أحكام القرآن - ج ٣-٤

عماد الدين بن محمد الطبري [ الكيا الهرّاسي ]

أحكام القرآن - ج ٣-٤

المؤلف:

عماد الدين بن محمد الطبري [ الكيا الهرّاسي ]


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٢
الجزء ١-٢ الجزء ٣-٤

قال بأحسن ما كنت فيه ، وهو الفرائض ، دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب ، وكذلك قوله تعالى : (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(١).

قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) الآية : ١٩٩.

أمر بمراعاة مكارم الأخلاق ومداراة الناس.

وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : «أثقل شيء في ميزان المرء يوم القيامة الخلق الحسن» (٢).

وروى ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام : أي المؤمنين أفضل؟ فقال أحسنهم خلقا.

وروى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال :

«إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»(٣).

والعفو هو التسهيل والتيسير.

فالمعنى استعمال العفو ، وقبول ما سهل من أخلاق الناس ، وترك الاستقصاء عليهم في المعاملات ، وقبول العذر ونحوه.

وقال ابن عباس في قوله : (خُذِ الْعَفْوَ) ، قال : هو العفو من الأموال قبل أن ينزل فرض الزكاة ، ومنه قوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)(٤) أي ترك له ، والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه.

__________________

(١) سورة الزمر آية ١٧ ـ ١٨.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث صحيح.

(٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ، والبزار ، وأبو نعيم في الحلية ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) سورة البقرة آية ١٧٨.

١٤١

وقوله : وأمر بالعرف : العرف المعروف ، وفي الخبر الصحيح عن أبي جري جابر بن سليم قال :

ركبت قعودا ثم أتيت إلى المدينة فطلبت رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وأنخت قعودي بباب المسجد ، فدلوني على رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : وعليك السلام ، فقلت : إنا معشر البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها ، فقال : ادن ثلاثا ، فدنوت ، فقال : أعد عليّ ، فأعدت ، فقال :

اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ، وأن تلقى آخاك بوجه منبسط ، وأن تفرغ من فضل دلوك في إناء المستسقى ، وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه ، فإن الله تعالى جاعل لك أجرا وعليه وزرا ، ولا تسبن شيئا مما خولك الله تعالى. قال أبو جري : فوالذي ذهب بنفسه ما سببت بعده شاة ولا بعيرا (١).

قوله تعالى : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ).

يجوز أن يكون في ترك مخاوضتهم في الباطل ، ويجوز أن يكون قبل الأمر بالقتال.

قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) : الآية : ٢٠٤.

قد اختلف الفقهاء في القراءة خلف الإمام.

__________________

(١) رواه أحمد وأبو داود النسائي والبغوي والماوردي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والضياء في المختارة وغيرهم مع اختلاف في الترتيب ورواه الترمذي بالإسناد الصحيح وأبو داود جابر بن سليم (راجع فيض القدير للمناوي

١٤٢

فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح : لا يقرأ فيما جهر ولا فيما أسر.

وقال مالك : يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر ، وهو قول للشافعي ، رواه المزني عنه.

وروى البويطي عنه ، أنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فيما يسر فيه ، ولا يقرأ فيما يجهر فيه إلا بفاتحة الكتاب.

وإذا ثبت ذلك ، كأن هؤلاء الفقهاء اتفقوا على أن الإنصات مأمور به ، فإنا رأيناهم يأمرون بالإنصات فيما يجهر ، ويتركون لأجله إما الفاتحة وإما السورة ، أما أبو حنيفة ليس يترك القراءة خلف الإمام لغرض الاستماع فإنه يقول فيما أسر فيه الإمام لا يقرأ المأموم ، ولأن عنده مقدار الواجب من القراءة آية حقيقة ، وذلك يمكن قراءته بعد الإنصات وسماع قراءة الإمام ، أو حال هوى الإمام إلى الركوع ، ولم يقل أحد إنه يترك دعاء الاستفتاح لقوله: (وَأَنْصِتُوا) ، ولا يترك تكبيرات الصلاة لقوله : (أَنْصِتُوا) ، ولا أن أحدا يفهم من هذا ، أن الواحد منا إذا كان يقرأ القرآن ، فلا يجوز لغيره أن يقعد معه ويقرأ ، ولا يجوز في المجلس الواحد أن يقرأ جماعة ، كل واحد منهم يقرأ لنفسه ، فإذا لم يكن للآية تعلق يمنع الناس من قراءة القرآن ، لغرض استماع القرآن في غير الصلاة.

ولا للآية أيضا دلالة على منع قراءة الأذكار ، لغرض استماع القرآن في الصلاة ، فمن أين دلت الآية على منع القراءة ، لا لغرض الاستماع مع إسرار الإمام في الصلاة؟

وقد اعتقد كثير من الناس أن هذه الآية نصا.

وقال عبد الجبار بن أحمد في كتاب فوائد القرآن ، وهو مشهور

١٤٣

بانتحال مذهب الشافعي في الفروع : إن دلالة ظاهر الآية قوية ، وصرح بهذه العبارة التي ذكرناها في الفروع.

وعندنا أن من فهم معنى الآية ، وفهم الوجوه التي ذكرناها ، لا يرى للآية تعلقا بما نحن فيه ، وللآية محامل :

منها أن الناس كانوا يكثرون اللغط والشغب في قراءة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، ويمنعون الأحداث من سماعها تعنتا وعنادا على ما حكى الله عن الكفار حيث قال :

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)(١).

فأمر الله تعالى المسلمين حالة أداء الوحي ، أن يكونوا على خلاف هذه الحالة ، وأن يستمعوا ، ومدح الله الجن على ذلك فقال :

(وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ)(٢).

ويدل على ذلك أن الله تعالى أمر بالاستماع ، وأمر بالإنصات بعده ، فلا يخفى على عاقل أن الإنصات للاستماع ، وإنما يجب الاستماع متى وجب الإسماع والتبليغ ، وإنما وجب ذلك فيما ذكرناه من تبليغ الوحي ، فأما ما يقرؤه الإنسان لنفسه ، فلا تعلق له بذلك.

نعم ، يندب المأموم إلى أن لا يجهر بالقراءة خلف الإمام إذا جهر ، حتى لا تثقل عليه القراءة ، فهذا هو القدر المندوب إليه ، وإذا لم يجب على

__________________

(١) سورة فصلت آية ٢٦.

(٢) سورة الأحقاف آية ٢٩.

١٤٤

الإمام الإسماع ، وليس في الاستماع غرض لأجله يجب الإسماع ، فمن أين يجب الاستماع لما لا يجب إسماعه؟

ولو قال قائل مطلقا : لا يجب على المرء أن ينصت ويسمع قراءة القرآن ، كان صدقا ، وإنما هذا الذي قالوه في الصلاة.

ولئن قال قائل : إن الإنصات لتبليغ الوحي لا يختص بالقرآن ، وكذلك إن حمل حامل الآية على الخطبة ، فالاستماع للخطبة لا يختص بالقرآن ، فالذي ذكرتموه يختص بلا دليل.

فيقال لهم : وأنتم أيضا خصصتم بلا دليل ، فإنه قال : وإذا قرئ القرآن. وليس يجب الاستماع في غير الصلاة ، فالذي ذكرتموه يخصّص بلا دلالة.

وقال كثير من أصحاب الشافعي :

إن المأموم يتحرى وقت سكتة الإمام ، وكان لرسول الله صلّى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته ، فإن تعذر ذلك فيقرأ وقت قراءته سرّا.

وقال آخرون منهم : معنى الإنصات ، لا يجهر بالقراءة منازعا للإمام ، وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن الإنصات.

وقد قيل : المراد به السكوت ، حتى لا يقرأ البتة إلا عند فراغ الإمام.

وقال هؤلاء : لأجل ذلك أمر المأموم بتأخير القراءة عن حال الجهر أو تقديمه ، وذلك إجماع.

واعلم أن الذي يوجب تأخير القراءة ، ليس يوجب بدليل الآية على وجوب استماع قراءة القرآن مطلقا ، فإن دلالة الآية في الصلاة وغيرها واحدة ، وإنما يقول ذلك ليجمع بين سماع المتدبرين وإنصات المعتبرين

١٤٥

وقراءة المصلين ، وإذا لم تكن القراءة في حالة سكتة الإمام ، فالقراءة أولى ، كما يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ، ولا يترك المفروض من القراءة لمكان فضيلة الجماعة ، فهذا هو التأويل الظاهر.

وبالجملة ، لا يخفى على عاقل أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالاستماع. والإنصات ، فإنما أمر به ليكون داعيا إلى ترك باطل من اللهو والهزء وأشغال الدنيا ، لا ليكون ذلك داعيا إلى ترك مفروض عند الله تعالى عز وجل ، وهذا بين :

ويدل عليه ما روي عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه ، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ، قالوا مثل ما يقول ، حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة ، فلبث ما شاء الله أن يلبث ، فنزل قوله تعالى :

(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(١).

وهذا يدل على أن المعين بالإنصات ، ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وقال قتادة :

في هذه الآية : كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيقول :

كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله تعالى :

__________________

(١) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ، وتفسير الطبري ، وتفسير الفخر الرازي ، وابن كثير والقرطبي ، والدر المنثور للسيوطي ، وأحكام القرآن لابن الغربي.

١٤٦

(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(١).

وعن مجاهد قال :

كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجاتهم فنزل قوله :

(وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(٢).

__________________

(١) أنظر تفسير ابن كثير والدر المنثور.

(٢) تفسير مجاهد ، والطبري ، والدر المنثور.

١٤٧
١٤٨

بسم الله الرّحمن الرّحيم

سورة الأنفال

قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) ، الآية : ١.

اعلم أن النفل هو الزيادة في اللغة ، على القدر المستحق ، ومنه النوافل (١). والنفل يكون من الإمام للسرايا التي تتقدم الجيش الأعظم ، مثل أن يقول للسريّة : لكم الربع بعد الخمس.

أو يقول : من أصاب سهما فهو له ، على وجه الحث على القتال والتضرية على العدو.

أو يقول : من قتل قتيلا فله سلبه.

فأما بعد إحراز الغنيمة ، فلا يجوز له أن ينفل شيئا من نصيب الجيش ، ويجوز له أن ينفل من الخمس.

وقد اختلف في سبب نزول الآية فقد روي عن سعد أنه قال :

__________________

(١) يقول صاحب محاسن التأويل : الأنفال هي المغانم ، جمع نفل ـ محركة ـ وهو الغنيمة. كذلك انظر تفسير ابن تيمية وتفسير المهايمي لهذه الآية.

١٤٩

أصبت يوم بدر سيفا ، فأتيت به النبي صلّى الله عليه وسلم ، فقلت له : نفلنيه : فقال : ضعه من حيث أخذت ، فنزل قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) ، قال فدعاني رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال : اذهب خذ سيفك.

وروي عن ابن عباس أنه قال : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) ، الأنفال هي الغنائم التي كانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء ، ثم أنزل الله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)(١).

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم ، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها ، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم ، فأنزل الله تعالى :

(لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)(٢).

ورووا عن عبادة بن الصامت وابن عباس وغيرهما ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نفل يوم بدر أنفالا كثيرة مختلفة وقال : من أخذ شيئا فهو له.

واختلفت الصحابة فقال بعضهم :

نحن حمينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكنا ردءا لكم (٣).

وقال قوم : نحن قاتلنا وأخذنا ، فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقسمه غير الخمس ، وكان في ذلك تقوى وطاعة رسول الله ، وصلاح ذات البين لقوله تعالى :

__________________

(١) سورة الأنفال آية ٤١

(٢) سورة الأنفال آية ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) في الأصل : رداه.

١٥٠

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) ، فقال صلّى الله عليه وسلم : ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم.

وبين الله تعالى ، أن ذلك مما يظهر به إيمانهم ، وأنه لا يجدون في أنفسهم حرجا بما قضى به رسول الله تعالى ، فهو معنى قوله : إن كنتم مؤمنين.

قال الرازي : وهذا غلط ، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين : «من قتل قتيلا فله سلبه» (١).

وقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ).

نزل بعد حيازة غنائم بدر ، وما كانت الغنائم قبل ذلك تحل.

وهذا ليس بصحيح ، لإمكان أن الله تعالى أحلها يوم بدر للمسلمين ، ولكن لما اختلفوا انتزع منهم وجعل ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلم.

ومما قاله في ذلك ، أنه عليه الصلاة والسلام كيف يقول : من أخذ شيئا فهو له ويخلف وعده.

وهذا ليس بشيء ، فإنه ما أخلف وعده ، لإمكان أنه كان كذلك ، ولكن ورد بعده الناسخ ، لما اختلفوا ، وإنما جعل لهم ذلك بشرط ألا يختلفوا ، خلا خبر فيما قاله.

فإذا ثبت ذلك ، فاعلم أن قوله : يسألونك عن الأنفال ، ظاهر في أنهم سألوه عن مال معلوم ، وأن الجواب في ذلك ، أن ذلك لله والرسول ،

__________________

(١) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأبو داود ، والترمذي عن أبي قناة ، وأخرجه الامام أحمد في مسنده ، وأبو داود أيضا عن أنس ، وأخرجه الامام أحمد في مسنده وابن ماجة عن سمرة رضي الله عنهم.

١٥١

ومعلوم أن كل شيء فهو لله تعالى ملكا حقا ، فلم يختلف العلماء أن المراد به استضياع كلام.

فتحصل من الجواب أن الأنفال للرسول.

وظاهر هذا القول يقتضي أمرين :

إما أن يكون ملكا لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ، أو وضعه حيث يريد ، وإن لم يملكه حقيقة.

فعلى هذا الوجه اختلف العلماء ، فقال بعضهم :

إن للرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفل ذلك على المجاهدين على ما يراه صلاحا.

وقال بعضهم : بل ذلك ملك الرسول أو كالملك له ، حتى يصرفه إلى من شاء.

وظاهر قوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) ، كالدلالة على أنه متى أراد وضع ذلك فيهم ، تنازعوا واختلفوا ، فأنزل الله تعالى ذلك ، بعثا لهم على الرضا بما يفعله من القسمة بينهم ، وذلك دليل على أنه ليس بملك له ولا لهم وإلا كانوا في ذلك كغيرهم ، وكان لا يكون لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) معنى ، فإن أراد المريد بالملك أن له أن يتصرف فيه على ما يراه ويختاره فنعم ، وإن أراد به الاستبداد والانتفاع به ، فما ذكرناه كالمانع منه ، وقيل لذلك نفل ، لأن الغنائم لما لم تكن مباحة من قبل ، كانت كأنها عطية زائدة من الله تعالى ، فسميت أنفالا لذلك (١).

قوله تعالى : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ) ، الآية : ١٦.

__________________

(١) أنظر القاسمي.

١٥٢

روى أبو نضرة (١) عن أبي سعيد ، أن ذلك إنما كان يوم بدر ، وقال أبو نضرة : لأنهم لو انحازوا يومئذ ، لانحازوا إلى المشركين ، ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم.

وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر ، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج ، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال ، وإنما ظنوا أنها العير ، فخرجوا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيمن خف معه.

فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم ، وإنهم لو انحازوا انحازوا إلى المشركين ، غلط لما بيناه.

وقد قيل : إنه لم يجز لهم الانحياز يومئذ ، لأنهم كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلم يكن الانحياز جائزا لهم ، قال الله تعالى :

(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ)(٢).

فلم يكن لهم أن يسلموا نبيهم ، وإن تكفل الله بنصرته وعصمته من الناس ، كما قال تعالى :

(وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)(٣).

فكان ذلك فرضا عليهم ، قلّ أعداؤه أو كثروا ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فئة المسلمين يومئذ ، ومن كان ينحاز عن القتال ، فإنما كان ينحاز إلى فئة ، وما كان للمسلمين فئة غير رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

__________________

(١) هو المنذر بن مالك أبو نضرة العبدي.

(٢) سورة التوبة آية ١٢٠.

(٣) سورة المائدة آية ٦٧.

١٥٣

قال ابن عمر : كنت في جيش ، فخاض الناس خيضة ، ورجعنا إلى المدينة فقلنا : نحن الفرارون ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : أنا فئتكم (١).

فلم يكن للمسلمين إذ ذاك أن ينحازوا ، قل عدد العدو أو كثر ، وقال تعالى في آية أخرى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ)(٢) ، ثم نسخ بقوله : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)(٣) ، وليس عند أصحاب الشافعي في ذلك تفصيل ، فيجوز فرار الواحد من ثلاثة.

وقال محمد : إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفا ، فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم ، ولم يذكر عن أصحاب أبي حنيفة خلافا فيه ، واحتج بحديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم :

خير الأصحاب أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ، وفي بعضها ما يغلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم.

وهذا ليس بيان حكم شرعي وإنما هو بيان حكم العرف.

وذكر الطحاوي أن مالكا سئل فقيل له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله تعالى وحكم بغيرها؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك فلا يسعك التخلف ، وإلا فأنت في سعة من التخلف.

قوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) ، الآية : ٢٥ :

__________________

(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما

(٢) سورة الأنفال آية ٦٥.

(٣) سورة الأنفال آية ٦٦.

١٥٤

عنى بذلك هرجا يعم المصلح والمفسد.

قوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية : ٣٩ ، معناه شرك.

وقيل حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، ويدل على ذلك أن قتل الكفار لدفع الضرار لا جزاء على الكفر ، وقد شرحناه من قبل.

قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) ، الآية : ٤١.

وقال في آية أخرى : (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)(١).

قال ابن عباس ومجاهد : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ، جعل ينفل ما أحرزوه بالقتال لمن شاء ، ولم يكن لأحد فيه حق ، إلا من جعله الرسول له ، وذلك كان في يوم بدر ، وقد روينا حديث سعد في قصة السيف الذي استوهبه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر وقال :

إنك سألتني هذا السيف ، وليس هو لي ولا لك ، ثم نزل : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ، فدعاه فقال :

إنك سألتني هذا السيف ، وما كان لي ولا لك ، وإن الله تعالى جعله لي وجعلته لك(٢).

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال :

لما كان يوم بدر ، تعجل ناس من المسلمين ، فأصابوا من الغنائم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم :

لم تبح الغنائم لقوم سود الرؤوس من قبلكم ، كان النبي إذا غنم هو

__________________

(١) سورة الأنفال آية ٦٩

(٢) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري.

١٥٥

وأصحابه جمعوا غنائمهم ، فتنزل نار من السماء فتأكلها ، فأنزل الله تعالى :

(لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً)(١).

وقوله : (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) ، يقتضي بظاهره أن تكون الغنيمة للغنائم فقط ، وأن يكونوا مشتركين فيها على سواء ، إلا أن قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) ، بين وجوب إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة ، ثم بعده يخلص للقائمين بعد الصفي والسلب والعطايا المتقدمة ، ولو لا الأخبار المأثورة لكان الفارس كالراجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ.

واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله : (غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) : مال الكفار ، إذا ظهر به المسلمون على وجه الغلبة ، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص ، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع : وسمى الشرع الواصل إلينا من الكفار من الأقوال باسمين :

أحدهما : الفيء ، وهو الذي يصل إلينا من الكفار من غير حرب ، كالجزية والخراج الحق.

ثم إن الله تعالى كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين ، أضاف الفيء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال :

(ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى)(٢).

فاقتضى ظاهر الآية ، أن يجعل بعد إخراج الخمس أربعة أخماس ،

__________________

(١) سورة الأنفال آية ٦٨ ـ ٦٩.

(٢) سورة الحشر آية ٧.

١٥٦

والفيء لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ، كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة ، فإنه تعالى قال : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ).

وقال : (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً).

فاقتضى ظاهره أن يكون كله له ، خص منه البعض ، بقي الثاني على مقتضى الإضافة ، وهذا حسن بين.

ومن جملة الفيء ، مال المرتد إذا قتل على الردة.

ومال الكافر غنيمة ، إن كان وصوله إلينا بقهره وقتله ، فإن مات من غير قتال ، فوجدنا ماله فهو فيء.

وإذا ثبت القول في أربعة أخماس الفيء والغنيمة فنقول :

أما الخمس ، فإن الذي لا خلاف فيه ، أن لليتامى والمساكين وابن السبيل حقا باقيا في خمس الغنيمة.

واختلف الناس بعد الثلاثة في قوله : (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)(١).

فأما قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ، فأكثر العلماء على أنه استفتاح كلام ، وأن لله تعالى الدنيا والآخرة.

وروى الطحاوي عن أبي العالية ، أن سهم الله تعالى مصروف في نفقات الكعبة ، والذي ذكره بعيد ، فإنا إن أقررنا سهما لله تعالى ، أدى ذلك إلى أن يكون الخمس مقسوما على ستة ، فعلى هذا يجب أن نقول : فأن لله سدسه ، ولأنه ليس بأن يجب صرفه إلى بيت الله تعالى بأولى من صرفه إلى أولياء الله.

نعم قد قال تعالى : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ، يعني كل ذلك الخمس يصرفه

__________________

(١) سورة الحشر آية ٧.

١٥٧

فيما شاء ، وأراد لا أن له البعض دون البعض ، ولا يجوز أن يعتقد من الإطلاق ، كون مال الفيء مشتركا بين الله وبين غيره.

وأما سهم الرسول ، فقد كان له الخمس من خمس الغنيمة ، فيصرفه في كفاية أولاده ونسائه ، ويدخر من ذلك قوت سنة ، وما يفضل يصرفه إلى الكراع والسلاح وغير ذلك من المصالح.

وقال الشعبي : ما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطلب من الغنائم لنفسه شيئا قط ، إلا الصفي من المغنم ، وهو ما كان يتناوله من عبد أو أمة أو فرس.

حكى الطحاوي ذلك عن الشعبي ، وذكر عنه أن سهمه من الغنيمة ، كان كسهم رجل من المسلمين وراء ما خص به من الصفي.

والظاهر يدل على أن الخمس مشترك بين رسول الله وبينهم ، ولا يمكن أن يقال إن الصفي من جملة ذلك ، فإن الصفي كان يتناوله من جملة الغنيمة قبل القسمة ، فهو حق ، سوى هذا الخمس المذكور.

ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا حضر الوقعة ، ما لسائر من حضرها من أربعة أخماس الغنيمة.

واختلفوا في سهمه ، فقال الطحاوي :

إن طائفة قالت : هو للخليفة بعده.

وقالت أخرى : يصرف في الحمل والعدة في سبيل الله.

وطائفة قالت : بل زال بموته.

ولا يدل الظاهر على أكثر من استحقاقه في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، ولا يدل على مصرف من هذه المصارف بعده.

وقد دل الدليل ، على أن ملك رسول الله صلّى الله عليه وسلم المستقر في حالة حياته ، لا يورث عنه ، فلأن لا يورث عنه ما يتجدد من الغنيمة ، ولا يوجد سبب ملكه أولى.

١٥٨

ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده ، لأنه اختص به لمنصب النبوة ، كما اختص بالصفي من المغنم ، وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع والسلاح ، بدلالة أنه عليه السلام كان يصرف الفاضل من الخمس في هذا الوجه.

والجواب : أنه كان يصرفه اختيارا لا استحقاقا ، ولو ثبت أنه كان يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقا ، لقرب أن يقال : إن الأولى بهذا السهم هذا الوجه ، فعلى هذا الأقرب ، أنه يصرف خمس الخمس إلى الباقين ، قياسا على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف ، إذا تعذر صنف وجب صرفه إلى الباقين.

فعلى هذا قال الشافعي : يقسم الخمس بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أربعة ، وهذا مذهب الشافعي ، فإنه قال :

إن لبني هاشم وبني عبد المطلب سهما من الخمس.

وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وخالفه أبو يوسف.

وقال قائلون : هو لفقرائهم عوضا عما حرموا من الصدقة.

وقال آخرون : هو للفقراء والأغنياء منهم.

ثم إن الذين أثبتوا لهم الاستحقاق اختلفوا :

فمنهم من قال : يقسم قسمة الغنيمة على التساوي.

ومنهم من قال : يقسم كقسمة المواريث ، فإنه مال مستحق بالقرابة.

والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة ، إلا أن القرآن ورد بذكر ذي القربى ، وقد صار بعض السلف لأجله ، إلى أنه لجميع قريش ، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط من ذلك من انتمى إليه باقرابه مطلقا ، والمراد

١٥٩

به الخصوص ، وليس يتأتى تعليله بالقرابة المطلقة ، لأن سعيد بن المسيب ، روى عن جبير بن مطعم ، أنه وعثمان جاءا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكلمانه فيما قسمه من خمس الخمس بين بني هاشم وبني المطلب ، فقالا :

يا رسول الله ، قسمت لإخواننا بني المطلب وقرابتنا وقرابتهم واحدة ، فقال :

«إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا» (١).

وروى أنه قال : «إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» (٢).

فلم يعط لبني أمية ولا لبني نوفل شيئا ، وقرابتهم كقرابة بني المطلب ، وهذا يدل على التخصيص.

فعلى هذا ، رأى أبو حنيفة استحقاقهم بالنصرة في حياة رسول الله.

وقال آخرون : لا بل لا استحقاق لهم إلا بالفقر ، إلا أن ذكر ذوي القربى مع أن الفقر مستقل ، كذكر اليتامى ، ولا يصرف إلى اليتامى إلا إذا كانوا فقراء ، ولا فرق ... ولا معنى لقول من يقول : إن اليتم عبارة عن الحاجة ، فإن اليتم عبارة عن الحاجة إلى الكافل لا إلى المال ، وليس في اسم اليتم ما يدل على عدم المال ، ولعلهم يقولون :

إنما ذكر ذوي القربى مع أن الفقر شرط ، حتى لا يتوهم متوهم ، أنهم كما فارقوا الفقراء من المسلمين في أن لا تصرف الصدقات إليهم مع الفقر ، فكذلك الخمس ، فقطع الشرع هذا الاحتمال ، وهذا محتمل ، ويصرف إلى اليتامى مع أن الفقر شرط ، والمقصود من ذكره أن الخمس يقسم على أربعة أسهم عند الشافعي ، وعلى ثلاثة عند أبي حنيفة ، ولا بد من الصرف إلى هذه الأجناس.

__________________

(١) أخرجه الامام مسلم في صحيحه بلفظ مشابه.

(٢) قال به جمهور العلماء

١٦٠