وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله (١).

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ ـ وعن أبي ذر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم (١) يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ، قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل إزاره خيلاء ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، أعادها ثلاثاً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الأيمان إن شاء الله (٣).

٢٦ ـ باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً ، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن أبي جعفر الفزاري قال : دعا أبو عبد الله ( عليه السلام ) مولى يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار ، وقال له : تجهّز حتّى تخرج إلى مصر ، فإنّ عيالي قد كثروا ، قال : فتجهّز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر ، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة ، وكان متاع العامّة ، فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا

__________________

(١) تفسير العياشي ١ : ١٧٩ / ٦٩.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧٩ / ٧٠.

(١) في المصدر : لا يكلمهم الله.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس ، وفي البابين ١ ، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار ديناراً ، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة ، فدخل مصادف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعه كيسان كل واحد ألف دينار ، فقال : جعلت فداك هذا رأس المال ، وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ، ولكن ما صنعتم في المتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا ، وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً ، ثمّ أخذ أحد الكيسين ، وقال : هذا رأس مالي ، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثمّ قال : يا مصادف ، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في تجّار قدموا أرضاً ( فاشتركوا في البيع ) (١) على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا ، قال : لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : أعطوه ألفي درهم ، وقال : اصرفها في كذا ـ يعني العفص ـ فإنّه متاع يابس ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٢.

(١) في المصدر : اشتركوا.

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الأُجراء في كل يوم ، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه (١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (٢) وغير ذلك (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلّية (٤).

٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقلّ من المدة المذكورة لما يأتي (٢).

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح (١) ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى (٣) ويأتي (٤).

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن إبن القداح (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا في ( التوحيد ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٤).

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥.

(١) في المصدر : يجوز.

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٦.

(١) في التهذيب : أبي العلا.

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١.

(٣) التوحيد : ٣٩٠ / ٣٦.

(٤) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا (١) بالزبيب (٢).

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٣.

(١) في الكافي : فاعبثوا.

(٢) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ١٨.

٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحتكر الطعام إلا خاطىء.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ ـ قال : ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الحكرة في الأمصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ ـ ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل ( عليه السلام ) قال : اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله

__________________

٧ ـ قرب الاسناد : ٦٣.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ ـ الخصال : ٣٢٩ / ٢٣.

١١ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

( عليه السلام ) ، عن أبيه قال (١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (٢) في غير إسراف.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٨ ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع (١) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله إبني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

__________________

(١) في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

١٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(١) في المصدر : وأسعار.

(٢) في المصدر : فنكل به وعاقبه.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٦.

(١) في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيد الله بن علي الحلبي (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت (١) ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (٢).

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفّاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١).

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (٢).

__________________

(٢) في التوحيد : عبد الله بن علي الحلبي.

(٣) التوحيد : ٣٨٩ / ٣٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣.

(١) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠.

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).

٢٩ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ (٢) الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه.

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء (٣) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (٤).

__________________

(٣) التوحيد : ٣٨٩ / ٣٥.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢.

(١) في الاستبصار : عبد الله بن منصور.

(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٣٠ ـ باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهيب (١) ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة (٢) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله (٤).

__________________

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧ ، ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨.

(١) في التهذيبين : وهب.

(٢) في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة.

(٣) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٥.

(٤) التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو سعرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في ( التوحيد ) مرسلاً إلى قوله : من بعض (١).

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل : وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

ورواه في ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر ، فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه.

ورواه في ( التوحيد ) (١) كالذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أسلم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجل وكلّ بالسعر ملكاً فلن يغلو من

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٦٠.

(١) التوحيد : ٣٨٨ / ٣٤.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٧٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) التوحيد : ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلّة ، ولن (١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن يعقوب بن يزيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب ( عليه السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع ، فكان يقول : بع بكذا وكذا والسعر قائم ، فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه ، فقال له : إذهب فبع ، ولم يسمّ له سعراً فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له : إذهب وبع ، وكره أن يجري الغلاء على لسانه ، فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال ، فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري : حسبك إنّما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال ، ثمّ جاء آخر فقال له : كل لي فكال فلما بلغ دون الّذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري : حسبك إنّما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزه الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عز وجل وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

__________________

(١) في نسخة : ولا ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الكافي ٥ : ١٦٣ / ٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٦٣ / ٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط ، قال : فأتاه التجّار فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن.

قال : فقدم أُولئك على يوسف فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا (١) ، قالوا : بعنا كما بعت كذا بكذا ، فقال : ما هو كما يقولون ولكن خذوا ، فأخذوا ، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا : اذهبوا بنا حتّى نشتري.

قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ولكن خذوا ، قال : فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس ، فقالوا : تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء ... الحديث ، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة : كيف تأخذون.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٣٣

٣١ ـ باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة (*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة ؟ فقال : أنا أفعله ؛ ـ يعني بذلك : إحراز القوت ـ.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إنّ الإِنسان إذا أدخل طعام سنة (١) ، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) لا يشتريان عقدة حتى يدخلا (٢) طعام سنة (٣).

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن أبي محمّد الذهلي ، عن أبي أيوب المديني (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

__________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* ـ العقدة : الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح ـ عقد ـ ٢ : ٥١٠ ).

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٨٩ / ١.

(١) في نسخة : سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٥ : ٨٩ / ٢.

(١) في المصدر : أبي أيوب المدائني ...

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله ، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته ، حتى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً ، فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : كان أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة ، وقالا : إنّ الإِنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ ـ الكافي ٥ : ٦٨ / ١.

٥ ـ قرب الإِسناد : ١٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير ، ويأكله ويشتري (١) ببعض الطعام ، وكان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه ، اشتر لنا شعيراً ، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه ، فإنا نكره أن نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٢).

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي ابن الحكم ، عن جهم بن أبي جهيمة (١) ، عن معتب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقد يزيد السعر (٢) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة ، قال : أخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوماً بيوم.

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب : فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٦ / ٢.

(١) في التهذيب : ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : جهم بن أبي جهمة.

(٢) في المصدر : وقد تزيد.

٤٣٦

وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني أحببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (٣).

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي المقدمات (٣).

٣٣ ـ باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع إمكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١١.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من ابواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الاحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن إسحاق الكوفي ، عن عباد بن حبيب (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر ، وشراء الدقيق ينشىء الفقر ، وشراء الخبز محق.

قال : قلت له : أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن نضر بن إسحاق مثله (٢).

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ ، وشراء الحنطة عزّ ، وشراء الخبز فقر ، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (٢).

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من أصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء (١).

__________________

(١) في التهذيب : عائذ بن جندب ...

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٠.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٦١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٣١ / ١.

(١) في المصدر : الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكى قوم إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال : كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١).

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٢.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي : ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٣٥ ـ باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكا رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحرفة ، فقال : انظر بيوعاً فاشترها ، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣ : ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ١.

٤٤٠