وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١).

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في (١) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٣.

(١) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٢) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣.

(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٨ / ٥٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢.

(١) في التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أُخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه (١).

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ ـ باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقّى والأكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤٥.

٧ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقّي ، قال : وما حد التلقّي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (١).

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تلقّي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل من لحم ما تلقّى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢.

(١) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤٤٣

( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتلقى (١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنه قال : أحدكم طعاماً (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (٣).

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار (١) وغيرها (٢).

٣٧ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

__________________

(١) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١).

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ذروا المسلمين (٢).

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمّد الصفار ، عن جعفر بن محمّد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٥.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١).

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٣٩ ـ باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٨ / ١٩ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(١) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٧.

(١) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢١ ، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٦

عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (١).

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني (١).

٤٠ ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلّا من ضرورة ، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، فاربح ولا تربه (١) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدَّين.

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(١) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله (٢).

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (١) ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيّوب (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرىء ما في يده (٣) وينسى الفضل ، وقد قال الله : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٤) ، ثمّ ينبري (٥) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٦).

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) نحوه ، وزاد : وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر.

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٣٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٧.

(١) في نسخة : أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار : أبي تراب ...

(٣) في الكافي : يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢ : ٢٣٧.

(٥) انبرىٰ له : اعترض له ( الصحاح ـ برا ـ ٦ : ٢٢٨٠ ).

(٦) الكافي ٥ : ٣١٠ / ٢٨.

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٥ / ١٦٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (١) تنهد فيه الأشرار ، وتستذلّ الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطرين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٤١ ـ باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن إسماعيل بن عبد الله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رأيت في منامي كأنَّ شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً ، فقال ( عليه السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته ، فاتق الله الذي خلقك ثمّ يميتك.

فقال الرجل ، أشهد أنّك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه ، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنّه ليس لها طالب غيري.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* ـ الوكس : النقص ( الصحاح ـ وكس ـ ٣ : ٩٨٩ ).

١ ـ الكافي ٨ : ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٤٩

٤٢ ـ باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن الحسن بن أيوب ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن أحمد بن تميم ، عن محمّد ابن إدريس الشامي ، عن الحسن بن محمّد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع ، سهلاً إذا اشترى ، سهلاً إذا قضى ، سهلاً إذا استقضى (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ ـ الخصال : ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر : اقتضى.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٥٠

٤٣ ـ باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه ، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عنتر الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع الطعام ، فقال لي : اشتر الجيد ، وبع الجيد ، فإن الجيد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك ، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ ـ وعن أبي على الأشعري (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد (٢).

__________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) ...

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عبد الجبار.

(٢) في الخصال : ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي (١) قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير نحوه (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (٥).

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله

__________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤١ ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

٤٥٢

( عليه السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب (٢) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم.

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة ، قلت : فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس ... الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك

__________________

(١) في المصدر : الصياغة.

(٢) في المصدر : بطيب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟!.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (٢).

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به.

٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٦.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٦ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس ، وإن أعطى الجزيل ، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح (٣).

٤٦ ـ باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئاً فاشتر ولا تماكس.

ورواه أيضاً مرسلاً.

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد (١) ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه في ـ وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء : في شرار الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضاً مرسلاً (٢).

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (٣) عن حماد بن عمرو مثله (٤).

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأُضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكّة.

٤٧ ـ باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جعفر الأحول قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء معاشك ؟ قال : قلت : غلامان لي

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٨ / ٨٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعاً.

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز (خ).

(٤) الخصال : ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ ـ الخصال : ٢٤٥ / ١٠٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان ، قال : فقال : استتر بذلك من إخوانك ، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

٤٨ ـ باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ضاق عليه المعاش ـ أو قال : الرزق ـ فليشتر صغاراً وليبع كباراً.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ ـ قال : وروي عنه أنّه قال : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الغفاري ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.

زعم محمّد بن عيسى : أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه.

__________________

(١) في التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ ـ باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح (١) ، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد (٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء (٤) ويحلّها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٥).

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد ( صلى الله عليه وآله ).

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،

__________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب : الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب : اُمية بن عمرو ، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة : وإذا سكت فلك أن تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة : تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران (١).

٥٠ ـ باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن

__________________

٤ ـ معاني الأخبار : ٢٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث٢ من الباب ١٠ ، واُخرىٰ في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر : وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٢٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال : كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار ، وكان قد أغلق باب الحانوت ، وختم الكيس ، فأعطاه غلّة بدينار ، فقلت له : ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم ، فقال : ترى كان بي هذا ، لكنّي سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثمّ التفت إلي فقال : يا إسحاق ، لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل سماه ، عن حسين الجمال (١) قال : شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه ، وهو يريد أن يقوم ، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار ، قال : فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ؟ فقال إسحاق : ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ، ولكن سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، عن الحسين الجمال نحوه (٢).

٥١ ـ باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة : الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠