قبل دخولها في ملكه ، واجتماع المالكين على مملوك واحد.

أقول : ما افاده قدس‌سره ـ لو سلّم إمكانه في نفسه ـ بعيد عن أذهان العرف وأبناء المحاورة ، ولا يمكن إثباته بالدليل ، إذ الاقتضاء العقلي لا يتمشّى إلّا بعد عدم الحكم العرفي في المورد. وأما معه فلا سبيل للتمسك به. وقد تقدم آنفا أنّه لا يلزم من الالتزام بكشف الإجازة عن نفوذ العقد من زمان مالكية المجيز لما باعه فضولا إلّا تقييد الإطلاق الزماني الثابت لدليل وجوب الوفاء بالعقد ، وتقييد الإطلاقات أمر عرفي معمول به بين أبناء المحاورة. ومعه لا يحكم العقل بما ذكره.

فتلخّص : أنّ ما أفاده المصنف قدس‌سره من «أن الإجازة لا تؤثر إلّا في محل قابل ، وهو بعد صيرورة العاقد الفضولي مالكا للمال ، فيكون بيع من باع فضولا مال الغير لنفسه ثم ملكه وأجاز صحيحا كسائر البيوع الفضولية ، حتى لو كان وقوع مضمون العقد من زمان حصوله دخيلا في مفهوم العقد ، وكانت الإجازة إنفاذا له» متين جدّا ، وذلك لما مرّ من أنّ المحذور العقلي كالمقيّد اللفظي يقيّد الإطلاق الأزماني ، ويكون قرينة على إرادة خلاف مفهوم العقد أو إطلاقه.

٢٦٨

الأوّل (١) إنّما صحّ وترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي ، وهي (٢) متوقّفة على صحّة العقد الثاني (٣) المتوقّفة (٤) على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ، فتكون صحّة الأوّل (٥) مستلزمة لكون المال المعيّن ملكا للمالك (٦) وملكا للمشتري معا في زمان

______________________________________________________

زيد ذلك العقد الفضولي يوم الأحد ، فالعقد الأوّل هو بيع زيد فضولا ، والعقد الثاني هو بيع الأب على ولده زيد. فصحة العقد الأوّل بمعنى انتقال المال إلى عمرو منوطة بإجازة البائع الفضولي وهو زيد ، وصحة إجازته منوطة بالعقد الثاني وهو بيع الأب ذلك المال على زيد ، إذ بدون انتقاله إليه من الأب لا يصير مالكا حتى تصحّ إجازته. وصحة العقد الثاني ـ وهو بيع الأب على زيد ، متوقفة على بقاء المال على ملك الأب الذي هو المالك الأصلي ، إذ لا بيع إلّا في ملك.

فصحة العقد الأوّل تستلزم كون المال ملكا للأب ولعمرو في زمان واحد وهو يوم الجمعة ، أمّا الأب فلأنّ المال لم ينتقل منه إلى ولده زيد إلّا يوم السبت ، فالمال باق على ملكه يوم الجمعة. ومقتضى الإجازة صيرورة المال يوم الجمعة ملكا لعمرو ، فاجتمع مالكان ـ أحدهما : المالك الأصلي ، وهو الأب ، والآخر عمرو الذي اشترى المال بالبيع الفضولي من زيد ـ على مال واحد في يوم الجمعة.

ومبنى الاشكال في هذا الأمر الرابع هو اجتماع مالكين على مال واحد ، ومبنى الاشكال السابق هو حيثية خروج المال عن ملك البائع الفضولي قبل دخوله فيه.

(١) وهو بيع زيد فضولا.

(٢) أي : والإجازة متوقفة .. إلخ.

(٣) وهو بيع الأب على زيد. ووجه توقّف صحة إجازة الفضولي على صحة العقد الثاني واضح ، لأنّ مالكية المجيز للمال متوقفة على صحة العقد الثاني.

(٤) صفة ل «صحة» ، والمراد ب «مالكه الأصلي» هو الأب في المثال المذكور.

(٥) أي : العقد الأوّل ، وهو بيع زيد فضولا مال أبيه لنفسه على عمرو يوم الجمعة.

(٦) الأصلي وهو الأب في المثال. وجه الاستلزام : أنّ الإجازة الواقعة في يوم الأحد الكاشفة عن صحة عقد الابن فضولا يوم الجمعة تستلزم حدوث الملك لعمرو من يوم

٢٦٩

واحد ، وهو محال ، لتضادّهما (١). فوجود الثاني (٢) يقتضي عدم الأوّل (٣) ، وهو موجب لعدم الثاني (٤) أيضا ، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد ، وهو محال.

فإن قلت (٥).

______________________________________________________

الجمعة ، والمفروض أنّ هذا المال كان في يوم الجمعة ملكا للأب ، إذ لم يخرج عن ملكه بناقل إلّا يوم السبت. ففي يوم الجمعة كان المال ملكا لشخصين : أحدهما الأب ، والآخر عمرو ، وهو الذي اشتراه من زيد الذي باعه فضولا يوم الجمعة.

(١) حيث إنّ الملكيتين المستقلتين ضدّان يمتنع اجتماعهما ، والمفروض كون كلّ من الأب وعمرو مالكا عرضا لهذا المال بالاستقلال. ولا فرق في امتناع الضدّين بين كونهما من الأعراض الخارجية كالسواد والبياض ، والأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية.

(٢) أي : الملك الثاني ـ وهو ملك زيد للمال يوم الجمعة بمقتضى كشف الإجازة عنه ـ يقتضي عدم ملكيته لأبيه يوم الجمعة. كما أنّ ملكيّته لأبيه تقتضي أيضا عدم ملكيته لزيد يوم الجمعة. فيلزم وجود الملكية وعدمها لكلّ من هذين المالكين في آن واحد ، وهو محال ، للتناقض.

(٣) أي : الملك الأوّل الثابت للمالك الأصلي ، وهو والد زيد.

(٤) أي : الملك الثاني الثابت لزيد.

وبالجملة : الملك الثاني ينفي الملك الأوّل ، وبالعكس ، وهو محال ، لكونه من اجتماع النقيضين.

(٥) هذا إشكال من صاحب المقابس على نفسه ، ومحصّله : أنّ إشكال لزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان واحد لا يختصّ بهذه المسألة ، وهي «من باع مال غيره لنفسه فضولا ثمّ ملكه وأجاز» بل يعمّ سائر البيوع الفضولية أيضا.

توضيحه : أنّه إذا باع زيد كتاب عمرو فضولا على بكر يوم الجمعة ، وأجاز عمرو هذا البيع يوم السبت ، فإنّ مقتضى كاشفية الإجازة ملكية الكتاب لبكر من يوم الجمعة ، لكون الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من زمان وقوعه وهو يوم الجمعة. وحيث إنّ صحة الإجازة منوطة بملكية المبيع للمجيز وكونه ملكا له إلى زمان صدور الإجازة منه ، فيكون المال في الزمان المتخلّل بين العقد والإجازة ملكا لعمرو ولبكر. وليس هذا

٢٧٠

مثل هذا (١) لازم في كلّ عقد فضوليّ ، لأنّ (٢) صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك ، ومستلزمة لملك المشتري كذلك (٣) ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد ، فيلزم (٤) إمّا بطلان عقد الفضوليّ مطلقا ، أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص لهذا الإيراد (٥) بما نحن فيه (٦).

قلنا (٧):

______________________________________________________

إلّا اجتماع الضدين المستلزم لاجتماع النقيضين بالتقريب المتقدّم آنفا ، فلا بدّ من الالتزام ببطلان الفضولي مطلقا.

(١) أي : لزوم ملك المالكين على مال واحد في زمان واحد.

(٢) تعليل للزوم ملك المالكين على مال واحد ، وقد مرّ تقريبه آنفا.

(٣) أي : في حال بقاء المبيع على ملك المالك الأصلي المجيز ، وهو عمرو في المثال المزبور.

(٤) يعني : فلازم صيرورة مال واحد في آن واحد ملكا للشخصين ـ وهما المالك الأصلي المجيز ، والمشتري ـ أحد أمرين ، إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا ، أي سواء باع الفضولي مال الغير لنفسه أم لمالكه ، وإمّا بطلان القول بكاشفية الإجازة ، والالتزام بناقليتها.

(٥) وهو لزوم كون مال واحد ملكا للمالك المجيز والمشتري في زمان واحد.

(٦) وهو بيع الفضوليّ مال الغير لنفسه ، وإجازته لهذا البيع بعد أن ملكه.

(٧) هذا جواب قوله : «فان قلت» ومحصّله : أنّه فرق بين ما نحن فيه وسائر العقود الفضوليّة. توضيحه : أنّه يكفي في سائر العقود الفضوليّة كون المجيز حين الإجازة مالكا ملكيّة ظاهرية استصحابية ، فإذا باع زيد كتاب عمرو فضولا على بكر ، فأجاز عمرو هذا البيع ، فإنّ مالكية عمرو ظاهرا تكفي في صحة إجازته ، فيكون المبيع ملكا واقعا للمشتري وهو بكر بمقتضى كاشفية الإجازة ، وظاهرا لمالكه وهو عمرو.

وهذا بخلاف ما نحن فيه ، وهو «من باع شيئا فضولا لنفسه ثم ملكه وأجاز» فإنّ المبيع فيه يكون ملكا واقعا لشخصين ، أحدهما المشتري ، وهو بكر بمقتضى كاشفية الإجازة ، والآخر عمرو وهو المالك الأصلي ، وذلك لأنّ المفروض أنّ زيدا بعد أن باع فضولا مال أبيه اشتراه من أبيه. ولا بدّ في صحة هذا الشراء من كون الأب البائع مالكا

٢٧١

يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا (*) ، وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق ، لأنّها (١) في الحقيقة رفع اليد وإسقاط للحقّ ، ولا يكفي الملك الصوري (٢) في العقد الثاني (٣).

______________________________________________________

واقعا لهذا المال ، إذ لا بيع إلّا في ملك. فإذا كان زمان عقد الفضولي يوم الجمعة وزمان الإجازة يوم الأحد ، لزم أن يكون المال في يوم الجمعة ملكا للأب وبكر واقعا ، وهذا محال.

(١) هذا تعليل لكفاية الملكية الظاهرية في الإجازة ، وحاصله : أنّ حقيقة الإجازة رفع اليد وإسقاط الحق ، ويكفي فيه الملك الظاهري. بخلاف البيع ، فإنّه لا يكفي فيه الملك الصوري ، بل لا بدّ فيه من الملك الواقعي.

(٢) أي : الملك الظاهري ، نظير الملك الظاهري المستند إلى اليد ، فإنّه كاف في نفوذ إقرار ذي اليد على ما في يده بأنّه مال الغير ، وإن كان بالإقرار يخرج عن ملكه.

(٣) وهو بيع الأب في المثال المزبور ذلك المال المبيع فضولا على ولده ، فإنّ المال لو لم يكن ملكا واقعا للأب فكيف يجوز أن يبيعه على ولده؟ مع وضوح أنّه «لا بيع إلّا في ملك».

__________________

(*) لعلّ وجه الكفاية ما في بعض الكلمات من : أنّ مقتضى ما دلّ عموما أو خصوصا على كون صحة عقد الفضولي بنحو الكشف الحقيقي ، وعلى : أن للإجازة دخلا ولو بنحو الشرط المتأخر ـ ومن البديهي امتناع اجتماع المالكين في آن واحد على ملك واحد ـ هو الالتزام بكفاية الملكية الظاهرية وقيامها شرعا مقام الملكية الواقعية ، كقيام الطهارة الظاهرية الخبثية مقام الطهارة الواقعية التي تكون أدلة اعتبارها ظاهرة في أنفسها في الطهارة الواقعيّة. إلّا أنّ دليل استصحاب الطهارة أو قاعدتها حاكم على تلك الأدلة.

ففي عقد الفضولي الذي لا يملك بعد العقد ما عقد عليه فضولا إذا لحقته الإجازة يكون ذلك المبيع ملكا واقعيا للمشتري الأصيل ، وظاهريا للمالك الأصلي المجيز. ولا منافاة بين كون مال واحد ملكا واقعيا لشخص وظاهريا لآخر.

وهذا بخلاف المقام وهو تملك العاقد الفضولي المبيع بعد ما باعه فضولا لغيره ، فإنّ الملك الظاهري الاستصحابي للمالك الأصلي المجيز لا يكفي في حصول الملك الواقعي

٢٧٢

.................................................................................................

__________________

للفضولي المشتري ، بل لا بدّ من كون الملك واقعيّا ، ولازمه حينئذ كون مال واحد ملكا واقعيا لمالكين في زمان واحد ، وهو محال عقلا.

ويمكن أن يكون وجه الكفاية كون مقتضى الجمع بين دليل صحة عقد الفضولي كشفا ـ وامتناع الجمع بين المالكين عقلا ـ هو حمل ملك المالك المجيز على الملك اللولائي ، يعني : لولا الإجازة كان المال ملكا له. ويسمّى هذا الملك بالملك التقديري ، وبالإجازة يخرج عن ملك المجيز. والملكية التقديرية كافية فيما عدا المقام ـ أعني به من باع ثم ملك ـ من سائر العقود الفضولية ، لكفاية الملكية التقديرية في صحة إجازة المجيز فيها ، وعدم كفايتها في بيع المالك الأصلي ، إذ لا بيع إلّا في ملك ، وهو الملك الواقعي إجماعا.

وهذه الملكيّة اللولائية نظير الصحة اللولائية في باب النذر ، كما إذا نذر ترك الصلاة في الحمام ، فإنّ الناذر لا يقدر على الصلاة الصحيحة إلّا بإرادة الصحة لولا النذر (١).

ويمكن أن يكون وجه صحة الإجازة في سائر العقود الفضولية ما قيل من : «أنّه لا يستفاد من أدلة اعتبار طيب نفس المالك في حلّ ماله إلّا عدم ارتفاع ملك أحد إلّا بطيب نفسه. أمّا كون ذلك الارتفاع بعد طيب النفس ليلزم أن يكون في رتبة سابقه على طيب النفس مالكا فلا ، فيمكن أن يكون المال بطيب نفس متأخر منتقلا عنه في زمان سابق ، وهو زمان تعلق رضا المالك بتحقق الانتقال فيه كما هو مبنى القول بالكشف .. إلخ» (٢).

أقول : لا يخفى أنّ الظهور العرفي في دليل شرطية شي‌ء هو تقدّمه على المشروط ، لأنّ الشرط كالجزء دخيل في الموضوع الذي هو بجميع أجزائه وشرائطه مقدّم على الحكم ، وأيّ فرق بين أن يقال : «لا يحلّ مال امرء إلّا إذا كان بالغا عاقلا» وبين أن يقال : «لا يحلّ مال امرء إلّا إذا كان راضيا» فهل يمكن أن يقال بدخل البلوغ والعقل بأيّ نحو اتفق ولو بعد التصرّف.

فإذا كان طيب النفس شرطا للحلية فلا محالة لا تحصل الملكية والانتقال إلّا بعد الرضا المنكشف بالإجازة ، لا أن يكون الرضا سببا لحدوث الملكية بالنسبة إلى الأزمنة الماضية.

نعم إن ثبت الكشف الانقلابي كان ما أفيد صحيحا ، لكنه غير ثابت ، بل أحاله بعض.

__________________

(١) حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي ، ج ١ ، ص ١٦٤.

(٢) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ٢ ، ص ١٣٦.

٢٧٣

أقول : قد عرفت (١) أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل (٢) بعد إجازة العاقد (٣) له هو تملّك المشتري (٤) له من حين ملك العاقد (٥) لا من حين العقد (٦).

وحينئذ (٧) فتوقّف إجازة العقد الأوّل

______________________________________________________

(١) في دفع الاشكال الثالث من إشكالات صاحب المقابس بقوله : «وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك» إلى قوله : «فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال» فراجع (ص ٢٦٣ ـ ٢٦٠).

(٢) وهو بيع الولد فضولا مال أبيه على بكر.

(٣) يعني : العاقد الفضولي ، وهو الولد. وضمير «له» راجع إلى العقد الأوّل.

(٤) وهو بكر ، فإنّه مشتري المال من العاقد الفضولي ، وهو ولد المالك الأصليّ ، وجملة «هو تملّك .. إلخ» خبر «بكون الأثر».

(٥) أي : العاقد الفضولي وهو الولد ، وزمان ملك العاقد لما باعه فضولا هو زمان بيع أبيه ذلك المال على ولده العاقد الفضولي.

(٦) وهو بيع الولد مال أبيه فضولا على بكر يوم الجمعة في المثال المذكور.

(٧) أي : وحين كون الإجازة كاشفة عن تملّك المشتري للمبيع من حين ملك العاقد ـ لا من حين وقوع العقد ـ يتّضح وجه توقف إجازة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ على صحّة العقد الثاني ، وهو شراء ما باعه الفضولي من مالكه ، ضرورة اعتبار مالكية المجيز حين الإجازة ، ولا يصير العاقد الفضولي مالكا إلّا بالعقد الثاني ، وهو شراؤه المبيع

__________________

وبالجملة : فالالتزام بخروج المال عن ملك مالكه قبل الإجازة وهي الطّيب ـ بحيث تصدر الإجازة بعد انتقال المال إلى المشتري ـ مشكل ، لكونه خلاف ظاهر دليل شرطية الطّيب في حصول الملكية لغير المالك ، حيث إنّ ظاهره صدور الطيب عن المالك ، فلا بدّ أن يكون مالكا في رتبة سابقه على الطيب حتى يصدر الطّيب عنه ، فإنه لا ينكر ظهور دليل الشرطية في تقدم الشرط على المشروط.

فالشرط المتأخر ـ بعد فرض تعقله ثبوتا ـ لا دليل عليه إثباتا ، بل الدليل و ـ هو الظهور اللفظي ـ قائم على خلافه. فما أفاده المحقق الإيرواني قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه.

٢٧٤

على صحّة العقد الثاني (١) مسلّم ، وتوقّف صحّة العقد الثاني (٢) على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم (٣) أيضا (٤). فقوله (٥) : «صحّة الأوّل تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان واحد» ممنوع (٦) ،

______________________________________________________

الفضولي من مالكه.

(١) وهو العقد الذي يوجب ملكية المال الذي بيع فضولا للعاقد الفضولي ، والمراد بالعقد الأوّل هو عقد الفضولي.

(٢) وهو العقد الموجب لتملك الفضولي للمبيع من مالكه ، وتوقّف هذا العقد الثاني على بقاء المال على ملك مالكه الأصلي إلى زمان شراء الفضولي لذلك المال واضح.

(٣) خبر قوله : «وتوقف».

(٤) يعني : كتسلّم توقف إجازة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ على صحة العقد الثاني.

(٥) يعني : فقول صاحب المقابس قدس‌سره ، وهذا نقل عبارته بالمعنى ، إذ عبارته هذه «فتكون صحة الأوّل مستلزمة لكون المال المعيّن .. إلخ» كما في (ص ٢٦٩) وقد تقدم هناك تقريب استلزام صحة العقد الأوّل لكون المال المعيّن ملكا للمالك الأصلي وللمشتري الأصيل.

ومجملة : أنّ صحة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي الواقع يوم الجمعة ـ تستلزم اجتماع المالكين على المال الذي بيع فضولا ، حيث إنّ المشتري يملك ذلك المال من يوم الجمعة بإجازة العاقد الفضولي في يوم الأحد ، والمالك الأصلي وهو أبو العاقد الفضولي أيضا مالك له ، وإلّا لم يصح شراء ابنه العاقد الفضولي ذلك المال منه يوم السبت. فصار المال المعيّن في يوم الجمعة مملوكا للمالك الأصلي أعني به والد العاقد الفضولي ، وللمشتري الذي اشتراه من العاقد الفضولي يوم الجمعة.

(٦) خبر : «فقوله» وجه منعه هو ما أفاده قبيل ذلك من أنّ القائلين بصحة بيع «من باع فضولا مال الغير ثم ملكه وأجاز» لم يقولوا بصحته من زمان وقوع العقد ، بل يقولون بصحته من زمان ملكيته للعاقد الفضولي. وحينئذ لا يجتمع مالكان على ملك واحد ، إذ المشتري من الفضولي لا يملك ما اشتراه منه إلّا من يوم السبت ، لأنّه يوم اشترى فيه الفضولي ذلك المال من أبيه كان المال يوم الجمعة ملكا لأبيه فقط ، ولم يكن للمشتري فيه

٢٧٥

بل صحّته (١) تستلزم (٢) خروج العين عن ملكية المالك الأصلي (٣).

نعم (٤) إنّما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد. ولكن هذا (٥) أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث (٦) ، وقد تقدّم منعه (٧) ، فلا وجه لإعادته (٨) بتقرير آخر ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

علاقة الملكية حتى يجتمع مالكان على مال واحد يوم الجمعة.

(١) يعني : بل صحة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي وهو الأب في المثال المذكور ، إذ لا وجه لصحته مع بقاء العين على ملكية المالك الأصلي ، لوضوح اعتبار كون المجيز مالكا حين الإجازة.

(٢) الأولى إبداله ب «تتوقف» ضرورة أنّ صحة بيع الفضولي متوقفة على خروج المال عن ملك المالك الأصلي ، ومن لوازمه وآثاره ، وليست صحة بيع الفضولي ملزومة لخروج المال عن ملك المالك الأصلي كما لا يخفى.

(٣) فإذا خرج عن ملك مالكه الأصلي يوم الجمعة لم يلزم اجتماع المالكين على ملك واحد في يومها.

فمراده بقوله : «بل صحته» هو : أنّ صحة العقد الأوّل ـ وهو عقد الفضولي ـ تنتج ضدّ اجتماع المالكين على مال واحد ، لا أنّ صحّتها تستلزم اجتماع المالكين ، كما زعمه المستشكل ، حيث صرّح به في أوّل الإشكال الرابع بقوله : «فتكون صحة الأوّل مستلزمة لكون المال المعيّن ملكا للمالك وملكا للمشتري معا في زمان واحد».

(٤) استدراك على قوله : «ممنوع» يعني : نعم يلزم المحال ـ وهو اجتماع المالكين على مال واحد ـ بناء على كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين وقوع العقد ، لا من حين تملك العاقد الفضولي لما باعه فضولا.

(٥) أي : كون الإجازة كاشفة عن الملك من زمان صدور العقد.

(٦) أي : الإشكال الثالث من إشكالات صاحب المقابس قدس‌سره ، حيث قال في (ص ٢٥٨) «إنّ الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا».

(٧) قد تقدم ذلك في (ص ٢٦٠) بقوله : «وفيه : منع كون الإجازة كاشفة مطلقا».

(٨) يعني : فلا وجه لإعادة أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث ، مع تقدم منعه بقوله : «وفيه منع كون الإجازة كاشفة .. إلخ».

٢٧٦

نعم (١) يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو (٢) كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا (٣). وهذا (٤) إشكال آخر

______________________________________________________

يعني : أنّ ما تقدم في الاشكال الثالث يغني عن ذكر الإشكال الرابع ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد.

لكن فيه : أنّ حيثية الإشكال متعدّدة ، إذ هي في الوجه الثالث خروج المال عن ملك المجيز قبل دخوله في ملكه. وفي الوجه الرابع اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد. وحيثية كلّ من الإشكالين ملحوظة مع الغضّ عن الأخرى.

نعم مبني كلا الإشكالين واحد ، وهو كون الإجازة كاشفة. لكن وحدة المبنى لا توجب وحدة الإشكالين.

(١) يعني : بعد دفع الاشكال الخاصّ ـ وهو اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد ـ قال : يبقى في المقام ـ وهو بيع الفضولي مال الغير لنفسه وتملكه له بعد العقد ثم إجازته له ـ إشكال عامّ وارد في جميع العقود الفضولية بناء على كون الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، لا من حين صدور الإجازة.

(٢) أي : الإشكال الوارد في مطلق الفضولي. تقريب هذا الاشكال العام هو : أنّه يلزم اجتماع مالكين ـ وهو المشتري والمالك الأصلي ـ على ملك واحد في زمان واحد.

توضيحه : أنّه إذا باع زيد كتاب مكاسب عمرو فضولا على بكر يوم الجمعة ، ثم أجاز عمرو يوم السبت هذا البيع الفضولي ، فهذا الكتاب يكون بين زماني وقوع العقد وصدور الإجازة ملكا للمجيز والمشتري معا.

أمّا كونه ملكا للمجيز فلأنّه لو لم يكن ملكا له حين الإجازة لم يكن أثر لإجازته ، ضرورة أنّ المدار في نفوذ الإجازة على مالكية المجيز حين الإجازة ، وإجازة غير المالك ومن هو بمنزلته كالعدم.

وأمّا كونه ملكا للمشتري فلأنّه مقتضى الكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. فالمبيع في الزمان المتخلل بين وقوع العقد وصدور الإجازة مملوك للمجيز والمشتري معا. وهذا إشكال عامّ في جميع العقود الفضوليّة.

(٣) بالتقريب الذي مرّ آنفا.

(٤) أي : الإشكال العامّ الوارد في مطلق عقد الفضولي ، وهو كون الملك حال

٢٧٧

تعرّض لاندفاعه أخيرا (١) غير (٢) الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة (٣) وهو (٤) لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري.

نعم يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ (٥) إلى (٦) ما يلزم في المسألة (٧) على القول بالكشف (٨) من حين العقد اجتماع (٩) ملّاك ثلاثة (١٠) على ملك واحد قبل العقد الثاني (١١) ،

______________________________________________________

الإجازة للمجيز والمشتري معا.

(١) يعني : تعرّض له صاحب المقابس قدس‌سره في (ص ٢٧١) بقوله : «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو الحاصل من استصحاب .. إلخ».

(٢) نعت ل «إشكال آخر».

(٣) في الأمر الرابع بقوله : «لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك» إلى قوله : «فيلزم كونه بعد العقد .. إلخ» فراجع (ص ٢٧١).

(٤) أي : الإشكال العامّ الذي استنتجه من المقدمات المذكورة.

(٥) الوارد في جميع العقود الفضولية ، وهو كون المبيع للمالك الأصلي وللمشتري ، لأنّ المبيع الفضولي بعد إجازة المالك الأصلي العقد الفضولي يكون في الزمان المتخلّل بين العقد والإجازة مملوكا للمالك الأصلي والمشتري.

(٦) متعلق ب «ضمّ».

(٧) وهي مسألة : «من باع شيئا ثم ملكه وأجاز».

(٨) إذ على القول بالنقل يكون المبيع الفضولي باقيا على ملك المالك الأصلي إلى زمان الإجازة ، ولا ينتقل إلى المشتري إلّا بالإجازة ، فلا يلزم تعدد المالك على مال واحد بين العقد والإجازة.

(٩) فاعل : «يلزم» في قوله : «يلزم من ضمّ ..».

(١٠) أوّلهم المالك الأصلي ، وهو الأب في مثالنا المتكرّر ، والثاني ولده ، وهو البائع الفضولي ، وثالثهم عمرو ، وهو المشتري الأوّل الذي اشترى المال من البائع الفضولي.

(١١) وهو بيع الأب ذلك المبيع على ابنه العاقد الفضولي. والتقييد بالثاني لأجل بقاء مالكية الأب. إذ بعد العقد الثاني يخرج عن المالكية ، ولا يعدّ حينئذ من الملّاك الثلاثة.

٢٧٨

لوجوب (١) التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني (٢) ، ومالكيّة (٣) المشتري (٤) له ، لأنّ (٥) الإجازة تكشف عن ذلك (٦) ، ومالكيّة (٧) العاقد له ، لأنّ (٨) ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه (٩) ، وإلّا (١٠) لم تنفع إجازته في ملكه (١١) من حين العقد ، لأنّ (١٢) إجازة غير المالك

______________________________________________________

(١) تعليل لمالكية المالك الأوّل وهو الأب قبل العقد الثاني ، إذ لو لم يكن مالكا لم يصحّ العقد الثاني ، فإنّ المشتري ـ وهو عمرو ـ يتلقّى الملك من العاقد الفضولي الذي ملك المبيع فضولا من أبيه بالعقد الثاني.

(٢) وهو بيع الأب ذلك المال على ولده العاقد الفضولي ، إذ لو لم يكن الأب مالكا لم يصحّ بيعه على ولده الفضولي.

(٣) «معطوف على «مالكية» وضمير «له» راجع إلى «ملك».

(٤) وهو عمرو الذي اشترى المال من العاقد الفضولي.

(٥) تعليل لمالكية المالك الثاني ـ وهو عمرو في المثال ـ فإنّ مالكيته ناشئة عن إجازة العاقد الفضولي الذي باعه فضولا ، ثم أجاز ذلك بعد ما اشتراه من أبيه بالعقد الثاني.

(٦) أي : عن مالكية عمرو ، لأنّ الإجازة من المالك تكشف عن تأثير العقد في مالكية المشتري.

(٧) معطوف على «مالكية» ، والعاقد الفضولي هو المالك الثالث.

(٨) تعليل لمالكية العاقد الفضولي وهو الابن ، وحاصل التعليل : أنّ مالكية المشتري ـ وهو عمرو ـ ناشئة من إجازة الابن ، ونفوذ الإجازة موقوف على مالكية المجيز ، إذ ليست إجازة غير المالك ومن هو بمنزلته نافذة.

(٩) أي عن ملك العاقد ، وضمير «له» راجع إلى «ملك».

(١٠) يعني : وإن لم يكن العاقد مالكا للمال لم تنفع إجازته في مالكية المشتري له من حين العقد.

(١١) أي : في ملك المشتري ، وضمير «إجازته» راجع إلى العاقد.

(١٢) تعليل لقوله : «لم تنفع إجازته» حاصله : أنّ إجازة المالك تنفع في خروج المال

٢٧٩

لا يخرج ملك الغير إلى غيره (١).

ثم (٢) إنّ ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني ، لأنّ (٣) الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت (٤) عن ملك المشتري قبلها (٥) كشفت عمّا يبطلها ، لأنّ (٦) الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي.

______________________________________________________

إلى غيره ، وإجازة غير المالك لا تنفع في انتقال المال إلى الغير.

(١) أي : غير المالك ، والأولى بسلاسة العبارة أن يقال : «لأن إجازة الفضولي لا تخرج ملك المالك إلى غيره».

(٢) هذا إشكال ثان من المصنف على صاحب المقابس قدس‌سرهما. أمّا إشكاله الأوّل فهو الذي قد تقدم في (ص ٢٧٤) بقوله : «أقول : قد عرفت أنّ القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر». وأمّا إشكاله الثاني على جواب صاحب المقابس عن الاشكال العامّ الوارد على جميع العقود الفضولية ـ بما أفاده بقوله في (ص ٢٧١) : «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا» ـ فهو : أنّه يلزم من كاشفية الإجازة عدم مالكية المجيز حين الإجازة.

توضيحه : أنّه إذا باع الفضولي مال زيد على عمرو يوم الجمعة ، وأجاز زيد هذا البيع يوم السبت ، فلمّا كانت الإجازة كاشفة عن ملكيّة المال لعمرو من يوم الجمعة ، فقد كشفت عن بطلان الإجازة ، لأنّها لا تنفذ إلّا إذا صدرت عن المالك الواقعي حين الإجازة ، والمفروض أنّ المال من يوم الجمعة صار ملكا لعمرو ، فلا أثر لإجازة زيد ، لعدم كونه مالكا حين الإجازة.

(٣) دليل على عدم كون جواب صاحب المقابس مغنيا ، وقد مرّ آنفا تقريبه.

(٤) لم يذكر عدلا لهذه الشرطية ، فالأولى أن يقال : «إنّ اجازة المالك لمّا كشفت .. إلخ».

(٥) أي : قبل إجازة زيد في المثال المذكور. والمراد بقوله : «عما يبطلها» هو صيرورة المال ملكا لعمرو من يوم الجمعة ، وخارجا عن ملك زيد ، فليس المال في يوم السبت ملكا لزيد حتى تنفذ إجازته. ومن المعلوم أنّه لا أثر لإجازة غير المالك. والمراد بالمالك هو المالك الواقعي دون الظاهري ، ولذا لو أجاز شخص باعتقاد كونه مالكا ـ ولو استنادا إلى حجة شرعية كاليد والاستصحاب ـ ثم تبيّن خلافه وأنّ المالك شخص آخر ، فلا أثر لإجازته ، ولا بدّ من إجازة المالك الواقعي في صحة العقد ونفوذه.

(٦) تعليل لبطلان الإجازة ، وقد مرّ بيانه آنفا بقولنا : «ومن المعلوم أنّه لا أثر لإجازة».

٢٨٠