وسائل الشيعة - ج ١٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-17-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق (٢) ، والعتق (٣) ، والحجر (٤) ، وغير ذلك (٥).

١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ و ٧ : ٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (١) ، وكذا الصدوق (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١٦ ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بزيع (١) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج.

قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و (٢) مثل عبد الحميد فلابأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوقف (١).

١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه (١) ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٣).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي بيع الثمار (٥) ، وغير ذلك (٦).

١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا

__________________

(١) في التهذيب : إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الآف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مرّ في بيع المصحف (٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع (٤) ، ويأتي مثله (٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ ـ باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

__________________

(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* ـ أندر من الحساب كذا : أسقطه ( الصحاح ـ ندر ـ ٢ : ٨٢٥ ).

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة ، وهو باطل عندنا.

أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضىٰ في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان (٢).

٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (١) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٢.

(١) في المصدر : عمّروها.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد (١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (٢).

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (١).

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم

__________________

٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤.

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (١).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢).

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات (٤) ، وغيره (٥).

٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته

__________________

(١) ٧ : ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢ ، ٢٧. من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (١) ، وغيره (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٢) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٧٢

٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (١).

٢٤ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (١).

__________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ ـ ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (٣) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤).

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (٥) ويأتي (٦).

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(١) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٢) « عن ابي بصير » ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه في المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢٥ ـ باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص قال :

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦ ، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله (٢).

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان قال : نُبّئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (١) ، وشراء ما لم تر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار (٢).

__________________

(١) في نسخة من المحاسن : أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن : أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١٥ ، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(١) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء (١) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

__________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥ : ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٢.

(١) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفاً عندهم ( القاموس المحيط ـ منو ـ ٤ : ٣٩٢ ).

(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٢٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

__________________

(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).

أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر (٢).

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول : تقدّم وجهه (١).

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه (١) أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب الشفعة.

(١) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٧٩

٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ (١) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣).

__________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ النهاية : ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي.

(٢) الكافي ٧ : ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠