هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٤

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

هدى الطالب إلى شرح المكاسب - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٨٠

إلّا أن يقال : إنّ مقتضى الدليل (١) ذلك (٢) خرج عنه (٣) بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول.

لكنك قد عرفت (٤) أنّ عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة (٥).

نعم (٦) لو قلنا (*) : إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتّفق معها ،

______________________________________________________

(١) وهو وجود شي‌ء زائد على قصد المدلول أعني به الاقتران بالرضا.

(٢) أي : ثبوته في العقد القولي أيضا ، إلّا أنّه خرج عن مقتضى ذلك الدليل.

(٣) أي : خرج عن مقتضى ذلك الدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول بدليل خاص.

(٤) يعني : في أوّل بحث بيع الفضولي ، حيث قال : «لعموم أدلة البيع والعقود ، لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه .. إلخ» فراجع (ص ٣٧٦ و ٣٧٧).

(٥) فإذا كان على طبق القاعدة ، فكما يجري في العقد القولي فكذلك يجري في العقد المعاطاتي. فإذا دلّ دليل على اعتبار مقارنة رضا المالك في عقد الفضولي القولي ـ زائدا على القصد المعتبر فيه ـ كان دالّا على اعتبارها في عقد الفضولي الفعلي أيضا.

(٦) بعد أن أثبت كون عقد الفضولي على طبق القاعدة ـ وجريانه في البيع المعاطاتي على حدّ جريانه في البيع القولي ـ استدرك عليه واعترف بعدم جريانه في

__________________

(*) هذا الاحتمال مبني على عدم توقف الملكية المعاملية على الإنشاء ، وكفاية الرضا الباطني في تحققها ، وذلك أجنبي عن المعاطاة التي هي بيع إنشائي عرفي مفيد للملك كالبيع القولي. وهذا الاحتمال لا يظهر من عبارة صاحب المقابس.

بل مقتضى قوله : «ومشروطة» خلاف ذلك ، وأنّ القبض والإقباض دخيل ـ ولو شرطا ـ في المعاطاة.

٦٦١

بل السبب المستقلّ هو تراضي المالكين بملكية كلّ منهما لمال صاحبه مطلقا (١) أو مع وصولهما أو وصول أحدهما ، لم يعقل (٢) وقوعها من الفضولي.

نعم (*) الواقع منه إيصال المال ، والمفروض أنّه لا مدخل له (٣) في المعاملة. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين

______________________________________________________

المعاطاة ، بناء على ما أفاده المحقق صاحب المقابس قدس‌سره من كون المعاطاة نفس التراضي وقصد الإباحة أو التمليك مع وصول المالين أو أحدهما ، ضرورة أنّه لا يعقل حينئذ وقوع المعاطاة من الفضولي ، حيث إنّه لا يتحقق منه إلّا الإعطاء الذي هو بنفسه لا يكون معاطاة ، إذ المفروض أنّ المعاطاة إمّا هي نفس تراضي المالكين مطلقا ، أو مع وصول المالين أو أحدهما.

(١) يعني : سواء وصل كلّ من المالين ـ أو أحدهما ـ إلى الآخر ، أم لا.

(٢) جواب الشرط في قوله : «لو قلنا».

(٣) أي : لا مدخل في سببيّته للنقل ، بل هو كاشف عما هو السبب أعني به الرضا النفساني.

__________________

والظاهر أنّ وجه بطلان الفضولي في المعاطاة بنظره قدس‌سره هو اعتبار مقارنة رضا المالك للقبض والإقباض. فلو فرض علم الفضولي برضا المالك حين القبض والإقباض كانت المعاطاة الفضولية صحيحة.

(*) الظاهر أنّ الأولى تبديل «نعم» ب «إذ» أو «لأنّ» حيث إنّ سوق البيان يقتضي أن يبيّن وجه عدم معقولية وقوع المعاطاة من الفضولي بناء على ما استدركه بقوله : «نعم لو قلنا ان المعاطاة» من كون المعاطاة تراضي المالكين بملكية كل منهما. فحينئذ يصير وجه عدم المعقولية أنّ غاية ما يقع من الفضولي هي إيصال المال. والمفروض أنّه ليس معاطاة حتى يكون معاطاة فضولية ، إذ المفروض أنّ المعاطاة فعل نفساني وهو الرضا ،

٦٦٢

الرضا (١) ، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقه.

لكن (٢) الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة ، وإنّما قصدهم إلى العقد الفعلي. هذا (٣) كلّه على القول بالملك.

وأمّا على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي ، لأنّ إفادة المعاملة المقصود بها الملك الإباحة (٤) خلاف القاعدة (٥) ،

______________________________________________________

(١) إذ المفروض أنّ الرضا هي المعاطاة ، ولم تتحقق المعاطاة سابقا حتى يكون الرضا إجازة لها.

(٢) استدراك على قوله : «نعم لو قلنا ان المعاطاة لا يعتبر فيها قبض» غرضه :

أنّ ما قاله صاحب المقابس من أنّ المعاطاة «نفس تراضي المالكين من دون اعتبار قبض فيها» غير مقصود للعلماء في باب المعاطاة ، بل مقصودهم هو العقد الفعلي بمعنى كون الفعل ـ وهو الإقباض ـ سببا لإنشاء النقل والانتقال ، كسببية الصيغة له ، فالإعطاء عندهم سبب للنقل والانتقال ، لا آلة لإيصال المال إلى الطرف الآخر.

(٣) أي : ما تقدم من جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه كان مبنيّا على إفادة المعاطاة للملك لا الإباحة. وأمّا على القول بالإباحة فسيأتي حكمه.

(٤) مفعول لقوله : «إفادة».

(٥) لأنّ قاعدة تبعية العقود للقصود تقتضي حصول الملكية دون الإباحة ، فإنّها خلاف القاعدة ، لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فيقتصر على المتيقن من مورد الإجماع وهو معاطاة الأصليين.

__________________

وليس فعلا خارجيا جارحيا ، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال حدثت المعاطاة من حين الرضا. وليس هذا الرضا إجازة لمعاطاة سابقه ، لمّا مر آنفا من أنّ فعل الفضولي ـ وهو إيصال المال ـ لم يكن معاطاة حتى يكون هذا الرضا إجازة وتنفيذا لها.

٦٦٣

فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين (١) (*).

______________________________________________________

هذا أحد وجهي بطلان الفضولي في المعاطاة على القول بالإباحة. ومحصله قصور المقتضي في مقام الإثبات ، في قبال الوجه الآتي الذي هو محذور ثبوتي.

(١) دون تعاطي الفضوليين أو فضولي واحد.

__________________

(*) لكن إذا كان الفضولي على طبق القاعدة كفى في جريانه في المعاملة المقصود بها الملك مع إفادتها الإباحة شرعا ، فإنّ المالك يجيز ما أنشأه الفضولي من الملكية الذي هو موضوع حكم الشارع بالإباحة. فالعمدة في جريان الفضولي في المعاطاة المقصود بها الملك التي يترتب عليها الإباحة شرعا هي كون الفضولي على طبق القاعدة.

والحاصل : أنّ وجه عدم جريان الفضولي عند المصنف قدس‌سره هو عدم الدليل على جريانه. لكنه إذا كان نفس الفضولي على طبق القاعدة كفى في جريانه في المعاطاة المفيدة للإباحة.

هذا في المعاطاة المقصود بها الملك مع ترتب الإباحة الشرعية عليها وقد عرفت جريان الفضولي فيها إن كان هو على طبق القاعدة ، فإنّ عموم دليل الفضولي يشمل كلّ مورد تصح فيه الوكالة إلّا ما خرج ـ كالطلاق ـ بالإجماع المدّعى على عدم جريان الفضولية فيه. فإنّ هذا العموم حاكم على السيرة التي يكون المتيقن من موردها خصوص تعاطي المالكين ، فإنّ السيرة ليست نافية لجريان الفضولية في المعاطاة ، بل غايتها عدم الدلالة على جريانها فيها ، فلا تخصص عموم دليل جريان الفضولي بالمعاطاة.

والحاصل : أنّ السيرة تشتمل على عقد إيجابي فقط ، وهو صحة معاطاة مالكي العوضين بمباشرتهما ، ولا تشتمل على عقد سلبي ، وهو عدم صحة معاطاة الفضولي حتى تخصص أو تقيّد عموم أو إطلاق دليل صحة الفضولي.

وأمّا المعاطاة المقصود بها الإباحة فالظاهر عدم الإشكال في جريان الفضولية

٦٦٤

مع (١) (*) أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن (**).

______________________________________________________

(١) هذا هو الوجه الآخر لبطلان الفضولي في المعاطاة على القول بالإباحة.

ومرجع هذا الوجه إلى لغويّة إنشاء الفضولي ، وذلك لأنّه على القول بالكشف لا تحصل الإباحة الفعلية قبل الإجازة حتى تكون الإجازة كاشفة عنها ، وذلك لإناطة الإباحة بطيب النفس في حديث الطيب ، وبالإذن في التوقيع. وهما فعلان قائمان بالمالك ، ولم يتحققا قبل الإجازة ، فلا معنى لكشف الإجازة عن الإباحة الثابتة حين العقد.

وعلى القول بالنقل يكون الرضا المنكشف بالإجازة تمام المناط في حصول الإباحة ، ولا دخل للإنشاء السابق الصادر من الفضولي أصلا ، فيكون إنشاء الفضولي لغوا. وأمّا الآثار الأخر غير الإباحة التكليفية كجواز البيع فسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.

__________________

فيها ، حيث إنّ الإباحة فيها مالكية ، وليست مخالفة لقاعدة تبعية العقود للقصود ، فلا مانع من نفوذ إجازة المالك لما أنشأه الفضولي بإعطائه مال الغير من الإباحة ، فإنّ المالك مسلّط بشؤون السلطنة على ماله ، ومن تلك الشؤون تنفيذ هذا الفعل الذي صدر من الفضولي؟؟؟ في ماله.

(*) الظاهر عدم الفرق بين الملكية والإباحة في هذه الجهة. فكما لا يمكن الحكم بالإباحة قبل الإجازة فكذا الملكية.

مضافا إلى : أنّ هذا الاشكال إنّما يرد على الكشف فقط ، ولا يرد على النقل كما لا يخفى.

(**) مطلقا ، لا الإباحة الشرعية ولا المالكية. أمّا الإباحة الشرعية فلكون موضوعها المعاطاة الواقعة برضا المالكين المستكشف بالإجازة التي لم تتحقق بعد

٦٦٥

والآثار الأخر ـ مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف (١) ـ إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية (٢) لم تؤثّر (٣) أثرا (٤) ،

______________________________________________________

(١) يعني : إذا باع ـ من أخذ المال بالمعاطاة الفضولية بناء على الإباحة ـ لم يوجب دخول المال المباح في ملكه ، كما كان هذا التصرف الناقل موجبا لتملّك المتعاطي الأصيل كما تقدم في ملزمات المعاطاة. هذا بناء على جواز التصرف المتوقف على الملك بناء على الإباحة.

وأمّا بناء على عدم جوازه ـ كما تقدم عن الشهيد في حواشي القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة فيما يتوقف على الملك ـ لم يكن أصل هذا البيع جائزا حتى يترتب عليه التملّك.

وعلى كلّ حال لا يكون تصرف الآخذ ـ بالمعاطاة الفضولية ـ موضوعا لأثر قبل إجازة المالك. فموضوعية تصرفه للأثر مختص بالمعاطاة بين الأصيلين حتى يقال بجواز مطلق التصرف فيما أخذه ، أو بخصوص ما لا يتوقف على الملك.

(٢) المراد بها هي الإباحة الواقعة في زمان صدور الإجازة من المالك.

(٣) خبر قوله : «والآثار».

(٤) لإناطة تأثيرها بالإباحة من المالك ، والمفروض عدم حصول الإجازة بعد حتى تحرز الإباحة.

__________________

وأمّا الإباحة المالكية فلعدم قصد المتعاطيين لها ، إذ المفروض أنّهما قصدا التمليك لا الإباحة حتى تكون مالكية.

والحاصل : أنّ المنفي قبل الإجازة هو مطلق الإباحة من الشرعية والمالكية ، وبعد الإجازة تتحقق الإباحة الشرعية لا المالكية.

فالتفصيل بينهما بأنّ الإباحة المالكية منوطة بالإجازة دون الشرعية ، بل هي

٦٦٦

.................................................................................................

__________________

غير متوقفة على الإجازة ـ كما في بعض الكلمات كتعليقتي المحققين الخراساني والايرواني قدس‌سرهما (١) ـ غير ظاهر ، لما مرّت الإشارة إليه من انتفاء قصد الإباحة المالكية عن المتعاطيين ، فلا إباحة مالكية حينئذ ، ولا إباحة شرعية أيضا ، لانتفاء موضوعها قبل الإجازة ، فإنّ موضوعها هي المعاطاة المتحققة خارجا المقصود بها الملك. وما لم تتحقق الإجازة لا تستند ولا تضاف المعاطاة الفضولية إلى مالكي العوضين حتى يتحقق موضوع الإباحة الشرعية.

إلّا أن يقال : بعدم لزوم لغوية إنشاء الفضولي مطلقا ، سواء أكانت الإجازة كاشفة أم ناقلة ، لأن وزان الإباحة المترتبة على المعاطاة الفضولية وزان الملكية المترتبة على البيع القولي المعاطاتي ، فإنّ كلّا من الإباحة والملكية مترتبة على ما أنشأه الفضولي مع رضا المالك وطيب نفسه.

والاشكال الوارد على كاشفية الإجازة من الشرط المتأخر لا يختص بالمعاطاة المفيدة للإباحة ، بل يعمّ المعاطاة المفيدة للملكية أيضا ، فإنّ إجازة مالكي العوضين للمعاطاة الفضولية تنفيذ لما أنشأه الفضولي الذي هو موضوع حكم الشارع بالإباحة.

فهذه الإجازة كإجازة البيع القولي المعاطاتي ، فكما أنّها تنفيذ لإنشاء البيع الفضولي ، فكذلك الإجازة هنا تنفيذ لإنشاء معاطاة الفضولي ، فإنّ قول المالكين : «أجرت وأنفذت ورضيت» ونظائرها ليس إحداثا لمعاطاة ، لعدم صدور إعطاء منهما ، المفروض كونه إنشاء للمعاطاة ، بل مفادها هو الرضا بما تحقّق سابقا من إنشاء الفضولي المعاطاة. ومن المعلوم أنّ التعاطي مع رضا المالكين موضوع لحكم الشارع بالحكم الوضعي

__________________

(١) حاشية المكاسب ، للمحقق الخراساني ، ص ٥٨ ، حاشية المكاسب ، للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٢٥.

٦٦٧

.................................................................................................

__________________

كالملكية أو التكليفي كالإباحة كسائر الموضوعات المتعلقة للأحكام التكليفية كالصلاة والصوم ونظائرهما. أو الوضعية كالملكية والزوجية ونحوهما المترتبة على العقود والإيقاعات. فالعقود كالعبادات موضوعات لأحكام الشارع. وبمجرّد تحققها بجميع ما يعتبر فيها شطرا وشرطا تترتب عليها أحكامها. فإذا تحقق إنشاء عقد أو إيقاع كذلك يترتب عليه حكمه من أيّ شخص صدر.

وعليه فمعاطاة الفضولي مع إجازة المالك موضوع يترتب عليه حكمه من الملكية أو الإباحة. وتقييدها بمباشرة المالك قيد زائد ينفى بإطلاق دليل المعاطاة إن كان له إطلاق ، وإلّا فبعموم أو إطلاق ما دلّ على صحة الفضولي.

والحاصل : أنّ إيجاد كل موضوع لم يشترط فيه المباشرة يوجب ترتب حكمه عليه ، فالإنشاءات العقدية والإيقاعية إلّا ما خرج يترتب عليها أحكامها. ويستفاد من تعليل نكاح العبد بدون إذن سيده «بأنه لم يعص الله وإنّما عصى سيده» أنّ كلّ عقد لم يكن على خلاف الموازين الشرعية وضوابطها وكان مخالفا لحقّ آدمي ولكن أمضاه صحّ ذلك العقد وترتّب عليه أثره. والمعاطاة الفضولية من جملة تلك الإنشاءات ، فإذا أجازها المالكان صحّت وترتب عليها أثرها.

فتلخص ممّا ذكرناه أمور :

الأوّل : أنّ كل موضوع وجد في الخارج يترتب عليه الحكم إن لم يعتبر فيه مباشرة شخص خاص.

الثاني : أنّ كل أمر إنشائي من بيع وغيره من العقود قابل للصدور من غير مالك الأمر ، وصحيح بإجازته.

الثالث : أنّ الإجازة تنفيذ لما أنشأه الفضولي ، وليست عقدا جديدا.

فالنتيجة : صحة جريان الفضولي في جميع أنحاء المعاطاة.

٦٦٨

فإذا أجاز حدث الإباحة (*) من حين الإجازة.

اللهم (١) إلا أن يقال : بكفاية وقوعها (٢) مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة ، فافهم (٣).

______________________________________________________

(١) استدراك على قوله : «والآثار الأخر .. إلى قوله : لم تؤثر أثرا» ومحصّل الاستدراك : أنّه بناء على وقوع تلك الآثار مع الإباحة الواقعية المستكشفة في زمن الإجازة تؤثّر تلك الآثار ـ كالبيع والصلح والهبة ـ أثرها.

(٢) أي : وقوع الآثار.

(٣) لعله إشارة إلى ضعف التفصيل بين الإباحة المالكية والشرعية ، من إمكان الإباحة الشرعية دون المالكية الناشئة من رضا المالك المفروض عدم تحققه. وقد عرفت ضعف هذا التفصيل في التعليقة السابقة.

__________________

(*) أي : الإباحة الشرعية بناء على ما مرّ آنفا في التعليقة السابقة ، ومن المعلوم أنّ الإباحة الناشئة من الإجازة غير الإباحة الثابتة حين العقد المستكشفة بالإجازة القابلة للبحث عن كونها كاشفة أو ناقلة ، لأنّ الإجازة موجبة لحدوث الإباحة ، لا كاشفة عن وجودها سابقا.

نعم بناء على النقل لا مانع من جريان الفضولية في المعاطاة المفيدة للإباحة ، حيث إنّه بالإجازة تحدث الإباحة كترتّبها على معاطاة نفس المالكين.

٦٦٩
٦٧٠

«الفهرست»

شرائط المتعاقدين

الشرط الأول : البلوغ..................................................... ٩٦ ـ ٧

الوجوه المستدل بها على اعتبار البلوغ............................................ ٨

أ : الاجماع.............................................................. ١٣ ـ ٨

الاستشهاد بكلام العلامة.................................................... ٩

ب : حديث «رفع القلم عن ثلاثة»............................................ ١٤

ج : ما دل على عدم جواز أمر الصبي.......................................... ١٦

مناقشة المصنف في دلالة حديث جواز أمر الصبي............................. ١٨

المناقشة في دلالة حديث رفع القلم ، بوجوه ثلاثة.............................. ١٩

تحقيق الوجوه الثلاثة....................................................... ٢٤

اختلاف الفقهاء في معاملة الصبي المميز...................................... ٣١

الاعتماد على الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة................................. ٣٤

د : حديث «عمد الصبي خطأ».............................................. ٣٧

استظهار سلب عبارة الصبي من تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ ورفع القلم عنه...... ٤١

رفع القلم إما علة للتنزيل وإما معلول له....................................... ٤٢

ظهور الثمرة بين العلية والمعلولية في الاتلاف.................................. ٤٥

٦٧١

المرفوع عن الصبي خصوص المؤاخذة الموضوعة على البالغ....................... ٤٨

تحقيق مفاد «عمد الصبي خطأ»............................................... ٥٠

اعتبار قبض الصبي........................................................... ٥٩

نفوذ وصية الصبي............................................................ ٦٠

فروع تعرض لها العلامة في التذكرة والنهاية....................................... ٦١

مفاد رواية السكوني الناهية عن كسب الغلام.................................... ٦٩

٢ ـ التفصيل بين استقلال الصبي وآليته ، والنظر فيه.............................. ٧٢

٣ ـ ترتب الإباحة على معاملة الصبي كما أفاده كاشف الغطاء..................... ٧٦

انتصار صاحب المقابس لما أفاده كاشف الغطاء قدس سرهما....................... ٧٨

اشكال المصنف على صاحب المقابس.......................................... ٨٣

اشكال آخر للمصنف على كلام كاشف الغطاء................................. ٨٦

منع اختصاص الآلية بالصبي ، ومعاملته بالمحقرات................................. ٨٧

تحقيق قولين في المسألة في قبال قول المشهور..................................... ٨٩

الشرط الثاني : القصد إلى مدلول الانشاء...................................... ٩٧

الوجه في كون اعتبار القصد من شرائط المتعاقدين لا العقد......................... ٩٨

معنى اعتبار القصد........................................................... ٩٩

الإشارة إلى ما نسب إلى الشهيدين قدس سرهما من انتفاء القصد في المكره والفضولي. ١٠١

كلام المحقق صاحب المقابس في تعيين المالكين في القصد........................ ١٠٣

التفصيل بين كون العوضين جزئيين أو كليين ذميين وبين كونهما كليين غير مضافين. ١٠٥

الدليل على اعتبار التعيين................................................... ١٠٩

ما يتفرع على اعتبار التعيين.................................................. ١١١

مناقشة المصنف في كلام صاحب المقابس بعدم اعتبار تعيين المالكين.............. ١٢٠

اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري ، وتعيين القابل للبائع..................... ١٣١

٦٧٢

تفصيل صاحب المقابس بين البيع وغيره في اعتبار تعيين الموجب للقابل بوجهين..... ١٣٥

إيراد المصنف على كلا الوجهين.............................................. ١٣٦

إبداء وجه آخر للتفصيل في المسألة بين البيع وغيره.............................. ١٣٨

تحقيق المسألة.............................................................. ١٤١

الشرط الثالث : الاختيار ، وفيه مباحث................................ ٣٠٥ ـ ١٥٠

١ ـ ما يراد بالاختيار في المعاملات............................................ ١٥٠

٢ ـ الدليل على بطلان عقد المكره............................................ ١٥٢

٣ ـ المراد من كلام الشهيدين ، المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله................ ١٥٧

اشكال السيد على المصنف بالمناقصة بين كلاميه ، ودفعها بتوجيه المحقق الأصفهاني. ١٦٠

استشهاد المصنف بالنصوص وكلمات الفقهاء على أن المكره قاصد للمدلول........ ١٦١

كلام العلامة في التحرير يوهم انتفاء قصد المدلول في المكره...................... ١٦٧

مناقشة المصنف في إشكال صاحب الجواهر على الشهيد الثاني ، والنظر فيها ١٦٨

تحقيق ما يراد بشرطية الاختيار............................................... ١٦٩

توجيه كلام الشهيدين....................................................... ١٧١

النظر في ما استدل به على بطلان عقد المكره.................................. ١٧٤

٤ ـ المراد بالاكراه التحميل على الغير ، وما يعتبر فيه............................ ١٧٩

٥ ـ هل يتوقف الاكراه على العجز عن التخلص بتورية أو بغيرها ، أم لا؟.......... ١٨٣

الاستدلال على عدم دخل العجز عن التفصي بالتورية في حقيقة الاكراه........... ١٨٥

العدول إلى توقف صدق الاكراه على العجز عن التخلص من الضرر المتوعد به ١٩٢

الفرق في كون المتفصى به تورية وغيرها........................................ ١٩٤

صدق الاكراه مع إمكان التورية.............................................. ١٩٥

هل يعتبر في الاكراه وجود مكره واقعا أم لا؟................................... ١٩٨

اعتبار أمور خمسة في صدق الاكراه........................................... ١٩٩

الخوف من الضرر السماوي دخيل في الاكراه أم لا؟............................ ٢٠٠

هل يعتبر في الاكراه عدم استحقاق الضرر المتوعد به أم لا؟...................... ٢٠٢

٦٧٣

اعتبار العجز عن التفصي بالتورية وعدمه...................................... ٢٠٣

٦ ـ الفرق بين الاكراه على ارتكاب الحرام والإكراه على المعاملة.................... ٢٠٦

مناط الاكراه على الحرام توقف دفع الضرر على الارتكاب....................... ٢٠٧

مناط الاكراه على المعاملة عدم طيب النفس بها................................. ٢٠٨

٧ ـ الاكراه على إنشاء أحد العقدين أو الايقاعين............................... ٢١٤

الاكراه على بيع مال أو دفع مال غير مستحق إلى المكره......................... ٢١٩

تحقيق صور الاكراه على أحد الأمرين......................................... ٢٢٠

٨ ـ إكراه أحد الشخصين على فعل واحد..................................... ٢٣١

٩ ـ تعلق الاكراه بانشاء المالك تارة ، وبانشاء العاقد أخرى....................... ٢٣٤

اكراه الوكيل على الطلاق.................................................... ٢٣٦

إشكال المحقق الشوشتري على صحة طلاق الوكيل المكره ، والنظر فيه............. ٢٣٩

تحقيق الفرق بين اكراه المالك ، والعاقد........................................ ٢٤١

١٠ ـ فرع : الاكراه على بيع واحد غير معين من عبدين مبهما.................... ٢٤٣

الاكراه على بيع عبد ، فباع نصفه............................................ ٢٤٦

تحقيق ما أفاده العلامة في الاكراه على بيع غير المعين............................ ٢٤٩

١١ ـ تحليل الفرع المذكور في التحرير من الاكراه على الطلاق ، فطلق ناويا......... ٢٥٣

الاشكال في الصحة لو كان الداعي دفع الضرر الوارد على المكره ، أو شفقة دينية عليه ٢٥٩

الاشكال في الصحة لو كان الداعي توطين النفس على الطلاق.................. ٢٦١

تحقيق كلام العلامة......................................................... ٢٦٣

الاستدلال على البطلان بوجوه ثلاثة والخدشة فيها.............................. ٢٦٨

الانتصار للبطلان باعتبار مقارنة الرضا للتجارة ، وبحديث الرفع................... ٢٧٥

٦٧٤

منع دلالة الآية على البطلان ، بعدم المفهوم................................... ٢٧٦

منع دلالة حديث الرفع بوجهين.............................................. ٢٧٨

إلزام الطرف الآخر بعدم الفسخ لا ينافي عدم إلزام المكره بالوفاء بالعقد............ ٢٨٠

ثاني وجهي منع الاستدلال بحديث الرفع على بطلان عقد المكره.................. ٢٨٢

اقتضاء إطلاق الأدلة صحة عقد المكره........................................ ٢٨٥

عقد المكره جزء السبب المؤثر................................................ ٢٨٨

تحقيق صحة عقد المكره المتعقب بالرضا........................................ ٢٨٩

١٣ ـ هل الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟...................................... ٢٩٤

تنظير الرضا بالعقد بالفسخ.................................................. ٢٩٨

لا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد قبل رضا المكره بالعقد أو رده له................ ٣٠٠

تأسيس الأصل في المسألة................................................... ٣٠١

التنبيه على بعض ما يرتبط ببحث الاكراه...................................... ٣٠٤

الشرط الرابع : إذن السيد لو كان العاقد عبدا................................. ٣٠٦

الدليل على اعتبار إذن السيد في صحة انشاء العبد............................. ٣٠٧

عدم الجدوى في الإجازة اللاحقة.............................................. ٣١١

الأقوال في معاملات العبد................................................... ٣١٢

ترجيح صحة معاملاته بالإجازة اللاحقة كالإذن السابق.......................... ٣١٦

دلالة صحيحة زرارة على شمول الإذن للإجازة.................................. ٣١٩

مفاد التعليل بعدم عصيان العبد له تعالى....................................... ٣٢٥

استشهاد صاحب الجواهر بالنصوص على صحة عقد العبد بلا إذن ولا إجازة ، والنظر فيه ٣٢٩

فرع : لو أمر شخص العبد بشراء نفسه من مولاه صح.......................... ٣٣٦

ذهاب ابن البراج إلى بطلان هذا الشراء ، والنظر فيه............................ ٣٤٠

الإشارة إلى بعض الفروع.................................................... ٣٤٣

٦٧٥

بيع الفضولي................................................................ ٣٤٤

تفريع إناطة عقد الفضولي بالإجازة على اعتبار ملك التصرف.................... ٣٤٦

الإشارة إلى الأقوال في المسألة................................................ ٣٤٩

المراد بالفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف................................. ٣٥٠

هل العقد المقرون برضا المالك فضولي أم لا؟................................... ٣٥٣

حكم التصرف في سهم الامام عليه السلام.................................... ٣٥٣

ترجيح المصنف خروج العقد المقرون برضا المالك عن الفضولي..................... ٣٥٧

النظر في مختار المصنف...................................................... ٣٥٩

صور بيع الفضولي.......................................................... ٣٧٣

المسألة الاولى : بيع الفضولي للمالك غير المسبوق بالنهي............. ٥٢٣ ـ ٣٧٤

المشهور صحة بيع الفضولي وتوقفه على الاجازة................................ ٣٧٤

المقام الأوّل : الوجوه المستدل بها على صحة بيع الفضولي................. ٤٧١ ـ ٣٧٦

أ : عموم حل البيع والوفاء بالعقود........................................... ٣٧٦

مناقشة الشهيد في كون عقد الفضولي صادرا من أهله بأنه مصادرة................ ٣٧٩

النصوص ، طائفة الاُولى : ما يدل على صحّة بيع الفضولي............... ٤٢٦ ـ ٣٨٠

ب : حديث عروة البارقي................................................... ٣٨٠

توقف الاستدلال به على كون البيع المقرون بالرضا فضوليا....................... ٣٨١

المناقشة في الاستدلال بحديث عروة بوجود ، والنظر فيها......................... ٣٨٤

ج : صحيحة محمد بن قيس................................................. ٣٨٨

استظهار الشهيد دلالتها على صحة بيع الفضولي وعلى أن الإجازة كاشفة......... ٣٩٠

بيان جملة مما يوهن الاستدلال بالصحيحة مما ذكره الفاضل النراقي وغيره........... ٣٩٢

سقوط الصحيحة بظهورها ـ بوجوه ـ في ما يخالف المتسالم عليه من عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد ٣٩٤

توجيه المصنف للاستدلال بالصحيحة......................................... ٣٩٩

ظهور كلام الأمير والباقر عليهما السلام في إجداء إجازة المالك................... ٤٠٣

٦٧٦

النظر في توجيه المصنف..................................................... ٤٠٥

د : فحوى النصوص الدالة على صحة عقد النكاح الفضولي..................... ٤٠٧

توهين الاستدلال بمنع أولوية البيع بالصحة.................................... ٤١٢

النظر في كلام المصنف من منع الفحوى....................................... ٤١٧

تقريب اقتضاء الاحتياط صحة النكاح الذي أنشأه الوكيل المعزول................. ٤٢١

أولوية النكاح الفضولي بالصحة إن دل دليل على صحة البيع الفضولي............ ٤٢٤

وحدة المناط في الفضولي والوكيل المعزول........................................ ٤٢٥

تقريب التأييد أو الاستيناس.................................................. ٤٢٩

تحقيق مفاد هذه النصوص................................................... ٤٣٦

و : أخبار الاتجار بمال اليتيم................................................. ٤٣٨

دورانها بين التأييد والاستيناس................................................ ٤٤٢

تحقيق مفاد هذه الاخبار.................................................... ٤٤٢

الطائفة الثالثة : ما يؤيد صحة البيع الفضولي................................... ٤٤٥

ز : رواية ابن اُشيم الواردة في العقد المأذون..................................... ٤٤٥

تحقيق مفاد هذه الرواية ، وأنها مخالفة للقواعد أم لا؟............................ ٤٤٩

ح : صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة........................................ ٤٥٣

تحقيق مفاد الصحيحة...................................................... ٤٥٥

ط : موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في شراء السمسار....................... ٤٥٩

محتملات الموثقة............................................................ ٤٦١

بناء استفادة صحة الفضولي من الموثقة على الاحتمال الثالث..................... ٤٦٤

ى : التعليل الوارد في نصوص نكاح العبد..................................... ٤٦٥

المقام الثاني : أدلة بطلان البيع الفضولي.............................. ٥٢٣ ـ ٤٧١

أ : الكتاب ، آية التجارة عن تراض.................................... ٤٨٥ ـ ٤٧١

٦٧٧

الاستدلال بمفهوم الحصر والتحديد........................................... ٤٧١

تحقيق اتصال الاستثناء وانقطاعه.............................................. ٤٧٥

المناقشة في الحصر المستفاد من التحديد بوجوه أربعة............................. ٤٧٨

ب : السنة ، وهي أخبار............................................. ٥٠٨ ـ ٤٨٦

الأول : النبوي الناهي عن بيع ما ليس عنده................................... ٤٨٦

الثاني : التوقيع الناهي عن ابتياع الضيعة بغير رضا مالكها........................ ٤٨٩

الثالث : النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها................................ ٤٩٠

الرابع : النهي عن شراء ما لا يملكه البائع...................................... ٤٩٠

المناقشة في دلالة الاخبار على بطلان البيع الفضولي...................... ٥٠٩ ـ ٤٩١

منع دلالة النبوي بوجهين............................................. ٤٩٩ ـ ٤٩١

منع دلالة «لا بيع إلا في ملك»............................................. ٤٩٩

منع دلالة الحصر في صحيح ابن مسلم والتوقيع الشريف......................... ٥٠١

منع دلالة رواية القاسم بن فضيل............................................. ٥٠٦

منع دلالة توقيع الصفار..................................................... ٥٠٧

ج : الاجماع على بطلان البيع الفضولي....................................... ٥٠٩

د : حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بلا إذن منه ، والنظر فيه............. ٥١٢

الاستدلال بوجهين آخرين على البطلان ، ومنعه................................ ٥١٩

المسألة الثانية : بيع الفضولي مع سبق نهي المالك............................. ٥٢٤

ذهاب المشهور إلى الصحة ، للأدلة المتقدمة في المسألة الأولى.................... ٥٢٥

ما استدل به على البطلان ، وتزييفه.......................................... ٥٢٦

تحقيق المسألة.............................................................. ٥٣٢

المسألة الثالثة : بيع الفضولي لنفسه.......................................... ٥٣٩

ترجيح القول بالصحة وفاقا للمشهور......................................... ٥٤٠

الوجوه المانعة عن القول بالصحة.............................................. ٥٤٢

الأول : اطلاق النهي عن بيع ما ليس عندك ، والجواب عنه...................... ٥٤٣

٦٧٨

الثاني : سبق منع المالك ، والجواب عنه بوجوه ثلاثة............................. ٥٤٧

الثالث : عدم قصد حقيقة المعاوضة ، فلا موضوع للإجازة....................... ٥٤٩

المناقشة فيه بجعل الغاصب نفسه مالكا ادعاء.................................. ٥٥٠

الالتزام بالبطلان لو لم يبن الفضولي على مالكية نفسه........................... ٥٥١

نقض صاحب المقابس على العلامة والنظر فيه................................. ٥٥٢

تحقيق الجواب عن الوجه الثالث.............................................. ٥٥٤

ما أفاده المحقق النائيني في منع الوجه الثالث.................................... ٥٥٨

ما أفاده المحقق الإيرواني في تصحيح بيع الغاصب ، وتمشي القصد منه............. ٥٥٩

الرابع : أن المجاز غير المنشأ ، والمنشأ غير المجاز................................. ٥٦٠

كلام المحقق القمي في دفع الايراد ، بالالتزام بان الإجازة عقد مستأنف............ ٥٦٢

المناقشة في كون الإجازة مبدلة لعقد الغاصب بعقد المالك........................ ٥٦٦

منع كون الإجازة عقدا جديدا................................................ ٥٦٨

مختار المصنف في منع مغايرة المجاز للمنشأ...................................... ٥٧١

حل إشكال المغايرة في البائع دون المشتري الفضولي.............................. ٥٧٤

التزام صاحب المقابس ببطلان شراء الغاصب لنفسه............................. ٥٧٨

مختار المصنف في دفع محذور شراء الغاصب لنفسه شيئا.......................... ٥٨١

المناقشة في ما سلكه المصنف لدفع محذور الشراء................................ ٥٨٤

ما أفاده الفقيه كاشف الغطاء في تصحيح بيع الفضولي لنفسه.................... ٥٨٧

تقريب الصحة بوجهين...................................................... ٥٨٩

مناقشة المصنف في كلا الوجهين.............................................. ٥٩٣

ما أفاده جماعة من أن المشتري يسلط الغاصب البائع على الثمن ، وتوجيهه........ ٦٠١

الخامس : ما أفاده العلامة من الاشكال المختص بعلم المشتري بكون البائع غاصبا.. ٦٠٣

مناقشة المصنف في كلام العلامة............................................. ٦٠٦

٦٧٩

المراد من صحة الغاصب لنفسه وقوعه للمالك أن أجاز ، لا للغاصب............. ٦١٢

كلام صاحب الرياض ، والنظر فيه........................................... ٦١٤

بقي أمران :

الأول : جريان بحث البيع الفضولي في الأعيان الكلية وعدم اختصاصه بالشخصية ٦١٥

تشخيص ما في الذمة باللفظ أو بالقصد...................................... ٦١٧

لو رد من قصد وقوع البيع له بطل العقد واقعا.................................. ٦٢٠

وقوع البيع للفضولي ظاهرا لو لم يصدفه الطرف الآخر على قصده................ ٦٢٢

ظهور كلام العلامة وغيره في وقوع العقد للفضولي واقعا.......................... ٦٢٣

لو جمع الفضولي بين المتنافيين ، وهما إضافة البيع إلى الغير ، والكلي إلى نفسه أو بالعكس ٦٢٨

كلام العلامة في شراء الفضولي بعين مال الغير أو في ذمة الغير.................... ٦٣٢

محتملات عبارة التذكرة ، وما استظهره المصنف من العبارة ، والاشكال على العلامة. ٦٤٠

مختار المصنف في الجمع بين المتنافيين.......................................... ٦٤٢

الثاني : جريان بحث الفضولي في البيع القولي والمعاطاتي...................... ٦٤٦

شمول أدلة صحة البيع الفضولي لكل من القولي والفعلي بناء على الملك............ ٦٤٨

استدلال صاحب المقابس على فساد البيع الفضولي الفعلي بكون الاقباض منهيا عنه والخدشة فيه بوجوه    ٦٤٩

الاستدلال بوجهين آخرين على بطلان بيع الفضولي المعاطاتي ، والمناقشة فيهما...... ٦٥٤

منع جريان البيع الفضولي في المعاطاة بناء على كفاية التراضي بدون الاقباض........ ٦٦١

بطلان الفضولي المعاطاتي بناء على الإباحة..................................... ٦٦٣

تحقيق المسألة.............................................................. ٦٦٥

٦٨٠