وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة



أبواب آداب التجارة

١ ـ باب استحباب التفقه فيما يتولّاه ، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الجارود ، وعن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة مثله (١).

__________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٦ / ١٦ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١).

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط (١) الشبهات.

٢ ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، والتهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(١) المقنعة : ٩١.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(١) الفقيه ٣ : ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٢) التهذيب ٧ : ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ ـ المقنعة : ٩١.

(١) في المصدر زيادة : في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدِرّة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبينة (١) فيقف على أهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار اتّقوا الله ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم ، وسمعوا بآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢).

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين ، ولا يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

__________________

(١) في نسخة : السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق : ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (٣).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٤).

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يا معشر التجار صونوا

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال : ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة : ٩١.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٦.

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال : لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال له : يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة ، وإنّي آليت على نفسي أن لا أخرج حتّى آلقاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا له وقال ( عليه السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ولا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ ، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك ، وأعط الحق وخذه ، ولا تخف ولا تخن ، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، واجتنب الحلف ، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة ، فإن أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جده ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن ... الحديث.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١).

٣ ـ باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن

__________________

٧ ـ فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد ابن علي بن زيد بن اسحاق ) (١) ، عن هارون بن حمزة (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال : أيّما مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع (٣).

ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤).

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٥).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدو له فيردّه ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، او أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٤ ـ باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد

__________________

٤ ـ المقنع : ٩٨.

٥ ـ الخصال : ٢٢٤ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب.

العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١ ، ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار ، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هي عندهنّ ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، قالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي (٢) ، فإنّه أتقى لله ، وابقى للمال ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره (٣).

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حمّاد مثله (٤).

[ ٢٢٨١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أوحى (١) الله تعالى إلى بعض أنبيائه ( عليهم السلام ) : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : السماح وجه من الرباح.

قال علي ( عليه السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

__________________

(١) في المصدر : الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة : تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨ : ١٥٣ / ١٤٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٧.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢٢.

(١) في المصدر : أنزل.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله (٢).

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٦.

(١) التهذيب ٧ : ٦ / ١٩.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي (١).

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيراً من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود (١).

__________________

(١) الأحزاب ٣٣ : ٧٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢١.

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ ـ باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما أُحبّ لك ذلك ، قال : إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك : لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه ... الحديث.

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١).

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (١).

__________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٥.

(٢) التهذيب ٦ : ١١ / ٤٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ١.

(١) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (٢).

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (١) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (١) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٢).

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١١ / ٤٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٢.

(١) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٦.

٦ ـ الكافي ٥ : ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٥.

٧ ـ قرب الإِسناد : ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٨ ـ باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا (١) لا ينبغي له أن يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر (٣) ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٤).

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ ، ٥ ، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦ ، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٤.

(١) في الفقيه : هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٧.

(٣) في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص ..

(٤) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ ـ باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١).

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فقد حرم عليه الربح (٢).

أقول : حمله بعض الأصحاب على الكراهة (٣) لما يأتي (٤).

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل (١) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإِسلام ٢ : ٢٠ ، مسالك الأحكام ١ : ١٤٠ ، منتهىٰ المطلب : ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(١) استرسل إليه : انبسط واستانس ( القاموس ـ رسل ـ ٣ : ٣٨٤ ).

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول (١).

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا.

١٠ ـ باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، والتهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد (١) ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر (٢) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير (٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (١) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر : أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٤) بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلىٰ فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٠ / ٢٣٤.

٣ ـ المحاسن : ١٠١ / ٧٣.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(١) في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمّه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك (٢).

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن على الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن الأحنف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربح المؤمن ربا (١).

أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً (٢) ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه (٣) وغيره (٤).

١١ ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٠ / ٢٣٣.

٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٨٥ / ١.

(١) في المصدر : ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

١٢ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١١.

(١) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

(١) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ ـ باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن عبد الله ابن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني (١) عن حديث السلعة والبضاعة ، قال : فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البضاعة والسلعة ؟ فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّ وجل له من يربحه فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه رد على الله عزّ وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أحمد (٢) ، عن إسحاق بن سعيد الأشعري ، عن عبد الله بن سعيد مثله (٣).

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لخليط

__________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب : هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط ) ...

(٢) في التهذيب : أحمد بن علي بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠